الاخوات الشقيقات يرثنا الثلثين باربعة شهور باربع شهور التعدد وعدم المعصب ولاحظ ان هذين الشرطين ما شاة معنا من اول الامر قل لا التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وان شئت فقل وعدهم الغسل الوارد من الذكور. احسنت. وعدم الاصل من الذكور وعدم الاصل الوارث من الذكور كم هذولي؟ اربع شهور. الاخوات الشقيقات مثال ذلك هلك عن اختين شقيقتين وعن تضبط الشروط تعدد موجود عدم المعصب موجود عدم الفرع الوارث موجود عدم الاصل الوارد من الذكور موجود. اذا لهم لهما الثلثاء خمس اخوات شقائق وعن خمس طيب وين كانت انت الثلثان ايضا لان قلنا التعدد ولو بلغ العدد مئة ما يهم والمؤلف قال فصاعدا ايضا مهما كان مهما كان العدد طيب هلك عن بنت واختين شقيقتين هل للاختين الثلثان ليش؟ لوجود الفرع الوارث عن اختين واخشق ليس لهن الثلثان لماذا؟ لوجود معاصر بوجود معص اختين شقيقتين واخ من اب يا ريتنا الثلثين الله يعني معنا اخ لاب يا جماعة. ليس المعصب ايه طيب اذا من هو المعصب؟ المعصب المماثل لهن درجة ووصفا وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير غير مساو لهن وصفا لانه شقيقات تمام طيب عن اختين شقيقتين وجدة اصله يا ليتنا الثلثين لان الاصل غير غير ذكر. طيب اب من ام واختين شقيقتين هذا اصل ذكر ها ها غير وارد غير وارث لان الاصل اذا كان بينه وبين ميت انثى فليس بوارث حنا نقول الاصل الوارث الاصل وارد من الذكور. الوارث اما هذا غير وارث الاخوات الاب خمسة شهور خمسة شروط التعدد وعدم الفرع او عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاشقاء عدم الاشقاء واضح طيب اذا هلك عن اختين الاب وعم ها الشروط تامة الشروط تامة تعدد عدم معصب عدم فرع وارث عدم اصل وارد من الذكور عدم اشقاء فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال وهو اختان لاب وعم فيرثنا طيب هنا مسائل المسألة الاولى من المعصب لهؤلاء الاناث الجواب كل ذكر مساو مساو لهن درجة ووصل كل ذكر مساو لهن درجة ووصفا فالبنت او البنات يعصبهن الابن وهل يعصبهن ابن الابن ليش يا احمد كلها فرض في ايش ايه في الدرجة ها في الدرجة هو انزل منهن طيب بنت بن بن بنات ابن وابن ابن ابن ابن الغير معصب؟ ليش لانه انزل من هنا درجة انزل منه درجة وابن لدن لا يعصب من فوقه الا عند الضرورة اذا احتاجت اليه اما بدون حاجة ما هو معصب وحنا كلامنا الان في المعصب على كل حال طيب اخت شقيقة او اخوات شقيقات مع اخ لاب غير معصب ليش؟ دعم لعدم مساوته لهن وصف وهن اخوات شقيقات وهو اخ لاب المسألة الثانية ما هو الدليل على هذا التقدير على ان للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين نقول الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما كتاب الله فقال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فاذا قال قائل الاية الكريمة قال الله فيها فان كن نساء فوق اثنتين وانتم تقولون ان كنا نساء اثنتين فما فوق اثنين فيما فوق فما هو الدليل على ان الاثنتين الثلثين وقد قال الله تعالى فوق اثنتين قلنا الاية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء اذا كن فوق اثنتين وفيهن ذكر ميراث الواحدة انتبه الواحدة كم قال الله لها؟ النصف فوق الاثنتين ها؟ الثلاثاء ولا يوجد فرض بين النصف والثلثين باجماع المسلمين باجماع المسلمين فاذا قلنا للواحدة النصف ولا فرض بين النصف والثلثين قلنا اذا للثنتين الثلثان لمفهوم قوله وان كانت واحدة فله النصف اذا يرد علينا سؤال لماذا قال الله تعالى فما فوق اثنتين وجوابه ان يقال ليعلم انه لا فرق بين الثنتين وما زاد عليهما حتى قال بعض المفسرين تقدير الاية وان كن نساء اثنتين فما فوق نعم وهذا لا شك انه هو المال المراد ونقول ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين ثبت هذا في الصحيحين والسنة تبين القرآن تبين اذا قال قائل هذا في البنات قلنا لا ليس في البنات في البنات وبنات الابل لان الله قال يوصيكم الله في اولادكم والاولاد هنا يشمل اولاد الصلب وان نزلوا بالاجماع فيكون يكون قولي ان كن نساء فوق الاثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابل فان قال قائل اجعلوه شاملا لبنات البنات الجواب بنات البنات لا يدخلن في هذا لانهن لسن من الفراغ ايش؟ الوارث حتى يكون لهن نصيب انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعاصي طيب ما هو الدليل على ارث الاخوات للثلثين ان اختلف اكثر الجواب اظن هذه المسألة الثالثة والرابعة طيب الجواب قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها اخت وله اخت وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت واضح بين الله عز وجل وله اخت فلها نصف ما ترك هذي الواحدة وقال الثنتين ها؟ فان كان ثنتين فلهما الثلثان مما تراك وهذا واظح بان الاختين لهما الثلثان ولكن اذا قال قائل فهمنا هذا في الاختين. فما هو الدليل على ان ما زاد ليس لهن الا الثلثاء انا اقول اذا كان اناث الفروع وهن اقوى صلة بالميت ليس لهن الا الثلثان وان وان ارتفع العدد في الاخوات ها من باب من باب اولى الاخوات من باب اولى واضح طيب اذا لا يزيد فرظ الاختين اه فرض الاخوات الثلاث فما فوق عن فرض الاختين فهذه فهذا دليل الثلثين فاذا قال قائل ما الدليل على ارث الاختين لاب للثلثين ها الجواب ان الاخوات الاب خوات الاتفاق. فيدخلن في عموم قوله ولها اخت وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يكون داخلا في العموم ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها ان نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الانسان على بينة من امره فنرجع الان ونقول ما هو الدليل على ارث البنتين فاكثر الثلثان طيب اذا قال لك قائل الاية فيها دليل على ان ارث الثلثين لمن كان فوق سنتين فما جوابك؟ واحدة مجتمعة شلون الآية فصل احد فلهم طيب هذا مرادنا نقول الاكثر من اثنتين هن الذي لهن الثلثان اما اثنتان فمن اين لك الدليل على انه ان لهن الثلثين؟ هي تخدير ان كان من اجل بينه فما فوق نعم استاذ ابن الربيع لبنتي ثنتين طيب لا نريد من الاية هذا الذي قلت لا شك لا شك انه دليل يفسر الاية وش الدليل من ايه نعم يا جماعة المسلمين ان ليس هناك بين الثلثين والنصف. لانه ليس بين الثلثين نصف فرض كده ولا لأ واذا لم يكن بينهم فرض ها في الواحدة نصف نعم فنفحص الثنتين بما فوق بما فوق ويكون الفائدة من قوله فوق اثنتين ان الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الثنتين