بان يولد لاقل من ستة اشهر ويعيش لانه اذا ولد لاقل من ستة اشهر وعاش علمنا انه كان حين موت مورثه ها موجودة لانه لا يمكن ان يسقط لاقل من ستة اشهر ويعيش ابدا فان اقل الحمل الذي يمكن ان يعيش فيه آآ الجنين ستة اشهر الدليل الدليل سمعي وحسي اما السمعي فقوله تعالى والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين اتصاله في عامين فاذا جعلت الحمل والفصال ثلاثين شهرا والفصال عامين كم صار مدة الحمل؟ ها؟ ستة اشهر وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي المشهور ولد لستة اشهر ولد الستة اشهر والله اعلم طيب هذا واحد اذا ولدته لاقل من ستة اشهر من موت المورث وعاش فقد تيقنا انه ايش؟ موجود موجود حين موت المورث طيب وان ولدته لاكثر من اربع سنين علمنا انه ليس بموجود انه ليس بموجود لماذا لان اكثر الحمل اربع سنين وهذا محل خلاف لكن يعني نشرحه الان وبعدين نشوف فاذا ولدته لاكثر من اربع سنين منذ مات مورثه فانه لا يرث لاننا نعلم انه انما نشأ بعد موت المورث اذ لا يمكن ان تزيد مدة الحمل على ايش؟ اربع سنوات اذا عندنا حالان الان حال نتيقن وجوده وحال نتيقن عدمه ما هي الحالة التي نتيقن وجوده اذا ولدته قبل تمام ستة اشهر من موت المورث وعاش بشرط بشرط لانه اذا ما عاش يمكن يسقط اربعة اشهر الحالة التي نتيقن عدمه اذا ولدته بعد اربع سنوات بناء على ان اكثر مدة الحمل اربعة سنين طيب اذا ولدته بين ذلك فيما بعد ستة اشهر ودون اربع سنين فان كانت توطأ لم يرث باحتمال ان يكون نشأ من الوطء الذي بعد موت المورث وان كانت لا توطأ ورث ورس لانها اذا لم توطأ فقد علمنا انه نشأ ها متى؟ قبل موت المورث فيرث فصارت المسألة الان واضحة ولا غير واضحة اذا ولدته لاقل من ست اشهر وعاش ها؟ فقد تيقنا وجوده فيرث حتى وان كانت توطى اذا كان لاكثر من اربع سنين فلا يرث سواء توطأ ولا ما توطأ لان اكثر مدة الحمل اربع سنين اذا ولدته فيما بين ذلك ننظر فان كانت توطى لم يرث وان كانت لا توطأ واثم ليش لانه اذا كانت توطأ ففيه احتمال انه نشأ بعد موت المورس فلم نتحقق وجوده حال حال موته واذا شككتنا فالاصل عدم وجود اذا شككنا هو موجود حين موت المورث اولى فالاصل عدم الوجود تمام ولا لا وذهب بعض اهل العلم الى ان الحمل لا يقدر بمدة من حيث الاكثر والا فقد اتفقوا انه لو ولدته يعني لاقل من ستة اشهر فانه لا يلحق به بالزوج مثلا يعني معناهم انهم متفقون على ان اقل مدة الحمل التي يعيش فيها ست اشهر لكن اكثرها في خلاف فمنهم من قال انه لا حد له لانه وجد من النساء من يبقى الحمل في بطنها كثيرا وما دامت المرأة لم توطأ وقد علمت بانها نشأ فيها حمل فما المانع من ان نقول هذا الحمل موجود موجود وان بقي اربع سنين ربما يبقى خمس سنين ستة سنين بعضهم خرج من بطن امه وقد نبتت اسنانه نعم يعني مدة فالصحيح انه لا حد لاكثره متى علمنا ان هذا الحمل في بطن الام حين موت المورث ولم يجامعها احد وبقيت تحس به حركة انتفاخ بطن وكل شيء فانه يرث ولو بقي في في بطنها عشر سنين لا حد لاكثره طيب الشرط الثاني من شروط ارثه ان يستهل صارخا ان يستهل صارخا ومعنى يستهل ان فيصيح يصرخ لان هذا علامة علامة حياته فان سقط ميتا لم يرث وان سقط ولم يستهل صارخا وانما اضطرب ثم مات فانه لا يرث ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود صارخا فقد ورث او قال ورث فاشترط لارسه ان يستهل صارخه عرفتم الان طيب صار شروطين فيك كم اثنان تحقق وجوده حين موت المورث والثاني ان يستهل صارخا. طيب اما كيف كيف يرث فماذا نوقف له؟ هل نوقف له ميراث ذكر او ذكرين او انثى او انثيين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او عشرة وش نوقفهم يقول العلماء ان وقفنا له ميراث واحد فقد نضره لان ولادة الاثنين ها كثيرة كثيرة وان وقفنا له اكثر من اثنين اظررنا بالورثة لان ولادة اكثر من اثنين ها نادرة ولعل هذا يختلف انا حدثت انه في الصين تلد المرأة الى ثمانية ها سمعتم هذا؟ لكنه نادر. ايه. نعم. على كل حال هذي مسألة نادرة لكن هل الثلاثة كثيرة في ذات المكان على كل حال قد تكون ما ندري لكن العلماء قالوا يوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين فان كان ميراث الذكرين اكثر اوقف له ميراث ذكرين وان كان ميراث الانثيين اكثر وقيل له ميراث انثى عرفتم ولا نوقف اكثر طيب هل هناك ظابط نعم في ظابط اذا كان ارث من معه لا يبلغ الثلث بل اكثر ميراث ذكرين وان كان يزيد على الثلث فالاكثر ميراث انثيين وان كان بقدر الثلث استوى له الامران استوى الامران قدر ما شئت وهذا فيما اذا كان يختلف ارثه بالذكورة والانوثة اما اذا كان لا يختلف فان شئت قل انه ميراثك وان شئت قل انه ميراث انثيين مثل من من لا يختلف كالاخوة من الامة ذوي الارحام الا من ادلى بمن اه يفضل ذكرهم وانثاهم على القول الراجح اذا ما الذي كيف نورث؟ نورثه ها نقول نوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين وايهما اكثر؟ هل هناك ظابط؟ قلنا نعم متى كان ارث من معه اكثر من الثلث ها ها متى كان ارث من معه اكثر من الثلث. انثيت تدرون لما لماذا لانك اذا قدرت انثيين لهما الثلثان ستعول المسألة تعول المسألة اما اذا كان الباقي بعد ارث من معه اكثر من الثلثين فقدر له ميراث ذكرين اقل من الثلث انا قلت اكثر اقل من الثلث فقدم له ميراث ذكرين لان الذكرين يرثان ما بقي ما بقي قليلا او كثيرا عرفتم الان؟ طيب فاذا هلك هالك عن زوجة حامل واخي شقيق زوجة حامل واخ شقيق فما فما هو فما الذي نوقف ايهما ميراث ذكرين او انثيين ذكر واحد انا نعم ما يخالف ما يخالف اكثر من الذكرين او انثيين. طيب يا اخوان معنى زوجة حامل واخشقي الزوجة الحامل الان سنعاملها بالاظر نعطيها كم؟ الثمن اذا اعطينا الثمن فالباقي اكثر من الثلثين اذا نوقف ارث ذكرين ولا لا؟ ذكرين. لانك لو لو اوقفت ارث انثيين اوقفت الثلثين اوقفت الثلثين فيبقى عندنا خمسة من اربعة وعشرين نعطيها لعم ونحن نقول لا نعدل عني شيئا الاخ الشقي قصدي الاخ الشقيق اللي هو عم الحمل. طيب اذا في هذا المثال نوقف ها الاكثر من الذكرين طيب هلكت امرأة عن زوج زوج وام حامل لاخوين شقيقين ها كيف؟ كيف؟ الميتة هلكت امرأة لها ام لها ام حامل باخوين شقيقين سبحان الله ما تتصورونه؟ وزوج. زوج. لها زوج وهي حامل نعم اه نعم عن زوج وام حامل باخوين شقيقين دقيقة ما هو الاكثر هنا ارث ذكرين او انثيين؟ انا قلته لكم قبل قليل اذا تجاوزت اذا تجاوز ارث من معه الثلث فالاكثر انثيين الان تجاوز اكثر من الثلث. الزوج الزوجة والنصف والام لا لها يعطيها السدس العملة السدس زوج له النصف وام حامل باخوين شقيقين ها يعني ميراث اثنين والام مع الاخوين كاملة السدس. لا السدس اذا عندنا نصف وسدس ثلثا