بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق. ثم يحكم بما ما ظهر له فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لان في اصابة الحق اظهارا له عملا وان اخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله له اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. هذا كله بشرط العبارة التي ذكرها الشيخ في اول فقط ان يبذل جهده في معرفة الحق. فاذا تحقق هذا الشرط ثبت له لا محالة اما اجر اجره بشرط ان يبذل الجهد في معرفة الحق بمعنى انه لا يتسرع ولا يتساهل ويستمر في البحث والتقليب جمع في الادلة والاستخراج الرأي الراجح فان وفق لاصابة الحق فله الاجران. وان اخطأ فهو معذور ليس معذورا فقط يرتفع عنه الاثم بل يحصل اجرا اجرا على اجتهاده وهذا نص حديث الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فاذا اجتهد فاخطأ فله شوف نعم وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يعني جاز له ان يقلد مع انه مجتهد جاز للضرورة لانه لا بد ان يفتي فيقلد بمعنى ان يتبع قول غيره من اهل العلم. وان لم يظهر له رأي يرجحه وبذاته فقلد غيره قلد مثلا مذهب مالك في المسألة قلد ابا حنيفة قلد الشافعي قلد احمد قلد الشعبي قلد رأي بعض العلماء المعاصرين في بلده وقال بقولهم للضرورة بمعنى انه ان لم يقل وان لم يفتي ولم يخبر بحكم ظل المستفتي حائرا او اقبلت الامة على حكم غير مشروع لكن الخير من ذلك ان يقول تقليدا لقول غيره من اهل العلم ثم اذا اوتيت له فيما بعد ان ينظر في المسألة ويجتهد يعود فينظر فيها. نعم. التقليد تعريفه. التقليد لغة وضع الشيء بالعنق محيطا به كالقلادة. واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان شخصا اتبع السنة لا يسمى مقلدا. بل المجتهد وهو مجتهد مجتهدا ووصفناه بالاجتهاد ماذا يتبع؟ يتبع الدليل يتبع الآية والحديث. فاتباع الحديث والاخذ بما نصت عليه السنة منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك تقليدا. لكن اصطلحوا على ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة اتباع قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يقولون هذا مذهب فلان وهذا فتوى فلان وهذا رأي فلان وليس احد من هؤلاء معصوما ولا نبيا يوحى اليه فكونك تأخذ بقوله وتعمل بفتواه انت ماذا صنعت؟ انت قلدته قلدته يعني رضيت انت تابعا له مقلدا لما قال تفعل بالفتوى التي قال او تخبر او تفعل بالحكم الذي اخبر به. نعم فخرج بقوله فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حجة واتباع اهل الاجماع لان الاجماع ايضا حجة فاذا عملت بشيء اجمعت عليه الامة لا تكون مقلدا ولا تسمى مقلدا. لانك عملت بما وقعت فيه واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين. الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. ففربه التقليد. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليس المقصود بالعامي في كلام الاصوليين في هذا الباب تحديدا باب الاجتهاد. والتقليد. لما يقولون لا تظن انهم يقصدون الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. العامي عندهم مصطلح خاص يراد به كل من لم ينل ينل علما شرعيا. يعني من لم يدرس العلم الشرعي ولم يتفقه فيه فهو عامي عندهم. فليس وصفا اه انتقاصيا وليس وصفا ايضا على وجه الاستهزاء. فهم يقسمون الناس الى عالم شرعي والى عامي. فالعامي كل من لم يتعلم علم الشريعة فهو عامي عندهم بهذا الاصطلاح. ربما كان طبيبا يبلغ اعلى درجات الشهادات العليا. او مهندسا او رائد فضاء او باحثا متميزا لكن ما يسمى عندهم عالما. انما العالم عندهم والعالم بالشريعة. ولهذا نوع من الدلالة في كتاب الله لطيف لان الله عز وجل قال في سورة الروم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فماذا نفى عنهم؟ العلم اكثر الناس قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فاثبت لهم اي علم علم الظاهر للحياة. فاستقام ان ينسوا اليهم شيئا من العلم مع كونهم موصوفين بعدم العلم. اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. فجعل علمهم بالظاهر من الحياة الدنيا ليس هذا انتقاصا للعلوم حاشا. وليس ايضا استهتارا بها ولا انتقاصا من اصحابها. لكنه موازنة للمصطلحات الشرعية اي معرفة للمقصود بها؟ فالعالم في نصوص الشريعة يراد به العالم باحكام دين الله. الفقهاء ومن خطا خطوات من تفقه في الشريعة فهو العالم. فيرادف ذلك او يقابله عفوا العامي الذي لم يتعلم احكام الشريعة. قد يكون كما قلت طبيبا كان مهندسا مثقفا عاليا واسع الاطلاع كثير القراءة. لكنه لم يؤتى شيئا من علم الشريعة. فهذا عندهم هو العامي. يقول فالعامي مقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا فرضه التقليد. لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان كنتم لا تعلمون لا تعلمون احكام الشريعة. فنصت الاية على ان فرض هؤلاء هو سؤال اهل الذكر. فلا يجوز له ان يخوض في مسألة لا يعلم مع الا بسؤال اهل العلم حتى يكون قد اتى الباب من البيت من بابه كما يقال. نعم. ويقلد افضل من يجد فضلا ويقلد افضل من يجده علما وورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا فرضه يسأل اهل الذكر. فاذا وجد في بلده في منطقة في قريته اكثر من واحد فانه يسأل اكثرهما علما ودينا في نظره حسب ما يبدو له. فان غلب على ظنه رجحان احدهما علما ورجحان احدهما صلاحا وتقوى يسأله. فان تساوى عنده الاثنان او الامي لم يميز بينهما ولم يحصل له التفريق بينهما. سأل من رآه منهما او من تيسر له سؤالهما من غير تخيير بينهما. بخلاف من بخلاف من وجد في اهل العلم في بلده من يعرف بالعلم اكثر من غيره ويعرف بالصلاح والديانة اكثر من غيره فانه واجب عليه ان ولا يتخطاه الى غيره لانه الاوسق عنده علما ودينا فيجب ان يقدمه على غيره. كثيرا ما ينص الفقهاء على مسألة الجمع بين العلم دين العلم والدين فالعلم وحده بمعنى تحصيل الدراسة كما قلت حيازة الشهادات كل هذا ليس معيارا يتيما بل لا بد من ان يضاف اليه مسألة الديانة ويقصدون بالديانة شيء من التقوى التي تظهر على صاحبه علاماتها خوف الله الخشية الوقوف عند حدود الله عز وجل عدم تهتك الحرمات عدم الفسق مجاهرة بالمعاصي او اعلان الكبائر او ممالأة الظلمة كل ذلك عندهم من علامات الديانة والصلاح. ولم يزل اهل العلم ينصون على ان من شروط العالم بل من شروط المجتهد صلاحه وتقواه. ومن لطيف ما يذكرونه في شروط المجتهد ولم يعرج عليه الشيخ رحمه الله يعرضون مسألة شرط صلاح الرجل وديانته وتقواه هل من شرط المجتهد ان يكون صالحا تقيا دينا وربما عنونوا للمسألة بقولهم هل يجوز استفتاء الفاسق؟ يعني رجل صاحب علم ودرس كثيرا وتبحر في علوم الشريعة لكنه فاسق ويقصدون بالفسق كما قلت يعني تساهله في المعاصي مجاهرته بها وقوعه في شيء من الكبائر آآ استسهاله للذنوب والمعاصي غشيانه للمحرمات ونحو ذلك. هل هذا يجوز استفتاؤه؟ فيناقشون فيما يعرضون المسألة ثلاثة اقوال منهم يقول يجوز وقول الثاني لا يجوز والثالث بالتفصيل انه يسأل في غير المسألة التي يعني ظهر فسقه فيها الى اخر ما هنالك لكن الصحيح انه لا يصح ان يوصف صاحب العلم بالعلم الا اذا كان مع علمه صلاح وتقوى. اصلا العلم ما يؤتى الا بتقوى الله عز وجل. فان تقوى الله نور يقذف في القلب الا ترى الى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الا ترى الى قول الله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ما الفرقان؟ الفرقان نور يقذف في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل. بين الصواب والخطأ بين الهدى الضلالة بين الخير والشر فان لم يحصل صاحب علم تقوى من الله ونور يقذف في قلبه فكيف يستبين الحق في مسائل الخلاف؟ كيف يتأتى له التوفيق للصواب والسداد. