فان قال قائل لبس نستدرج ان قال قائل اليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسبح يسبح الرجال وتصفق النساء قلنا بلى لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة لان المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيما وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين فمنع منه اما مطلق القول فانه لا بأس به يقول اني امرأة استحاض فلا اترك واستحقاق يعني يشتد معنى الحوض الحيض وفرق بين استحاض واحيض فرق بينهما ان الاستحاضة كثرة الدم والحيض اقل يأتيه في اوقات معلومة فلا اطهر وظاهر الحديث انها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تترك افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق افأدع الصلاة لماذا استكمت عن ترك الصلاة لانه من المعلوم ان الحائض ايش؟ لا تصلي وهي تظن ان هذا الدم حي فتسأل هكذا عن الصلاة ام لا؟ قال لا لا نحتسب من المسح الا الحدث وجه الدلال يا شيخ نعم ما عندنا احد مطالبين والمسح غالبا انما يكون الحدث نعم نعم جايبين انه يصير النوم لا نعم. اي نعم يعني انه يكون مهوب على كل حال بعض الناس تسمعه من يوم يقول آآ الغطيط يستيقظ على طول نعم يحيى بعض العلماء يقولوا يعني طول الصحابي كنا نقرأ القضاء كان الصحابة يفعلون اضافة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكما اذا لم يضلوا اذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونوا حكما ليس له وجه لكن اذا قالوا على عهده فواضح انهم يريدون الاستدلال اذا كان على عهده في الغالب ان يطلع عليه نعم ايش هل هو باختياره او بغير اختياره يقصر لكن الاغمى بغير الاختيار مثل لو سقط الانسان من مكان مرتفع او حصل له حادث واغمي عليه او مرض نعم. اه شخص يصلي ورمي عليه شخص يصلي ايش وهي ايش نعم نعم لابد ان يعيد الوتر يقطع الصلاة ويعيدها يعني كاكمل صلاة نعم نمر بالاعادة اليس كذلك؟ طيب تقول اني امرأة فلا اطلب ان يأتيها يأتيها الحيض بكثرة لانه استحاض فيها حروف زائدة وقد قيل ان زيادة المبنى زيادة في المعنى الزيادة في المبنى زيادة في المعنى وهذا ليس ليس بداء كمثل رجل رجال رجال زائدة في المعنى او في المبنى وهي زائدة بالمعنى هذا هذه قاعدة اغلبية والا فقد فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى كما لو قلت شجرة وشجر شجرة حروفها اربعة شجر حروفها ثلاثة وايها اكثر شجر لكن الغالب ان الزيادة في المبنى زيادة بالمعنى. طيب اذا المستحاض معناه يأتيها ايضا كثيرا تستمر معه ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة فلا اطهر افادان الصلاة؟ يعني اتركها وقال لا اي لا تدع الصلاة بل صلي ثم علل هذا الحكم فقال انما ذلك عرق انما ذلك بالكسر ذلك عرق لان الكاف باسم الاشارة يراعى فيها جانب المخاطب واسم الاشارة يراعى فيه جانب المشار اليه انتبه الكاف باسم اشارة يراعى فيها جانب المخاطبة واسم الاشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار اليه فاذا قيل اشر الى اثنين مخاطبا جماعة رجال تقول دينكم اثنين قم للرجال اشر الى جماعة الرجال مخاطبا جماعة اناث اولئكن اولئك اشر الى واحد مخاطبا اناثا اشر الى واحد مخاطبا اناثا اناثا ذلك كله في القرآن الكريم قالت فذلك ان الذي يمكنني فيه طيب هنا ذلك المخاطب امرأة والكاف اذا خطبت بامرأة تكون مكسورة ودائس الاشارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني انما الدم دمه عرق واعلم ان هذا هو المشهور في اللغة ان الكاف يراعى بها جانب المخاطب ان كان مفردا مذكرا فهي مفتوحة مفردة مؤنثة مكسورة جماعة نسوة تقترن بها النون كنا جماعة رجال تقترن بها الميم هم مثنى لذكور او اناث تقترن فيها الميم والالف هما هذا هو الافصل في اللغة العربية وجاءت ايضا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقا ولو كانوا اثنين او جماعة وكسرها للاناث مطلقة سواء كنا اثنتين او جماعة وجاء فتحها مطلقا الافراد فتحها مفردة مطلقا باعتبار الشخص ذلك يعني خاطب هذا الشخص ولو كان اكثر من واحد وقوله انما ذلك عرق فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الجمع هذا قال انه دم عرق ودم الحيض دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات ادم منذ خلقنا فهو دم طبيعي يأتي بغير سبب لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعي قال العلماء قال العلماء ويخرج اي دم الحيض من عرق في قعر الرحم يقال الرحم وللاطباء المتأخرين فيه كلام اكثر من هذا تفصل المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الاستحاضة جمع عرق قال وليس بحيض ايضا لما اثبت ذاك نفى عن ذاك عن الحيض قال وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة اذا اقبلت حفظته وبماذا تعرف اقبال الحيضة؟ تعرف اقبال الحيضة اذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فاقبال الحيضة اقبال المدة وان لم يكن لها عادة فاقبال الحيضة تغير الدم انتم فاهمين مثل امرأة كان من عادتها ان تفيض في اول يوم من الشهر ستة ايام ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما هذا استحاض تجلس في الشهر الثاني من اول يوم الى ستة ايام والباقي الصحابة تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمله الطاهرات اذا اقبلت الحيضة نقول في المعتادة ايش اقبال ايامه ايام عادتك في غير المعتادة اقبال التمييز بعد التميس كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من ثلاثة وجوه اولا دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر كان يندم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك ورابعة قالهم المتأخرون المعاصرون الاطباء دم الحيض لا يتجمد وجمع الاستحاضة يتجلط يعني يتسخر يجمد تم الاستحارة كم الحيض لا يجب سائل وعللوا ذلك طبي ان جمل الحيض عبارة عن اه انفجار كريات الدم ايقاع الرحم بعد تصلبها بالرحم فلا تعوذوا مرة اخرى الى التصلب بخلافته من استحاضة فانه لم يسبق ان تجمد فلذلك يتجمد اذا خرج كسائر الدماء الانسان لو جرح على اصبعه ثم تخثر الدمجمة فهذه اربعة فروق الاول يا صالح ماذا قلنا؟ احمد احنا طيب الفرق الثاني والحيضة ثقيل وذاب في السحابة نعم ده منحني ثقيل والاستحاضة رقيق. الثالث طيب زي ما نحيض لا يتجلط وقدامه للصحابة يتجلط هذا فرق عصري وهو من اوضح الفروع نعم وانت ها الرائحة تم الحيض ها منتن طيب اذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين فاذا اقبلت على وجهك فدع الصلاة تعيه يعني لا تصلي واذا ادبرت معنى اجبرته ان كانت معتادة يعني انقضت ايام عادته وان كانت غير معتادة ولها تمييز انقضى انقطع الدم الاسود السخيف المنجب فاغسلي عنك الدم ثم صلي يفصل عنك الدم ثم صلي الدم يعني دم الحيض وهذا يعني ان تتطهر منه ولابد ايضا ان تغتسل ثم صلي ما حصل ما ادركت ما ادركت وقته وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ولكن الصوم مع البخاري توضئي لكل صلاتك هل المراد لوقت كل صلاة او لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد ان تجمع بين الصلاتين فلابد ان تتوضأ الصلاة الاولى والصلاة الثانية فيها احتمالات ولكن الاول هو الراجح اي لوقت كل صلاة