نعم يقول لا سيما والشافعي موافقوا له وفي اجتهاده مطابقه لا سيما كلمة يؤتى بها للدلالة على ان ما على ان ما بعدها سبب لما قبله يعني انه اولى بالاتباع لا سيما وان الشافعي موافق له في اجتهاده وموافقة الشافعي له تدل على صحة مذهبه لان الشافعي رحمه الله احد الائمة الاربعة المشهور لهم بالامامة فلهذا اذا تبع زيد ابن ثابت في اصوله دل هذا على صحة اصول زيد ابن ثابت وهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال يعني اننا لا نقول ان مذهب زيد ابن ثابت صحيح لان الشافعي وافقه لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على انه صحيح قال وفي اجتهاده مطابق في اجتهاده الاجتهاد في الاصل اي في اللغة بذل الجهد لادراك امن الشاق وفي الاصطلاح بذل الجهد للوصول الى حكم شرعي هذا هو الاجتهاد فالمجتهد هو الذي بذل جهده للوصول الى حكم شرعي ايجابا او تحريما او اباحة او ندبا او كراهة اليس كذلك يا اخ ما هو تجتهد لغة واصطلاحا في اللغة ها نمتى؟ هذا الجهد ها؟ هذا الجهد للدلالة على نعم؟ هذا الجهد اللي قبل الشهر. نعم. في الشرع اه بذلوا الجهد للوصول الى حكم الشرعية. طيب احسنت يقول رحمه الله وهذه منظومة محتوية على اصوله وهذه المشار اليه هذه المنظومة وهل الاشارة الى امر مقدر او الى امر محرر ان كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب فالاشارة الى شيء محرم. وان كانت الاشارة وان كانت المقدمة قبل تأليف الكتاب فهو الى شيء مقدر قدره في ذهنه. وايا كان فهو يشير الى هذه الى هذا النظم الذي بين ايدينا قال محتوية يعني جامعة على اصوله يعني تحتوي على اصول علم الفرائض ثم قال بها منطوية اي ان اصول الفرائض منطوية بهذه المنظومة اي مجتمعة فيها قال بالغت في اختصارها موضحا بالغت يعني انني حرصت قالت الحرص على اختصارها وصدق رحمه الله فانني لا اعلم منظومة اخسر من هذه المنظومة التي في علم الفرائض في اصوله وانظروا الى عددها في الاخر اثني عشر مع مئة مئة واثني عشر جامعة لجميع علم الفرائض. وهذا اختصار عظيم ويدل على ويدل لذلك انه ذكر من يرث الثلثين وهم اربعة اصناف في بيت واحد في بيت واحد فقال والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى وهذا اختصار بالغ ولهذا قال في اختصارها موضحة محررا اقوالها منقحة التحرير يعني التخليص يعني مخلصا اقوالها من وذكر خلاف وما اشبه ذلك ومنقحة من التنقيح وهو المبالغة في التحرير والتصفية قال رحمه الله سميتها القلائد البرهانية والاسم للمؤلفات من دأب العلماء اذا الفوا كتابا فانهم يسمونه باسم ليتميز بهذا الاسم عن غيره وهذا له اصل في السنة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي امتعته وحيواناته سمي البعير يسمى بعيره وبالته وسلاحه وغير ذلك والتسمية تعين المسمى ولكن ينبغي للانسان ان يقول الحق وان نسمي الكتاب بما يطابق مسماه فان بعض الناس يبالغ في التسمية حتى انك اذا قرأت تسمية الكتاب تظن انه افضل كتاب الفه الناس فاذا قرأته وجدته ليس بشيء وان بينه وبين تسميته كما بين السماء والارض نعم فالمؤلف سماه القلائد البرهانية يعني ما نهى انها يتقلدها الانسان ويتحلى بها لما غدت لطالبها دانية ولا شيء اقرب الى الانسان من قلادته التي تقلدها في عنقه وهذي البرهانية دانية لطالبيها قريبة لوظوحها كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل الله ارجو لماذا نصبت على انها مفعول مقدم للدلالة على الحصر والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى اولا ارجو الله ارجو النفع للمشتغل بها ويرجى ان يكون المؤلف مجاب الدعوة فينتفع بها من اشتغل بها قال وان