مو انا علاش معكم اجي هذا انا ما قبله امس طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين الى اخره اولا موانع الارث بين لنا يا عبد الرحمن ابن ابراهيم معنى موانع الموانع جمع مالك طيب ولا اخوان ولا يلزمني من عدمه ولا عدم ها عبد الوهاب صح طيب وموانع الارث لا لا ما اريد تعداده هي صفة الاوصاف التي علق الشارع بها المنع المنع المتعلق من الميراث طيب موانع الارث كم هي لا اللي وراه نعم ثق وقتل واختلاف الدين. احسنت طيب ما هو الدليل على ان الرق مانع من ولا يسلمان ما هو الدليل اذا دعا لاهل العلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المشتري طيب هل يكفي هذا طيب ما كمل الدليل الان لكل واحد منهم الاخوة ذكر الميراث باللام الدالة على الملك وهذا يدل واذا كانت واذا كان الميراث تمليكا الرقيق لا يملك وحينئذ لا يكون وارثا طيب هل الميراث هل الرق مانع من الجانبين او من جانب واحد من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يورث صحيح من يرثه سيده؟ ما له مال حتى يرث سيده اذا كان له اذا اعتق ها اذاعة ما صار ما صار بطيء. نعم. اذا الرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يورث حتى لو مات وقد اعطاه سيده مالا يتجر به فان المال لسيده من الاصل لسيده في الحياة الثاني قتل القتل مانع من الارث القتل مانع من الارث ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا لكن هذا الحديث ليس له اسناد قائم الا ان بعض العلماء ادعى الاجماع على ان القاتل لا يرث وهناك قاعدة معروفة في الفقه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه لان القاتل قد يقتل مورثه من اجل الجلسة فصار عندنا ثلاثة ادلة الحديث المروي والاجماع المدعى والقاعدة المعروفة الفقهية وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل ولهذا كان من الحكمة ان يمنع القاتل من الميراث نعم وهذه وهذا المانع مسلم اذا كان القتل عمدا اذا كان القتل عمدا فلا شك ان القاتل لا يرث لانه لو لاننا لو ورثناه لكان في ذلك فتح باب لمن اراد ان يتملك مال قريبه ماذا يصنع يقتله فيقتله ولكن هناك قتل لا يمنع من من الارث وهو القتل بحق مثل ان يقتل ابن عمه قصاصا من اخيه يقتل ابن عمه قصاصا من اخيه ولا وارث له الا هذا القاتل فان القاتل يرث لماذا لانه قتل ابن عمه بحق هذي الصورة مثال زيد قتل ابن عمه عمدا فقام اخو المقتول واسمه علي فقتل زيدا اقتصاصا لاخيه فان عليا هنا يرث من زيد اذا كان عاصبا له وان كان قاتلا لانه قتل بحق طيب كذلك رجل محصن زنا رجل محصن زنا فرجمه الناس وكان ممن رجمه وارثه هل يمنع من الارث ولا لا؟ لماذا لان القتل بحق اذا هذان نوعان من القتل لا شك كثير لا اشكال فيهم ما هو ما هما العمد وما كان بحق العمد لا يرث لا اشكال فيه وما كان بحق يرث لا اشكال فيه بقينا فيما اذا كان القتل خطأ فهل يمنع من الارث او لا في هذا خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال انه يرث لكن من تلاد ماله من تياب مال المقتول ومنهم من قال انه لا يرث وهذا هو المشهور من مذهب من المذهب ان القاتل خطأ لا يرث وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة ومات ابوه الذي معه فان هذا الابن لا يرث من ابيه على المشهور من المذهب لانه قتله وان كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله ولكن القول الراجح ما ذهب اليه ما لك رحمه الله وقال ابن القيم في عالم الموقعين انه اننا به نأخذ انه اذا كان القتل خطأ فانه لا يمنع من الميراث فانه لا يمنع من الميراث لان لان الاحتمال المتوقع من تعجل قتل المرء الموروث او المهندس وارد ولا غير وارد؟ غير وارد وحينئذ نورثه لكن نورثه من تلاد ماله من تلاد مال المقتول لا مما اكتسبه من الدية دائما ما اكتسبه من الدية كيف ذلك اذا قدرنا ان هذا المقتول خطأ مئة الف وخلف مئة الف فقاتله خطأ سيتحمل مئة الف ولا لا طيب ولكنه لا يرث الا من المئة الالف السابقة لان هذا الميت الان صارت تركته مئتي الف تنتين فالقاتل لا يرث الا من المئة الاولى التي عنده اما من المئة الثانية فلا يرث فاذا قلت ان هذا الذي قتل المقتول خطأ له اخ وكلاهما ابن عم للمقتول وكان عند المقتول مئة الف والقاتل سلم مئة الف دية فصارت التركة ها؟ مئتي الف كيف يرثانها؟ الاخ ابن العم القاتل واخوه يكون مئة وخمسين تكون مئة وخمسون للاخ يا اخي القاتل وخمسون للقاتل لانه لا يرث من الدية مد هذا معلوم ولا كلامه؟ ها معلوم طيب القتل هل هو مانع من الطرفين او من طرف واحد ها من طرف واحد وهو طرف القاتل فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل المقتول يرث من القاتل يرث يرث منها القاسم مثال ذلك قتل رجل مورثة فاصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت لم يمت الماء الذي اصيب برصاص في رأسه والقاتل نحر نفسه تقاتل نحر نفسه فمات قبل ذاك يرثه ذاك ولا ما يرثه يرثه اذا المقتول ورزق القاتل صح او نقول مثال اخر لما اصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب ومع السرعة انقلب ومات فهنا مات قبل المقتول هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل افهمتم الان؟ طيب اذا القتل مانع من من طرف واحد او من جانب واحد وهو طرف ايش؟ القاتل اما المقتول فيرث من القاتل اذا مات القاتل قبله نقيد اذا مات القاتل قبله لان لا يحصل عليكم التباس طيب الثالث المانع الثالث اختلاف الدين الله اكبر اختلاف الدين قف قوة الرابطة الدينية الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من من ابعد الناس بعضهم عن بعض في النسب وتفرق بينهم ولو كانوا اقرب الناس في النسب اختلاف الدين مانع من موانع الارث ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولان بين الكافر والمسلم غاية التباين كل واحد منهما عدو للاخر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فكيف نسلط هذا العدو على الاخذ من مال ايش؟ مما لعدوه هذا منافي للحكمة فصار في منع اختلاف الدين دليل وش بعد وتعليم اما الدليل فيبينه لنا الاخ اللي وراك يا عبد الرحمن بين الدليل لنا يا اخي تلتفت يا عبد الرحمن شف اللي وراك كله يعلمنا لا اللي جنبك ايه ما هو الدليل على ان الكافر لا يرث من المسلم ولا العكس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انكره المسلم ولا ولا المسلم. احسنت. طيب والتعليل الله سبحانه وتعالى ولا نجس العدو من عدو ولا يمكن ان يسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته اين ذكر الله ان ذلك العداوة؟ اين ذكر الله تلك العداوة يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا وقد كفروا فيما جاءكم منه حق طيب