على كل حال على المشهور من المذهب وعلى القول الثاني انه يرث ما دامت لم توطأ من بعد موت المورث فانه فانه يرث. طيب لا يحتاج طيب اه الشرط الثاني محمد وهو في بطن امه ان يوضع وفيه حياة ويكون ذلك باستهلاله اي بصراخه صح؟ طيب اه كيف يرث من معه هنأخذها العشاء الليلة كيف يرث من معه نقول يرث من معه اليقين وذلك بان نعامله بالاحوط فمن كان لا يرث مع وجود الحمل لم يعط شيئا ومن كان يرث ناقصا اعطي الميراث الناقص ومن كان يرث بلا نقص اعطي ميراثهم كاملا بلا نقص هذا ارث من معه فصار يتم معه الوجوه الثلاثة من لا يأمن من لا يستحق معه الارث ها فهذا لا يعطى شيء ومن يرثه ناقصا يأخذون الارث الناقص ومن لا ينقصه شيئا يأخذه كاملا كذا فلو هلك هالك عن جدة وزوجة حامل منه واخي شقيقه زوجة وجدة حامل واخز شقيق زوج نعم زوجة حامل وجدة زوجة حامل وجدة واخ شقيق فهنا نقول اما بالنسبة للجدة فانها تأخذ السدس كاملة لانها سترث على كل تقدير واما بالنسبة للاخ الشقيق فلا يعطى شيئا احتمال ان يكون الحمل ذكرا واما الزوجة فتعطى الثمن فقط ولا تعطى الروم احتمال ان يولد حيا فان ويد ميتا اخذت الزوجة تمام الربع واخذ الباقي الاخ الشقيق وان وضع حيا نظرنا ان كان ذكرا اخذت الزوجة الثمن يعني لم تعطى شيئا وحرم الاخ الشقيق وان كان انثى اخذت الزوجات ثمن وللانثى هذه النصف والباقي الاخ الشقيق وان كان مثلين فاكثر الزوجة لها ثمن وللحمل الثلثان والباقي لاخشع فصار ارث من معه على هذه الوجوه الثلاثة من لا ينقصه ها ياخذ ورثه كاملا ومن ينقصه يأخذ الارث الناقص. ومن سقط به لا يعطى شيئا تمام هذا حكم الحمل. بقينا الان بالعمل عمل عمل مسائل الحمل نقول عملوا مسائل الحمل ان اتفق الورثة على ان يؤجلوا القسمة حتى يتبين امر الحمل فالامر اليهم الامر اليهم ولا احد يقول لا لابد ان تقسم وان لم يرضوا او كان فيهم صغار او نحوهم يحتاجون الى النفقة ولابد من القسمة فاننا نقسم نقصد كيف العمل نعمل مسائل الحمل لكل تقدير مسألة بكل تقدير مسألة فنقدر فنعمل مسألة على انه ذكر ومسألة على انه انثيان ومسألة على انه خرج ميتا كذا ولا لا طيب ومسألة على انه انثى ان اختلف الحال والا فلا حاجة فالمثال الذي ذكرنا الان اذا طبقنا عليه نقول على احتمال انه خرج ميتا تكون المسألة من ستة خطأ من اثني عشر تكون من اثني عشر للزوجة ربع ثلاثة وللجدة الثلث اثنان ويبقى سبعة للاخ الشقيق وعلى تقدير انه ذكر انه ذكر المسألة من اربعة وعشرين للزوج الثمن ثلاثة وللجدة الربع السدس اربعة والباقي سبعة عشر لا يختلف طيب وعلى تقدير انها انثى واحدة انها انثى واحدة اربع شهور. من اربعة وعشرين؟ للزوجة ثم ثلاثة والجدة السدس بنت النصف اثنا عشر هذه تسعة تسعة عشر. والباقي؟ الاخ الشقيق وعلى تقدير انهما اثنتان من اربعة وعشرين ايضا جبت السدس اربعة وللزوجة ثمن ثلاثة ولهما الثلثا الستة عشر هذه ثلاثة وعشرون والباقي للاخشقين واضح طيب اذا نعمل على السبورة فيقوم عبد الله المشهود عبد الرحمن ها يبقى سبعطعش عادي ينذر في الموضوع واضح يا جماعة؟ زين ولهذا بعضهم يقول ما احتاج اننا نحط مسألة فيها انثى ثانية يعني نحط مسألة ذكورة ومسألة انوثة ولو واحدة متى ما فيها عول ما يحتاج ليش؟ لانه يقول ان مثلا الذي لا يرث الذي لا يرث لا يعطى شيئا والذي ينقصه الحمل لا يختلف بين الذئب ان النقص بين كونه ذكرا او انثى او ذكرين او انثيت ولهذا لا لا يجعلون الا ثلاث مسائل مسألة انه خرج ميتا ومسألة انه ذكرين ومسألة انه انثيين هذا اذا لم تحتاج الى عون اما ان حاجت الى عون نقدر انثيين وانثى واحدة ولكن طيب اي ما اضر اي ما اظر انثيين او انثى واحدة بالنسبة لبقية الورثة ها؟ ان نقدر انثيه اذا ما حاجة نقدر انثى واحدة ما دام ما دام الانثيين اظر فلا فائدة من من عمل مسألة لانثى واحدة وهذا هو الذي مشينا عليه في التسهيل اننا قدرنا ذكر او انثيين فقط لان الذكر اضر من جهة والانثيين اضر من جهة والانثى الواحدة ها؟ ما له ما له تأتيه ما دمنا سنعامل بالاضر نعامل بلوتين اضر اظن الامثلة واحد طيب اذا ممكن الان نقتصر على ان يكون ذكرا او انثيين فقط ذكره شيخ شيخ ما يختلف الذكر والانثى بالنسبة للموجودين معه. بالنسبة للموجودين معه ما يختلف اذا ولد عاد ينذر قد يكون قد يكون من غير ذكرين قد يكون ثلاث ذكور وقد يكون اربعة اناث قد يكون خمس يحتاج الى تصحيح لكن بالنسبة لرس من معه لا يختلف ذكر واحد او ذكر واحد او انثيين يعني تجيب مسألتين مسألة ثلاث مسائل فقط مسألة انه خرج ميت. انه ذكر انه انثيان فقط نعم استريح. بس احنا قلنا نعمل مثل انثى واحدة. حتى ننظر اذا اذا طلعت انثى واحدة نعطيها تكون المسألة محدودة. لا هو هو لو انثى واحتسب كم تبي توقف اذا طلعت دعانا الى طلعت كم تتوقف الان بالنسبة للورثة لا توقفن فيه يعني احنا بنعامل نبي نعامل الورثة بماذا الاحوط او بالاظر ان شئت فما دمنا نبي نقدر انها ما حاجة نعمل مسألة انثى واحدة طيب لكن بالنسبة للورثة الموجودين الان ما يستفيدون من الانثى الواحد وحنا نريد ان نعمل هالمسائل من اجل ان نعطي الورثة حقه الذين يطالبون اصبر يا الذين يطالبون بالميراث فاذا الاغر اما ذكورة سواء واحد ولا متعدد لانه لا يختلف واما انثى نعمل المسألتين ذولي اللي بين الاحتياط واما انثى واحدة فان فانه بالنسبة للورثة ما يستفيدون شيء لاننا لاننا لن نعطيهم باعتبارها انثى واحدة اولى هل نعطيهم باجبارهم انثى واحدة؟ ما نعطيهم مع انه مع وجود احتمال ان يكون اثنتان او اثنتين فلهذا ما حاجة نقدر ست مسائل لان بعض الناس يقول اما ذكر واحد او ذكران او انثى واحدة او انثيان او ذكر وانثى ما حاجة محاسن نقدر وش هو الاظر الاظر اما ذكور ذكورة او انوثة متعددة بس لانه ربما بعد تطلع تتهيأ الى تصحيح نعم وشو له احمد نعم الذي مع الحمل يصيبهم اكثر من الثلث نقدر الحمل نعم طيب الباقي اكثر من الثلث ايه الباقيات يقدر ايش؟ ذكرين الباقيات اكثر من الثلث ايه لان السدس سدس ثمن يصلح مقدمة لكن من اجل الاحتياط. ها؟ كيف نفس الشيء الان ما له شيء وعلى الزوجة لها الثم الزوجة لا تثمن والجدة لا تصير بس معروف اصبروا يا جماعة اذا صرت اكلم واحد لا تتعبونا يا خي انا مالي قلبي ايش يعني اذا كان ذكر وانثى تاج عملية اخرى ما هي ما تحتاج الا بس عند قسم نصيب الحمل فقط اما بالنسبة لمن معه ما نستفيد شيء ابدا ما نستفيد مع اننا لو لو قدرنا انه هنا الاصل ما دمنا نقول انه اذا بقي اكثر من الثلثين فالاحاط فالاحوط الذكريات لو لم نعمل الا واحدة كفر لكن نعمل من اجل المقارنة نعمل الفرضيون عملوا ذلك من اجل المقارنة اكثر نعم اذا قال لهم نجعلهم انثى نصيب ايش في احتمال انها تموت بعد على اعتبار انه حية انا قلت لكم العلماء كتبوا هذا قبل ان يظهر العثور على الحمل فاذا قال الاطباء يقيم مئة بالمئة صح لكن البارحة قال لي بعض الاخوة هنا انهم يقدرون ويخطئون وبناء على ذلك لا بد من الاحتياط نعم. هناك فرق بين تقدير المعناء القادم. اي نعم نفر لا لا فرق. ما في حد نحنا نقدر ذكري. ما حاجة ولا حاجة نقدر انثى واحدة ايضا ما دام في احتمال ان يكون ثياب نقدر طيب واضح ولا لا؟ يعني انتهينا منه؟ انتهينا منه؟ الباقي يوقع حتى يتبين الحمل الشيخ اذا تبين اذا تبين اذا تبين ان هو موجود عطينا الزوجة الربع وعطينا الباقي كملنا لها الربع واعطينا الباقي الان الاخ الشقيق شيخ نعم؟ في حالة كون ذكر او انثى نعم هنا الذكر لكن لكن يوزع بينهم للذكر مثل الانثيين اي نعم يعني ما يزيدون على الذكر لان لان البنت اصبحت الان عاصمة باخيه ها يا جماعة نعتبر أنفسنا خالص ها؟ ها؟ ناخذ امثلة على هذي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ونحوهم الغرقى جمع غريق وهو من مات بالماء وقوله ونحوهم من كل من مات بسبب من كل من ماتوا بسبب واحد جميعا كالمنخرطين في حجرة وكمان سقطوا من طائرة وماتوا وكمن قتلوا قتلا جماعيا المهم انه كل من ماتوا بحادث واحد وجهل السابق منه هؤلاء هم الغرقى الهادي من مثلهم ها لو انهدم عليهم جدار فهؤلاء مثل غرق لو سقطوا في بئر فكذلك لو احترقوا فكذلك فما حكم هؤلاء نقول هؤلاء لهم احكام اولهم احوال في الواقع لهم احوال الحال الاولى ان نعلم ان موتهم وقع في حال واحدة بمعنى انه لم يسبق بعضهم بعضا فهؤلاء لا توارث بينهم لا توارث بينهم بدليل القرآن والسنة والواقع القرآن قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم اذا فالحي باقي ولا لا ها لكم نصف ما ترك. اذا هؤلاء تركوا ماتوا وهؤلاء بقوا وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها ولا فرائض الا بعد موت ولا اهل الا في حال في حال حياة