فقين هل النسب يورث به من الجانبين او من جانب واحد نعم يا عادل يورث به من جانب ومن جانبين مثاله من الجانبين الاب والابن ومن جانب واحد لا ابن العم عمل مع من ها ايه ها اي ميخال يرثها ولا ثالثها او العمة مع ابن اخيها العمة مع ابن اخيها يرثها ها ولا ترثون طيب في النكاح محمد هل يورث به من الجانبين او من جانب واحد اذا ماتت الزوجة ورثها الزوج واذا مات الزوج ورثته الزوجة بقي علينا مسألة في مسألة الزوجية الى متى يمتد الارث بالزوجية القرابة معروفة انها لا تنفصم قريبك قريبك الى يوم القيامة لكن الزوجية قد تنفصل قد يطلقها الزوج فالى متى يكون التوارث نقول ما دامت الزوجة مع زوجها فالارث ها؟ باقي اذا طلقها فان كان الطلاق رجعيا فانها ترثه ويرثها ما دامت في العدة لان الرجعية عبد الله الرجعية زوجة رجعية زوجه زوجة كقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فاذا كان الطلاق رجعيا فالتوارث باق بين الزوجين. والعلة لان الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك وان كان وان كان الفراق بفسخ او بطلاق بائن فان التوارث ينقطع بمجرد الفراق الا اذا كان هناك اتهام اذا كان هناك اتهام فان المتهم يورث المتهم منهما يورث مرة ثانية اذا كان الفراق في طلاق بائن او بفسخ انقطع التوارف بينهما ها بايش بمجرد الفراق الا اذا كان هناك اتهام فان المتهم يورث المتهم يورث مثال ذلك رجل ونمثل الان للحالين للرجعية وغير رجعية رجل طلق زوجته اول تطليق ثم مات وهي في عدتها ما الحكم؟ ترثوا ماتت وهي في عدتها يرثها والعلة لان الطلاق راجعي والرجعية حكمها حكم الزوجات بنص القرآن او على الاقل بظاهر القرآن لقوله وبعولتهن احق بردهن. طيب مثال اخر رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات وهي في العدة فترثه؟ لا ترثه لا ترثني لماذا لان الطلاق بائن ولا تهمة لان الطلاق بائن ولا تهمة فينقطع التوارث بينهما بمجرد ايش بمجرد الفراق طيب امرأة لم يفي الزوج لها في الشرط التي شرطت عليه ففسقت النكاح من اجل فوات الشرط طيب ومات الزوج وهي في العدة ها؟ لا تعرف ماتت وهي في العدة؟ لا يرث الزوج لان هذا فسخ والفسخ تقع به البينونة بمجرد الفراق وينقطع التوارث في حال الاتهام بحال الاتهام رجل مرض مرضا مخوفا وكان لا يحب زوجته وكان عنده ثمانية ملايين وسبعة اولاد ثمانية ملايين وسبعة اولاد قال اذا مت وهذه الزوجة معي كم تأخذ مليون واولادك الواحد مليون لان الاولاد كانوا سبعة ما يمكن اخلي هذي المرأة اللي ما انا بحبها ترث من مثل ما يرث ولدي بشرى وش الحيلة قال الحيلة الى الان ما بعد صار شي الحيلة ان يطلقها ما بقي لها الا طلقة واحدة ان اطلقها حتى تبين فطلقها وهو في مرض موته ومات وهي في العدة هل ترث او لا هي غير رجعية يا جماعة. ليش؟ لانهم متهم متهم بقصد حرمانها لو ما قال لنا فانه متهم فترث منه طيب الى متى اذا كان متهما قال فقهاء الحنابلة ما لم تتزوج او ترتد اذا فلو انقضت عدة عدتها وبقي به المرض سنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او عشرا ثم مات بهذا المرض بعد عشر سنوات فانها ترث قالوا ما لم تتزوج او ترتد فان تزوجت او ارتدت فلا ترث لانها اذا تزوجت لا يمكن ان تستحق الارث من زوجين واذا ارتدت فقد فعلت ما يخصم الزوجية بينها وبين زوجها باختيارها لان الردة تفصلها انفصالا كاملا في هذا المثال اللي ذكرنا الاتهام ممن من الزوج قد يكون الاتهام من الزوجة الزوجة عندها مال كثير وكره الزوجة وقالت ما يمكن ان يرثها مني ابى اطلقه ها يمكن ما يمكن تطلقه لكن كان زوجها صغيرا كان زوجها صغيرا يرظى اي نعم فذهبت فارضعته ارضعت الزوج ها؟ يتصور كيف يتصور ابوه ابوه راغب بهذه المرأة امرأة امرأة عاقلة عالمة يعني تربي هذا الطفل احسن من امه امه ميتة هذي المرأة لو جاء يستخدمها قالت ما ما يمكن قال اذا ابي عقد لها لولدي عليها حتى تلاعبه الولد ها وهو زوجها وانا ايضا تكون محرما لي تدخل في البيت تكشف لي وكل شي فزوجها بابنه الان صارت زوجة له وهي ترضع فخافت لما مرض مرض الموت خافت انها الطفلة الرضيع هذا يرثها فارضعته اذا رأت وش تكون؟ والنكاح يفسد يبطل فالان هي التي فعلت ما تبين به نفسها فهي فهي متهمة في الصورة الثانية لكن انا لا اراها لان القول الراجح خلافها لو ان رجلا تزوج امرأة صغرى ترضى ومعه امرأة كبيرة مع امرأة كبيرة هذه المرأة الكبيرة قالت ما دام هذا الرجل تزوج علي ولو ان الصغيرة ما هو بمستشعرها الا بعد بعد عشر سنين ابا احرم نفسي منه تحرم نفسي منها فذهبت فارضعت الصغيرة ارضعت الصغيرة وش تكون تكون ام زوجته ام زوجته واذا كانت ام زوجته صارت من من محارمه صارت من محارمه فتحلم عليه لكن هذا بناء على ان الرضاع مؤثر في الصهر كما هو مؤثر بالنسب على كل حال القاعدة عندنا يا اخواننا يستمر التوارث بين الزوجين الى ان يحصل الفراق الفراق قلنا انه نوعان فراق رجعي لا يمتد الدواء فيه الى متى ها الى انقضاء العدة فراق غير رجعي وهو الطلاق البائن او الفسخ فهذا ينقطع التوارث بين الزوجين فيه بمجرد ها؟ بمجرد الفراق الا اذا حصل اتهام فان المتهم يورث فين متهم يورث ما المحصل كما قال الفقهاء التزوج او الارتداد ثم قال المؤلف لا نبي نكره ثابوا موانع الارث موانع جمع مانع والمانع في الاصل الحائل الحائل من الوصول الى الشيء الحائل من الوصول الى الشيء وشرعا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود هذا المانع تهريب مرة ثانية ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود اتعرف لنا يا الاخ طلع لي خلف سامي اي نعم المانع ما يزمه عدم. نعم. ومن عدمه. ولا يلزمه والعزم من عدم الوجود. طيب والمانع في في باب الميراث وصف وصف علق به الشارع حرمانا المتصف به من ليش من الارث والموانع ثلاثة قال المؤلف فيها ويمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين ثلاث اشياء وقتل واختلاف الدين رق مأخوذ من الرقة وهي اللين او من الاسترقاق وهو الاستعباد ها الثاني فالرق معناه العبودية يعني ان يكون من قام به سبب الارث عبدا كالاب رجل مات عن اب مملوك فالاب هنا لا يرث مع ان السبب موجود لكن منعهم المانع منعه المانع طيب اذا قال قائل لماذا لا يرث؟ اليس ابا وقد قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس قلنا بلى لكن الله قال لكل واحد لكل واحد واللام للتمليك والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه فصار الدليل على ان الرق مانع مركبا من من دليلين انتبه الدليل الاول ان الله جعل الارث للوارث بلام التمليك فدل هذا على ان الوارث اهل ليش للتملك ثانيا ان الرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع له مال فله فماله للذي باعه هذا من جهة من جهة الاستدلال من جهة التعليل المبني على الدليل اننا لو اعطينا هذا الرقيق الميراث لكنا قد اعطينا الميراث حقيقة سيده وسيده لا نسب بينه وبين الميت ولا نكاح ولا ولا فورثناه بدون ايش بدون سبب هذا الرق طيب اذا مات ميت عن عم حر واب رقيق قريب من المال للعم الحر وليس للاب الرقيق طيب الثاني القتل انتهى الوقت الظاهر