يخلص لي في العمل لان الاخلاص عليه مدار كل شيء فالعمل الذي فيه اخلاص لله عز وجل يثاب الانسان عليه ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ثم قال المؤلف مقدمة هذه المقدمة ذكر فيها ما يبدأ به من التركة والانسان اذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة كما قال المؤلف قال يبدأ اولا بما تعلق بعين تركه كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى لك ثلاثة امثلة اذا مات الانسان تعلق بتركة خمسة حقوق مرتبة الاول ما تعلق بعين التركة مثل الرهن الرهن الذي ارتهن في دين على الميت فاذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها فاننا نبدأ بماذا باعطاء المرتهل حقه لان الرهن تعلق بعين هذه السيارة ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين لا يجوز له ان يتصرف فيها لانه قد تعلق بها حق من ها حق مرتهن فنبدأ اول بما تعلق بعين التركة لانه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت كذلك الجاني كيف الجاني يعني العبد الجاني اذا هلك هالك وترك عبدا جانيا لم يترك غيره فنبدأ بمن بحق المجني عليه لان حقه متعلق بعين العبد فيقدم على كل شيء والمثال كما ذكرتوا مات ميت وخلف عبدا قاتلا غيره خطأ تعلق الجناية بماذا في عين العبد بعين العبد فاول ما نعمل قضاء صاحب الجناية الدية واذا تعلق آآ الدين بعين العبد وان شئت فقل برقبته فانه يخير من له الدين بين تملك العبد عن عن الجناية او ان يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته او يفتيه صاحب العبد فيعطي المجري عليه قيمته المهم انه اذا مات ميت وخلف عبدا جانيا فاننا نقدم قبل كل شيء ها؟ حق المجني عليه لانه متعلق بعين التركة. وزكاة وزكاة تلفى يعني توجد مثل ان يموت ميت ولم يخلف الا بقرة واجبة في الزكاة فقال واجبا في الزكاة فنقدم ايش؟ نقدم حق الزكاة نقدم حق الزكاة اذا قال قائل كيف بقرة واجبة بالزكاة؟ ما اليس اليست البقرة؟ لا تجب الا في نصاب قلنا نعم لكن النصاب قد تلف في حياة الميت او سرق يعني باعه وسرق او ما اشبه ذلك فلم يبق عند الميت الا ايش؟ الا هذه البقرة الواجبة في الزكاة فتقدم على كل شيء قال ثم بتجهيز يليق عرفا ثانيا التجهيز تجهيز من تجهيز الميت مثل اجرت التغسيل قيمة الماء توجد حفر القبر توجد حمله اذا احتاج الى حمل قيمة الكفن لكن يقول المؤلف يليق عرفا بحيث لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق لا ينقص عن الشيء الذي ينبغي ولا يزال في الحج يعني لا يتغالى في شراء الكفن او في حفر القبر او ما اشبه ذلك يكون بتجهيز يليق طيب نحن ذكرنا ان ما تعلق بعين التركة قبل قبل التجهيز فبماذا نجهز الميت؟ اذا قلنا اننا نقدم ما تعلق بعين التركة من ماذا نجهزه ها اي نعم من اقاربه فان لم يكن فمن بيت مال المسلمين ونرجع الى المثل الاول في الرهن هلك هالك عن سيارة مرهونة ليس له مال غيرها من اين نجهزه ها ليس السيارة لا يمكن بيعها الان للتجهيز يجب على ما التزمه النفقة فان لم يمكن فعلى بيت المال طيب وهذه المسألة اعني الترتيب بينما تعلق بعين التركة والتجهيز اختلف فيها الامامان الشافعي واحمد فاحمد يرى ان مؤن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة والشافعي عكسه يرى تقديم ما تعلق بعين التركة ولكل منهما وجهة نظر اما الامام احمد رحمه الله فقال ان التجهيز من ضروريات الانسان فكما انه في حال الحياة اذا افلس يقدم اكله وشربه ولباسه على حق الغرماء فكذلك اذا مات يقدم ايش؟ تجهيزه على حق الغرماء والشافعي رحمه الله وجهة نظره ان هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجة