ناخذ بيت واحد فقط ها ما هي ايه نعم. نعم. نعم الان ما خلص لا لا لا كثره ولا ولا مثل نصف اخذت اكثر من نصف هو كم اخذ اخذ خمس اثنا عشر وهي اخذت اربع من اثنى عشر فلم تقاسمه مقاسمة من كانوا في درجة واحدة لانه اخذ اربعة من تسعة ولو قاسمتهم مقاسمة من كانوا في درجة واحدة ها لاخذ ثلاثة لاخذ الثلاثة من تسعة لان نصيبها هي وجدت تسعة اليس كذلك اخذت اربعة هي واخذ هو خمسة فلم ترث ميراث من كانوا في دار جذب واحد اكثر طيب نقرأ قال وهو لبنت الابن مع بنت وهو الضمير يعود على السدس لبنت الابن وهذي اظن الرابعة ها؟ هذه الرابعة طيب ممنوع السدس مع بنت مع بنت وحدها طيب فنقول متى اخذت النصف متى اخذت البنت النصف كان لبنت الابن السودا استكملت الثلثين هذا الظاء. تمام طيب يبقى بنت الابن تأخذ السدس متى بشرط واحد فقط بل يشوف شرطي الشرط الاول ان ان يأخذ من فوقها النصف ان نأخذ من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني الا يوجد معصب الشرط الثاني الا يوجد معصب فاذا اخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب اخذت السدس ويقال له تكملة الثلثين طيب المريض يقول وهو لبنت الابن مع بنت وهذا على سبيل المثال ما هو على سبيل الحصر ولهذا الذي قلنا نحن اعم من كلام المؤلف تأخذ بنت الابن السدس اذا ورث من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني ان لا يوجد معصب مثال ذلك بنت وبن تبن وعم البنت لها النصف تامن شروطه النصف طيب انفراد وعدم معاصي لبنت الابن السدس اكملت الثلثين تمت شروط السدس ما هما ان يأخذ من فوقه النصف وقد اخذت النصف والا يوجد معصب. طيب ابن وبنت ابن تأخذ السدس؟ لا لما مر علينا انه اذا وجد فرع وارث ذكر اسقط من تحته طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ السدس؟ لماذا؟ لان قلنا ان يرث من فوقها النصف وهذا الثلثين طيب فهمت وبنت ابن وابن ابن ابن في درجتها ما تأخذ السدس لوجود معصب بوجود المعصب واضح الان؟ طيب نحن قلنا ان التعبير بان يأخذ من فوقها من الفروع النصف اولى من ان نقول بنت الابن مع البنت لانه اعمى فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن تنسب وبنت ابن ابن كم لبنت الابن النصح بنت ابن الابن؟ السدس تكملة الثلثية الثلثين فلهذا نعبر فنقول بنات الابن يرثنا السدس بشرطين الشرط الاول ان يرث من فوقهن من الفروع ليش؟ النصف والشرط الثاني الا يوجد معصب هل نشترط ان لا يوجد مشارك لا ما نشرط لان بنات الابن اذا ورث من فوقه النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن فيكون له من السدس تكملت الثنتين سواء كانت واحدة او عشر او مئة وهذا احد المواضع الاربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد فيه اربعة مواضع في ذوي الفروق تيسر الواحد المتعدد مر علينا واحد منها خطأ الزوجات مر علينا الزوجات الواحدة والمتعدد سوا وهذا الموضع الثاني بنات الابن اذا ورثن السدس يستوي الواحدة والمتعددات لا يجد الفرق بذاتهم طيب ارجو الانتباه الان كم شروط ارث بنات الابن السدس شرطان ها ان يرث منفقه من افروع النصف وان لا يوجد معصب اذا طيب بقية البيت قال وهو كذا مع الشقيقة لبنت الاب ذا كذا مع الشقيقة لبنت الاب من بنت الاب بنت الاب بنت ابيك اختك لابيك يعني ان السدس للاخوات مع الاب مع الشقيقة الواحدة مع الشقيقة الواحدة فشرط ارث الاخوات لاب السدس اثنان ان ترث الشقيقة النصف والا يوجد معصب امتلث شقيقة النصر وان لا يوجد معصب ومعلوم ان الشقيقة لا ترد النص الا باربعة شروط كما مر فاذا تمت الشروط الاربعة وورثت الاخت الشقيقة النصر فان الاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين الشرط الثاني الا يوجد معصب فان وجد معصب لم ترث السدس مثال ذلك هلك عن اخت شقيقة واخت لاب للاخت الشقيقة النصف وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين واضح؟ هل يشترط الا يوجد مشارك لا لا يشترط فالواحدة من الاخوات الاب والمتعددات سواء فاذا هلك عن اخت شقيقة واختين من اب فلهما السدس تكملة الثلثين شقيقة وعشر اخوات ذهب لهن السدس تكملة الثلثين كذا ولا لا؟ طيب وهذا احد المواضع الاربعة التي يستوي فيها الواحد المتعدد مر علينا ثلاثة الزوجات اثنين نعم اثنان الزوجات وبنات الابن اذا ورثن السدس والاخوات لاب اذا ورثن السدس فاذا قال قائل اين الدليل على ما ذكرتم من هذا من هذا الارث الدليل من القرآن والسنة الدليل من القرآن ومن السنة اما من القرآن فقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فجعل للنساء من من الاولاد ايش الثلثين الثلثين الثلثين فاذا كان جعل للثنتين فاكثر الثلثين فاننا لا يمكن ان نزيد اذا اخذ اذا اخذ البنت النصف لا يمكن ان نزيد عن الثلثين للبنات وش يبقى اذا اذا ذهب النصف من الثلثين يبقى السدس ولهذا نقول السدس تكملة الثلثين اشارة الى اننا لا نعطيهن زينة على السدس لاننا لو اعطيناهن زيادة على السدس لورث النساء من الاولاد اكثر من ايش؟ اكثر من الثلثين كذا ولان ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها ابو موسى في بنت وبن تبن واخت شقيقة قال ابو موسى للبنت النصف وللاخت نص ولا شيء لبنت الابن ثم قال واتي ابن مسعود قال السائل وات ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب السائل لابن مسعود واخبره بفتوى ابي موسى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين يعني ان وافقت فهذا ضلال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السود استكملت الثلثين وما بقي في الاخت فاعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين واخبر ان هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على بنات الابن مع البنت الاخت الاب مع الاخت مع الاخت الشقيقة نقول ايضا دلالة ذلك في القرآن قال الله تعالى يستفتون فقل الله يبتليكم بالكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرجع الا من كل هوات فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركن فان كانت ثنتين فلهما ثلثان مما تراك فنحن اذا اعطينا وقت الشقيقة النص والشوق قبل الثلثين الثلث فلا نعطي الاخت لاب الا السدس تكملة الثلثين ولا نعطيها زيادة على ذلك لو اعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورثنا الاخوات اكثر من الثلثين وهذا خلاف نص القرآن فاذا قال قائل لماذا تعطون الشقيقة نصفا وهذه سدسا لماذا لا تجعلونهما سواء قلنا لا يمكن ان نجعلهما سواء لظهور الفرق بينهما وش الفرق ان الاخت الشقيقة اقوى صلة من الاخت لاب ولا يمكن ان نسوي الادنى في الاعلى ابدا اذا كيف فضلتم بالنص فقل قياسا على البنت مع بنت الابن البنت النصف وبنت الابن السدس نقول له نعطي الاخت الشقيقة النصب وبنت الابن السود استكملت الثلثين