فان حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بالتركة ثم ان الميت قد رضي بان يتعلق حق ايش المرتهن في هذا الرهن في حال حياته فصار اولى بالتقديم نعم لو فرض انه تعذر تجهيز الميت من اقاربه ومن بيت مال المسلمين فاننا نقول اول من يجب عليه هو صاحب الرهن مثلا صاحب الرهن فيجب عليه ان ان يجهز الميت لانه فرض كفاية قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا يعني اذا ماتت الزوجة وهي ليس عندها مال تجهز به فان زوجها يجهزها ان كان موسرا وان كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز لانه معسر وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله طيب واذا كان معسرا من يتولى تجهيزها؟ اقاربها الذين تلزمهم النفقة فان لم يوجدوا فبيت المال طيب وهذه المسألة ايضا مما اختلف بها مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. فالحنابلة قالوا لا يلزم الزوج تكفين زوجته لان نفقة الزوج على الزوجة في مقابل الاستمتاع واذا ماتت ها؟ انقطع فلا يكفنون ولا يغسلوها ولا يدفنها يعني لا يجب عليه ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعية لان هذا لان التفكير ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكل احد ينتقد الزوج اذا قيل له غسل زوجتك وكفنها قال لا الان قضيت منها يجب على نفقتها لما كانت حية استمتع بها اما الان فلا فائدة لي منها فلا يمكن ان اقوم بشيء من ذلك كل الناس يرون ان هذا من سوء المعاشرة فالصواب ان ما ذهب الى الشافعي ثم قال ثم بدين مرسل الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعيد التركة فدان ومرسل اذا كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة ويأتي في المرتبة الثالثة مثاله هلك هالك وخلف مئة ريال يجهزه قبل كل شيء لان ما فيه رهن ما فيه شيء متعلق بهذه التركة جهزناه بخمسين ريال وهو مطلوب خمسين ريالا ماذا ماذا نصنع بالخمسين الباقية؟ بعد التجهيز ها؟ نعطيها صاحب الدين فثار الورثة وقالوا حقنا حقنا وصار الموصلة فوق الحق حقي الميت مصلي وهؤلاء قالوا لنا الميراث ماذا نقول لهم نقول ان الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث ودليل ذلك ان الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية نوصي بها او دين وفي الاية الثانية يوصى بها او دين فذكر الله تعالى انه لا حق للورثة الا بعد ايش بعد الوصية والدين. طيب اذا قال القائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وبناء على هذا الحديث يجب ان نبدأ بالوصية قبل الدين الجواب على ذلك ان يقال ان الدين مقدم على الوصية بالنص والاجماع والقياس اما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وهذا نص واما الاجماع فاجمع العلماء على ان الوصية على ان الدين مقدم على الوصية واما النظر والقياس فان الدين اولى من الوصية لان الدين واجب والوصية ايش؟ تبرع ومعلوم ان الواجب احق بالتقديم من التبرع فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والاجماع والقياس طيب اذا ما الجواب عن تقديم الوصية في الاية قال العلماء الجواب على ذلك ان الله قدم الوصية لانها تبرع فقد يتهاون الوارثون بها واما الدين فانهم وان تهاونوا به فله فله طالب فله ظالم وهو صاحب الدين فلقوة الطالب ضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها وايضا الوصية حق للميت حق للميت هو الذي اوصى بها والدين حق للحي للدائن وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقطه واما الوصية فلا يمكن لاحد اسقاطها اللهم الا اذا ردها الموصى له طيبين على كل حال صار الدين مقدما على ايش؟ الوصية وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن قال ثم وصية بثلث فاقل هذه المرتبة الرابعة لاجنبي اشترط المؤلف ان تكون الوصية بالثلث فاقل وان تكون لاجنبي وهو من ليس بوارث فان زادت على الثلث فانها لا تنفذ كلها او ما زاد ما زاد لا ينفذ الزائد الا باجازة الورثة المرشدين وكذلك اذا كانت الوارث فانها حرام ولا تنفذ الا باجازة الورثة المرشدين ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث الدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن ابي وقاص وهو مريض فاستفتاه سعد ايوصي بثلثي ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اذا استفادوا من الحديث انه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية طيب لاجنبي ما هو الدليل على انها على انه لابد ان تكون للاجنبي وانها لا تصلح للورث الدليل ان الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها نار الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والوصية للوارث تعد لحدود الله لانك مثلا اذا اوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم زوجة وبنت وعم كم سيكون ميراث البنت ها الثلث اولا وصية ثم نصف الباقي الثلث يكون لها ثلثان وهي لا تستحق الا النص وهذا لا شك ان فيه تعديا في حدود الله عز وجل طيب قال ولارس ما فضل الباقي للارث وهذا هو الحق الخامس فاذا قال قائل نحن نعرف انه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبق لاهل ورثة لاهل الميراث ها؟ شيء ونعلم انه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبق للورثة لم يبقى للورثة شيء ونعلم انه لو كان عليه دين بلا رهن وهو دين مرسل يستغرق جميع ماله لم يبق للورثة شيء اليس كذلك؟ طيب لكن الوصية الوصية لا تزيد على الثلث فكيف يقال انها مقدمة على الميراث نقول نعم لان الوصية تؤخذ من رأس المال والميراث يقسم على ما بقي من بعد الوصية يعني يؤخذ مما بقي بعد بعد الوصية واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك هلكهالك عن زوج واخت شقيقة واوصى بالثلث او صابت فلوس كم مرة الزوج في هذا المثال ميراثه النصف كميات الوقت الصغيرة النصر كم للوصية الثلث اذا قسمنا قلنا المسألة من تسعة للوصية كم الثلث ثلاثة ثم نقسم الباقي انصافا بين الزوجة بين الزوج والاخت اليس كذلك؟ نعطي الزوج كم؟ ثلاثة. والاخت؟ ثلاثة صار الان نقص حق الزوج والزوجة بدل ان كان لهما لكل واحد النصف صار لهما لكل واحد الثلث هالوصية هل نقصت او لا ها؟ ما نقصت اعطي الموصى له الثلث كاملا ولو اردنا ان نسوي بين الوصية والميراث لكان نعطي صاحب الوصية الربع اذا كنا نعطي صاحب الوصية الربع نجعل ونعطي هؤلاء على ربع وثمن ويكون نقص داخل على الجميع بالسوية واضح ولا من الواضح هذا؟ ما هو بواضح. الواقع انه موب واضح طيب اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم قلنا المسألة من ستة المسألة من ستة للزوج النصف كم؟ ثلاثة وللاخت الشقيقة النصح ثلاثة وللمصالة الثلث كم لا لازم يعول لازم تعول المسألة الثلث اثنان فتاوي الى ثمانية. هنا الان دخل النقص على الجميع اعطينا صاحب الوصية بالحقيقة كم الربع اثنين من ثمانية واعطينا الزوج رضع وثمن ثلاثة من ثمانية واعطينا الزوج الاخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية الربع والثوم فدخل النص الان على على الجميع فلهذا يتبين الان اننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية ولو اننا قلنا بعدم التقديم لدخل نقص على الجميع واضح يا جماعة