فاذا قال اذا قال يا ابانا اعطنا مما لاخوه اخينا يقولوا سكتوا انا ما اخذت الا بنفق عليكم انا ما اخذت هذا الا بينفق عليكم قالوا وهذه من الحكمة ان يكون للاب خمسة ابنه ولا يكن لاخوتي شيء لانه سوف يأخذ هذه الاشياء وينفقها على من؟ على الاولاد لكن الام ما تنفق مع وجود الاب الام لا تنفق شيئا مع وجود الاب طيب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الاخوة غير وارثين فانهم لا يحجبون وعلى هذا فتقسم المسألة على كلامه ام واب واخوين شقيقين؟ ها؟ تقسم للام الثلث والباقي للاب الباقي للاب قال ومعي معي ظاهر القرآن والقياس تقول ها وش اللي معاك قال معي فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وهنا ليس له ولد ومن الذي ورثه؟ ورثه ابواه. اذا فلامه الثلث الثلث كيف نعطيها السدس؟ والله عز وجل يقول ان لم يكن له ولد ورث ابواه فليؤمن الثلث قلنا له غفر الله لك ورحمك اقرأ اخر الاية فان كان له اخوة فليؤمن السدس. فهذه للترتيب ما بعدها متصل بما قبلها ومفرغ عليه يعني ففي الحالة التي يرثها ابواه ان كان له اخوة فليؤمنها السدس وفي الحال في كل حال في الواقع اذا كان له اخوة فلامه السدس قال عندي قياس ادمغكم به اماه قال اليس لو كان الاخوان فيه موانع من موانع الارث الثلاثة لا يحجبان نقول بلى لو كان الاخوان الشقيقين الشقيقان لو كانا كافرين لا يصليان مثلا لو كان الاخوان الشقيقان لا يصليان هل الام؟ الثلث قال تقرون بذلك؟ قلنا نعم نقر بذلك. لان المحجوب بوصف حجب لمعنى فيه فكان وجوده كالعدم اما المحجوب بشخص فقد حجب بوصف فيه ولا في غيره؟ في غيره. ولا يمكن ان يتساوى من حجب بوصف فيه لان من حجب بوصف فيه غير قابل. ليس بقابلية لا يمكن ان ان يكون من حجب بوصف فيه او من حجب بوصف في غيره كمن حجب بوصف فيه فالاخوة المحجوبون بالاب ليس فيهم مانع من ابو العرس هم اهل للميراث ولا يمكن ان نقيسهم على من ليسوا اهلا للميراث وبهذا نعرف ان الانسان مهما بلغ من العلم فليس معصوما من من الخطأ. فالصواب في هذه المسألة بلا شك مع الجمهور مع جمهور العلماء وان الاخوة المحجوبين للاب لا يحجبون ها تجيبون الامة من الثلث؟ الى السدس. يحجمون الامة من الثلث الى السدس. طيب خلاصة ميراث الام السدس ترث الام السدس باحد امرين اما وجود فرع وارث واما وجود جمع من الاخوة طيب هل هل نضيف الى ذلك بشرط الا تكون المسألة احدى مريتين ها؟ لا ما نظيفه. لانها لان لها السدس ولو كانت المسألة احدى عمريتين فلو هلكت امرأة عن زوج وام واب واخوين شقيقين هنا الام السدس ما نقول في الثلث الباقي نقول للام السدس لانه اذا وجد فرع وارث او جمع من الاخوة صار فرظها ايش؟ انا بقول صار فرضها السدس او صار فرضها السدس انتبهوا اذا قلت اذا كان نعم اذا كان فيه جمع من الاخوة في المريتين كان فرضها السدس او كان فرضها السدس. نعم. لا الاحسن كان فرضها السدس يعني لا غير لكن فرضها السدس ما يفيد الحصى كما يفيده فرضها الثلث على كل حال ما ذكرناه هنا ينطبق على مسألة العمليتين وغيرهما اذا وجد فرع وارث او عدد من الاخوة فليس للام الا السدس تمام؟ طيب ومع الاسف انه انتهى الوقت ما اخذنا تمثيل. قال المؤلف والجد مثل الاب حيث يعدم. لا مع اخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤم او يؤم ها الا ان شاء الله. الجد مثل الاب. ما المراد بالجد من لم يكن بينه وبين الميت انثى. لان الجد الذي بينه وبين الميت انثى لا يرث والكلام هنا على الجد الوارث وهو من لم يكن بينه وبين الميت انثى وان شئت فقل من لم يدلي ينثر طيب يقول الاب مثل الجد حيث يعدم. الجد مثل اب حيث يعدم. والجد مثل الاب حيث يعدم من اللي يعدم؟ الاب. لان الضمير يعود على اقرب مذكور. واقرب مذكور هو الاب فان وجد الاب سقط الجد. ان وجد الاب سقط الجد. فاذا رجم الاب فان الجد يقوم مقامه الا في مسألتين المسألة الاولى في في العمريتين المسألة الاولى ذكر مؤلف الاخوة. المسألة الاولى مع الاخوة مع الاخوة كما سيعلن. والمراد بالاخوة حسب ما نعلم ان شاء الله الاخوة الاشقاء او لاب فانه يخالف الاب ووجه المخالفة ان الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون بالاب لم يراها لهم معه واما مع الجد فيرثون حسب التفصيل الاتي لان المؤلف احالا. فقال كما سيعلن خذ هذه مسألة يفرق فيها بين الاب والجد. ما هي؟ مع الاخوة اما مع الاخوة لام هل جدك الاب يحجبه المسألة الثانية في العمريتين واشار اليها بقوله ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يوم العمريتان زوج وام واب مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد والباقي للاب كذا زوجة وام واب من اربعة للزوجة ربع واحد وللاب ثلث الباقي واحد استغفر الله وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان. طيب اذا كان الاب جد اذا كان بذل الاب جد يقول المؤلف بل ثلث الجميع للام يؤم يعني يكون للام ثلث الجميع. لا ثلث الباقي. لها ثلث الجميع. ففي المسألة الاولى زوج وام وجد زوج وام وجد للزوج نصف ثلاثة وللام الثلث كم؟ اثنان. والباقي واحد باقي اليد واحد فاذا قال قائل لماذا تفرقون؟ بين الاب والجد في هذه المسألة. نقول لان الاب مساو للام في الرتبة وهو ذكر وهي انثى. والقاعدة في في الفرائض انه اذا تساوى الذكر والانثى وهو من جنس وهم عصبة كان للذكر مثل حظ الانثيين. اما في مسألة الجد فالجد فالام اقرب منه الام اقرب منه. ولما كانت اقرب اعطيت فرضها كاملا وما بقي فالجد اليس كذلك؟ طيب زوجة وام اب زوجة وام وجد المسألة من اثنعش مثلا اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة هذه سبعة وللجد الباقي خمسة الجد الباقي خمسة طيب اذا نقول الجد كالاب الا في في مسألتين المسألة الاولى مع الاخوة لغير ام. وهم الاخوة الاشقاء او لاب. وش الفرق بينهم بينهما ان الاخوة مع الاب يسقطون. والاخوة مع الجد يرثوا. كما سيأتي قلنا الاخوة الاشقاء او لاب؟ طيب والاخوة الام؟ ها؟ يتساوى الاب والجد. فانهما فانهم الاخوة من الام يسقطون بالجد كما يسقطون بالاب. المسألة الثانية مما خالف بها جد الاب في مسألة العمريتين فان للام طيب وش المخالفة؟ ان للام مع الاب ها الثلاثاء الباقي بعد فرض الزوجين. واما مع الجد فلها ثلث المال كاملا ثلث المال كامل فان قيل ما هو وش التفريق؟ قلنا وجه التفريق ظاهرا. لان الاب مساو للام في درجتها فكان لها فكان له مثلها واما الجد فهو نازل عنها. في المرتبة فكانت مقدمة عليه فتعطى فرضها كاملا وما بقي فللجد. طيب افهمنا الان اذا فهمنا من اصحاب السدس ثلاثة الاب والام والجد والى هنا ننتهي او نقف حتى نأخذ تمارين. حنا ظنا في في الصف الرابع. ها؟ ها اول الراديو. على اول الرابع طيب. من اول الرابع؟ من اول؟ من؟ ها ها؟ اذا من لم يكن منظما فانه يسقط حقه كيف؟ عمار اول الرابع يلا يا عمار اين انت يلا هلك هالك عن بنتين واب وام نعم. نعم. واب وام. نعم. الاب اه له سدس. نعم لماذا فرضت له؟ لانه في فرق ثروات لان فيها لان فيه فرعا وارثا والام سدس لماذا فرضت لها السدس القنوات لوجود القرع الوارث. والباقي ها الباقي لمن؟ او للعصبات الاب نعم الباقي للاب لا كم بقي ها؟ ما بقى شيء. طيب. شوفوا الان الاخ اما بدأ بالاب فقبل الام والاولى ان نبدأ بالام قبل الانف لماذا؟ من اجل انه اذا كان هناك باقي نقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا