وجود الوارث شرط ويتحقق وجود الوارث في ماذا ها موت نعم موت المورث نتكلم الان موت المورث يتحقق لواحد ثلاثة المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب نقول زيادة على ما قال المؤلف او الحاقه بالاموات تحقق موت المورث او الحاق في الاموات يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالاموات وذلك المفقود اذا حكم بموته المفقود اذا حكم بموته غرس مع اننا لم نتحقق لكن ايش الحقناه بالاموات من المفقود؟ هو الذي فقز من بين اهله رجل خرج للحج ثم رجع اصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه ما يعلم هذا مفقود ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي فاذا مضت حكمنا بايش؟ بموته رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم احي ام ميت نقول هو نقول هذا ايش؟ مفقود فيقدر الحاكم له مدة معينة اذا مضت حكمنا بموته فاذا قال قائل هل انتم تحققتم اوتى؟ قلنا لا لكن الحقناه في الاموات لحقناه بالاموات. طيب ها باقي طيب الشرط الثالث اقتضى التوارث يعني ان نعلم باقتضاء التوارث يعني مقتضي التوارث نعلم لماذا كان وارثا؟ هل هو بالزوجية هل هو بالنسب؟ هل هو بالولاء يعني هل هذا يرث هذا لانه زوج؟ او لانه زوجة هل يرث هذا لانه قريب هل هذا لانه معتق لابد ان نعلم الجهة المقتضية للارث طيب وهل يشترط ان نعلم نوع هذا الاقتضاء نحن الان نعرف انه قريب لكن ان يشترط ان نعرف انه اخ او ابن اخ او ابن عم او ما اشبه ذلك؟ لا انا اللي بجاوب فيه تفصيل ان كان له وارث معلوم فلا بد ان نعلم لابد ان نعلم الجهة لانه قد يكون هذا ابن عم لكن ذاك الموجود الموجود ها اقرب منه فلا يكفي ان يأتي شاهد ويقول اشهد ان هذا ابن عم هذا حتى يقول باي درجة هل هو بعيد الدرجة قريب الدرجة اما اذا لم يكن له وارث معلوم فانه ايش يكتفى بان يقال هذا قريبه ويورث لانه لا منازع له ولان اعطاء هذا الذي قيل انه من اقاربه خير من ان نصرف المال الى الى من الى بيت الى بيت المال طيب فاذا قال قائل باي شيء نعلم اقتضاء؟ اقتضى التوارث نقول نعلم ذلك بالاستفاضة او باخبار اصحاب النسب الذين يعرفون الانساب نرجع الى قول انسان عدل منهم بان فلان قريب فلان يتصل في الجد الرابع في الجد الثالث الجد الخامس في عرف انه ابن عم طيب فان فان قيل ان هذا قريب فلان فقط ها هل يورث ها؟ على التفصيل. على التفصيل. ان كان هناك قريب معلوم فان هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل بالميت وان لم يكن له قريب معلوم فاننا نورثه فصارت الان الشروط ثلاثة طيب اذا قال قائل عرفنا دليل موت المورث نعم عرفنا دليل وجود الوارث فما الدليل على موت المورث قلنا ايضا الدليل واضح ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك وهو لن يترك المال الا اذا الا اذا مات ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم وان كان رجل يورث كلالة وامرأة وله اخ او اخ فلكل واحد منهم السدس مما مما تراك ولا تركع الا بالموت اقتضى التوارث ما هو الدليل على اشتراط ذلك يقول لان الشارع علق الارث على اوصاف على اوصاف معينة مثل مثل كونه زوجا او ابن عم او معتقا وهذه الاوصاف التي علق عليها الميراث اذا انتفت انتفى الميراث لان كل شرط كل مشروط يعلق على شرط فانه ينتفي من دفاع الشرط اذا الدليل على اشتراط كتاب التوارث دليل او تعليم ها تعليم وهذا التعليل كما سمعتم ان الارث علق على اوصاف معينة اذا لم تتحقق هذه الاوصاف لم يتحقق الإرث مثل اه مثال الاوصاف زوجية ابوة بنوة اخوة ولاء فلابد ان ان نتيقن وجود