طيب والله عالم. اما الخطبة اعفونا من المناقشة فيها لان انا لسه مسميه موضوع وكل واحد ان شاء الله يعرف ما حصل اذا مات الانسان يتعلق بتركته ايش من يعرفه. نعم نعم. نعم. نعم. الرابع الوصية. نعم خمسة اشياء مرتبة على هذا الترتيب كذا طيب اولا ما هو الدليل على ان اولها ما تعلق بعين التركة نعم اي نعم يا خالد في تعليم الشكل. طيب. المال تعلق به حق قبل ان يكون كيف؟ بدون دليل على او تعليم ثدي او تعليم. تعلق به حق الراهب قبل ان يصبح تريكة. اه يعني سألنا ان سبق من تعلق به حقه مقدم على حق الورثة لان حق الورثة ما يتعلق به الا بعد الا بعد موته. طيب ما هو الدليل على تعلق التجهيز قبل الوصية والدين المرسل الذرير على ان مؤن التجهيز مقدمة على الديون المرسلة وعلى الوصية وعلى الميراث ما في دليل ما الذي ذكرناه لكم ولا لا ها في دليل؟ نعم نعم ايه نعم هذا هو الدليل واظن اني ذكرته لكم ما ذكرناه طيب هذا الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يستفصل فيقول هل عليه دين او ليس عليه دين دليل على ان مؤنث تجهيز سابقة وقد استدل الامام احمد رحمه الله بهذا على ان ما التجهيز مقدمة على على الحقوق المتعلقة بعين التركة قل احتمال ان تكون هذين الثوبان مرهونين وان كان هذا الاحتمال بعيدا طيب بعد ذلك بعد ذلك الدين الاخ ما الدليل على ان الدين مقدم على الوصية وعلى الارث النص النص طيب النص تراه نعم صلى الله عليه وسلم خبط الدنيا مش في هذا هذا فيه دليل على ان الدين مقدم على الوصية لكن ما هو الدليل على انهما مقدمان على الارث الله عز وجل بعد وسيلة نعم يوصي بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها كلها وردت هكذا نعم يوصي ويوصى وتوصون ويوصينا طيب آآ ما هو الدليل من الاجماع طيب لا فيها هل يقدم الدين او الوصية يا احمد هل يقدم الدين او الوصية يقدم يقاتلهم الدين ما هو الدليل حنا ذكرنا ثلاثة ادلة بارك الله فيك نعم احسنت والثاني ان اهل العلم اجمعوا على انه قدم على انا على ان البني مقدم على صح ومن النظر ان الدين يعني حق متعلق للميت قبل ان يصيب لا محمد واجب واجب وصية تبرع تبرع يقدم على التبرع والواجب مقدم على التبرع طيب يعني ما تجب الا بعد الموت لا قد تجب الوصية من قبل يصيبها من قبل وان كان من شرط من شرط استحقاقها الموت لكن ربما يوصي من قبل طيب على كل حال اذا تبين لنا من الكتاب والسنة ان الدين والوصية مقدمان على الارث. طيب اذا قال قائل كيف تقولون بان الوصية مقدمة على الميراث مع انه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية وحينئذ لابد ان يدلي الورثة مع الوصية فما وجه التقديم السؤال كيف نقول لان الوصية مقدمة على الارث مع انه لا يزاد فيها على الثلث ولو زادت على الثلث فللورثة ان يبطلوها فيرد حق الورثة والوصية والوصية معا فاين التقديم مفهوم؟ يعني احنا ذكرنا في التجهيز والديون واضح انها تقدم يعني لو لم يبقى لو لم يكن عنده من التركة الا مقدار الدين لسقط نصيب الورثة لكن الوصية لا يمكن ان يسقط نصيب الورثة فكيف يصح ان نقول ان الوصية مقدمة على الميراث ترى فيها مناقشة ها فيها مناقشة يلا ياسر الا ان المصيبة لان لان الحق حق يعني الورثة لا يقبل قولهم الا بما زال اما اما الثلث ودونه لا يقبل قوله حتى هذه الوصية حق فوق الثلث اذا زاد فلهم ان يسقطوه اما الثلث العقلي شسمه؟ سلام اصبر. نعم. غرفة صناعية نعم لان الوصية تنفذ من رأس المال الميراث مما بقي بعد؟ الوصية واضح والله الوصية تؤخذ من رأس المال. فمثلا اذا اوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال واما المواريث فانها تؤخذ مما مما مما تبقى بعد الوصية فيكون للزوج النصف النصف او فيكون الزوج نصف الباقي بعد الوصية نصف الباقي بعد الوصية واضح يا جماعة؟ طيب من يمثل لي بمثال يتبين به ذلك ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ريال. نعم. يؤخذ يأخذ اه شسمه؟ اصبر واوصى انسان اوصى بالثلث اوصى بالثلث لانسان ايه وخلف وخلف تسعة ريالات لا خلف من الورثة دخل من الورثة زوجة وبنت. لا زوجة واخت ولا هي بزوجة واخت زوج زوج واخت كذا طيب ينفذ اول شي؟ وتركة؟ تسعة ريال. تسعة ريالات. يؤخذ من تسع ريالات الثلث. كم؟ الثلث. كم؟ ريالات ثلاثة ريال كامل ولا ناقص ثلاث ريال كاملة كاملة اذا الثلث كامل الان. طيب. ستة ريالات. ايه. فيأخذ الزوج النصف ثلاث ريالات. ويأخذ الوقت النصف ثلاثة ريال. هم لانه يكون ميراث الزوج نصف ما بقي ما هو بنصف المال كله لاننا لو اعطيناه نصفنا كله كم يأخذ اربعة ونص اربعة ونص ولا يمكن ان يأخذ اربعة ونص لان ما عندنا شيء لو اخذ اربعة ونص باقي للزوجة باقي للاخت واحد ونص واحد ونص ولا لا طيب اذا نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي. نصف الباقي ثلاثة والاخت الشقيقة ايضا النصف الباقي كم؟ ثلاثة انسب ثلاثة الى تسعة الثلث نقص حق الزوج صح ولا لا اذا صار النقص على على الورثة اما الوصية فاعطي الموصى له كم؟ اعطي الثلث كاملا ولهذا قلنا ان الوصية مقدمة على فرض ان تكون الوصية غير مقدمة على فرض ان تكون الوصية غير مقدمة نقسم المسألة من اصل ستة نقص من مسألة من اصل ستة ونقول للزوج النصف ثلاثة وللاخت الشقيقة النصر ثلاثة والموصى له الثلث اثنان الثلث اثنان تعول الى ثمانية حينئذ نقص نقص صار النقص على على الجميع على الجميع صار الموصي بدل ما ياخذ ثلث اخذ الان منكم؟ اخذ الربع الان الزوج كذلك بدل ما اكلوها النص اخذ ربع ثمن ثلاثة مئة وثمانية الاخت الشقيقة بدل ما كلاها النصف اخذت ربع ثمن ثلاثة من ثمانية فصار النقص على الجميع لو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الان المسألة من كم من ستة وتعود الى ثمانية للزوج النصف ولا يخطي النصف ولا المو صالح الثلث النصف ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان تعود الى ثمانية تنسب انسب الان الوصية الى المال تكن الربع نقصت وانسب حق الزوج الى المال يكن ثلاثة اثمان وكذلك في حق الاخت الشقيقة فالحاصل الان انه اذا مات الانسان تعلق بتركته خمسة حقوق الاول ما تعلق بعين التركة والثاني مؤمن التجهيز والثالث الديون المرسلة اللي ما ما تعلقت بعين المال والرابع الوصية بالثلث فاقل اجنبي يعني لا لوارث والخامس الارث الخامس وعند وعند الامام احمد ان مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والترتيب على مذهب المعهد اولا مواد تجهيز ثم ما تعلق بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية بالثلث في اقل اجنبي ثم ها؟ ثم الارث ثم الارث طيب اذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فاقل الجواب ان كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية تكون بالثلث فاقل لغير وارث وان كان في صحته او في مرض برئ منه او في مرض غير مخوف فهي ايش من رأس المال ما هي في الثلث لو وهب جميع ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك طيب لو قال قائل هل الوقف كالوصية نقول الوقف كالهبة ان كان في صحته او في مرض برئ منه او في مرض غير مخوف ها نفذ كل ما اوقف كله ولو كان كل ماله وان كان في مرض موته المخوف فهو كالوصية لا ينفذ منه الا الا الثلث الخلاصة ان شاء الله الان حفظنا اربعة ابيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث طيب اذا ما اذا هلك هالك وخلف مئة ريال وكان عليه دين مقداره مئة ريال هل ورث شيء ها ليش لان الدين مقدم على الميراث ما اعطينا صاحب الدين مئة ما بقي شي طيب هل للموصى له شيء ها؟ رجل اوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده مئة ريال وعليه مئة ريال ماذا نعطي؟ ماذا نصنع بالمئة؟ نعطيها صاحب الدين فاذا قال الموصي اعطوني ما اوصي به قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك واضح طيب رجل مات وعليه دين مئة ريال وقد اوصى بالثلث ولما جهزناه لم نجهزه الا بمئة ريال يعني ما وجدنا اقل من مئتي ريال في التجهيز جهزناه بمئة ريال فجاء صاحب الدين يقول اعطوني ديني ماذا نقول له؟ لا شيء لك ليش لان مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل جاء ثاني راعى الوصية يقول الميت مصلي بالثلث واش نقولو؟ نقول ما ما عندنا ثلث الان صرفنا ماله في تجهيز في تجهيزه فجاءنا الورثة يقول المال مورثنا مال مورثنا فاجتمع عندنا ثلاثة داء لسانه طويل وموصل له لسانه اطول وورثة عشرة لكل واحد لسان فالسنتهم اكثر نعم المجموع اثنا عشر رسالة فماذا نقول لهؤلاء ها؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء كلكم يا جماعة الرجل خلف مئة ريال وين راحت لكنها والله شرينا غسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوت بفلوس القبر بفلوس نعم وحمله الى القبر بفلوس ودفنه بفلوس ما بقي شيء صح ولا لأ؟ طيب