طيب بنت بنت الابن تحجب ببنتي ايش؟ ابن الذين ببيت ببنتي الابن الا يقول المؤلف الا مع ابن ابن لها يعصي الا مع ابن ابن لها عندكم؟ يعصب وصورة المسألة ان يهلك انسان عن ابنتي وبن تبن فللبنتين الثلثان وبنت الابن لتسقط لكن قال الا مع ابن ابن لها يعصب الان الدرجة انزلت من وانما جاء بذلك المؤلف لانه اذا كان ابن الابن بدرجتها كان معصبا لها بلا اشكال لكن المشكل واذا كان نازلا فان بعض العلماء يقول انه لا يعصب من فوقه من بنات الابل لانها لم تساويه في الدرجة يرى اخرون انه يعصبها لانه اذا كان يعصب من في درجته فمن باب اولى ان يعصب من هو اعلى من من درجته طيب وبشقيقتين اخت لابي يعني ويسقط في الشقيقتين اخت الاب لماذا؟ لاستغراق الشقيقتين الثلثين. الا نعم. قلت لابي مفردة عن الاخ المعصب مفردة عن الاخت عن الاخ المعصب وقال المؤلف عن الاخ احترازا من ابن الاخ فانه لا يعصبني فلو هلك هالك عن شقيقتين واخت لعبد وابن اخ لاب نعم ما الحكم؟ تسقط لماذا لا اعصرها؟ ابن الاخ لاب؟ لانه انزل منها يقول لك قائل الست تقول ان بنت الابن العليا يحيى يعصبها ابن الابن النازل اذا استغرق من فوقها الثلثين فالجواب بلى لكن الفرق ظاهر لان الحواشي لا يرث منهم من الاناث الا الاخوات دون بنات الاخ واما البنات وبنات الابن فانهن يرثن وان نزلن. فهذا هو الفرق بل مفردة عن الاخ المعصب فان وجه اخ معصب عصبها كما لو هلك هالك الاختين الشقيقتين واختي اللي اب واخ لاب شقيقتين الثلثان والاخت لاب مع الاخداب الباقي في التعصيب. والله وان مع الزوج وامه وان وان مع الزوج وام تصب عصبي فاجعله مع اولاد امي ام امي ام شركة امي شركة من شركة شركة ومن شركة واقسم على جميع تلك طيب اطبت شركة لحسن تسكيناتها وتسمى هذه المسألة الحجرية واليمية والحمارية فلها اسماء متعددة ارقام متعددة حسب ما قيل فيها هذه المشاركة لها صورة مكونة من اركان صورتها زوج ان تهلك امرأة عن زوج وام واخوة من الام واخوة اشقاء زوج وام واخوة واخوة من ام واخوة اشقاء فاذا قسمناها قلنا للزوج النصف لتمام الشروط لانه ليس في فرع وارد. وللام السدس لتمام الشرور لوجود جمع من الاخوة وللاخوة من الام الثلث لقوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولا يبقى شيء. فيسقط الاخوة الاشقاء يسقط الاخوة الاشقاء لانه لم يبقى له شيء. وحينئذ يرث من ادلى بام ولا ولا يرث من ادلى بام واب وقد دل على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما كتاب الله فقال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد بناء على هذه الاية اعطي الزوج النصف وقال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس تعطي الام السدس وقال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الاخوة من الام الثلث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فالحقنا الفرائض بالهة الثابتة في كتاب الله ولا يبقى شيء لم يبقى شيء وعلى هذا فنقول للاخوة الاشقاء انتم عصبة ولم يبقى لكم شيء فاذا قالوا نحن ادلينا لابويه وهؤلاء ادلوا بام فنحن اقوى منهم صلة بالميت قلنا نعم ومن اجل ذلك سقطتم لانكم لما كنتم اقوى صلة بالميت من هؤلاء صرتم عصبة والعاصم اقوى من غيره فتسقطون لا حق لكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى بهذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اولا ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة التالية حيث كان حيث تكون القسمة كالاتي للزوج النصف وللام السدس والباقي بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام يرثونه تعصيبا لكن ميراث امه ميراث اخوة لام