وقول المفسر المفسرين نعم المفسر قوله تعالى ان معنى قوله ان كنا نسانا فوق انثين اي فان كنا نساء اثنتين فما فوق كما قال بعض المفسرين. طيب بالنسبة للاخوات دليل قوله تعالى فان كان اثنتين فلهما ثلثا. الثلثان مما ترى طيب احسنت. نعم وما زال ففي الاية دليل على ان الثنتين يرثن او يرثان الثلثين طيب فما الدليل على ان ما زاد عليهما يرث الثلثين فقط لماذا لا نقول انه يرث اكثر انه اذا كان الفروع او اذا اذا كنا البنات وبنات سيدي بن لا يزيدنا اذا اذا كنا اكثر من اثنتين لا يزيدنا عن الثلثين. نعم. ففي حق الحواشي من باب اولى. نعم لانه اذا كانت البنات وهن من الفروع لا يزيد الفرض بزيادتهن الاخوات التي ليس من المرفوع من باب من باب اولى. طيب كلام المؤلف الان لو قال لنا قائل هل هو مشتمل على الشروط او لا ها لانه قال لاثنتين فصاعدا ممن له النصف اتى ففي الحالة التي تكون فيها النصف لاثنتين هذي واحدة يكون فيها ثلثان لثنتين واضح يا جماعة؟ طيب وقوله الاثنتين سوتا فصاعد ممن له النصف الذي له النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابل ولطف الشقيقة والاخت لاب فاذا قلنا لاثنتين ممن لهم نصف واتى اخرجنا الزوج وبقي عندنا اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابد ويدل هذا البيت على قدرة المؤلف رحمه الله على ايش على النظر وسبك الالفاظ كيف جمع ارث اربع بنات؟ اربع اربعة اصناف ها ومقداره شروطه الليلة بمقداره وشروطه وشروط الوارث في بيت واحد. نعم؟ ما يخالف ما هي ببعيدة الحوالة ما بين الا بيتين وياه نعم ها؟ طيب قال باب من يرث الثلث الثلث واحد من من ثلاثة وهو فرض لصنفين من الورثة بينهم المؤلف في قوله والثلث فرض الام ثم قال وفرض جمع اخوة لامي اذا هو فرض صنفي من الورثة الام والاخوة من الام طيب الام ترث بشروط قال حيث عدم فرع ادي الشرط الاول الحساب الاول ان لا يوجد فرع وارث الشرط الثاني وجمع اخوة يعني وحيث عدم جمع اخوة الشرط الثاني اذا الا يوجد جمع من الاخوة ذكور او اناث والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد ليس المراد به السلاسة فالاخوان كالثلاثة وكالاربعة والخمسة لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع اذا الفرع ولو واحدا يمنعها من الثلث والاخوة الواحد لا يمنع وما زاد يمنع الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما قاله ابن عمريثيم يعني الا تكون المسألة احدى العمريتين فشروط ارث الام الثلث ثلاثة ان لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة والمراد بالجمع ما زاد على الواحد والا تكون المسألة احدى العمريتين ثلاث شروط عرفتم طيب ما هو الدليل تستمع قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث هذا ان لم يكن له ولد هذا عدم الفرع الوارث وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فليوم من السدس اخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم ايش؟ جمع من الاخوة اشتراط عدم جمعنا من الاخوة. اذا الاية بينت الشرطين ان لا يوجد فرع وارث والا يوجد جمع من الاخوة مثاله هلكت هلك هالك عن ام واب ام واب ننزر الشروط هل في المسألة فرع وارث هل فيها جمع من الاخوة؟ لا اذا هل المسألة مرتين؟ اذا تستحق الثلث الام الثلث والباقي للاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وورثه ابواه فلامه الثلث ورثه ابواه فلامه الثلث طيب اذا قال قائل اشتراطكم ان لا يكون جمع من الاخوة وان لا وان لا يوجد فرع وارث هذا واظح منصوص عليه في القرآن لكن اشتراطكم ان لا تكون المسألة احدى العمريتين من اين اتيتم به قلنا اتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا واحد ومن الاشارة الى ذلك في القرآن هذي اثنين ومن القياس الجلي هذه ثلاثة انتوا فاهمين يا جماعة اذا قال قائل نحن فهمنا انه يشترط الا يوجد فرع وارث والا يوجد جمع من الاخوة فانهم لين من القرآن لكن من اين لنا الدليل على انه يشترط الا تكون المسألة احدى عمريتين الجواب ها من سنة الخليفة الراشد عمر. والاشارة اليه في القرآن والقياس الصحيح الجلي طيب فنقول اولا ما هما العمريتان العمريتان بينهم المؤلف في قوله مع اب واحد الزوجين مع اب من اللي مع الاب؟ الام. اذا ام اب واحد الزوجين او الزوجين والزوجين ما يمكن تكون المسألة فيها زوج وزوجة ما يمكن ولا لا؟ ولهذا نقول العمريتان اب وام وزوج هذي واحدة اب وام وزوجة هذا الثاني كذا اب وام وزوج اب وام وزوجة وسميتا بالعمريتين لان اول من قضى بهما عمر ابن الخطاب ولم يقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وقعتا في عهد عمر فرأى عمر رضي الله عنه ان الزوج او الزوجة بمنزلة صاحب الدين يعطى يعطى حقه ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه في منزلة الدين يقسم على الام والاب كانهما ورثاه منفرد منفردين فاذا اعطيت الزوجة حقه او الزوجة حقها هل الام ثلث؟ الباقي لان الذي اخذه الزوجة والزوجة اخذ وكأنه دين على الميت فالباقي يقسم بين الام والاب اثلاثا فيقول الام ثلث الباقي تكون الام ثلث الباقي هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه وافقه عليه عامة الصحابة عامتهم لا كلهم في من خالف لكن عامتهم وعامة الامة بعدهم وافقوا على هذا هذه القسمة طيب الاشارة اليها من القرآن قال الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمن الثلث فاشترط لجعل امه الثلث ان يرثه ابواه فعلم من ذلك او فكان في ذلك اشارة الى انه اذا لم يرثه ابواه الحكم ها يختلف وفي العمريتين لم يرثه ابواه بل ورثه ابواه وغيرهما احد الزوجين وايضا فيها اشارة اخرى قوله ورثه ابواه في اليوم الثلث فيها اشارة الى انه اذا كان قسم اذا كان المال بين الام والاب فللأم الثلث اليس كذلك ورثه ابواه ما ما شركهم احد لامه الثلث الباقي بعد فرض الزوجين؟ بعد فرض الزوجين من ورثه هل ابوه الام والاب؟ فيكون للام الثلث اي ثلث ما ورثه وهذي اشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي القياس الجلي ان نقول القاعدة الفرضية انه اذا اجتمع ذكر وانثى متساوية يرثان عن طريق التعصيب او عن طريق الفرض والتعصيب فانهما فان للذكر مثل حظ الانثيين اخ واخت للاخت الثلث والباقي ها؟ يعني الاخت ثلث نصيب نصيبهما والباقي للاخ اذا اب وام كأخ واخت اليس كذلك؟ يكون للام ايش؟ ثلث نصف مال الاب نصف مال الاب نصفه مال الاب ثلث من ثلاثة واحد من ثلاثة طيب اذا فدل على ذلك على ان ميراث الام ثلث الباقي ايش انها سنة الخليفة الراشد انها اشارة القرآن ثالثا القياس الجلي لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليه القرآن ها؟ يقولن نعم وما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا لكن دل دلت السنة على ان سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما ابو بكر وعمر سنة متبعة ودل القرآن على نعم دلت السنة على انه سنة متبعة في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقوله وان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا ثم انما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل آآ حجة دل عليه كتاب والسنة وحينئذ يكون قضاء عمر في العمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة حيث انه احد الخلفاء الراشدين والله بلا شك الذين تتبع سنتهم اذا كيف نقسم عمريتين؟ ما دمنا عرفنا ان للام ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين فكيف فكيف القسمة تستمع المسألة الاولى هلك هالك عن زوج وام اب المسألة من ستة للزوج نصف ثلاثة وللام ثلث الباقي؟ واحد والباقي للاب الباقي للاب فاذا قال قائل لماذا لم تفظل للاب؟ ولماذا لم تقل للام الثلث الثلث الباقي وللاب ثلثا الباقي لان الله قال وورثه اباه فلامه الثلث فدل هذا على اننا نقول للاب الباقي ولا نقول للاب الثلثان نقول للاب الباقي