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ويجعل لكم نورا تمشون به وصاحب العلم اولى من يحتاج الى هذا النور الالهي. والاحظ انه شرط معلق على قوله ان تتقوا الله فمن حقق الشرط وقع له المشروط؟ ومن حرم منه فاته لا محالة. فعجيب ان يناقش مسألة انه هل يشترط في العالم تقواه وصلاحه؟ فمن تبان فسقه والعياذ بالله او من هتك حرمات الشريعة حرمات الدماء والاموال والاعراض وحرمات الشريعة بابواب اسلام وقواعده الكبار او الاستسهال في المظالم. فكل ذلك خلع حقيقة لعباءة التقوى والصلاح والديانة. فماذا يبقى بعد لصاحبه علم ان زالت التقوى واسبابها زاد معها العلم. ولا ينفع عندئذ ان يوصف صاحب العلم. بعلم لمجرد يتبور او شهادة يحصلها هذا ابعد ما يكون. ولذلك ما ترى في علم اهل العلم السابقين واللاحقين الا صلاح ملازم دائما فتجد في اخبارهم تلك العبادة التي يجتهدون فيها واعمال السر التي يخفونها بينه وبين ربهم واستباق بالانفاس بعمل الصالحات والاسرار بالقربات هذا هو الصلاح الحقيقي الذي تقوم به قلوب العباد ثم يأتي العلم عاملا لاحقا فيجلد به ذلك الكساء العجيب. لكن ان تجعل مسألة الصلاح والتقوى جانبية او هامشية وتقتصر على مسألة العلم. اليس في كفار وهم كفار فنصارى ويهود من بعض المستشرقين من درس علوم الشريعة بل بعضهم في يعني في القرن السابق كان اساتذة في جامعات يدرسوا في عندهم ابناء ليحصلوا عندهم شهادات شرعية في تخصصات شرعية وهم يهود ونصارى. افيوصف احد من هؤلاء بانه مفتي للمسلمين والاسلام؟ مع انه عالم ودرس وقرأ وكتب وله ابحاث يا اخي ما الف معظم الفاظ القرآن الا غير المسلمين. وهي معجم يعني فصفص الفاظ القرآن كلمة ولفظت اللحظة ثم احصاها واحدة واحدة. كم مرة جاء في كتاب الله عز وجل كلمة رب؟ كم مرة جاء في كتاب الله لفظة ارض سماء معصية بالعدد ما هذا؟ هذا قبل الحواسيب وقبل الكمبيوترات وقبل كل شيء. فهذا الجهد الكبير الذي افنى فيه هؤلاء. موسوعة اطراف الحديث النبوي والمعلم والمفهرس ما صنعه الا مستشرقو النصارى ما فيهم واحد مسلم. فانا يوصف واحد من هؤلاء بالعلم والامامة او التقوى او الفتوى حتى يكون مفتن كل الناس على طريق الله فان نتساهم في هذا الشرط شيء عجيب. وما رزق اهل العلم السداد والتوفيق للحق والاصابة الا بصلاح امتلأت به قلوبهم فان يقال ها هنا ان المستفتي يلزمه ان يسأل اهل العلم المعروفين بالعلم يضاف الى ذلك المعروفين ايضا بالصلاح فمن تهتك حجاب الصلاح في ظاهر الناس؟ يعني فيما يبدو للناس في الظاهر وقد غشي المحرمات وجاهر بها فكل ذلك مسقط لحجية قوله في العلم الذي لا يسوغ بعد ان يكون مرجعا تأخذ الناس عنها فتوى دينهم. نعم الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حين اذ. هذه الحالة الثانية التي فيها جواز التقليد. الموضع الاول هو العامي الذي ليس يبلغ درجة الاجتهاد. الحالة الثانية هي حال المجتهد وهو مجتهد لكن ما تقدم قبل قليل لم نسعفه الوقت للنظر في مسألة يتعين عليه القول فيها. فماذا يصنع حينئذ؟ هو لا يستطيع ان اجتهد فاما تقول يتوقف او تقول يقلد لن يتوقف اذا كانت المسألة بحاجة الى حكم لضرورة العمل بها. فهنا يتعين عليه ان يقلد وهي من مواضع جواز التقليد للمجتهد. نعم. واشترط بعضهم لجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها لان العقائد يجب الجزم فيها يجب الجزم. يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط والراجح والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والآية في سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العامية لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه فإذا تعذر عليه معرفة معرفة الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم ارواح التقليد انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص. فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه وقد اختلف العلماء فيه. فما معنى هذا؟ يعني ان يتبع في كل شئون دينه مذهبا واحدا بكل ما فيه كما يحصل لعامة المسلمين اليوم في بلاد الاسلام. هذا يقول انه حنفي والثاني يقول مالكي والرابع يقول شافعي والثالث يقول حنبلي هؤلاء يلتزمون مذهبا عاما وهذا يسمونه التقليد العام. يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه ولا يغيره ولا يقدم شيئا عليه ولا يبدله. نعم. وقد اختلف العلماء فيه منهم من حكى وجوبه بتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وجوازه فيهما فيه. اذا منهم من يقول انه يجب على العامة التزام مذهب معين. وهذا قول غلام المتمذهبين الذين يرون وجوب التمذهب بمعنى ان يلتزم الانسان مذهبا لا يجوز له يعني يحرمون عليه ترك مذهبه في اي مسألة من المسائل انت حنفي اذا ما يجوز لك ان تذهب الى مذهب مالك او الشافعي في مسألة في الطواف او في السعي او في الحج او في اداء النسك ونحو ذلك وهذا خطأ ليش؟ لان فيه تعبيدا للناس والزاما لهم بقول غير معصوم. الائمة لكنهم بشر يخطئون ويصيبون. وكم قال مالك رحمه الله وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويترك صاحب هذا القبر ويشير الى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يرى احد منهم وهم الائمة انفسهم ما رأى احد منهم قوله حجة ملزمة للخلق فكيف يأتي من بعده؟ فيجعلون اقوالهم حججا ملزمة لا يجوز الخروج عنها. هذا قول غلاة متمذهبين. الذين ينتسبون الى اما ثم يخرجون العجيب انهم يخرجون هذا على اصول فاسدة. ويستدلون بنصوص شرعية في غير محلها. ويجعلون فتوى العامي فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل القرآن والسنة. ولا يجوز له العدول عنها ولا الخروج عنها ولا تجاوزها. فاذا جاء في مسألة وله والساعة في غيره في مذهب اخر لا يرون له وجها للانتقال عنه. بل بلغ ببعض غلاة المتبلهبين في بعض الفترات انهم يعني لا يرون صحة صلاة بعضهم خلف بعض. فلا يرى المالكي صحة صلاته خلف الشافعي ولا الشافعي خلف الحنفي. ويرون فساد ذلك بل بلغت بهم في هذا الى ان يعني وقعت في بعض فترات التاريخ ان يسأل بعض المفتين في بعض الاقطار عن صحة عقد نكاح شافع خطب حنفية او العكس هذا كله من الغلو المذموم الذي ما دلت عليه الشريعة ولا ارتضاه الائمة ولا قرروه لا في عصرهم ولا من بعدهم لكنه تتابع غفلت فيه يعني تغلب فيه حجاب الغفلة وطغى فيه مسألة الانتصار والتعصب للمذهبين فافرز مثل تلك المواقف فالقول بوجوب التقليد كما قال شيخ الاسلام يعني فيه والقول بوجوب طاعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام في كل امره وهذا ما اراده الله الا لنبيه فقط عليه الصلاة والسلام. فالقول بجواز هذا لغيره وبوجوبه لغيره الحقيقة قدح في اصل كبير من اصول الدين طيب القول بالجواز؟ اذا نازلت عن الوجوب الى الجواز يعني جواز ان يلتزم المسلم مذهبا معينا لا تؤثمه لكن تقول يجوز لك. فاذا لنفسه ان يلتزم مذهبا في كل صغيرة وكبيرة من امور الدين في الرخص والعزائم جاز له ذلك. يقول شيخ الاسلام وجوازه فيه ما فيه هو حرم الوجوب ورآه شنيعا يكون الجواز فيه ما فيه. وما اقل ما فيه اقل ما فيه انه قد يلتزم القول دليل خلافه صراحة فيكون تاركا للدليل المنصوب حجة للخلق ليعمل بقول بعض من لا يجب اتباعه ولا الوقوف عند امره ونهيه. نعم. وقال وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي في حل ما فعله. فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر. وهو اتقى لله فيما يقوله. فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. هذا كلام لطيف وتفصيل جيد في المسألة من كلام شيخ الاسلام. يقول هذا العامي اذا قال حنفي ما لك شافعي حنبلي كحالي عامة المسلمين اليوم. يقول اذا اراد ان يلتزم مذهبا فله ذلك. طيب ماذا لو نقل عن المذهب الى مذهب اخر في بعض المسائل. يقول ان كان لي مجرد هوى من غير سؤال ومن غير اه معرفة للحكم ولا وقوف على الدين فهو اتباع للهوى. يعني جاء بمسألة وضاق عليه الوقت وجاء طواف الوداع وما تيسر له او انشغل او رأى نفسه كسلان ترى ان قول المالكية في سنية طواف الوداع وعدم الوجوب وعدم ترتب الكفارة اسهل له. فقال انا في هذه المسألة مالكي ومشى. قال هذا هوى هذا في الحقيقة ليس اتباعا لمادام مالك واتباعا للهوى. لان رأي المسألة هنا اقرب لحالي كسلان وباقي على الرحلة والمغادرة ست ساعات. او استأنس ورفاق ورأى ان مفارقة المجلس يعز عليه هذا اتباع هوى صريح. بخلاف من؟ قال انا مالكي انا شافعي انا حنبلي انا كذا لكن في بحث مسألة او في مسألة وبصدد العمل فيها اما سأل عالما فافتاه او تبين له بدليل راجح المسألة ناقشها جلس مع طلاب علم فبان له ان القول بخلاف مذهبه الذي هو يتمذهب به. فهنا يقول شيخ الاسلام يجوز له ترك مذهبي والانتقال لذلك المذهب بل يجب عليه. لما؟ لان هذا هو الواجب ان يتبع الدليل. لكن قبل ان يظهر له الدليل وقبل ان قالوا قبل ان يعلم لو عمل بمذهبه واكتفى وانصرف هذا مجزئ له ان شاء الله. هذا القول وسط يجمع بين ان يعمل الناس بحكم شرعي بقول بعض اهل العلم ولا يكون هملا رعاعا وبين ان يتبين لهم الحق والدليل فيجب عليهم المصير اليه. نعم. والخاصة ان يأخذ باونص القسم الثاني من التقليد. قال التقليد نوعان عام وخاص. وذكر لك التقليد العام. يعني التزام مذهب بالعموم. ويأتي الآن للتقليد الخاص والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة. فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني كما قلت في الاجتهاد اجتهاد عام واجتهاد مجزأ. هنا ايضا تقليد عام وتقليد جزئي او تقليد خاص كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين وانما هو تابع لغيره. قال ابو عمر ابن البر وغيره وغيره وغيره. اجمع الناس على ان المقلد ليس القلت وغيره. يعني هو ابن عبد البر وابن غيره ايضا. وابوه واحد نعم قال قال ابو عمر ابو عمر ابن عبدالبر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل وان العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل واما بدون الدليل فانما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال احدهما ايش يقصد الفتوى بالتقليد؟ نقل الفتوى يعني ان يفتي المفتي لا بعلم حصل عنده في المسألة بنظر واجتهاد وبحث لا لكن نقلها عن فلان او قرأها في كتاب فيفتي بها. هذه تسمى فتوى يقلد وربما سموها نقل الفتوى يعني هو ما قالها بعلم. قالها بتقديم. وان كان هو عالم. لكن في هذه المسألة لما سئل ينهون الكلام هل يجوز فتوى المقلد؟ نعم. حكى ابن القيم ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره. نعم اذا اراد ان يقلد لنفسه فليفعل لكن اذا اراد ان ان يفتي غيره فلا يجوز ان يفتي الا بعلم. طيب فان كان لا يعلم؟ يقول لا اعلم واذا كان صاحب المسألة بحاجة لان يعمل يقول له قول فلان كذا فيكون ناقلا للفتوى وليس وليس مفتيا وهذا مخرج يفعله بعض الفقهاء. اذا كانت المسألة حاضرة واراد ان يجيب بشيء وليس مذهبا له ولا رآه هو لكنه يقول له هكذا يقول اهل العلم او قول الفقهاء كذا او قول يسمي شخصا بعين من اهل العلم فيقول يقول فلان كذا فيكون ناقلا لقول عالم او ناقلا لمذهبه او ناقلا لفتواه وليس مفتيا. نعم الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة. وعدم العالم المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. ان ذلك جائز عند حاجتي وعدم العالم المجتهد. وهو اصح الاقوال وعليه العمل. ثالث تفصيل انه اذا احتاج العالم ان يفتي مقلدا لغيره. الحاجة هي حاجة المستفتي. المسألة نازلة وهو بحاجة الى عمل. قال وليس ها هنا عالم مجتهد فيقلد غيره قال هذا اصح الاقوال. اما ان تعتبره لانه غير مجتهد نقل فتوى غيره فتعتبره عاملا بباطل هذا مما لا يراه سائغ. نعم. انتهى كلامه. وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله وانتهت رسالته. ولا يزال علم الشيخ وكلامه مدروسا متتابعا فيجري له واجره ان شاء الله. ونحن ايضا انتهينا مما يسر الله من شرح بعض عبارات الشيخ وكلامه والتمثيل عليها