بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي امور الاول ان يريد الاستفتي تائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وهذا كالذي تقدم في شروط بالفتوى على المفتي الا يعلم من حال السائل كذا. والمقصود هنا ان يكون شأن مستفتي والبحث عن المسألة للعلم بها او العمل بها. وما عدا ذلك فلا ينبغي له ان يقع فيه. الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. ان لا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه للفتوى يعني من يعلم انه اهل او يغلب على ظنه انه اهل. لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا واجب كل من لم يعلم واجب كل من لم يعلم شيئا من احكام الشريعة واراد العمل او العلم بها ان يسأل اهل كما قال الله عز وجل واهل الذكر هم اهل العلم بالشريعة. والسؤال ها هنا كيف للعامي او كيف للمستفتي او كيف للباحث عن الشرعية ان يعرف اهل الذكر؟ الجواب ان ذلك معلوم في كل زمان ومكان ولم يزل اهل العلم والفتوى في كل بلد وفي كل قطر وفي كل مصر معروفون معروفون يعرفهم الناس يقصدونهم بالفتوى والسؤال. يعرفون بعلمهم يعرفون بفضلهم وتقواهم ودينهم. ولا يصح للمستفتي ان يبادر بسؤال كل من رآه كل من رآه يتكلم او يجيب الناس لأن هذا وحده ليس امارة يعني بعض الناس يقول رأيته اه بهيئة تدل على انه من اهل العلم فاقبل عليه يستفتيه. مثل هذا لا تبرأ به الذمة ولا يتعلق برقبة المفتي كما يقول بعض الناس انه اذا اتاه المسألة واخذ جوابه فقد علق تبعتها برقبته وكل ذلك لا يصح حتى غدا من العوام من الامثال الباطلة عندهم قولهم علقها برقبة عالم واخرج سالم. يعني انت لا تتحمل شيئا قلدها رقبة عالم وهو يتحمل اتى انما يحصل هذا اذا اتى المستفتي بما ينبغي وهو انه يبحث عن اهل العلم المعتبرين فقلدهم المسألة فصدر عن فتواهم ثم كان الاجتهاد على غير وفق الحكم الشرعي الصحيح فانه لا يتحمل شيئا من ذلك. اما الاستهانة والتساهل وبعض الناس يتساهل الى حد انه يسأل عن اي جليس له واي قريب معه واي شخص يتحدث اليه يقع في اشكال في حكم مسألة تتعلق طلاق او نكاح او بيع او شراء ونحو ذلك. فاذا اراد ان يبحث عن الحكم او وقع في قلبه شيء من الريبة بشأن امر وقع له تراه يسأل صديقه في العمل ويسأل سائق سيارة الاجرة التي يركبها ويسأل بواب المسجد او بواب المسجد الحرام ويرى انه بمجرد ان يتكلم مع واحد من هؤلاء فيخبره احدهم بما يعرفه من الحكم فيقع مطابقا لما فعل او مخالفا له يظن ان هذا القدر خاف وهذا لا يصح بدليل ان احدنا لو اراد ان يسأل عما عن امر يتعلق مثلا بامر هندسي يتعلق ببناء بيته فانه لا يشاور كل هؤلاء انما يسأل اصحاب الصنعة واذا مرض له ولد او زوجة او ام او اب ايضا لم يجترئ ولم يتساهل ان يسأل سائق سيارات الاجرة ولا في العمل ولا حارس البيت لكنه يسأل المختصين ويرى انه من الحماقة ومن المجازفة ان يسأل كل من يلقاه لمجرد الاستئناس بما يقولون فكيف في احكام الشريعة وهي دين الله عز وجل؟ والتي حمى الله حماها الا يدخلها الا اهلها المعتبرون. فالتساهل في هذا نوع من الاستخفاف بعلم الشريعة الذي لا يليق بمسلم. ولهذا قال الا يسأل الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للافتاء وهذا معلوم كما قلت ولذلك يختار العالم الورع الدين. لان العالم يخبره بالحكم والورع والديانة تقيه من تتبع الرخص او الاستهانة او البحث عن المخارج التي لا تجوز شرعا. نعم الثالث الثالث ان يصف حالته وصفا دقيقا صادقا. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ وهذا سؤال الصحابي في حديث البحر لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحظر ينبغي على المستفتي اذا خلصت نيته في سؤاله ان يبحث عن حكم شرعي يؤديه لتبرأ به ذمته ان يكون صادقا في عرض وهذه على المفتي لان بعض المستفتين يعمد الى اخفاء بعض الجوانب في المسألة التي لها اثر في الحكم. ويخفيها من اجل ان فتوى المفتي موافقة لهواه فيسأله عن بعض الجوانب والقضايا ويخفي عنه جانبا اخر. يسأله مثلا عن عقد في بيع وشراء ولا يخبره هو انه وقع في اثناء العقد شيء من الخلل حتى لا تقع الفتوى مصادمة لما يريد. فاخفاء جزء من جوانب الفتوى نوع من التحيل الذي يقصده واستفتي فلا تبرأ به ذمته. واذا اراد الحكم الشرعي الصحيح وسخ حاله وصفا دقيقا. للمفتي حتى تكون المسألة مطابقة للجواب الرابع الرابع ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم حتى لا يفهم بخلاف فيما سمع على انه تقرر ايضا ان على المفتي ان يكون في جوابه واضحا سهلا يصوغ للمستمع ان يفهم الجواب لان بعض الناس لا تحتمل عقولهم يعني كلاما اوسع مما حجم المسألة التي يريد فالاقتصار فيها على الحكم الذي يبين مقترنا للكاف وانتباه المستفتي لقول المفتي مهم بانه اخبار بالحكم الذي يلزمه ويتعلق به. نعم. الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق. هذا في اللغة تقول اجتهد في طلب العلم. واجتهد في السفر واجتهد في ومشي واجتهد في اي امر من الامور يقال اجتهد فيه اي بذل جهده ليدرك امرا شاقا. فالاجتهاد مخصوص بالامور الشاقة ولا يتعلق الاجتهاد بالامور التي لا تحتاج الى مشقة. فيقال اجتهد في حمل الصخرة. يعني تعب وبذل غاية جهده ليرفعها عن الارض. ولا يقال اجتهد في رفع حبة قمح. فالامر متعلق ببذل جهد مشترط فيه ان يكون لامر شاق وجاء في امور الشريعة لانها شاقة فعلا. والوصول فيها الى حكم شرعي امر ليس باليسير ولا بالمتأتي لكل احد لكنه علم تفنى فيه الاعمار وتصرف فيه الجهود وتبذل فيه كل الاسباب ثم هو ذلك بعد كل وما سبق مرتهن بتوفيق الله عز وجل. فالاجتهاد في امور الشريعة وطلب الاحكام من الامور الشاقة التي يبذل فيها الوسع وسمي اجتهاد فيها اجتهادا لهذا المعنى. نعم. واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده ذلك يعني لادراك الحكم الشرعي. نعم. شرطة الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها. اولا ان يعلم من الادلة الشرعية فيما يحتاج اليه في اجتهاده كآيات الاحكام واحاديثها. ها هنا يتكلم الاصوليون كثيرا. هل من شرط الاجتهاد حفظ القرآن او لا وهل من شرط الاجتهاد حفظ السنة او احاديث الاحكام منها او لا؟ كثير منهم يقرر عدم اشتراط ذلك وان الحفظ في حد ذاته ليس شرطا وانه يكفي منها العلم. يعني لو علم الاحكام وعلم الايات التي فيها احكام الشريعة لا يشترط له حفظ القرآن لكن تقرير هذا الحقيقة على هذا النحو عجيب عند بعض الاصولين ولهذا استنكره بعض الاصولين كابن جزي الكلبي مثلا ورأى ان هذا من العجيب الذي تتابع عليه الاصوليون في عدم اشتراط حفظ القرآن. يقول كيف كيف يوصف طالب علم؟ فضلا عن عالم مجتهد بانه ابتغى الامامة ولم يتخطى اولى درجاتها وهي حفظ القرآن يعني في طريق طلب العلم. فضلا عن ان كثيرا من الاحكام ذات الدلالات غير المباشرة او الدلالات التي تحتمل ايماء هي ليست في الايات التي هي من صلب ايات الاحكام في غير مظنتها يعني فان لم يكن حافظا للقرآن عالما بمواقع التشابه منها عارفا ايضا بكل اية ومظنتها وسياقها فانى له ان يكون مجتهدا ومثل ذلك القول في السنة. فاذا غابت عنه الايات ولم يدركها وغابت عنه السنة وليس له من علمها الا ما نزر وقليل يسير فكيف يبلغ درجة الاجتهاد؟ فربما اخطأ فاجتهد وقاس والنص حاضر. لكن لانه لم يحط بها علما لم يبلغ ذلك. ومن اه نظر في سير الائمة اصحاب المذاهب الاربعة او غيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد لم يرى منهم ولا ممن اقل منهم الا من حفظ القرآن وطلب الحديث ورواه وحمل منه قدرا ليس باليسير يعني لا ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا اسحاق ابن راهوية ولا عبدالله بن المبارك ولا السفيان بن عيينة والثوري ولا غيرهم من اهل العلم الموصوفون بالفتوى ما بلغ احدهم درجة العلم الا وقد اتم القرآن وانا مستوعبة وربما بقراءاته ثم حفظ السنة ورواها ونقلت عنه وكان من الرواة الناقلين. ثم اجتمعت لهم الشروط الاخر فالاستهانة بهذا القدر ليفهم منها بعض الطلبة المعاصرين ان هذا ليس بشرط فيزيدهم هذا زهدا على الزهد الذي يحملونه من قبل. فتتباطئ الهمم لعدم حفظ القرآن وان هذا ليس مهما. وان احدهم اذا توجه فطلب العلم وانتظم في دراسة من الدراسة النظامية في كليات او معاهد او جامعات وانشغل عنها وانصرف عن حفظ القرآن يعني استراح لذلك جدا ورأى انه حقق القدر الذي لا يجب عليه فعله ويستمر في ذلك فيورث هذا جهدا على جهد واسترخاء على استرخاء. والحق ان ان من لم ينص من اهل العلم على شرط حفظ القرآن ليس لانه لا يراه شرطا بل لانه امر بديهي. لا يرون ضرورة التنصيص عليه ولا التصريح باشتراطه. فكأنك تقول هل من شرط مجتهد ان يعرف قراءة الكتابة يعرف الف باتاتا او ما يعرفه. فكونهم لا ينصون عليها ليس لانها ليست شرطا عندهم لكن لانها من الواضحات المسلمات البديهيات. فلم يكن طالب علم يطلب العلم قبل ان يحفظ القرآن. اوتي بمحمد ابن الحسن الفقيه صاحب الامام ابي حنيفة وحاله الى مذهبه من بعده. اوتي صبيا صغيرا اتى به خاله وهو طفل ينفل في اثوابه. وله شعر طويل وجمة تضرب الى منكبيه وفيه من الحسن والجمال. فسأله احفظ القرآن قال له قال فانصرف به حتى يحفظ. ذهب به وحفظ ثم اتى به. قال هل حفظ شيء من السنة ورأى شيئا؟ قال لا. قال فاذهب يعني ما رأى ان يسلك طريق الفقه حتى يتجاوز ذلك. فلما كان بعد ذلك اتى به فامره بحلق شعر رأسه ثم اتى به الى الحلق. وجلس عنده وتفقه ونال الامام. المقصود انه ما كانوا يعتبرون اصلا طالب علم يستحقوا الانخراط في مسالك الطلب الا بعد ان يحفظ حتى ان ابن خلدون في مقدمته حق الاجماع على ذلك وما زالت اجيال المسلمين جيلا بعد جيل يعتبرون اولى خطوات طلب العلم ان يحفظ القرآن. ولا يلتفتون الى شيء سوى ذلك ولا يعتبرونه طالب علم لا يصدق عليه انه طالب علم اذا كان بعد لم يأتي على كتاب الله فيودعه صدره. فاذا صرف جهده في امور كثيرة حفظ المسائل واستظهر المتون وقلب الاسطر وقرأ كتبا ودرس دراسات وحصل شهادات فريد الشعري ماذا يغنيه كل ذلك ان لم يكن بعده قد ختم القرآن واتى عليه. فالمقصود ان حفظ القرآن في ذكر شروط الاجتهاد مطلب مهم. ومن من لم كره من اهل العلم كما هو يعني منصوص في كلام بعض فانما هو في غالب الظن لوضوح امره والاستغناء عن التصريح به. نعم ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. لان هذا يتوقف عليه التصحيح والتضعيف. نعم. ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع ومواقع الاجماع حتى لا يحكم هو بمنسوخ او مخالف للاجماع. وتقدم في درسي النسخ والاجماع بيان اهميتهما. والحاجة اليهما واثرهما في تفقه الفقيه واجتهاد المجتهد بما لا حاجة لنا الى اعادته هنا الآن. رابعا ان يعرف من الأدلة ما يختلف الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ان شئت فقل ان يدرك ويحكم القواعد التي مرت بك في ابواب الاصول السابقة لانها ما وضعت الا لتكون اداة للمجتهد تعينه على اجتهاده. فان لم يدرك معنى التخصيص للعام ومعنى التقييد للمطلق ومعنى انا صرف الامر عن ظاهر دلالته في الوجوب الى غيره وعن ظاهر النهي في التحريم. الى غيره من الدلالات. وعن القرائن التي تصرف من هذا الى ذاك انى له ان يبلغ درجة الاجتهاد فربما اخطأ ورأى ظاهر نص فحمله على غير مراده. فيكون بذلك قد وقع في خطأ بين هذه القواعد ومعرفتها شرط في الاجتهاد. كيف وامام كاحمد رحمه الله؟ يقول ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد الينا الشافعي يعني في بغداد في خروج الشافعي رحمه الله من الحجاز الى بغداد والرجوع اليه مرة ثانية التقى به احمد فتتلمذ عليه وانتفع به فيقول ما كنا نعرف العموم الخصوص حتى قدم علينا الشافعي. ورأى انه فتح لهم بابا كبيرا في الفهم والاستنباط. وهذا مهم. ومن لم يعرف تلك القواعد ولا تلك المسائل التي مرت بك وغيرها كثير فكيف يبلغ درجة الاجتهاد التي هي النظر في الادلة والاستنباط منها؟ خامسا خامسا ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ. كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. وهذا كالذي سبق. سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن وبها من استنباط الاحكام من ادلتها. ماذا يقصد بالقدرة؟ ملكة ها؟ ذكاء ها؟ فقه النفس؟ المهارة ها؟ ان كنت تظن ان المقصود بالملكة هي المسائل والعلم وادراك القواعد فقد تقدم في الشرطين السابقين. لكن الملك ها هنا قدرة بمعنى ان يكون له من التهيؤ والاستعداد النفسي ما يتيح له ذلك. لان طلبة العلم يا اخوة ليسوا سواء فربما ترافق اثنان في طلب العلم في كل مراحله في فصول الدراسة والحضور عند المشايخ واتيان الحلقات ودراسة المتون وما الى ذلك. فينبغ احدهما الاخر بهذا القدر من الملكة والاستعداد. وهي صفات نفسية يحصلها صاحبها بعد توفيق الله عز وجل. من خلال النواحي التي يتربى عليها وما يحظى به ايضا من توجيه من استاذه ومعلمه حتى ينمي فيه تلك الملكة. فالممارسة المبكرة ذوات العلوم وقواعدها هذا نوع من تربية الملكات. فيدرس اصول الحديث يدرس اصول الفقه يدرس اصول التفسير. وفي ذلك كله يعمل على محاولة لتطبيق ذلك والممارسة المتتابعة فتتكون عنده مبادئ الملكات ثم يزداد بعد ذلك درجة فيتمرس على من بحث المسائل والاجتهاد فيها والنظر وجمع اقوال العلماء. ومحاولة الموازنة والترجيح بينها فتزداد الملكة نموا. ثم تمتلك قدرا بعد ذلك ايضا من القدرة النفسية يعني عنده من الاستقرار وعنده من الذكاء والنباهة وعنده ايضا من التحمل وطول النفس في الصبر والتحمل والاستمرار اياما وربما ليالي متتابعات للبحث والنظر والتقليل هذه كلها جوانب عبرت عنها بالملكة والقدرة من فقد ذلك ما يتأتى له ولو حفظ علم الاولين والاخرين. غاية ما سيكون سيكون حافظا. ان قضى متونا وكتبا وعبارات العلماء ويستظهر مجلدات غاية ما سيكون انه يعني كما يقولون زاد نسخة في