ميراث اخوة لام ولكن لا شك ان هذا خلاف الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب والسنة فقد دل كما علمتم انه لا ميراث لدخولة العشاء واما القياس فنقول لو كان الاخوة الاشقاء واحدة ولام واحدة والاخوة الاشقاء معه لوافقتمونا على ان للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السدس. ولمئة الاخ الشقيق الباقي سويتموه سويتوا مع الشقة بالاخشاب اليوم ها لا ما سويتوه هذا واحد اخذ السدس وهؤلاء مئة اخذوا السدس ما اخذوا الا واحدا فلم تسووهم لانه لو سويتموهم لقسمتم الاثنين الباقيين على مئة وواحد فدل ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفته للكتاب والسنة وان الصواب ما ذهب اليه الامام احمد ان الاخوة الاشقاء هنا يسقطون ثم نقول ارأيتم ايها الاخوان الشقيقات بل ارأيتما ايها الاخوان الشقيقان لو كان بدلكما او لو كان بدلكما اختان شقيقتان فانه يفرض لهما الثلثاء يفرظ لهم الثلثان وهل يشاركهما الاخوة من الام لا لماذا تعاملون الاخوة الام بالاشد ولا تعاملون الاخرين بالاشد فصارت المشاركة الان اركانها كم؟ اربعة. زوج. ام. اخوة لام اخوة شق. عصبة اشقاء. ولهذا قال المؤلف او اولاد ام مع شقيق عصبي يعني عصبة احترازا مما لو كان الاخوة الاشقاء اصحاب فهو يفرض لهم ولا ولا يشاركون اليهود قال فاجعله مع اولاد ام شركة اجعله يعني الشقيق العاصب مع اولاد ام شركة يعني مشاركا لهم يكون كاخ واحد منهم واقسم على الجميع ثلث التركة من يجب الجميع؟ ادخل شقة والاخوة الام طيب فان كان بدل الاخوة الاشقاء اخوة لاب نعم اختل ركن الاركان وعلى هذا فلا تقسم هذا هذه القسمة بل نقول الاخوة لاب يسقطون بالاجماع لانهم يدنون بالاب فقط وهؤلاء يدنون بالام فقط طيب لو كان بدل الام جده بدل ام جده فالحكم واحد ليش؟ لان الام لان الجدة في هذا المثال الام في هذا المثال تأخذ ما اخوه وجده السبس وعلى هذا فيكون للمشاركة الصورتان صورة مع الام وصورة مع الجدة كذا؟ طيب لو كان بدل الزوج زوجة يغسل له ركن فلا تقسم قسمة المشرفة بل نقول للزوجة الربع وللام السدس وللاخوة من الامة ثلث والباقي للاخوة الاشقاء واضح؟ طيب انتهت المشركة فصار للمشاركة صورتان ولها اربعة اركان ثم قال باب ميراث راس الجد والاخوة وما ادراك ما الجد والاخوة الجد والاخوة ميراثهم اما سهل مطلقا واما اصعبهم مطلقا ما في وسط سهل مطلقا على القول الراجح الصحيح وهو ان الجد يسقط الاخوة مطلقا صعب على القول بالتوريث اي بتوريث الاخوة لغير ام مع الجد والمراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت انثى كابي الاب وابيع بالاب وابي ابي الام صح؟ ابي ابي الام. ها؟ هذا ليس ثمان. لماذا؟ لانه غير وارث لكونه بينه وبين الميت انثى طيب. ويسميها الاخ هداية الله ايه احسنت الجد المحروم وكان بالاول يسميها جد الفاسد الله يصلحه طيب على كل حال المراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت انثى عرفتم؟ الاخوة المراد بهم الاشقاء او لاب اما الاخوة الام فلا ميراث لهم مع الجد ولو كان جدا ليس بينه وبين المئيث انثى اذا عندنا جداد ونوع من الاخوة نعم جدان واخوة على نوعين الجدان جد لا عبرة به وهو من بينه وبين ميت انثي وارث ونوعان من الاخوة اخوة من الام فهؤلاء لا يرثون مع الجد واخوة اشقاء اولاد فهؤلاء يرثون. والسمع احوال جد من اب مع اخوة لغير ام خمسة بالعدة احوال الجد من اب احترازا من الجد من الام ليش؟ الجد من الام؟ لانه لا يرث حيث ان بينه وبين الميت انثى. فابو ام لا يرث. وابو اب؟ نعم؟ يرث. والمراد هنا المرد هذا ابو الاب وقول مع اخوة لغير ام خرج من الاخوة لامه فان الجد يعجبه