فهي انفع واجمع مع انها طريقة القرآن ولنبدأ الان ها وهذه اسهل ايضا الزوج مثلا له حالان نبدأ الان نلخصها الزوج له حالان حال يرث الربع وحال يرث النصف يرث الربع مع وجود الفرع الوارث والنصف مع عدم الفرع الوارد. انتهينا الزوجة لها حالات ثلث الربع وترث الثمن ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث والربع مع عدم الفرع الوارث نبدأ بالام الام الام لها ثلاث حبات ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي ترث السدس مع وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوة وترث ثلث الباقي في العمريتين وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الاخوة. شف واظح طيب الاب له ثلاث حالات يرث بالفرظ فقط وبالتعصيب فقط وبهما جميعا يرث بالفرظ فقط مع ذكور الفرع الوارث كانت بالفرظ فقط وفرضه السدس لا يتغير وبالتنصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض والتعصيب مع اناث الفرع الوارث تمام طيب الجد الجد كالاب في احواله الثلاثة الجد كالاب في احواله الثلاث ويفارقه او ويختلف عنه في حالين مع الاخوة للاشقاء اولياء وفي العمريتين وجه الفرق ان الجد يرث معه الاخوة على تفصيل سيئاته ان شاء الله واما الاب فيسقط الاخوة وفي العمريتين وجه الفرق ان الامة ترث الثلث كاملا مع الجد وترث ثلث الباقي مع الاب واضح؟ طيب كم اخذ الان؟ زوج والزوجة والام والاب والجد الجدة الجدة ترث السدس بشرط الا يكون ام بشرط ان لا يوجد ام وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. اذا ترث الجدة فاكثر السدس بشرط واحد وهو عدم الام عدم الامة يرثن اذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن احداهما اقرب فتحجب البعد طيب بدون تفصيل عقول الراجح بقينا بالبنات البنات لهن ثلاث حالات يرثنا النصف وهيرثنا الثلثين ويرثنا بالتعصيب ثلاث حالات يرثنا بالتعصيب اذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الانثيين يرثن النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعسر يرثنا الثلثين بشرطين التعدد وعدم المعصب بسيط هذا طيب بنات الابن؟ بنات الابن لهن ثلاث حالات او ارضه يرثني النصر ويثنى الثلثين ويا ريتنا السدس تكملة الثلثين ويرثنا بالتعصيب كده طيب يرثنا بالتعصيب اذا وجد ابن ابن مساو لهن اذا وجد ابن ابن مساو لهم سواء كان اخا لهم او ابن عم طيب يرثنا النصف بثلاثة الشروط الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منهن وعدم على منهم الجدة ترث السدس بشرط الا يكون ام بشرط الا يوجد ام وهل لها فرض سواه لا وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. اذا ترث الجدة فاكثر السدس بشرط واحد وهو عدم الام عدم الامة يرثنا اذا تعددنا يرثناه بالسوية ما لم تكن احداهما اقرب فتحجب البعد طيب بدون تفصيل عقول الراجح بقينا بالبنات البنات لهن ثلاث حالات يرثنا النصف ويرثنا الثلثين ويرثنا بالتعصيب ثلاث حالات يرثن بالتعصيب اذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الانثيين يرثن النصب بشرطين هما الانفراد وعدم المعسر. يرثنا الثلثين بشرطين التعدد وعدم المعصب بسيط هذا طيب بنات الابن؟ بنات الابن لهن ثلاث حالات او ارضى يرثني النصر ويثنى الثلثين ويا ليتنا السدس تكملة الثلثين ويرثنا بالتعصيب طيب يرثنا بالتعصيب اذا وجد ابن مساو لهن اذا وجد ابن ابن مساو لهن سواء كان اخا لهم او ابن عم طيب يرثنا النصف بثلاثة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منهن وعدم على منهم طيب يا ريتنا يا ريتنا الثلثين بثلاثة شروط التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث اعلى منهن طيب يرثنا السدس تكملة الثلثين بشرطين عدم معصب وان يرث من فوقهن من الاناث النصف تمام؟ طيب. وش بقي؟ ها خلصنا هذولي النصف والثلثين والثلث اكملت الثلثين؟ والتعصيب نزيد ايضا ويسقط يسقطن اذا استغرق من فوقهن الثلثين قلة مع وجود معصب يسقطن اذا استغرق من فوقهن الثلثين الا مع وجود معصب والمعصب هنا ابن الابن المساوي لهن او الذي هو انزل منهن كذا قرأنا ها المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن او الذي انزل منهن فهمتم ولا لا؟ طيب يسقط المتى اذا استغرق من فوقه من الثلثين الا مع وجود معصب المعصب من ابن الابن الذي بدرجتهن او انزل منهن اما سقوط النبي الذكر فهذا واضح مفهوم من قولنا ان لا يوجد فرع وارث اعلى منهم. طيب البقية عندنا خمس شطرات الاخوات الشقيقات يرثن النصف والثلثين؟ وبالتعصيب يرثنا بالتعصيب متى؟ مع وجود الاخ الشقيق النصف في اربع شهور الانفراط وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور كده ها ايه ويرثن الثلثين كم شرط؟ اربعة شروط. التعدد وعدم المعصب ها وعدم الفرع الوارث وعدم اللواء الاصل الوارث من الذكور طيب ويرثنا بالتعصيب قلنا مع وجود اخ شقيق فيه ما اشار اليه الاخ هداية الله التعصيب مع الغير اذا اذا وجد اناث من الفروع يرثنا بالفروض وهذه لم نذكرها لانها ستأتي بالتأصيل الاخوات الاب يا ريت النصب والثلثين والسدس اكملت الثلثين وبالتعصيب ها ويسقطن ولا نقول الا معوج المعاصي طيب يرثنا النصف في خمس الشرور الانفراد وعدم المعصب وهذا من الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاشقاء يرثنا الثلثين بخمسة شروط التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاشكال يا ريتنا السدس كما الثلثين بشرطين عدم المعصب وان ترث الشقيق وان يرث الاشقاء النصف طيب يسقطن اذا استغرقت الشقيقات الثلثين ها الا مع وجود معصب والمعصب هو اخوه واهون لا انزل لا تبنوا الاخر لا يعصب عمته والاخ يعصبها يعني لو هلك هالك عن شقيقتين واخت لاب وابن اخ لاب لكان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الاخ لاب ولا ثلاث الاخت لابيه شيئا ليس كالبنوة لان البلوة اقوى من الاخوة ولذلك لم يقوى ابن الاخ على تعصيب من؟ عمته طيب وش بقينا الاخوة من العنف الاخوة من الام يرثون الثلث او السدس يرثون الثلث نعم او يسقطون نشوف هذا يرثون الثلث بشرطين بل بثلاث شروط التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الدخول طيب يرثون السدس بثلاث شروط الانفراد وعدم وارث وعدم الاصل وارث من الذكور هؤلاء اصحاب الفروض العشرة نعم وهذا كما قلت لكم اجمع اجمع لطالب العلم. ومع ذلك فان اكثر الفرظيين الذين الذين كتبوا في الفرائظ كتبا مستقلة اكثرهم صاروا يتكلمون على الفروض دون اصحاب الفروض اما الفقهاء رحمهم الله فكتبوا عن اصحاب الفروع ففي كتب الفقه يكون ميراث الام بجميع احواله ميراث الاب بجميع احوالهم يظهر الجد كذلك. نعم على طريقة القرآن. اما الفرضيون الذين في الفرائض كتبا مستقلة فانهم يؤلفون على الفروض. طيب الان انتهت الفروض