بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. سنخصص كل ليلة من ليالي في هذا الدرس لبعض الموضوعات الاصولية يعرض فيها المسألة الاصولية ووجه الخلاف فيها وبعض امثلتها والمسائل المتعلقة بها ومجلس الليلة بعون الله تعالى سنتناول فيه مصطلح الاصوليون على تسميته في باب دلالات الالفاظ بدلالة المفهوم وذلك ان هذا الدرس او هذه المسألة او هذا العنوان لم يرد في رسالة الشيخ رحمه الله لانه اوجز في رسالته كثيرا من بحث وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمة الله عليه وحتى يتبين لكم موقع هذه المسألة من علم الاصول قبل ان اورد لكم بعض مسائلها فان اللفظ عند اهل اللغة واللسان قبل عند اهل الاصول كل لفظ يدل على معنى اللفظ ان كان منطوقا فقد مرت بك دلالاته دلالات المنطوق ان كانت دلالة نص او دلالة آآ تأويل او دلالة بيان او دلالة اجمال او دلالة ظاهر كل ذلك قد مر بك. الان نتكلم عن القسم الاخر فيما كان من دلالات الالفاظ من باب المفهوم لا من باب المنطوق ولاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم فان معناه ان اللفظ لم ينطق به. ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت دلالة منطوق لكن لما لم ينطق به اللفظ لكنه فهم منه سمي دلالة مفهوم. هذا المفهوم ينقسم كما قلت قبل قليل الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقا موافقا في حكمه لما نطق به اللفظ مرة اخرى مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا. ولهذا سمي دلالة مفهوم موافقة ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا للمعنى الذي نطق به اللفظ. فيسمى مفهوم موافقة وان كان المعنى الذي فهم من اللفظ مخالفا لما نطق به اللفظ سمي مفهوما مخالفة فالمفاهيم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة له درجتان او مرتبتان. ان كان المعنى الذي فهم مساويا للحكم الذي نطق وبه اللفظ او كان اولى منه. فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين. وقد مر بكم المثال فيما سبق وانا اعيد للبيان والايضاح قوله تعالى في سورة الاسراء في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهت الاية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين والنهي يقتضي التحريم فلو قال قائل انا افهم من هذا اللفظ افهم من هذا اللفظ اي فلا تقل لهما اف. افهم ان الاية منعت من الوالدين ومن ضرب الوالدين ومن الاساءة بغير التأفف. الان الاية ما تكلمت ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم. اذا هو مفهوم او منطوق. مفهوم لانك فهمت والاية لم تنطق به. هذا المفهوم لانه في حكمه يعني يعني الشتم واللعن والظرب لانه في حكم المذكور في حكم المنطوق موافقا له سمي مفهوما موافقة اذا تحريم الضرب تحريم الشتم تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الاية لماذا قلنا مفهوم لان الاية لم تنطق به وفهمناه هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم لما ذكر في الاية فسمي مفهوم موافقة. خذ مثالا اخر ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الاية الوعيد الشديد في حكم من اكل اموال اليتامى وقد مر بكم ان ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح. اذا هذا حرام ونهت عنه الشريعة مع ان الاية ليست فيها صيغة نهي فيها وعيد. وقد مر بكم ان من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد او الذم الاية كما ترى في منطوقها حرمت اكل اموال اليتامى. يعني ان يأخذ الولي او غيره مال اليتيم فيأكله يأكله ليس المقصود به الاكل طعاما وشرابا حتى لو اشترى به لباسا او سيارة او عقارا او تزوج به استمتع به كل ذلك في الاكل الكلام ليس هنا الكلام ماذا لو اتلف مال اليتيم دون ان ينتفع به؟ اغرقه احرقه فتقول هو واكل ماله سواء لما سوى لانه اضاعة لحق اليتيم. والواجب هو حفظه فلما كان الاكل مضيعة لحق مال اليتيم استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم فاتلافه واغراقه واحراقه واضاعته كل ذلك اتلاف فلما كان اضاعة لحق مال اليتيم فهمنا انتبه فهمنا الاية لم تنطق به. فهمنا ان كل صور الاتلاف ما يتيم هو في حكم اكله اذا هو موافق له فهو مفهوم الان هذان مثالان فلا تقل لهما اف ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. لو ركزت في المثالين ستجد مرتبة تتفاوت عن الاخرى في المثالين. فالنهي عن التأفف فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم او اللعن او الضرب. الذي فهمناه الان فهمناه من الاية. هل هو في درجة منطوق او اعلى منه اعلى فهذا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم موافقة اولى بالاولى او يسمونه مفهوم موافقة اولوية مفهوم الموافقة ان كان اولى من الحكم المنطوق يسمونه اصطلاحا فحوى الخطاب يسمونه فحوى الخطاب. متى هذا اذا كان مفهوم الموافقة اعلى واولى من الحكم المنطوق في النص فيسمى فحو الخطاب في اية ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. اكل مال اليتيم وما فهمناه نحن من اتلافه اغراقه احراقه هو اولى من اكله او مساو له في الحكم مساو. هذه المرتبة هي دون المرتبة الاولى هذه المرتبة مفهوم الموافقة متى كان مساويا للمنطوق فانهم يسمونه اصطلاحا لحن الخطاب لحن الخطاب فالخلاصة اذا ان مفهوم الموافقة له مرتبتان احداهما ان يكون المفهوم اولى بالحكم من المنطوق. ويسمى فحو الخطاب. والمرتبة الاخرى ان يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق. ويسمى لحن الخطاب. كلا النوعين يسمى مفهوم موافقة مفهومة موافقة. الان اقرأ عليكم بعض ما ذكره الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه الاصولي ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول يقول رحمه الله وساورد من عباراته ما تشرح به المسألة دون ان استطرد في ذكر كل كلامه وذكر الخلاف مثلا او ذكر القائلين قال رحمه الله والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة الى الان ما اتينا نحن على مفهوم المخالفة وسآتي اليه بعدما انتهي من قراءتي ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة قال مفهوم المفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه اكمل احسنت يقول فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به. وقلت ولهذا سمي مفهوم موافقة لانه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به كما قال. يقول رحمه الله فان انا اولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فاحو الخطاب احسنتم وان كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب. ممتاز قال رحمه الله وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ودحن الخطاب وجهين ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين ثم اورد خلافا ليس هذا محل الحديث عنه الان. هل هذا النوع من الدلالة يا اخوة في مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة سواء كان مساويا او اولى. سواء كان فحو خطاب او لحن خطاب. السؤال هو ركز وهذي نقطة عميقة دقيقة يناقشها الاصوليون ويستطردون فيها. هل هذا النوع من الدلالة لفظي ام قياسي معنى لفظي ان اللفظ دل عليه ان العربي ببلغته بمجرد السليقة يفهم فهي دلالة لغة ام هو قياس يعني يحتاج الى الى فهم وموازنة مسألة والحاقها بمسألة هل هو قياس ام هو دلالة لفظية؟ طبعا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه ان منكري القياس متى قلنا ان هذا دلالة قياسية؟ ما موقفه سيرفضه وهذا موقف الظاهرية وقد اه وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفا شديدا ورفضه. واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به انتبه ليس معناه انه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين. لا. لكن هو يقول انا لا استطيع ان استدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. يقول اين هو في الاية لا تحمل الاية ما لا تحتمل. هو يريد ان يعظم النص فيقول ما لم يدل الدليل فلا تزعم ان الدليل تناوله احتاج دليلا اخر ونحو هذا. يعني هو يستدل مثلا بتحريم عقوق الوالدين. واحاديث اكبر الكبائر وفيها عقوق الوالدين ويقول هذا عقوق. خلاص ويكفي عنده لكن لا لا يجعل هذا دليلا من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ايضا في مفهوم الموافقة متى قلنا انه قياس يرفضه كما قلت ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لان كثيرا من متقدمي الاصوليين وينسب هذا الى الامام الشافعي وله مواضع في كلامه في الرسالة والام يشير الى هذا. يسميه القياس الجلي الامام الشافعي رحمه الله. يسمي هذا النوع من المفهوم ان كان مساويا او اولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي. لماذا قال الجلي؟ قال لانه لا ينبغي ان يخالف فيه احد وهو مفهوم عند الجميع. وينبغي ان يكون الجميع موافقا عليه ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وانكره بمجرد تسميته قياسا ووقفوا منه موقف تعجب ولهذا قال امام الحرمين وهو يتحدث عن اه بل شيخ الاسلام ابن تيمية ما ذكر مخالفة ابن حزم قال هو مكابرة يعني ليس هذا موقفا علميا يستحق ان تقف عنده وتناقش. يقول مكابرة لان لا احد يرفض هذا النوع من الدلالة. فان رفضه فهي مكابرة صريحة يعني ليست مستندة الى مأخذ علمي يمكن الاستناد اليه. على كل مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية لغوية ام دلالة قياسية عقلية؟ قولان شهيران للاصوليين ولكل مذهب ائمة معتبرون من اهل الاصول من ينصر هذا القول ومن لا ينصره يتجه الى القول الاخر فهذي مما يريدونها ويترتب عليها كما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب طيب فان قلت عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة هل هناك اثر اخر؟ الجواب نعم. يعني ان قلت انها دلالة لفظية او قياسية. حتى عند غير الظاهرية تعال الى الجمهور. عندما يختلفون فيقول هذا دلالة اللفظية اللغوية ويقول الاخر بل هي دلالة عقلية قياسية هل من اثر بين الجمهور في النهاية كلاهما يقول بان له دلالة. ويستنتج الحكم ذاته. هل من خلاف مترتب؟ الجواب نعم. اين ومتى؟ عند تعارض الادلة وتناوشها كما قلت في درس قبل اخير في التعارض بين الادلة الظاهر في المسائل عندما تصل المسألة الى هذا النوع ويكون دليلك انت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة. وانا واياك ممن يرى انها دلالة قياسية سيكون اذلالا ادنى واظعف مما لو كانت دلالة لفظية. وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل اخر صريح منطوق سيعتبر دليلا ضعيفا لان هذا قياس هذا هذا دلالة لفظية نص هذا اثر من اثار الخلاف ان قلت هي دلالة قياسية او قلت هي دلالة لفظية. انتقل الى القسم الاخر الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة والحديث عن مفهوم الموافقة وهو كما قال الشوكاني رحمه الله حيث يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للملفوظ به او للمنطوق او لما ذكر في محل النص القسم الاخر مفهوم المخالفة حيث يكون المسكوت عنه اكمل مخالفا في الحكم للملفوظ به يسمى مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هناك الى كم مرتبة انقسم قسمان مساوي واولى الاولى ماذا يسمى؟ فحو الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحا دليل الخطاب فتبين ان المفاهيم ثلاثة فحوى خطاب ولحن خطاب ودليل خطاب فاحو الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة. ودليل الخطاب مفهوم مخالفة هذه اصطلاحات فاذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الاصوليين؟ مفهوم المخالفة والذي يهمنا الان هنا هو العرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الاصوليين في هذا النوع من الاستدلال والى اي مدى وصل فثلاثة نقاط رئيسة تعريف مفهوم المخالفة وحقيقته ومعناه ثانيا الاقوال الاصولية او المذاهب فيه. ثالثا ذكر انواعه وشروطه في العمل به. هذا اهم ما يتكلم فيه الاصوليون. ومفهوم المخالفة من المسائل ذات الدراسة الواسعة في كتب الاصول. وله فيها استفاضة ولهم فيها كلام ونقاش طويل ينبيك حقيقة عن عمق اهل الاصول في التعامل مع النصوص الشرعية الالفاظ فيها يحترزون تماما ركز معي خلاصة ما يتعامل معه الاصول مع اللفظة في النص في غاية في غاية الاحترام والتقديس الان لفظ الاية او الحديث الشريف الفاظ اللغوية بلسان عربي مبين لما تأتي الاية او يأتي الحديث مشتملا على جملة جملتين ثلاثة من عدد من المفردات. موقف الفقيه والاصول دائما هو التعامل مع هذا النص على انه على انه كلام صادر من حكيم خبير حكيم حكيم فكلامه كلامه شرع مقدس وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها ويريد بكل جملة دلالتها بل يريد بكل حرف في السياق معنى خاصا متعلقا به من هذا المنطلق تعامل الاصوليون مع ابواب دلالات الالفاظ على اختلافها تعاملا في غاية الدقة والحذر والاحتراز. لانه ويتعاملون مع كلام الكلام الحكيم سبحانه وتعالى. ومع كلام الشرع ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد فلا تعجب اذا ان يمعن النظر ويطيلوا مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح احد المذاهب لان مسألة حساسة في الحقيقة هذي الدراسات والمسائل الاصولية موقف عظيم. تقديس عظيم للنص الشرعي واعمال واحترام له واستنباط الاحكام. الا ترى انهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة قبل هذا يقولون دلالة منطوق ما نطق به اللفظ المنطوق عندهم امر ونهي وعام وخاص والامر عندهم امر مطلق وامرين وكل واحدة لها دلالتها والنهي كذلك اذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة جاءوا للمفهوم قالوا مفهوم موافق ومفهوم مخالف. وهذا درجات وذاك انواع ويستغرقون. الا ترى انهم ينظرون الى اللفظ وانه يمكن الاستفادة منه بكل باتجاه من فوق ومن اسفل ومن اليمين ومن الشمال ومن قبل ومن بعد. بل اللفظ عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن ان تشير اليه؟ ما دلالته؟ لما يقول الحنفية مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذه الجملة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي يجب على المولود له من المولود له؟ الاب رزقهن وكسوتهن اي ام الولد زوجته التي طلقها. يجب عليه رزقها وكسوتها لانها ترضع الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها قال الحنفي في استنباط اللطيف الاية دلت على احقية الوالد بالنسب لان الاية قالت وعلى المولود له. مع ان هذا ليس المقصود بالدلالة المقصود بالدلالة بالدرجة الاولى حكم النفقة الواجبة على الاب هذا الاستنباط اللطيف تجده كثيرا مبثوثا في تعاملهم مع النصوص الشريعة هم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ وتعامل من يمعن النظر في طريقة الاصوليين ومناهجهم في دلالة الالفاظ يقف على ثروة قيمة في احترام النص الشرعي وتقديسه واجلاله. من هذا المنطلق جاء الحديث عن المفاهيم. فلا تعجب اذا اذا وجدت في كتب الاصول الموسعة دعاه نفسا طويلا ومباحث متتابعة وفصولا متوالية وهم يناقشون هذا النوع من الدلالة وما اثره وما حكمه وهذا يذهب ذاك الاتجاه والاخر باتجاه اخر وكل يريد ادلته وينتصر لانه في النهاية يقدسون النص ثم هم بعد ذلك كله يخشى احدهم ان يتقول على الله بغير علم لانه في النهاية يقول ان الله يريد كذا والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا. ما لم يكن هذا صوابا دقيقا في محله فهو افتاءات على الشريعة وتقول على الله بغير علم كثيرا في هذه المباحث قال الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم هل الباء ها هنا للتلصيق؟ للصاق؟ ام هي للتبعيض؟ وبالتالي مسح الرأس في الوضوء. هل يجب فيه تعميم الرأس من اول منابت الشعر الى اخر القفا ام يجزئ مسح بعض الرأس على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الاية. فان قلت هي للالصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح. وان قلت للتبعيض قلت يكفي بعضه. فاذا قلت بعضه فما اقل هذا البعض هل هو الربع ام هو مقدار ثلاثة اصابع او اقل الشعر؟ ثم يوردون مع هذا ادلة اخرى تشهد وتشفع القول للذي يذهب اليه الفقيه اريد القول يا احبة ان دلالة الالفاظ باب طويل ونفس الاصوليين فيه عميق جدا الى الحد الذي يصلون فيه في نقاش دلالة اللفظ ومعناه لغة ومراد العرب في استعمالات الالفاظ الى مواقع اعمق اعمق مما تناوله اهل اللغة احيانا في بعض المواضع فيريد نفيه من المباحث والنقاش والاستدلال الى درجة اوسع مما يذهب اليه ارباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم اهل الشأن. وما ذاك كما قلت الا تعظيما للنص الشرعي وتقديسا له واحتراما وهيبة ان يتقولوا على الله بغير علم. اعود فاقول مفهوم المخالفة اطال الاصوليون في النفس والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور فحيث يرى الجمهور في الجملة حجية مفهوم المخالفة واعماله يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل انواعه هذه اولى المراتب. ان تعرف اولا حقيقة مفهوم المخالفة. يقول الشوكاني رحمه الله مفهوم المخالفة هو حيث يكون السكوت عنه ها مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا يقول فيثبت للمسكوت عنه اكمل فيثبت للمسكوت عنه خلاف احسنت فيثبت للمسكوت عنه يقول نقيض حكم المنطوق به نقيضه قال