اما ان يكون ننتظر حتى يتبين امره فان رظوا بذلك فالامر ايش الامر اليه اذا قالوا والله نبي نبحث ما حنبقى لسنا بقاسمين لمال الميت حتى يتبين هذا المفقود هو حي ولا ميت فاذا رضوا ان يبقوا حتى يتبين الامر فذلك مطلوب اذا قالوا لا نحن نريد نصيبنا نريد نصيبا قلنا اذا نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير واما ما فيه احتمال الا ترثوه مع وجود المفقود فاننا لا نعطيكم اياه وحينئذ ينقسم الورثة الى ثلاثة اقسام الورثة الذين يشاركهم المفقود الى ثلاثة اقسام قسم لا ينقصه المفقود شيئا سواء وجد او او مات فهؤلاء يعطون ميراثهم كاملا قسم اخر ينقصه من مفقود ينقصهم المفقود قسم ثالث لا يرثون مع وجود المفقود كم الاقسام ثلاثة فاما الذي لا ينقصه المفقود شيئا فيعطى حقه كاملا واما الذي ينقصه المفقود ان كان موجودا فيعطى الاقل من حقيه العقل من حقه واما الذي لا يرث مع وجود المفقود فلا يعطى شيئا هل يعطى شيئا مثال ذلك هلك هالك عن جده جده وزوجة وعم شقيق وابن مفقود وابن المفقود معلوم ايش وعم شقيق وابن مفقود الجدة لا ينقصها المفقود شيئا سواء وجد ولا ما وجد لان لها السدس على كل حال فهذه تعطى نصيبها كاملا ليش ها لان المفقود لا يؤثر عليها بزيادة ولا نقص. وجودها وعدمه فتعطى نصيبها كاملة كاملا الزوجة ينقصها المفقود ولا يحرمها ان كان موجودا حين موت ابيه بل الزوجة الثمن وان كان معدوما فللزوجة الربع. اذا ماذا نعطيها؟ ها؟ نعطيها الثمن طيب انقصوا حقين بالنسبة للعام العم لا نعطيه شيئا لا نعطيه شيئا ما لا نعطيه شيء لماذا؟ لانه اذا كان الابن موجودا فلا شيء للعم وان كان مفقودا فله الباقي كم كم من اصل المسألة؟ المسألة من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين ولا لا طيب للزوجة الثمن ثلاثة نعطيها ثلاثة من اربعة وعشرين الجدة اربعة من اربعة وعشرين السدس كم يبقى معنا يبقى معنا سبعطعشر يبقى معنا سبعتاشر السبعة اشهر هذي توقف توقف ان تبين انه حي حقيقة او حكما فهي لورثته يورسه الابن وان تبين انه ميت ردت الى مستحقها الجدة تعطى شيء الجدل ما نعطيها شي. ليش؟ لان نصيبها عطيناه اياه. لها السدس واخذت الزوجة نعطيها ثلاثة ها؟ نعطيها ثلاثة. يعني هي اخذت الثمن ثلاثة وتبين ان لها الربع وربع اربعة وعشرين كم؟ ستة. اذا نعطيها ثلاثة وش يبقى معناه اربعة عشر لمن؟ للعم اربعطعشر العام عرفتم؟ طيب هذي مسألتها بسيطة يعني لو حليناها كذا حل بدوي بسيطة لكن العلماء جعلوا لها قواعد قالوا بان تجعل مسألتين مسألة حياة ومسألة موت وتحصل اقل عدد ينقسم عليهما تحصل اقل عدد ينقسم عليه يعني اذا كان بينهما تباين تضرب كل واحدة بالاخرى توافق تضرب وفق احداهما بالاخرى تماثل تكتفي بواحدة طيب اذا حصنا اقل عدد ينقسم قسمناه على كل مسألة قسمناه على كل مسألة ليش؟ لاستخراج جزء سهمها لاستخراج جزء سهمها ثم نقول مله من المسألة مسألة الحياة من له شيء من مسألة الحياة اخذه مضروبا بجزء سهمه ومن له شيء من مسألة الموت اخذه مضروبا يجوز سامية عرفتم ولكن اذا كان له من مسألة الحياة من مسألة الموت دون مسألة حياة نعطيه من مسألة الموت ولا نعطيه من مسألة الحياة يعني في مثال اللي ذكرنا انعم له نصيب اذا قدر موت المفقود هذا ما نعطيه لانه محروم في مسألة الحياة فنوقفه فهمتم عملية الان؟ نطبقها يلا التداخل منقسمة تكون منقسمها ان كان ان كان الصغيرة داخلة في الكبيرة يكتفى بالكبيرة. نعم. يلا على كم؟ يلا المسألة اللي ذكرتها بسلامة فان علمنا انه مات قبل فانهم يرجع الى الى الورثة الى الى المصحف الى المصحف وعليها تميز ما ما عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وظمنا ان انتهينا من الكلام المجهول نبدأ الان كنت المشكل انا ارى انه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لانه قليل الوقود وقوعه جدا قليل هو كثير في البهائم ولكن في الادمي قريب ولله الحمد لانه لو وجد لاشكى. لكنه نادر جدا الا في الاونة الاخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام بالاشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الاجنة فانه كثر او صار له وجوب. صار له وجود واللاف في الاول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لانه لا يوجد لكن وجد تأتي حالات حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله ابن قدامة انه ذكر له ثلاثة اشخاص ثلاث اشخاص يا عبد الرحمن شخص ليس له مخرج من الاسفل لا قبول ولا دبر وانما يأكل ويشرب فاذا امتصت الامعاء او المعدة منافع هذا الاكل والشرب تقيأه فخرج فيكون التقيؤ بمنزلة البول والغائط يا ولد انتبهوا جزاكم الله خير لا تشوشون علينا الله يهديكم اطلعوا من طالع بارك الله فيكم فصار تقيمه بمنزلة البول والغائط قال وقسم ثالث ثاني له مخرج بين المخرجين يخرج منه البول والغائط الله ما الهلال ذكر ولا فرج له ثقب بين مخرجين يخرج منه البول والغائط والثالث رجل له دبر يعني مخلوق له دبر وليس له قبل لا ذكر ولا فرج انما له شيء نافع في محل الفرج يخرج منه البول نضحا نضحك كالعرق قال فهؤلاء وامثالهم لهم حكم الخنس المشكل دام حكم كل هالمشكلة اما الخنث المشكل عند اهل العلم فيقولون هو الذي له الة ذكر والة انس على الذكر وعالة انثى ولكنه لم يتبين انه من الذكور او من الاناث يبول منهما جميعا ولا ولم يظهر له علامة خاصة بالرجال ولا علامة خاصة بالنساء لكن هو قليل والمهم بالنسبة للدرس معرفة احكامه هل يلحق بالاناث ولا يلحق بالذكور الجواب ان غالب مسائله يراعى فيها الاحتياط يراعى فيها الاحتياط ففي باب التحريم يغلب المنع في باب التحريم مغلب المال وفي وفي باب الايجاب يغلب الالزام هذا هو الغالب على مسائله اما تغليب المنع في باب التحريم فلان هذا احتمل في حقه الحظر والاباحة فغلب جانب الحظر واما في الايجاب فهذا ايضا اجتمع في حقه موجب الشيء ونافيه فغلب جانب الموجب وهذا اغلبي وليس دائما على كل حال اما بالنسبة لميراثه فنظرا لقلته ولتشتته فاننا نضرب عنه صفحا لننتقل الى الحمل الكثير الوقوف الحامل الكلام فيه اولا في شرط في شروط ارثه وثانيا في كيفية ارثه وثالثا في كيفية ارث من معه ثلاث مباحث اما شروط ارثه فيشترط تحقق وجوده حين موت المورث تحقق وجوده حين موت المورث لكن بماذا نتحقق بان تلده او بان يولد باقل من ستة اشهر من موته ويعيش