البلد. ان يحفظ الفلاني والكتاب عندنا نسخة اخرى لكنها نسخة متحركة بشرية. لكن لن يقوى على اجتهاد في المسائل ولا على نظر ولا على تكييف فقهي للنوازل ولا على الترجيح في ابحال الاختلاف فسيكون فقيها عقيما كما يقولون لن ينتج علما تحتاجه الامة نعم سيكون حافظة في ذاكرة قوية لن يسأل عما قاله فلان وما سطره فلان. لكن هذا ليس هو الفتوى التي تحتاجها الامة في المسائل وفي النوازل وفي الحوادث التي تحتاج. فامتلاك القدرة كما قال الشيخ رحمه الله او الملكة. وهذا كله كما قلت قدر منه رباني يعني ان تكون صفات من الذكاء والاستعداد النفسي وقدر الاكبر منها هو تحصيل وتربية وشيء من تعويد النفس وتوطينها على على امتلاك مثل هذه القدرات وعلى تنمية مثل هذه المواهب حتى يتسنى بصاحب العلم اذا بلغ درجات متقدمة ان يتبوأ مرتبة الفتوى او الاجتهاد والنظر في الاحكام. نعم. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله هذا يسمونه تجزؤ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل يصح ان يكون طالب العلم مجتهدا ليس في الشريعة مجتهدا في باب من ابوابها. او في مسألة من مسائلها. الصحيح انه نعم بعض الاصوليين يرفضوا ذلك ويكون لا يكون الاجتهاد اجتهادا الا اذا اجتهد في ابواب الشريعة كلها. كشأن العلماء الكبار ائمة الاسلام من لم يبلغ ذلك فلا يسمونه مجتهدا. والصحيح ان الاجتهاد يتجزأ. يعني شخص اهتم بالفرائض والمواريث واتقنها ودرسها واصبح حادقا تمام الحزق فيها. فلا مانع ان نعتبره مجتهدا بما فيها المسائل الخلافية. بعض مسائل العول مثلا وتوريث الارحام قد اتقنها ودرسها واصبح مرجعا في هذا الباب. وعمدة يأتي اليه المختلفون ليفصل في مسائل الخلاف التوريث لا مانع ان يكون مجتهدا وان كان لا يحسن كثيرا من مسائل البيع مثلا. ولا يتقن مسائل احكام النكاح. او لم يبلغ درجة الاتقان فلا بأس ان تقول مجتهد في الفرائض. آخر في البيوع. ثالث في الانكحة. رابع في العبادات. تجزؤ الاجتهاد هذا معناه اما في باب او قال حتى في مسألة. وهذا يا اخوة ما اقربه من ظروف طلب العلم وحالية. طلبة العلم في عصرنا. لان طالب العلم اذا انخرطت الدراسات النظامية وواصلت الدراسات العليا فان الدراسة بمساراتها تلزمه ان يتخصص في فن من الفنون. ثم في باب منه ثم في مسألة منه من خلال الابحاث مثلا التي يشتغل فيها طلبة الباحثون في درجات الماجستير والدكتوراة وما دون ذلك وما فوق ذلك ويتخصص تصفي مسألة يصل ثلاث اربع سنوات في باب من الابواب يدرسه يجمع النصوص الواردة فيه وكلام اهل العلم سلفا وخلفا يوازن بين مختلفات ويرجح بين الاقوال مثل هذا يصلح ان يكون مجتهدا. فلو ان باحثا مثلا جاء في بعض المعاملات المالية. البطاقات تركيا بطاقات البنوك على اختلافها بطاقات السحب الصراف بطاقات الاقراض بطاقات التأمين بطاقات الادخار السحق على الحساب وتخصص فيها فدرس انواعها وكيف عقودها وعرف نشأتها وتخصص في هذا الباب ولو سألته في غير وفي مسائل البيع ربما ما احسنها لكنه اصبح مرجعا. اخر تخصص في الاسهم التجارية وحكم بيعها وشرائها وارباحها وزكاتها وتخصص في هذا الباب فأصبح مرجعا ثالث في العمليات الطبية الجراحية. رابع في المعاملات الزراعية خامس سادس عشر وتخصص كل واحد في باب نعتبره مجتهدا في هذا الباب الذي تخصص فيه او في المسائل التي اعمقها بحثا واشتغل بها فلا بأس اذا قيل اجتهاد ان يكون مجتهدا في هذا الباب فيكون قوله مرجعا فيها ومرجوحا وراجحا على غيره