فاذا هلك هالك عن جده واخ من امته جدة واخ من امه فالمسألة منكم من ستة ستة لازم تأثر واذا كانوا من جنس فاصلها من ايش من عدد الرؤوس اربعة ولا اربعين ولا اربع مئة ولا اربعة الاف طيب اذا كانوا من اجناس فاصبح من ستة اصلها من ستة اصلها ثم ارددها الى ما تؤول اليه اعطوا فروضهم ثم ردها الى ما تؤول اليه. فمثلا ترد الى اثنين فيما اذا هلكها لك عن جدة واخ من امه المسألة من ستة يجدد السدس واحد قل لاخوان الام السدس واحد وترد الى اثنين تقسم من اثنين كم للجدة الان النصف وللاخ من الام النصف فرق بين النصف والسدس وترد الى ثلاثة كما في اخ من ام وام اخ من ام وام المسألة منكم من ستة للام ها الثلث ليش؟ ها ما في جمع للاخوة وللاخ السدس وترد الى ثلاثة طيب اخوان من ام وام المسألة من ستة وترجع اخوان من ام وام ترجع الى ثلاثة لا ثلث السدس هلك هالك عن اخوين من ام وام المسألة من ستة للامة السدس لوجود عدد من الاخوة ولاخوان من الام الثلث وترون الى ثلاثة كذا طيب بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تعود؟ الى اربعة كم صار للبنت الان ثلاثة ارباع ولبنت الابن الربع كذا ولا لا طيب هلك هلك هالك ام بنت وبنت ابن وجده المسألة من كم من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللام السدس واحد جده ما يخالف للجدة سدس واحد تعود الى الى خمسة ايه نعم هؤلاء ترد الى خمسة كذا ولا لا طيب اختان شقيقتان شقيقتان وام واخ من ام من ستة وتعود ها ما فيها رد؟ ليش؟ لان الفروض استغرقت التركة الفروض على قدر المسألة ولا رد الا اذا نقصت الفروض عن المسألة. طيب لانه الان فصار حلها سهل مسائل الرد حلها سهل اذا كانوا من جنس واحد فاصل مسائلهم بعدد رؤوسهم كالبنات والاخوات والجدات ها طيب لا زوجات ماء الى الان ما وصلنا طيب اذا كانوا من اجناس ها واصل من ستة وترد الى ما ينتهي اليه الفروض لابد مطردة ما تكون من من اربعة ولا تكن من ثلاثة ولا تكون من غير ذلك ما تكون الا الا من ستة هذا اذا كانوا من اجناس اذا كانوا من اجناس ما تكون الا كذلك طيب ما تكون من اثنى عشر ولا من اربعة وعشرين وذلك لان اثنا عشر وثماني واربعة وعشرين واربعة لا بد فيها من احد الزوجين والازواج ما يرد عليهم كما سنذكر ان شاء الله طيب كم من الزيادة؟ نسبة الزيادة الى اصل الميراث مو حنا ذكرنا في العول ذكرنا في العون نسبة النقص الى اصل الميراث وش نسبة نقص ها الناس ما علت به الى عورها فينقص من كل واحد بقدره بمثل هذه النسبة فاذا عادت الى سبعة الستة الى سبعة نقص من كل واحد نصيبه هذه بالعكس زيادة فمثلا اذا رجعت اذا رجعت الستة الى ثلاثة ها النصب يزيد كل واحد نصف لانه نقص النصف اذا اذا عادت الى اربعة الثلث ليش لان نقص كم اثنين يكون الزيادة ثلث الزيادة الثلث بالنسبة بالنسبة نعم فزيادة الثلث بالنسبة للرد مثلا البنت في بنت ابن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت كم ثلاثة مثل نصف ثلاثة لبنت الابن الربع واحد السدس واحد صارت ثلاثة بالنسبة لاربعة كم ثلاثة ارباع يعني معناها اظفنا الى النصف لا اضفنا الى النصف نصف النصف وهو الربع لكن نصف النصف هذا باعتبار المجموع ثلث وعلى هذا فتكون الزيادة في الرد بقدر بقدر نقص السهام عن المسألة بقدر نقص السهام عن المسألة فالسهام مثلا اللي اللي انتهت الى اربعة نقصت من المسألة كم الثلث اذا زدنا على كل واحد ثلث نصيبه ثلث نصيبه وهو نصيبه الاصلي ثلث نصيبه الذي ال اليه مهو بالاصلي كلامه عربي هذا اها عربي واظح ها نخليه مستعرب اجل هذا المثال ما بشيء اذا هلك هالك عن بنت وبنتبه فالمسألة من ستة للبنت النص ثلاثة قولي بنتي اليمين ربع واحد السدس واحد الان حقيقة الامر ان البنت اخذت ثلاثة ارباع ولا لا؟ اخذت ثلاثة ارباع وش اللي وش اللي زاد له زاد لها نصف نصيبه الاصلي صحيح لكنه ثلث نصيبه الايل اليه النصيب ثلث النصيب بعد الرد ولا لا زادت واحد من ثلاثة كم الثلث اذا زادت ثلث نصيبها بعد الرد لان المسألة نقصت ثلث نقصت الثلث عند الرد وعلى هذا فيزاد على كل واحد ثلث نصيبه بعد الرد اذا اذا كانت اذا كان الرد الى الى ثلثي المسألة ويمكنكم القياس على هذا طيب في باخ من ام وام المسألة منكم من ستة وردت الى ثلاثة وش اللي نقص؟ وش اللي زاد ايه زائد كل واحد نصب نصف النصف بعد الرد الام كان له واحد من ثلاثة والانصار له اثنين من ثلاثة فاعطت مثل نصيبها مثل اصيله زاد لها زاد لها واحد من ثلاثة يعني الثلث يعني الثلث نعم اي ناله كان له واحد من ثلاثة ان في الاساس لانها الثلث هي ثلث الستة اثنين الى هالثلث الان وصلها الان صار لها اثنين من ثلاثة يعني الثلثي زادت زادت ابن بمقدار دلع الان انسب الثلاثة لردت اليها الى الى المسألة ما هي بنصفها ولا لا زادت الام الان نصف ما لها بعد الرد زادت الام نصف ما لها بعد الرعد ولا لا مهوب له بعد الرد ثلثين زادت الان ثلث يعني على النصيب الاصلي فانت ان القاعدة انها انه يزاد لكل واحد مثل نسبة النقص لكن بعد الرد لا قبل الرد وان شئتم اتركوا النسبة ان كانت بتشوش عليكم اتركوها قال خله اذا نقول اصل المسألة من ستة دائما دي مسائل الرد اذا كانوا من من الاجناس ثم انظر ما تنتهي اليه الفروض فرجع المسألة اليه اذا انتهت الى اثنين رجعها الى اثنين اذا انتهت الى ثلاثة رجعها لثلاثة ان تت الاربع ترجع لاربع انتهت الخمسة نزلها الى خمسة ان انتهت الى ستة ها اه فهي عادلة ليس فيها رد يقول مالك رحمه الله بقدر فرضه سوى الزوجين بقدر فرضه سوى الزوجين معني بقدر فرضه يعني كل واحد يعطى قدر فرظه ولكن العملية كما قلت لكم سوى الزوجين فالزوجان لا يرد عليهما لا يرد عليهما بالاجماع كما حكاه صاحب الموني وصاحب العذب الفائض وذلك لان الدليل الذي حصل به الرد لا يشمل الزوجين لا يشمل الزوجة ليش لانهم ليسوا من ذوي الارحام هم من ذوي القرابة نعم لو كان الزوج ابن عم زوجته لا صح ان يعطى عصبا لكن ردا لا لانه لا يشملهم وقد حكى الاجماع غير واحد وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات مسألة ظاهرها الرد على الزوجين لكن الله اعلم انها سهو انها سوا ولكن اذا كان لا يرد على الزوجين فتأتينا مشكلة القسم مشكلة القصد فاذا هلك هالك عن زوجة وام واخ من الام زوجة وام واخ منهم المسألة فيها ثلث اولى وفيها ربع تكن من من اثنى عشر من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة هذي سبعة وللاخ من الام السدس اثنان هذه تسعة باقي معنا ثلاثة بقي معنا الربع هل نقول ترد المسألة الى الى تسعة ام ماذا لا ما نقول هكذا لاننا لو قلنا ترد المسألة الى تسعة لزم من ذلك ان نرد على الزوجة يكون يكون نصيبها الان الثلث اذا رددنا المسألة تسعة وهي لها ثلاثة صار نصيبها الثلث وهذا لا يصح ان مارد عليها اذا ماذا نعمل نقول نعم المسألة اولا مسألة زوجية المسألة الزوجية ثم مسألة رد الافراد ثم نقسم الفاضل بعد فرض الزوج او الزوجة على مسألة الرد كم من ذي من عملية؟ طيب نعيد مرة ثانية نعمل مسافة رد نعم نعم المسألة الزوجية ونعطي الزوج نصيب او الزوجة ثم نعمل مسألة رد وننظر عاد ماذا تنتهي اليه ثم نقسم الحاصل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد هذي ثلاث عمليات اصبر فاما ان ينقسم او يوافق او يبايت معيان قسم او يوافق او يباين فان انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية وان باين ضربت المسألتين بعضهما ببعض هاي المسألة الزوجية ومسألة الرد وان وافقت ظربت وفق مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية بكامل مشهد الزوجية ثم عند القسم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في وفق مسألة الرد عند الموافقة وفي جميع مسألة الرد عند المباينة ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في وفق الباقي بعد فرض الزوجية في الموافقة او في جميع الباقي في الموبايل كذا واذا انقسمت انقسمت ما فيها ما فيها شي فاذا هلكها هالك عن زوج وثلاث بنات زوج وثلاث بنات مسألة الزوجية منكم ايه من اربعة من اربعة لان فيها ربع للزوج الربع واحد ماذا نعمل يلا امشوا معي انتهينا من مسألة الزوجية للزوجة الربع واحد اعطيناه اياه. مشى ماذا نعمل نعم المسألة الرد مسألة الرد من كم ثلاث بنات هن منكم من ثلاثة من ثلاثة لانه ما جنس لانهم لانهن جنس واحد كان مسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة العمل الثالث ها نقسم الفاضل بعد فرض الزوج على مسألة الرد. قسمناه انقسم اذا باين قسم باقي ثلاثة والمسألة من ثلاثة انقسم نكتفي الان بمسألة واحدة فنقول للزوج الربع واحد ولكل بنت واحد واضح