ولو هلك هالك عن زوج وام وبه فالمسألة فيها ربع وفيها سدس والباقي للزوج الربع وللام السدس وللابن الباقي. هذه ايضا من اثني عشر هذه ايضا من اثني عشر لماذا؟ كيف الذي فيه ربع وثلث من اثني عشر والذي فيه ربع وسدس من اثني عشر نقول لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين واذا توافق المخرجان فاضرب وفق احدهما بالاخر تحصل على العدد الذي يجتمع فيه المخرجات فمخرج السدس من ستة ومخرج الربوع من اربعة وبينهما توافق في النصف يضرب كامل احدهما بالنصف الاخر ستة باثنين باثنى عشر ثلاثة ثلاثة ها؟ في اربعة؟ باثنعش صح؟ طيب اذا اذا قال قائل كيف يكون عدد اثني عشر للثلث والربع وللثلث والسدس مع ان السدس اكبر اكبر مخرجا من الثلث نقول لتوافق المخرجين طيب اذا قال قائل افلا يمكن ان نجعلها من اربعة وعشرين قلنا ان عقلا ينكر لكن حسابا لا يمكن لانه كلما امكن الاختصار فاننا لا نلجأ للتطوير لا نلجأ للتطوير اذ ان التطويل لا فائدة منه فما دمنا نجد مخرجا للثلث والسدس اقل من اربع وعشرين من اربعة وعشرين الواجب الاقتصار عليه. الواجب صناعة ولا الواجب شرعا او عقلا؟ صناعة الواجب صناعة. طيب ها طيب اه الربع مع السدس له امثلة له امثلة اذا مثل زوج وام وابن صح زوجة واخ من ام وعم زوجة وجدة وعن الامثلة كثيرة اذا قال قائل ما تقولون في الثلثين مع الربع ها؟ من اثني عشر لان مخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من اربعة وبينهما تباين واقل عدد يجمع بينهما هو اثنى عشر فتكون من اثني عشر كزوج وابنتين وعم للزوج الربع كم كيف ثلاثة وللبنتين الثمن الثلثان؟ ثمانية وواحد يبقى للعم اذا نقول كلما وجدنا مسألة فيها ثلث وربع ها؟ فمن اثني عشر فيها ثلثان وربع من اثني عشر فيها سدس وربع من اثني عشر فيها ربع وربع؟ من اربعة. ها؟ ما يسمع ربع وربع ما يمكن لا يمكن اجتمع ربع وربع صح طيب ثلث ثمن ما يمكن لا يمكن طيب يقول المؤلف رحمه الله وضعفوا ظعف فيها اتى ضعف وضعفها ما هو ضعف وضعفها؟ مو هالستة ضعيفها اثنى عشر ضعف ضعفها اربعة وعشرون اتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى اذا وجد سدس وثمن فمن اربعة وعشرين كيف السدس وثمن من اربعة وعشرين مخرج السدس من كم؟ والثمن؟ اذا من ثمانية واربعين لا ما نقول من ثمانية واربعين لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين. فالسدس له نصف والثمن له نصف اذا حول احدهما الى نصفه واضربه بكامل الاخر فحول نصف الستة الى ثلاثة اضربه في ثمانية او حول نصف الثمانية حول الثمانية الى نصفها اربعة تضربه في ثلاثة؟ في ستة في اربعة وعشرين القاعدة اذا كل مسألة فيها سدس وثمن فمن اربعة وعشرين كل مسألة فيها ثلث وثمن ها ما يمكن يا اخوان مني بكم؟ لكن لا يمكن تأتي لا يمكن تأتي طيب كل مسألة فيها ثلثان وثمن ثلثان وثمن يمكن من اربعة وعشرين كابنتين وزوجة وعمرو يمكن ولهذا قال المؤلف ومخرج سكس مع ثمن يا فتى. المؤلف رحمه الله ما اتى بكل بكل صورة ما اتى بكل صورة لكن اتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن وليته اضاف الى ذلك الثلثين فانه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين فمخرجهما من اربعة وعشرين. طيب ثمن مع نصف لا يمكن الثمن مع نصف اي اقول مخرجوها من كم؟ من ثمانية ما يحتاج اربعة وعشرين لان الثمانية لها نصف ها ولها ثمن اذا من ثمانية طيب يقول فهذه العول عليها يدخلوا ان كثرت فروضها يا رجل. نقف على هذا خلاصة الدرس الاصول سبعة ما معنى قول الاصول يعني الاصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله يعني مخرج الفرائض المقدرة المقدرة في كتاب الله السبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر. واربعة وعشرون هذه الاصول تنقسم الى قسمين قسم يعول وهو ثلاثة. وقسم لا يعول وهو اربعة فالذي يعول الستة وظعفها وظعف ظعفها يعني الستة والاثنى عشر والاربعة وعشرون والتي لا تعول الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية هذه لا تؤول هذه لا تعود طيب اذا نقول الثلاثة والاثنان وضعفها وضعف ضعفها. صح. صح؟ الثلاثة والاثنان وظعفها وظعف ظعفها والله اعلم اذا اصول المسائل هي العدد الذي يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر هذا اصل المسألة العدد الذي يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر وعرضتم الان كم كم الاصول سبعة طيب اذا قال قائل تعريفكم للاصل بهذا التعريف يشكل عليه انه احيانا يكون الورثة عصبة ليس لهم فروض والجواب على ذلك ان نقول اذا كان الورثة عصبة فاصل مسألتهم من عددهم من عدد رؤوسهم فاذا كان خمسة ابناء فقط فالمسألة من خمسة عشرة من عشرة ابنان وبنتان من ستة لان الرجل انا اثنين رجاء اثنين فتكون من ستة فاذا كانوا عصبة كانت مسألتهم من عدد رؤوسهم ما تحتاج الى تأصيل. اصله عدد رؤوسهم اذا كان فيها فرض فانه لا يخرج عن هذه الاصول السبعة اصلها لا يخرج عن هذه الاصول السبعة طيب ثلاثة تعول واثنان واربعة لا تعود الاربعة التي لا تعول يذكرها المؤلف قال المؤلف رحمه الله في بيان كيفية العول ونحن نبدأ الان بتعريف العون العون من عالة يعول اذا زاد اذا زاد وجار وهو في الاصطلاح زيادة السهام عن المسألة سيات السهام عن المسألة فاذا كانت مثلا من ستة وقسمنا فزادت السهام على الستة فحينئذ تعول حينئذ تعوه وينقص من كل واحد ينقص من نصيب كل واحد بقدر العون ينقص من نصيب كل واحد بقدر العوض فمثلا اذا عالت الستة الى ثمانية كم يكون النصف يكون نصف ثلاثة يكون نص ثلاثة نقص منه الربع بقدر ما زاد في العون الذي زاد في العون اثنين من ثمانية الربع فينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العول منسوبا الى ما علت به ومن هذا طيب العون اذا هو زيادة في السهام ونقص في المسألة. اي ان السهام تزيد على ايش تزيد على على اصل المسألة وينقص من نصيب كل واحد بقدر ما حصلت من العول منسوبا الى المسألة الى العود منسوبا الى العود ينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العون منسوبا الى عولها مثال ذلك اذا عادت الستة الى ثمانية سيكون النصف ثلاثة من ثمانية اولا كم نقص نقص الربع نسبة العول الى الثمانية كم الربع لان اثنين بالنسبة للثمانية ربع فينقص من كل واحد ربع اذا كان فيها ثلث اذا كان فيها ثلث فقد صار ربع تبعا نقص الربع واضح؟ بدل ما كان اثنين من ثلاثة صار اثنين من من ثمانية وعلى هذا فقس فيكون نقص كل واحد في مسألة العول بمقدار نسبة ما علت به الى عولها هذه هي القاعدة