ماذا بقي علينا من اصحاب السدس بقي علينا اثنان الاخوة من الام والجدات نرجى الكلام عليهما الى ما بعد عندنا اثنين نكمل به مع اصحاب المؤلف رحمه الله ولابن الام او لبنتها غدا ولابن الام ما نبي لهم هو الاخ من الام او لبنتها اي بنت الام واحد اخر من الأم وقوله غدا اي صابر يعني وصار السدس ايضا الاخ من الام او للاخت من الام ودليل ذلك قوله تعالى وان كان رجل سورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما وشرطه الى الزواج الاخ من الام قولت من الام في السدس شروطه شروط ذلك ثلاث ان لا يوجد هنا وارث ولا اصل وارث من الذكور وان ينفرد الانفراد ثلاث شهور الانفراد يا ادم الانفراط الثاني ان لا يوجد فضل وارس ولا قصف وارث من الذكور فاما اذا فقد الانفراد اصل تعدد مع وجود الشرطين الاخرين صار لهما الثلث لقوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فانصروا في هذا الثلث وقد سبق وان وجد فرع وارث كابن ثوب ها سقط الاخوة من الام وان وجد اصل وارث من الذكور اصل من الذكور وارث ها سقط الاخوة ايضا اذا اذا اختل الشرط الاول فقط لهم الثلث واذا اختل الشرط الثاني او الثالث سقطوا لانه الشرط في ارث من الكلالة طيب فاذا هلكها لك عن اخ من ام وبنت وعم طارت للاخ من الام السدس ها؟ ليش؟ يسقط لوجود الفرع الوارث. تمام طيب اذا للبنت النصف لانها انفرظت مع عدم المعصب والباقي للعمد هلك هالك عن زوج وام واخوين من امتي واخوين شقيقين نشوف الان نقص زوج وام واخوين من ام واخويا سادة الزوج له النصف اهتمام الشروط الام لها السدس لوجود جمع من الاخوة الاخوة من الام لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور لان ما معنى لا بنات ولا ابناء ولا بنات ابن وليس معنا اب ولا جد لهم الثلث الإخوة الأشقاء ما بقي شيء يا محمد لا يسقط لدرجة اي ما بقى شيء تسقطون هنا الاخوة الاشقة يسقطون واضح؟ لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها كما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهنا الحقنا الفرائض باهلها ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث وهذا لو تسأل لو تخبر العامي في هذا الحكم ها لا امسك رأسه بيديه اللهم صلي على محمد كيف الاشقة ماثون واولاد الناس يرثون الاخوة من الام اخوة الاشقاء اللي من امه وابيه لا يرثه واخوات واخوانه منامه يرثون نعم ربما ينكر العام من هذا كنقول ما ما يصير فبماذا نجيبه؟ نجيب ذلك حكم الله. والله عز وجل يقول اباؤكم وابناؤكم لا تتنون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله نحن مشينا على ما فرض الله نعم وهو حق طيب على كل حال الاخوة من الام يرثون السدس بثلاثة شروط السدس نحن في باب السدس يا عيد يجد هنا السدس بثلاثة شروط ايش؟ الانفراد عدم فرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث واضح؟ طيب الانفراد ضده التعدد او الجمع اذا كانوا جمعا لم يكن لهم السدس بل لهم الثلث عدم فرع وارث ظد وجود فرع وارث فاذا وجد وارث سقطوا عدم الوارث الاصل الوارد من الذكور ضده وجود الاصل الارث من الذكور فاذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء والدليل علمتموه بقينا وما ادراك ما الجدات قال وجدة واحدة فصاعدة صاعدة جدة واحدة يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا قال فيقولون انها عاطفة مصاعدا حال من فاعل فعل محذوف تقدير فذهب العدد قاعدا طيب الى الى اين يصعد ظاهر كلام المؤلف اذا الف الف جدة تنقول واحدة فصاعدا واحدة فصاعدا ما لها نهاية الى الف جدة وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الشافعي وسبق لنا ان المؤلف شافعي المذهب شافعي المذهب فلهذا مشى في هذا الباب على على مذهب الشافعي ممكن ترث عشر جدات عشر جدات يمكن تسع تمام سبع خمس ست خمس اربع ثلاث اثنتان واحدة طيب هل نقول كل جدة وارثة؟ لا كل جدة وارثة الا من ادلت بذكر قبله انثى هذا الظابط عند الشافعية يقولون كل جدة وارثة الا من ادلت بذكر قبله انثى طيب اذا فصاعدة ليست على اطلاقها ما الذي يستثنى منها من ادلت بذكر قبلهم طيب ام الام ام الاب ام الجد قم ابي الجد قم جدي الجد الى ادم الى حواء نعم آآ طيب ام ابي الام لا تبه ليش؟ بذكر قبله انثى هذي لا تألف وما عدا ذلك من الجدات فانهن يرثن اما عند الحنابلة لا يرث الا ثلاث جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب وعند المالكية لا يرث الا جدتان ام الام وام الاب فقط وعنده ان من ادت باب اعلى من الاب لا ترث وعندنا من ادت باب اعلى من الجدف لا ترث واظن مذهب ابي حنيفة كمذهب الشافعي لكن مذهب الشافعي رحمه الله اصح المذاهب ان كل جدة ادلت بوارث فهي وارثة. هذا الضابط بوارث هي من ادلت هي كل جدة سوى من ادلت بذكر قبله انثى طيب الجدة الواحدة لها السدس والثنتان والثلاث والاربع طيب ولهذا قال مشتركا مشتركا ان كن وارثات قيدها هنا اذا فصاعدا يقيد بقوله ان كنا وارداتي مشتركا بينهن انكن وارثاتي. ومنهن الوارثات على كلام المؤلف كل جدة سوى من ادلت اذا كان من قبله انثى ويكون السلوك بينهما بينهن مشترك ان كن وادات وقد تساوينا من الجهات وقد تزعلون من الجهات وش الجهات جهة الام جهة الاب يا عدل جد جهة ابي الجد وهكذا طيب نشوف الان ام الام وام الاب متساويتان لا هل هما متزوجان ولا لا؟ ها؟ ام الام وام الاب. طيب مثال اخر ام الام وام الاب وام الجد منتسايات الثلاث ها اين الابعد؟ اذا لو مات عن ام ام ام لو مات الشخص انا امي ام وامي اب وام جد فلا ميراث لام الجد لماذا؟ لانها بعيدة لانها بعيدة طيب ثم ام ام ام وامي امي اب وامجد ها؟ مستويات تأكدوا. نعم هل المتساويات ولا لا؟ ام ام كم ذولي؟ طيب ام ام اب ها امجد درجتين ها ها لان نجد نقول ام اب اب اب اب اب اب اب قم ابقى اذا متساويات طيب ام امي امي ام طيب ام امي امي اب مستويات امجد ثم يوجد تقرأ اذا تحجب الثنتين ولا لا؟ لانها اقرب ولكن اثم واحجب بقرب الام بعدا لابي. لابي لا عكسه وهو صحيح المذهبي القربى تحجب البعد يعني اذا كانت البعد من جهة الاب فان كان ثبوته من جهة الام لم تحسبها القربى من جهة الاب واضح