واضح؟ اذا هذه القضية هذه الاكثرية الحقيقة انها من اغرب ما يسير والشواة فيها كثيرة حتى على قاعدة من يورث الجد والاخوة اذا كيف كيف نقسمها على قاعدة الجد والاخوة؟ عند من يورثه بجوار الاسم نقول للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث اثنان ويبقى السدس واحد للجب وتسقط الاخت وحينئذ يتفق القولان القول الراجح والمرجوح في حرمان هذه الاخت لولا ايش؟ لولا اكثرية لولا الثرية لكن جاءت هذه الاكثرية وكدرت الموضوع والخلاصة في باب جدول الاخوة ان القول الراجح هو ان الجد يسند الاخوة مطلقا ريح نفسك وابرئ ذمتك واحمد الله عز وجل على السلامة لان هذه التفصيلات التي ذكروا رحمهم الله ليس لها اساس لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع المسلمين وكل ما ليس كذلك فانه لا يجوز الاخذ به بل قد نقول ان الكتاب والسنة والاجماع لولا الخلاف على خلاف ذلك نعم كما شرحناه عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبيس رحمه الله تعالى باب الحساب واصول النسائي والعود الصلاة اولا فانها يا خليل ثلاثة منهم فانها فانها قسمان من ضمنوا التثنية الا انت ها فانها لانها قسمين يا حبيبي ثلاثة منها التي ترون. معكم جرى ارفع صوتك يا اخي جزاك الله خير ما نسمعك او سدس او سدس مع ثلث جرى او او سدس ها وظعف ظعف فيها اتى. ها وضعف وضعف فيها وظعف وظعي فيها فيهما اول شيء اول شيء مخرج مخرج يا سبسي مع ثوم من اني يا فتى مع ثمننا مع ثمن يا ستار فهذه العون عليها في سخرت قلوبها يا رجل لتنتهي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحساب وغصون المسائل والعوض هذا الباب باب الحساب والمسائل والعول الحقيقة انه ليس من الاصول ليس من الامور المقصودة في علم الفرائض ولكنه وسيلة وليس مقصودا وسيلة الى اعطاء كل ذي حق حقه لانك لا يمكن ان تعرف مخرج الخروج وتصحيح المسائل الا اذا عرفت هذا الباب وما بعده فهو في الحقيقة وسيلة لا غاية ولهذا لا نجده في كلام الصحابة رضي الله عنهم لانه يستغنى عنه بان تقول لفلان السدس ولفلان النصر ولفلان ربع ولفلان الثمن وما اشبه ذلك لكن لما كان قد لا يصل الانسان الى معرفة هذه الفروض الا بمعرفة الاصول. الحساب والاصول اضطر علماء الفرائض الى ذكر هذا الباب ولهذا نقول يمكن ان يكون الانسان ملما الماما قويا في الفرائض من غير ان يعرف الحساب لا ندع في الحساب واما اصول المسائل فيأتي ان شاء الله اتكلم عليها واما العول فيأتي الكلام عليه ايضا الحساب يقول المؤلف اذا اردت ان تعرف له محصلا اي ما يكون به التحصيل فاستخرج السبع الاصول اولا السبع الاصول يعني معناها اصول المسائل اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون هذي سبعة هذه هي الاصول وهذه الاصول علمها الفرضيون بالتثبت لان لان الفرائض المقدرة في كتاب الله كل الفرائض التي مرت علينا ما ما خارجها لا تعدو هذه الاصول السبعة واما اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين فهي مبنية على الاجتهاد فيها الاجتهاد لا على الاصول الموجودة في القرآن فالفروظ المقدرة في الكتاب لا تخرج اصول مسائلها عن هذه الاصول السبعة عدها لنا عبد الحميد ها؟ ايش هذا؟ الاصول السبعة التي يخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله اثنان قبل ثلاثة وخمسة لا اثنان وثلاثة واربعة لا نعم وثلاث ستة ثمانية اثنا عشر اربعة وعشرون هذه هي الاصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله. عرفت يا اسمك؟ احمد. ها ما هي عدها اذا قلت ما هي معنى عدها هاه ثلاثة نعم واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة واربعة عشر طيب هذه اصول المسائل يعني لا تجد مسألة تخرج يكون له اصول غير هذه الاصول السبعة طيب هذه الاصول السبعة تنقسم يقول المؤلف فانها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول ثلاثة خبر مقدم والتي تعول التي مبتدا مؤخر اي الذي التي تعول من هذه الاصول السبعة ثلاثة والذي لا يعول اربعة لانك اذا عرفت احد القسمين فظده الاخر التي تعول هي الستة الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون هذه تعود يعني الستة وضعفها وظعف ظعفها هي التي تعود وما سواها لا يعول طيب عرفنا الان طيب التي تعول هي الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون يعني الستة وظعفها وظعف ظعفها قال المؤلف الستة تكون مخرجا للسدس نعم تكون مخرجا للسدس فكل مسألة فيها سدس لا يمكن ان يكون مخرجها من اقل من ستة ابدا كل مسألة فيها ثلث لا يمكن ان يكون مخرجها اقل من ستة وان كان وان كان فيها فرض اخر سوى السدس فان كان بينه وبين السدس تداخل اكتفي بمخرج الاكبر وان لم يكن تداخل نظر نظر فيه طيب مثلا النصف يتداخل مع الستة ها؟ لان الستة لها نصف الثلث يتداخل مع الستة لماذا لان الستة لها ثلث الربع لا يتداخل لان الستة الستة ليس لها ربع الثلث يعني سوق اسمه سدس يتماثل اذا متداخل كله متماثلين فهما متداخلان طيب اذا متى وجدت في المسألة سدسا فانه لا يمكن ان يكون مخرجها من اقل من ستة ثم ان كان هناك فرض اخر نظرت فان كان مداخلا للستة لا يتنافر معها فالمخرج واحد ستة وان كان لا يتداخل فانه ينظر طيب آآ ام وعم آآ ام وابن ام وابي ها خدام فيها سدس طيب ام واخ من ام وعم من ستة فيها سدس وثلثه نعم فيها سدس وثلث طيب آآ اخ من ام وزوج اخ من ام وزوج وعم وش فيها سدس ونصف طيب قال المؤلف فالسدس فالست فالست في السدس مخرجا ترى وضعفها للربع مع ثلث جرى او سدس ضعف الست ما هو اثنا عشر طيب والسدس اثنا عشر يكون مخرجا لامرين قال المؤلف مخرجا للثلث للربع مع الثلث او للربع مع السدس للربع مع الثلث او للربع مع السدس للربع مع الثلث لان اقل عدد يخرج منه هذان الفرظان اثنى عشر صح ولا لا كيف ذلك لان لان الثلث مخرجه من ثلاثة والربع مخرجه مخرجه من اربعة وبينهما تباين بينهما تباين لا يتفقان فاضرب احدهما في الاخر ليتأتى مخرجهما ثلاثة في اربعة في اثني عشر لا يمكن ان يوجد عدد يشمل يتضمن ثلثا وربعا اقل من من اثني عشر ابدا صح طيب اذا قال قائل الثمانية فيها ثمن ها؟ لكن ما ما يجي فيها ثلث ستة فيها ثلث الاكلات اتى فيها؟ الربع اذا لا يمكن ان يتأتى او لا يمكن ان يجتمع ثلث وروبه في عدد اقل من اثني عشر فلو هلك هالك عن زوجة وام عم زوجة وام وعم اذا كانت المسألة من اثني عشر لان للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة ويبقى خمسة للعام تمام؟ طيب