ويسمى دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب. او لان الخطاب دال عليه ثم قال رحمه الله وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور. الا مفهوم اللقب. وهذا سيأتيك بعد قليل في ذكر انواع مع مفهوم المخالفة. قال وانكر ابو حنيفة الجميع انكر جميع انواع مفهوم المخالفة وحكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن الشاشي وابي حامد المروزي يعني من الشافعية. يعني بعض فقهاء الشافعية ذهب في المسألة مذهب ابي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة ثم ذكر ايضا بعض الخلاف وانتقل الى الى ذكر صلب الخلاف في المسألة والمواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور لكن ما اصل الخلاف؟ ولماذا ابا الحنفية رحمهم الله؟ الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يرونه ابعد عن اللفظ في النص وكما قلت لكم مرة اخرى هم يحترزون ويحترسون ان يكون هذا تقولا على الله بغير علم يعني لما يكون مثلا في مفهوم المخالفة ايا كان مثل مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب اذا لم تكن حاملا وان كنا يعني المطلقات وان كنا ولاة حمل اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل. فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب ماذا ان لم تكن حاملا فلا نفقة المطلقة لا نفقة لها. هذه احد مسائل الخلاف بين الفقهاء نفقة مطلقة في عدتها. هل تجب لها النفقة او لا تجب؟ النفقة تكنى مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء. احد الادلة فيها هذه الاية فمن يقول ان المطلقة غير الحامل لا نفقة لها. ما دليله قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل. اية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة من يأبى الاحتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول سبحان الله الاية تتكلم عن الحوامل وانت تزعم انها دلت على غير الحوامل النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله فكيف تثبت حكمه ثم تزعم انه حكم شرعي؟ يعني ان تقول ان الله يريد كذا ترون هذا هيبة ويمتنعون عنه بينما من يرى حجيته يقول ابدا مفهوم المخالفة كما انه تبادر الى الذهن فهو استعمال عربي صحيح هناك نقاش طويل واستدلال لكن الحقيقة من الطف الادلة التي استدل بها الجمهور على حجية مفهوم المخالفة على حجية مفهوم المخالفة حديث يعلى بن امية في صحيح مسلم وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح فان مفهوم المخالفة حجة. يقول يعلى ابن امية رضي الله عنه قلت لعمر ابن ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اية النساء. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية في مشروعية قصر الصلاة قالت الآية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اسمع يقول يعيا يقول يعلى ابن امية. قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس ايش يعني يقول حال الخوف الذي تكلمت عنه الاية زال. اصبحت البلاد اسلامية ولم يعد هناك هجوم على يعني ما الحاجة الى القصر؟ والاية تقول ان خفت ان يفتنكم يقول الان امن الناس ولا فتنة اليس هذا انطلاقا من مفهوم المخالفة؟ يعني يعيا ابن امية فهي مفهوم مخالفة فاسمع الى جواب عمر رضي الله عنه يقول عجبت مما اجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا الاستدلال هذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر بهذا الاستشكال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان فهم عمر رضي الله وعنه لا محل له. اولا عمر عربي وفصيح ان يفهم هذا الفهم. اذا هو لغة وارد في اذهان العرب او ليس واردا؟ وارد. ثم يعرض لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جوابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن كونه يجيبه كانه يقول نعم فهمك صحيح يا عمر لكنها صدقة من الله فسواء وجدت الفتنة او امنت فاقبلوا صدقة الله واعملوا بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر. هذا من الطف واقوى ادلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم مخالفة وان حجة معتبرة ولك ان تقيس ايضا بعض النصوص والادلة. فهذا النوع من الاستدلالات لطيف وله معنى قوي اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين