بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يختم الشيخ رحمه الله الان في الصفحة والنصف الباقية. اقيس اقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القصة ومثال له جميل في اعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل ان نقرأ افهم معي ان اقسام القياس في كتب الاصول متفاوتة وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فان كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون قياس علة وقياس دلالة. وقياسات او قياس نفي فارق وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا. وقياس شبه وقياس عكس. لا عليك. المهم ان تفهم ان الصورة المشتركة في كل انواع القياس لابد ان تشتمل على اصل وفرع وعلة وحكم. لكنها انواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في اثبات القياس والوصول به الى الاحكام. نعم. اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي. هذا التقسيم جلي وخفي بحسب ادم بحسب لا كلها فيها علة بحسب ظهور العلة قوة ظهور العلة قوة ظهورها فين في الفرع قياسا على الاصل يعني اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة في الفرع تسمى يسمى قياس جلي اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة وجلاء في الفرع يسمى قياسا جليا. واذا كان ظاهرة بضعف اما قياسا خفيا. السؤال متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول اذا كان ثابتة بنص او اجماع او بنفي الفارق. نعم فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارغ بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروسة. لو وجد انسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعا من متجمد من اثار الذبح فاراد ان يستجبر بها. بعد قضاء الحاجة. ستقول له لا يجوز هذا نجس. ما عندنا دليل على ان الدم المتخثر الجامد من ذبح الحيوان انه نجس. انه لا يجوز الاستجمار به. نعم. فيقول قياسه على المنع من الاستجمام بالروثة نعم فان فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص ما الاصل؟ الان هو يقيس الاستجمار بالدم اليابس على ماذا؟ الروثة. اين الاصل؟ الروثة واين الفرع؟ الدم اليابس والحكم وتحريم الاستجماع تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي ثبتت في الروثة من اين جئنا بها؟ النجاسة؟ ثبتت في النص. فاقوى العلل في القياس ما جاء منصوصا عليه في الدليل وهذا الكثير ايضا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فينص على ان الغرض من استئذان وصوم الابصار عن التطلع الى حرمات البيوت. ويقول في اية الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فاستخدام كيل التعليل او لام التعليم او من اجل كل هذه الصيغ تدل على انها تعليل للاحكام وهي كثيرة في النصوص. نعم. فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص حيث اتى حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورؤوسه ليستنجي بهن فاخذ الحجرين فالقى الرخصة وقال هذا رجس والركس النجس. ومثال ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي عن قياس الدم النجس تلجاف على الروثة هو من القياس الجلي. لما؟ لان علته ثبتت بالنصب. خذ مثالا لعلة ثبتت بالاجماع ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع غضبان منه من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله. الذي يجد من الم احتباس البول ما يشوش فكرة لما منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر. فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقد او الحاقب الذي يدافع البول او الغائط اكرمكم الله. وجود هذا ايضا ملحق له بل قال الفقهاء يلحق به القاضي اذا اصابته حالة حزن شديدة او حالة فرح شديد بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره فانه يمنع من القضاء لانه مظنة عدم اصابة الحكم بتشوش نعم فقياس فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجليل. ثبوت الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. الان التشويش وانشغال القلب هل جاء في الحديث؟ لا لا يقضي القاضي وهو غضبان ما دل على العلة ولا نص عليه. من اين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الاجماع. يعني باجماعهم انه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب الا لكونه متشوش الفكري فالعلة ثابتة بإجماع فحيث ما وجدت العلة نقيس عليها وسيكون من القياس الجلي الجلي نعم ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع للقطع بنفي الفارق بينهما ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الاية حرمت ماذا اكل اموال اليتامى فلو جاء ولي من اولياء اليتامى فما اكل اموالهم اشترى به لباسا فلبسه. ما استخدمه طعاما قل ما اكلته؟ هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ العلة الاتلاف. اتلاف مال اليتيم عدم تمكينه من حقه اكلته لبسته اغرقته احرقته اتلفته المقصود عدم وصولي الحق الى اليتيم صاحب الحق. فايا كانت صورة الاتلاف انها تلحق بي. هذا قياس ليس قياس علة يقولون قياس نفي الفارق. اني ما احتاج ان اثبت علة. فنقول لا فرق بين اتلاف مال اليتيم باكله وبين اتلافه بلبسه او بحرقه او باغراقه لا فرق فيسمون هذا قياس يسميه بعضهم قياس لا فارق او قياس نفي الفارق فيقولون هذا اوضح من ان تحتاج الى علة تثبتها لتبني عليها فهذا يسمونه قياسا جليا. بعض الاصولين يقول قياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسا هو مفهوم موافقة. ومن يسميه قياسا يسميه قياسا على كل هو في اقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسا. نعم والخفي والخفي ما ثبتت تعلقته باستنباط ولم تقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ادنى من الاول. العلة تكون استنباطية. يجتهد الفقيه في استخراج العلة. نعم مثاله قياس الاشنان على البر الاثنان قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الاشنان نوع من تستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه. هو نبات يباع ويشترى بالكيل. فلو قال قائل العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل. كونه مكيلا والاثنان مكيل. فيلحق به في التحريم يحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسا على البر. الان اوجد العلة وطبقها. لكن الاشكال ان العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة والعلة المستنبطة اقل درجة من المنصوصة فتجعل القياس ها هنا قياسا خفيا لانه يمكن ان ينازع فيه منازع. نعم. مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنام. نعم قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة قياس الشبه لا علة فيه. وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين. بل كثير منهم لا يعتبر به ولا يحتج والسبب انه يفتقد ركنا من اركان القياس وهو العلة بل هي اجل اركان القياس كما يقول الاصوليون. لما افتقد هذا النوع من قياس اجل الاركان سموه قياس الشبه. لانه يقوم على الشبه بين ماذا وماذا؟ لا يقوم على الشبه بين فرعه واصلين. يعني يتردد الفرع بين اصلين يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض نواحي فما العمل؟ قال يلحق باكثرهما شبها به. وجدناه يشابه ذلك الاصل في نقطتين ثلاثة اربعة. ثم وجدناه يشابه الاصل الاخر في خمس ست نقاط. فنلحقه بالاصل الذي هو اكثر شبها به. اذا ليس قياسا بسبب علة قياسا بالشبه قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو ان انسانا قابل عبدا فاعطاه عشرة ريالات او اعطاه ثوبا او ملكه وهدية او سيارة او بيتا هل يملك العبد او تقول لا اذا ملك شيئا انتقل الملك الى السيد لان العبد لا يملك حقيقة هو وما لا يملك من كل سيده؟ اختلف الفقهاء في المسألة هل يملك العبد بالتمليك؟ ان قسته على الحر فهو يملك وان قسته على البهيمة كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو ان انسانا جاء فقلد بهيمة قلادة. وهي بهيمة فلا ملك لها فيكون اذا اعطاها شيئا او وهبها شيء كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات. فما تملكه البهيمة حقيقة شرعا لا فيه ملك شرعي معتبر فينتقل ملكها الى ملك صاحبها ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر او على البهيمة. ما وجه ذلك بعد قليل اذا نظرنا اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحب بهيمة وجدنا وجدنا ان العبد متردد بين فمن حيث انه انسان عاقل انه انسان فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر. اذا يشبه الحر في هذه النواحي كونه انسان وكونه عاقل وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق يعني يملك بعض التصرفات. اذا هو يشبه يشبه الانسان الحر نعم ومن حيث ومن حيث انه ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا هذا وجه شبه في البهيمة يعني البيع هو سلعة تباع وتشترى العبد العبد سلعة وبالتالي يباع وينتقل بالارث اذا مات سيده ينتقل ويقسم مع التركة بين الاولاد بين الورثة. ويرهن ويوقف تجري عليه تصرفات السلع ومن بين البهائم فهو يلحق شبها بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث فيطف او او يشبه يشبه في ذلك بالبهيمة وقد وجدنا وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. ايوا احنا مسألتنا الان هل يملك اذا اعطي مالا هل يملك؟ فاذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب المالية في العبد هل هو واشبه بالحر ام اشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه اشبه بالسلع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة المالية تلحق وبه في ذلك جانبا فقلنا لا يملك العبد اذا ملك المال قياسا على البهيمة. فلو قال انسان لكنه اشبه بالحر نقول في جوانب اخرى غير المسألة التي نحن فيها هذا مثال نعم. وهذا القسم ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. وكما قال الشيخ لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه فانه من اضعف الادلة لا ولا يكاد يعني يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه. بقي الاخير وهو قياس العكس نعم. قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. هذا اشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ان يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه. هذا الموافقة. فما المخالفة ان يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت. هذا في الدلالات هنا في القياس قياس العكس ايضا. ماذا قال اثبات نقيض حكم الاصل ليس اثبات مثل الحكم نقيض الحكم. في فرع في فرع ليس لوجود العلة المشتركة لان العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم. لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك ان توجد علة مناقضة. يعني عندك اصل وثبت له حكم لعلة فتأتي الى فرع علته تخالف علة ذلك هي نقيضه تماما فتكون النتيجة ان الحكم الذي سيأخذه هو نقيض ذلك الحكم لان العلة جاءت مناقضة فينتقل الحكم ايضا مناقضا ويسمى قياس العكس. اعد ومن القياس ومن انقياس ما يسمى بقياس العكس وهو وهو اثبات النقيض حكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل. وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. واثبت للفرن اجرا لانه وطؤ حلال وطؤ حلال. كما ان في الاصل وزرا لانه وطء حرام. السؤال في الحديث اين الاصل؟ واين الفرع في بضع احدكم صدقة هذا اصل ولا فرع هذا الفرع ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقاسه على ماذا؟ عليه الصلاة والسلام قاسه على الوطء الحرام. اذا اين الاصل في المسألة؟ الوطء الحرام. والفرع الوطء الحلال. الحكم مختلف هذا حلال وهذا فكيف يقيس فرعا على اصل والحكم مختلف؟ قال لان العلة مختلفة. والدليل واضح قال ارى ايتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال فكذلك يعني ايضا له وزر لا قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اثبت نقيض حكم الاصل في فرع ماذا كان حكم الاصل؟ حرام وماذا اصبح حكم الفرع؟ حلال لما؟ قال لوجود نقيض علة حكم الاصل في الفرع علة الحكم في الاصل لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لانه وطن حرام وهذا لماذا له اجر لانه وطؤ حلال. فقاس عليه الصلاة والسلام قياسا عكسيا. وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكا يقيس فيه فرعا على اصل بطريقة معاكسة فان هذا يسمى قياس العكس وهو كما ترى نوع نوع من التفنن في التعامل مع علة للوصول بها الى احكام اخرى غير مذكورة في النص وختاما فاعظم ما يشتغل به الاصوليون في باب القياس هو مسألة العلة لان هي الركن الكبير. اذا وجدت العلة الخطوات التالية تأتي تباعا. تتحقق من وجودها في الفرع تعد الحكم اليها. وجود العلة احيانا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل. واحيانا يجمع عليها الفقهاء. وفي احيان كثيرة هي محل استنباط. ومن من اشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا. حديث ابي سعيد الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا والملح بالملح مثلا بمثل قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ذكر ستة اصناف سموها الاصناف الربوية. وهم باتفاق ان الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة بل يقاس غيرها عليها. فالحقوا بالذهب والفضة الاوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار واليورو والجنيه فتجري فيها احكام الربا كما جرى في الذهب والفضة. قاسوها عليها باي علة؟ ثمانية النقدية الى اخره لما نظروا الى الاربعة الباقية بر وشعير وتمر وملح. فاذا هي ايضا اصناف ربوية فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم. يعني كونها طعاما. ولذلك تخرج بعض الاشياء كالاسنان كان مكالا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة كونه طعاما مكيلا. فان لم كن طعاما فلا ربا فيه وان كان طعاما لا يستخدم فيه الكي فلا ربا فيه. ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات. فلو اخست بخس متفاضل او جرجيرا بجرجير مع كونه طعاما لكن لانه ليس مكينا. ومنهم من اضاف كما فعل بعض المالكية اه وصفا اخر في هذه العلة في الاربعة الانواع وهو الاقتيات والادخار. ان يكون طعاما هو قوت اهل البلد. ويمكن ان يدخر. قوتا مدخرا. فيجري في الحبوب كالبر والشعير وهذا لعله اقرب. فاذا كان الارز طعاما لاهل البلد وقوتا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا. الذرة كذلك فما كان من الاطعمة لا يمكن ان يقتات ولا يدخر ولا يصبر فانه لا يجري فيه الربا وقاسوا السكر على الملح وهكذا. فالمسألة متوقفة فعل ماذا؟ على تحقيق العلة. واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الاربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من اجلها يجري الحكم في الربا ثم اذا اثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذي احد اوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور. انتم تقولون قياس القياس القياس ثم تأتون لاكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة. وانتم اربعة مذاهب وتأتون باربع علل. افلا يكفي هذا على مذهبكم الذي يقوم على القياس الا تتفقوا على شيء لكنه مدخل للتشويش غير سديد. لان الاصل الاصل صحيح وهو اثبات القياس بناء على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله طرق يثبتها الاصوليون. هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبة العلم. لما يدرسوا ابواب القياس لان مسالكه غامضة والحقيقة هي التي يرتقي اليها المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الاصول. الذي لا يقوى على خوض غماره ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته وعلى ممارسة ذلك عمليا فيما بعد الا كبار الفقهاء. لان المسألة تحتاج الى فهم دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة للعلل ومن ذلك يتهيب كثير من الفقهاء خوض هذا الباب لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن باتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا الا تتمة لابواب الاصول وهو التعارض والترتيب بين الادلة ثم الحديث عن الافتاء والاجتهاد