هذه الاوصاف والله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث من الذكور وباب من يرث من الاناث. الواقع ان هذين البابين قد لا نحتاج اليهما قد لا نحتاج اليهما فالقطعا لا نحتاج اليه لماذا لاننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الاصول في من يرث من الفروع وفي من يرث من الحواشي. هذي تلك الظوابط السابقة تحصل العلم للطالب ولا يبقى عليه اشكال وهذي الاشياء اللي تذكرها المؤلف ما هي الا مجرد اعداد فقط ولهذا قلت انه اننا قد لا نحتاج الى ذلك الى هذه الاشياء الى هذين البابين لكن ما دام اهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما نعم والا فان الظوابط السابقة ظوابط حاصرة لا يخرج منها شيء الذين يرثون اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث وهم الخنافر والخناثة لابد ان يلحقوا اما بالذكور واما بالاناث اما بالذكور واما بالإناث طيب الذي يرث من الذكور قال الوارث هو بنون ابن والابن هرب وابنه ابن الابن وهو فرع الفرع وجد اب وجد اب هنا معطوفة على ابن لكن بحذف حرف العطف وحذفوا حرف العطف جائز سواء في الضرورة او في غير الضرورة اب وجد له اب وجد له اي جد لاب وهو جد الذي يأتيك من قبل الاب اما الجد الذي يأتيك من قبل الام فليس بوارث لماذا؟ لان بينه وبين الميت انثى. وقد سبق لنا ان الوارث من الاصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. طيب فقوله وجد له اي جد لاب احترازا من الجد لام وهو الجد الذي بينه وبين الميت انثى فان هذا لا يرث لانه من ذوي الارحام لانهم يدعوا الارحام وفي ارثهم خلاف وزوج الزوج هذا هو الخامس ها الزوج والخامس وسبق لنا ان من اسباب الارث الزوجية وهو وهي عقد النكاح الصحيح سواء حصل وطن ام لم يحصل حصلت خلوة ام لم تحصل مطلق الاخ يعني الاخ الشقيق قل اخ لاب والاخ الام نعم ونحن ذكرنا ان الاخوة من الحواشي وانه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين وبين الميت انثى او كل ذكر لم يذنب انثى والثاني الاخوة بام والثالث الاخوات مطلقا نعم السادس العم لا اله الا الله. اسمع يا اخي. ابن وابنه اب جد زوج احصى السابع السابع العم ها كيف لا يعد مطلق الاخ يعد كأنه يحد مطلق الاخ يعد يعني معدود من الورثة طيب اه السابع العم وابن لهما الظمير في قول لهما يعود على الاخ والعم فيكون قوله ابن لهما يشمل ها اثنين تشمل اثنين ابن الاخ ابن الاخ وابناء العم لكن اشترط قال وابن لهما ان ادلى بالاب كل منهم ان ادلى بالاب كل منهم منهم الظمير هنا ظمير جمع منهم وهل الذي سبق لنا جمع نشوف العم واحد وابن لهما ابن العم وابن الاخ هذولا ثلاثة اما الاخ لا مو شرط ان يكون لاب الاخ هو مطلق الاخ يكون ابن لهما ان ادلكوا بالاب كل منهم منهم اي من الثلاثة وهم العم وابن العم وابن الاخ فاذا ادلى هؤلاء الثلاثة بالاب فهم من فهم من الوارثين وان ادلى احد بالام فهو من غير الوارثين واضح يا جماعة طيب العم من الام غير وارث ولا لا؟ لا يرث كذا طيب وش باي شيء يخرج بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لانه يدري بانثى لانه يدلي بانثى طيب ابن العم لام يا ليت ولا لا؟ لا يرث. ليش؟ لانه يذنب انثى ابن الاخ لام ابن الاخ الام لا يرث لانه يدلي بانثى واضح؟ اذا هذا داخل في الضابط السابق. اللي ذكرناه الان يعني من قبل. والاب للاب كل منهم ان ظني الجمع يعود على ثلاثة العم ها؟ وابن العم وابن الاخ. طيب العاشر المولى المولى المولى يعني المعتق المولى هو المعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق