المذهب الاول مهجور ما هو المذهب الاول مذهب القرابة ولا تفريغ عليه نفر على الثاني الثاني يقولون اختلفوا به ايضا على مذهبين المذهب الاول يقول من كان اقرب الى الوارث فهو احق سواء كانوا من جهتين او من جهة واحدة والقول الثاني يقول من كان اقرب الى الوارث فهو احق ان كانوا في جهة واحدة اما اذا كانوا في جهتين فيجب ان يصعد كل واحد حتى يصل الى الوارث المهم انتم فهمتم معنى الان ولا لا ما فهم المعنى كيف تفهمون المثال بلا يعني يرجى يرجع مثال ذلك كأنكم تصلون الا الا المثال نأتي بمثال هلك هالك عن بنت بنت تصل الورث في اي درجة في اول درجة رقها حتى تصل الوالدة بنت بنت طيب بنت بنت عم تصل الى الوارث بالدرجة الثانية بنت بنت عم حتى البنت بنت بنت البنت بنت بنت العم حطها بنت عم ثم رقه الى العم هذا معناه ترقية صعدها كانك تصعد درجة هنا نقول على من يرى ان من يصل الى الوارث اولا فهو احق المال لمن لبنت البنت لانها تصل الى الوارث باول درجة ومن يفرق بين الجهتين والجهة نقول لا هذه جهة العمومة وهذه جهة المنوة هذي فرع وهذي حاشية اصل حاشا الجد وعلى هذا تنقل نصعد بنت البنت حتى تصل الى البنت ونقف مصعد بنت بنت الاعم حتى تصل الى العم ستصل الى الان ويثبت الميراث لهما جميعا يثبت الميراث لهم الجميع عرفتم ولا لا؟ طيب صار عندنا اتفاق انهم اذا كانوا في جهة واحدة السابق الى الوارث اولى السابق الوارث اولى كذا طيب ناخذ مثال بنت بنت بنت بنت بنت بنت بالدرجة الرابعة وبنت بنت بنت في الدرجة الثالثة المال للثانية لبنت البنت اللي تصل الى الميت في الدرجة الثالثة لا في الدرجة الرابعة لانهم في جهة واحدة هذا متفق عليه هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت اخت ها؟ يرق. يرقى كل واحد حتى يصل لوارث نرقي البنت حتى بنت البنت حتى تصل الى البنت وبنت بنت الاخ النازلة حتى تصل الى الاخ الى الاخت نعم الى الاخت حتى تصل الى الاخت على طول ولا لا طيب اذا وصلوا الى الوارث عاد تجي معركة ثانية اذا وصلوا الى الوارث نشوف نشوف الورثة اللي ادلوا بهم ننظر الى الورثة الذين ادلى بهم هؤلاء ونقسم المال بينهم ثم يعود كل نصيب الى من ادلى به يعني اننا نقسم المال بين المدلى بهم كانهم هم الوارثون ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من على من ادلى به كانه مات عنه على من ادلابه كانه مات عنهم مفهوم ولا لا طيب ولا مو مفهوم طيب مثال ذلك هلك هالك عن خال خال وعمه وبنت بنت خال وعمه وبنت بنت الخال مذن بالام ولا لا وبنت البنت في البنت وبنت العم بالعام ايش؟ عمه عمه صح عامة فيها خلاف هل هي بالاب ولا بالجد نعم منهم من قال بالجد لانه هو الصلة بينك وبينها ومنهم من قال بالاب لانه اقرأ لكن الحكم في هذه المسألة لا يختلف في هذه المسألة لا يختلف سواء قلنا انها بمنزلة الاب او بمنزلة الجد طيب كيف نوزع التركة الان نقول كانه مات عن ام وبنت واب اوجد للبنت كم تأخذه من بنت البنت الثاني للام السدس يأخذها الخاء العمة السدس فرظا والباقي تعصيبا لانها بمنزلة الاب او الجد والاب والجد يرث هكذا السدس فرضا والباقي تعصيبا واضح؟ فالمسألة اذا من ستة المسألة من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة لانها مثلية للبنت وللخالة او الخال؟ وللخال السدس واحد لانه مذنب بالام وللعمة السدس واحد فرضا والباقي تعصيبا ها واضح بقينا عاد نحتاج الى كما الجهات المشهور من المذهب ان الجهاد ثلاث فقط ابوة وامومة وبنوه ابوة وامومة وبنوة فالبنوة يدخل فيها كل من ادلى من الفروع او كل من ورث من من الفروع من ذوي الارحام مثل بنت البنت وبنت بنت الابن وان نذهب والامومة يدخل فيها كل من جاء من قبل الام كالاخوال والخالات وخالات الاب او خالات الام وابو الام وابي الام وكل من جاء من قبل الام والراجح ان الاخوة من الام داخلون في الامومة لا في الابوة لانهم ادلوا بما بمن؟ بالام الابوة يدخل فيها كل من ادلى من قبل الاب مثل بنات الاخوات الشقيقات او لاب ومثل اولاد الاخوات الشقيرات او لاب ومثل العمار وبنات الاعمام وما اشبه ذلك ومعرفة الجهات مهمة لانه ينبني عليها ان من كان في جهة فان الاقرب يحجم الاباد وان كانوا في جهتين يصعد كل واحد حتى ينزل منزلة من من ادلى به وقال بعض اهل العلم بل الجهات بنوة وابوة واخوة وعمومه كما مشى عليه المؤلف البنوع من يدخل فيها كل من كل من يرث من من الفروع والابوة كل من يأتي من قبل الاب والاخوة كل من يأتي من قبل الاخوة والعمومة كل ما يأتي من من قبل الاعمال الامومة كلهم خمس يعني الامومة كل من يأتي من قبل الام وهذا اقرب هذا اقرب كما جعلنا العصبات كم خمس جهات البنوة والابوة والاخوة والعمومة والولاء هذا نجعل الجهاد خمس ونقول من كان في جهة فان الاقرب الى الميت الى الوارث يحجب الابعد. وان كانوا في جهتين ينزل كل واحد يعني يصعد حتى يصل الى الوارث ثم كيف يقسم المال بينهم نقول هؤلاء فروع فروع عن اصول ايش معنى فرع عن اصول؟ يعني ان ميراثهم متفرع على ميراث غيرهم فعليه يقسم المال بين من ادلوا به بين من ادلوا به ثم يرثونه هم كأن هذا المدلى به مات عنهم طيب هلكهالك عن بنت بنتي وبنت بنت وبنت من جبن وخال وعمة عرفتم ها طيب بنت بنت وبنت بنت ابن وطيب وخالة وعمه تقول المسألة من ستة لبنت البنت النصب ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين هنا طيب وللخال السدس لانه بمنزلة الام وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لانها بمنزلة الاب او بمنزلة الجد طيب مثال اخر هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت وابن بنت الذي هو اخوها اخو البنت هذه وعن خاله وعم المسألة ايضا من ست للخالة السدس السدس واحد طيب وعندنا الان بنت بنت وابن بنت. طيب لابن البنت وبنت البنت النصب النصف لانهما مثليان ببنت واحدة والبنت الواحدة ليس لها الا النصر العمة السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب هذا الولد واخته الذي هو ابن البنت وبنت البنت كيف يرثان النصب نقول قدر كأن البنت التي هي امه امهما ماتت عنه فاذا ماتت عن ابن بنت ها؟ يا ريتاني ايش للذكر مثل حظ الانثيين ووفقتم للصواب والا المشهور من مذهب الحنابلة ان الذكر والانثى سواء في باب ذوي الارحام الذكر والانثى سواء وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيب امهما وهو النصف لهما انصافا ولكن الصحيح انه يفضل الذكر على الانثى ان ادلوا بمن يفضل ذكرهم على انثاهم ولا يفظل ان ادلوا بمن لا يفظل ذكرهم على انثاهم