طيب المهم صار الان عندنا ثلاثة اقسام في العصبة عصب في النفس وهم جميع الذكور الوارثين الا الزوج والاخ من العمر عصر بلغيث ها والمعتق والمعتق نعم وعصم بالغيب وهن اربع البنات وبنات الابن والاخر الشققات والاخوات لاب مع ذكر مساو لهن في الوصف او انزل في بنت الابن اذا لم ترث في الفرض او انزل في بنت الابن اذا لم ترث بالفرظ طبت الثالث العصبات مع الغير. وهن صنفان الاخوات الشقيقات والاخوات باب اذا ورث الفرع ايش؟ النصف اذا ارفع رفع النصر طيب ثلاث اقسام الان اظن ان شاء الله واضح طيب اخت شقيقة مع اخ شقيق اصابه بالغير اذا كان معهم بنت معهما بنت بنت واخ شقيق واخ شقيقة ها هلك هالك عن بنت واخت شقيقة واخ شقيقة. حصل في ايش؟ في الغير. بالغيب لان اني قلت لكم ان العصب العصب الغير اقوى من العصب مع الغير فاذا كان اقوى باقوى وجدت به لا بالعصبة مع الغير فالان متى وجد عصبة في الغير؟ فلا نورث ابن عبيد وعلى هذا فنقول بنت واخت شقيقة واخ شقيق ارث الاخت الشقيقة هنا في العصب ها؟ بالغير لا بالعصر مع غيره احذف اخاها يكون ارثها مع الريب طيب ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في بنتين في بنت وبنت ابن واخت قال للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وقال لاقضين فيها بقواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا جعل الاخت قاصدة والدليل انه جعلها عاصبة قال وما بقي فالاخت وهذا حكم العاصم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر طيب بنت واخت شقيقة واخت لاب من لا يعرف من اختين؟ لانها لانها اقوى بالابوين باب باب واحد. طيب نقرأ اخر بيت قال مع بنت او اكثر على هذا الفهم ومع بنت الابن ومع بنت الابن صح اي نعم احنا قلنا الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب مع البنات او بنات الابن. طيب اذا العصبة مع الغير صنفان مع صنفين من الورثة. صنفان منهما؟ الاخوات الشقيقات والاخوات. معاصي فان مع الورثة وبنات الف واضح يا جماعة؟ قال ثم العشب جميع من ادلى به منحجب هذي القاعدة لا بأس بها طيبة لكن المفهوم مما سبق كل من ادلى بعاصب فهو محجوب به كل من ادلى بعاص فهو محجوب به لكن يستثنى من ذلك على مذهب الحنابلة ام الاب وام الجد فانهما مدليتان بالاب والجد. ومع ذلك لا ينحجبان بوجود الاب او وجود الجد فتكون هذه قاعدة ليست على اطلاقها. على القول الراجح. لان ام الاب ترث معه. وهو عاص وهي مدلية به نعم لو قال المؤلف ثم العصب جميع من ادلى بهم الحاجب اذا كان مثله ها وعلى هذا لو قالها لو قال هكذا لصح فمثل ابو الاب يحجب بالاب وام الاب لا تحجب للابد فاذا هلكها عليك عن اب وام اب وابي ابي وخلف ثلاثين مليون ايه غني ثلاثين مليون كم لام الاب؟ كم؟ خمسة مليون. خمسة ملايين والباقي للاب تدلجت يقول ليش تعطون مرتي ولا تعطونها؟ ها؟ نقول الله اعلم. ابائكم وابناؤكم لا تدرون اقرب لكم نفعا فريضة من الله مرته اخذت خمسة ملايين وهو ما اخذ لكن عسى الله يفك منها ما ما تعلو عليه نعم ها كيف؟ اي نعم ايه الستة ما هي محجوبة تبي تاخذ السدس كيف؟ هو هو قال جميع من اذنى بهم ما قال من اذنابه من العصبة ايه ولهذا بعض العلماء يرى ان ام الاب وام الجد لا ترث معهما لكن مذبح نبيه ترث هو صحيح ما في شك نعم فظيلا وقلت الابن بابنتين تخدم الا مع ابن لها يعصف. شقيقتين اخت لابي مقبلة على الاخ المعصب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج الحجب في اللغة المنع ومنه الحجاب للحائل بين الشيئين وفي اصطلاح في الاصطلاح منع الوارث من الارث. منع الوارث من الارث. من بالكلية او من بعدك منع الوارث من الارث بالكلية او من بعضهم. فمثلا الفرع الوارث يحجب من ها؟ من النصف الى الركن والزوجة من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السجود طيب هذا حجم في الكلية ولا من البعض؟ من البعض الاب يسقط الجد. هذا حجب في الكلية ثم الحج ينقسم الى قسمين. حجب بوصف وحجب بشخص حجم بوصف وحجب بشخص. طيب. الحجب بوصف ان يقوم بالوارث احد الموانع الثلاثة السابعة. الحلب بالوصف ان يقوم بالوارث احد الموانع موانع الارث وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فالاب مثلا اذا كان مخالفا لابنه لا يرث منها باي شيء خجل؟ بالوصف وهو اختلاف الدين الاب المملوك لا يرث من ابنه الحر ها محجوب بايش؟ بالوصف وهو الرق القتل القاتل لمورثه لا يرث منه. محجوب بايش؟ بوصفه اذا الحجب ينقسم الى قسمين حجب بوصف وحجب لشخص. فالحجب بالوصف ان يكون ان يقوم بالوارث او ان يكون ان يتصف الوارث باحد موانع الارث الثلاثة يتصف الوارث باحد موانع الارث الثلاثة طيب الحلف بالوصل المحجوب به وجوده كالعدم. وجوده كالعدم فمثلا اذا هلك هالك عن ام واب وابن لا يصلي ام واب وابن لا يصلي. فالام الثلث. مع انه موجود موجود فرق لكن هذا الفرق غير وارس الاختلاف الدين مات ميت عن ابن رقيق وعن اب المال للاب ولا شيء للابن. لماذا؟ لاختلاف الدين. هذي وش هذا؟ للرب هذا الوسط هذا الحجم نسميه حجبا بوصفه. طيب المحجوب بالوصف هل يتبعظ الحجب في حقه نقول اما في اختلاف الدين والقتل فانه لا يتبعه الحجر هل يحسب الكلية واما في الرق فانه يتبعض. فاذا كان العبد بعظه رقيقا او بعظه رقيق وبعظه حر ورث بجزء كما سيأتي ان شاء الله اعود مرة ثانية اقول حجب في اللغة المنع في الاصطلاح منع الوارث من الارث بالكلية او من بعظه ينقسم الى قسمين حجب بوصف وحجب بشخص. الحجم بالوصف ان يتصف الوارث احد موانع ليست سلاسة. والمحجوب به لا لا يحجب وجوده كالعدل. الحجم بالشخص ان يكون احد الورثة يحجب الاخرين اما بالكلية واما من بعض الارث. فحجب الابن للزوج وحجب الابن لابن الابن بالكلية. طيب المحجوب في الوصف بالشخص يحسب غيره فليس وجوده كالعدد مثال ذلك ام واب واخوة فالاخوة هنا محجوبون بمن؟ بالاب حجب شخص او حجب وصف. حجب شخص ومع ذلك يحجبون الام من الثلث الى السدس. على قول الراشد وانا اريد ان اعطيكم ضوابط في الحجب من اجل ان يحصل لكم الباب هذا. لان باب الحج مهم جدا في الفرائض حتى قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحج ان يفتي في الفرائض لماذا؟ لانه قد يورث من لا يرسم. قد يورث من لا يرسى. ما ما يدري. فلا بد من باب من معرفة باب الحاجب. فاقول اولا استمع للضوابط. سبق لنا في باب التأصيل انه يقدم في التعصيب من؟ الاسبق جهة اذا فمن دونه محجوب. محجوب به هذا واظح في باب التعصيب سبق ان العاصي الاسبق جهة يحسب العاصي الذي دونه. وان الاقرب من العصبة يحسب العبد. وان الاقوى يحجب الاضعف اليس هكذا؟ خذوا هذا على حدة. بقينا في غير هذا الباب في غير باب التعصيب نقول الورثة ثلاثة اقسام