من فوائد هذا الحديث ان عمل الصحابة حجة وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا اشكال فيه باقرار الله ورسوله عليه لكن بعده هل يكون الصحابة حجة الجواب ان اجمعوا على ذلك فهو حجة ولا شك ان اجماعهم امر يمكن الاطلاع عليه والمراد باجماع الاجماع الذي يعتبر اجماع اهل العلم اهل الاجتهاد وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم فاذا كانوا قد اجمعوا على القول او على الفعل فالامر واظح انه حجة وان انفرد به احدهم فان انتشر وشاع مثل ان يقول احدهم قولا قال خطبة على خطبة من الناس او ما اشبه ذلك فهذا يرجع فيه الى يقال فيه انه كالاجماع فيكون حجة ومن ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته كما رواه الامام مالك في الموطأ بسند صحيح لا غبار عليه قال ذلك في مجمع الصحابة وهو يعلم الامة الاسلامية هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم امته فبهذا نقدم هذا الاثر عن عمر على قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول السلام عليك ايها النبي وهو وهو حي فلما مات كنا نقول السلام على النبي فيقال هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه لكنه في مقابلة النص والنبي صلى الله عليه وسلم علم امته ان يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين الحاضرين معه في المسجد والغائب وما اكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ثمان نفس المصلين هل هم اذا قالوا السلام عليك ايها النبي يقولونها وكانما يقولونها اذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد الجواب لا ولهذا يقولون سرا والرسول لا يعلم بهذا والامر واضح في في مثل هذه الامور طيب اذا اذا اجمعوا على القول فهو حجة اذا انفرد به احد واشتهر ولم ينكر فهو حجة اذا قال به احد ولم يعلم انه انتشر فان كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم فهو حجة حجة بالسنة لا بانهم صحابة مثل ابي بكر عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما باعيانهما فقال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشد واذا كان هذا في قضية خاصة فان نقول نقيس بقية القضاء على القراءة عليها وان هذين الرجلين الخليفتين الراشدين اقرب الى الصواب من غيرهما بلا شك وان كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه فان كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة وان كان من عامة الصحابة فقد رأى الامام احمد رحمه الله ان قول الصحابي مقدم على القياس وانه حجة لكن في النفس من هذا الشيء في النفس من هذا الشيء لان بعض الصحابة كرجل جاء وافدا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين ثم رجع الى قومه اذا قال قولا من غير ما اخذه من الرسول ففي النفس من هذا الشيء ان يكون حجة على الامة يلزمها الاخذ به ايه فاذا قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث نقول اتى به اشارة الى ان النوم اليسير لا ينفث منها الى ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء فلنتكلم على النوم النوم ذكر فيه اه الشوكاني في الاوتار ثمانية اقوال للعلماء لان العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الاحاديث واختلاف الاحاديث والحمد لله اختلاف لفظي اذ يمكن الجمع بينها فهل النوم ناقض الوضوء الجواب فيه خلاف فما تقوى منهم من قال انه لا ينقض مطلقا ومنهم من قال انه ينقض مطلقا ومنهم من فصل في هذا وهذا القول الاخير هو الصواب الصواب التفصيل في النوم لان النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول انه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط وانما النوم مظنة الحدث بحديث العين كأسة فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فهو مظنة الحديث واذا كان مظنة الحدث نظرنا اذا كان نوما مستغرقا بمعنى ان الانسان لو احدث لم يحس بنفسه النوم هنا ناقض لاحتمال ان يكون احدث ولم يشعر بنفسه وسواء كان مضطجعا او جالسا او راكعا او قائما على كل حال نقول اذا كان لو احدث لنفسه فان نومه ينقض الوضوء واما اذا كان لو احدث لاحس بنفسه فان نومه لا ينقض الوضوء حتى لو تراءى له حلم او رؤيا او كان مضطجعا او متكئا او ساجدا او راكعا ما دام يقول لو احدث لا احس فالنوم لا ينفذون حتى لو بقي ساعة او ساعتين ينعس وهو يعلم انه لو احدث لها حسد فانه لا ينطق الوضوء لماذا لان لان الاصدق بقاء النوم نعم لان الاصل فقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك فاذا قال قائل واذا كان نائم ولا يحس بنفسه لو احدث فهل هو احدث هل هل نتيقن انه احدث لا اذا كيف ننقض روضة به ونحن نقول ان الاصل بقاء الوضوء فلا ينتقض الا الا بيقين نقول لان هذا النوم مظنة الحدث وانضباط القضية هذه انضباط العلة غير ممكن وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدمه فهذا وجه المسألة وايضا عندنا دليل يوسف والنبي عسال السابق يقول ولكن من غاية ايش؟ وبول ونوم فهذا حديث فنأخذ به طيب لو قال قائل اذا زال العقل بغير نوم كما لو اغمي على الانسان فهل ينتقض وضوءه بالقليل والكثير الجواب نعم لان الاغماء يفقد فيه الانسان الاحساس ولا يمكن ان يقول لو احدث لا حس الاغماء ينتقض به الوضوء مطلقا ولهذا لو ان رجلا اغمي عليه يوما كاملا واستيقظ افاقية افاق من الاغماء فانه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو نام يوما كاملا لزمه قضاء الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره واما الاغماء فلا يجب فيه اقضاء الصلاة لان المغمى عليه لا يمكن ان ينتبه حتى لو نبه واوقظ لا يمكن ان ينتبه فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن ان يحس باحد نستمر طيب ما في الا واحد ما نخلي قال لي خمس دقائق طيب ثم ومن فوائد هذا الحديث ان الوضوء لا يجب الا للصلاة ان الوضوء لا يجب الا للصلاة لقوله ثم يصلون لكن الاستدلال هنا ضعيف لان القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء لكن هناك احاديث تدل على ان الوضوء لا يجب الا للصلاة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ساقها شيخ الاسلام رحمه الله في انتصاره لما ذهب اليه من ان الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء وذكر ادلة اذا طالعها الانسان تبين له ان هذا هو الحق وان الطواف بالبيت لا يشرط له الوضوء وبناء عليه لو احدث الانسان في اثناء الطواف فليستمر لو وصل الى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول طف ولا نلزمه ان يذهب مع هذا المشقة ليتوضأ اما اذا كان الامر ميسرا فلا شك انه هو افضل احتياطا واتباعا لاكثر العلماء ولانه اذا انتهى من طوافه فسوف يصلي ركعتين والصلاة تجب يجب لها الوضوء بالاجماع ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءته جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة واستحاضوا فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه قل البخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى ان الى انه حذفها عمدا اه قوله فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النساء يأتين الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألن حتى بحضرة الرجال حتى انهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه رجل في حضرة هشام ولعله مر عليكم قصة عبدالرحمن ابن الزبيب الذي تزوجته امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجاءت تشكو الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ان دفاعة القرظ طلقها ثلاثا وتزوجت بعده عبدالرحمن عبدالرحمن بن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة السوء واشارت بثوبها نعم يعني انه لا يستطيع الجماع فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وبهذا نعرف ان صوت المرأة ليس بعورة بل ان القرآن دل على ان صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول لم يقل فلا تكلمن او تقول وبينهما فرق