تحظوا كل وارث ان حصل من اصلها فالقصد منه كمل كل وارث اذا حصل من اصلها فقد حصل المقصود يعني اذا انقسم نصيب الورثة عليهم من اصل المسألة فقد حصل المقصود فلا حاجة الى التصحيح فان لم يحصل الا بكسر حينئذ لابد من التصحيح وقد قال باب تصحيح المسائل اذا كان في المسألة الثمن والباقي من كم من ثمانية كزوجة وابن من ثمانية نقول للزوجات ثم واحد وللابن الباقي سبعة انتهى حصل المقصود الان لكن اذا كانت الزوجة الزوجات اثنتين فالاصل من ثمانية للزوجتين الثمن واحد ولد ابن الباقر هنا واحد على على على ثنتين ما ينقسم ونحن في باب الفرائض لا بد ان نعطي كل واحد سهمه غير مكسور نعطيها وين مكسور ما يمكن كسر اذا نحتاج حينئذ الى التصحيح فلو سألنا سائل متى نحتاج الى التصحيح نقول اذا لم ينقسم سهام الورثة عليه فحينئذ نحتاج الى التصحيح ولهذا قال المؤلف وحظ كل وارث ان حصل من اصلها القصد منه كمل يعني وان لم يحصل فحينئذ نحتاج الى التصحيح لان المفروض ان نعطي كل واحد نصيبه بلا كسر هذي القاعدة عندنا هني عند الفرضية نعم لا لا لا ما ينفع ما تصلح بارك الله فيك لابد عندي في قوتك الان الفرضيون يقولون لابد ان نعطي كل واحد ما هو بلا كسل. نعم. ها؟ ايش ايش؟ نعم ستة وثلاثين. هذي اولا انها خاصة في باب الجد والجهل. وباب الجد والاخوة كما تعلمون لانه كغيره من من الابواب. يعني انه ليس للاب او ليس للاخوة مع الجد ميراث وعلى القول بان هناك ميراثا فان الذين يمنعون غير هذه الاصول يقول ان ثمانية عشر والستة والثلاثين تصحيح وليست بتأصيل لانه ليس هناك دليل على ان هناك اصولا سوى هذه الاصول السبعة يعني مسائل المواريث وذلك ان الورثة ان انقسمت عليهم سهامهم بدون كسر فكما قال المؤلف القصد منه كمد لا حاجة ان نعمل اي عمل اخر ففي ثلاث زوجات وثمان اخوات شقيقات واربع اخوات الام وجدتين المسألة اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة من قسم والاخوات الشقيقات الثلثان ثمانية منقسم والاخوات في الامة ثلث اربعة منقسم والجدتان السدس اثنان من قسم ما حاجة لكن احيانا لا ينقسم كما لو هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم زوجتين وبنت وعم المسألة من ثمانية لان فيها ثمنا وايش؟ ونصف. ونصف ومخرجهما من ثمانية للزوجتين الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعام لكن نصيب الزوجتين غير منقسم لانه لا كسر في الفرائض انتبهوا لا كسر في الفرائض يعني الفرائض ما يمكن تقول فيها هذا له نصف هذا له ربع هذا له واحد واحد ونصف ما يمكن الكسر ممنوع فهنا نقول نصيب الزوجتين واحد وعددهما اثنتان ما ينقص لو اردنا نقسم قلنا هذي لها نصف واحد يريد لها نصف واحد وهذا غير ممكن صناعة لا يمكن اذا يقول المؤلف ثم ان الكسر على صنف يقع تفقه اضرب ان توافق وقع في الاصل او في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي فهي اذا تصح الكسر يعني ان ان نصيب الوارث لا ينقسم الا بكسر اما ان يكون على صنف واحد او على صنفين فاكثر انتبه اما ان يكون على صنف واحد او على صنفين فاكثر في المثال اللي ذكرناه هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم الكسر من هم؟ الزوجات الزوجتان. طيب اذا كان عليك السواح على صنف واحد فانظر بينه وبين سهامه فانظر بين وبين سهامه فاما ان يوافق واما ان يباين عرفت ننظر بينه وبين سهامه فاما ان يوافق واما ان يبايعوا في القسمة الثالثة القسمة الثالثة الانقسام وقلنا انها ما هي بممكنة الانقسام وقلنا غير ممكن صح ولا لا؟ فاذا لم ينقسم فانه ليس هناك الا امران اما موافقة واما مباينة اذا كان موافقة ترد الرؤوس الى وفقهم اذا كانت الموافقة بالنصف ردها الى النصف بالربع رده الى الربع للعشر ردها الى العشب عرفتم لا طيب وش معنى موافقة بالعشر بالنصف يعني ان يكون عدد الرؤوس له نصف ونصيبهم من التركة له نص عدد رؤوسهم له ربع ونصيبه من التركة لهم ربع. وهلم جرا نضرب لذلك امثالا وقبل ان نضرب مثلا نقول اذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد اذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد صح؟ لانه ما له نصف ولا ربع ولا شيء موبايل طيب هذي واحد القاعدة الثانية اذا كان العددين متجاورين فهما متباينان وان شئت فقل اذا كان العددان متواليين فهما متباينان هذا يريحك اذا كان العددان ايش؟ متواليين فهما متباينان. يعني آآ ثلاثة واربعة. خمس واربعة طيب هاتان القاعدتان خذهما لتستريح اذا كان النصيب واحدا اه ما القاعدة؟ فهو مباين لكل عدد اذا كان النصيب عدده مواليا لعدد الرؤوس فبينهما تباين ايضا. طيب هلك هالك عن اربع اخوات من امه اربع اخوات منهم واخت شقيقة وعم اخت شقيقة واربع اخوات من ام وعم المسألة من كم من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة ولاربع اخوات من ام الثلث اثنان والباقي؟ للعم العم من قسم نصيبه عليه والاخت والاخت الشقيقة من قسم لانها واحدة الاخوات من الام غير منقسم لانك لو قسمت اثنين على اربعة صلي كل واحد مسلم والكسر ممنوع في صناعة الفرائض طيب اذا ننظر بينهما في المباينة والموافقة نجد انهما متوافقان لماذا لا متوافقة الله يهديكم اربعة لها ربع اه الاثنين ما لها ربع احسنت اذا اقل ما يتفقان فيه النص يعني اقل جزء يتفقان فيه هو النصف اذا بينهما موافقة بالنص ماذا نصنع نرد الرؤوس اربعة الى نصفها اثنين الى نصفها اثنين ثم نضرب اثنين في اصل المسألة الستة تبلغ اثني عشر ومنها تصح طيب الان صحت من اثني عشر بدل من ستة كيف نقسم نقول اعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم وجزء السهم هو العدد الذي ضربت فيه المسألة اللي ضربت به المسألة بوجود السهم. احنا ضربنا المسألة بايش؟ باثنين اذا نقول اعطي الاخت الشقيقة الثلاثة مضروبة في اثنين او باثنين في ستة الاخوات الام اعطهن اثنين ثمانية مهند اثنين مضروبة في في اثنين باربعة لكل واحدة واحد العم اعطه واحدا في اثنين اثنين تمام طيب اذا هذا معنى قول المؤلف في الاصل اي نعم يقول مولف في الاصل او في عونه المثال الذي معنا يمكن يكون فيه عول يمكن ان يكون فيه عوج ولا لا طيب زوج اربع اخوات من ام وشقيقة زوج وشقيقة واربع اخوات منهم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصب ثلاثة وللاخوات من الام الثلث اثنان وهو لا ينقسم ويوافق تعيش نصيب الاربع اثنان لا ينقسم وايش؟ يوافق بالنصف لان رؤوسهن اربع اربعة ولهن اثنان فموافقة بالنصف نرد الاربعة الى اثنين ونضربها في في عون المسألة الت الى كم؟ الى ثمانية اثنين في ثمانية ستة عشر ومنها تصح القاعدة ان شاء الله مفهومة الان