كل من شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها فله ان يجمع ومنهم من حدث جائع هذا مضي ثلاثين يوم بعد الثلاثين اه دقيقة ذكرتني. يقول اه فائدة مهمة قوله ثم صلي هل مراد الصلاة المستقبلة اول صلاة الحاضر او الجميع يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر هل نقول صلي على الظهر واللي يصلي الفجر نعم صلي الفجر تصلي الفجر حتى وان تأخر تطهرها الى بعد الشمس فانها لازم لابد ان تصلي الفجر لانها مطالبة بالصلاة ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة المذهب بقدر تكبيرة الاحرام فاذا طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول الله اكبر وجب عليها ان تصلي الفجر والصحيح انه لا انها لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ثم اذا طهرت ايضا يتبرأ على هذا. اذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها في التفصيل ان كان ما قبلها لا يجمع اليها فانها لا تقضيه كما لو طهرت في وقت الظهر فانها لا تقضي صلاة الفجر لان الفجر لا تجمع للظهر وان كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر او لا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انها لا تقبل الصحيح انها لا تقضي الصلاة لانه خرج وقت الظهر وهي معذورا لا تخاطب الصلاة وكون هذه تجمع الى هذه عند الضرورة لا يعني انها انها تلزمها وقد برأت ذمتها خرج وقتها وقد برأت ذمتها ثم ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة او قال سجدة من من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر فالصواب انه لا يلزمه لا يلزمها الا قضاء الصلاة التي ظهرت في وقتها. طيب امرأة طهرت قبل الفجر بساعة التزموا صلاة العشاء فيه خلاف. بعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب وبعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب والصحيح انها لا تزموها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا دليل على انه يمتد الى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة بل الدليل على خلاف ذلك قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم فصل وقال وقرآن الفجر واقم الصلاة لدلوك الشمس اي زوالها الى غسق الليل. من نصف النهار الى نصف الليل هذا وقت لاربع صلوات نهاريتين وليليتين طيب ثم فصل وقال وقرآن الفجر اما السنة فصريحة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء الى نصف الليل وهذا نص صريح واظح وسبحان الله ان الانسان احيانا يرى الادلة واضحة كوضوح الشمس ويكون رأيه اكثر العلماء او كثير منهم على خلاف مما يدل على ان الانسان مهما كان فهو محل نقص فان قال قائل انه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا لا ليس في النوم تفريط. وانما التفريط ان يؤخر صلاة حتى يدخل وقته. الوقت الذي الاخرى قلنا نعم وان نقول هذا والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها الى وقت الاخرى والا فقولوا ان الفجر والظهر كالمغرب والعشاء وهذا لا قائل به والحكمة ايضا تقتضي ما قلنا لان الله تعالى جعل نصف النهار الاول ليس وقتا للفرائض ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض نعم لا اللي ورا نعم وبعد خمس ايام عاودها اي نعم ينظر اذا كان هذا الذنب دم الحيض الذي تعرف فهو حيض هذي طهر وقت العشاء ثم قامت بعد طلوع الشمس صلاة الظهر فلا تدري متى تصلي. تحتاط هو لا يجب عليها الا الا ما تيقنت انها ثورت به وهي لا تدري هل طالت بعد طلوع الشمس او بعد بعد طلوع الفجر او بعد مغيب الشفق كل هذا ممكن فلا يلزمها شيء في الاصل لان الاصل عدم الطهارة وبقاء الحيض. لكن ان احتاطت وقضت العشاء والفجر فهذا طيب كانها. نعم نبينا محمد وعلى اله واصحابه فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على ان الحائض لا تصلي اذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة طيب وهل يلزمها ان تقضي الصلاة نعم. من اين نأخذ من حديث فاطمة نعم قال جاء الصلاة ولم يقل ثم ثم اقضيها. طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على ان صاحب الحدث الدائم يصلي نعم كيف معها وقال ان ذلك طيب اه اذا كان الرجل اه معه سلس بول لا ينقطع او ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع اذا دخل وقت الصلاة احمد ويصلي واذا خرج لا يقع لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. نعم. وهذا مأخوذ من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لو كان يا عبد الله بن عوض لو كان يعتاد انه يتوقف في اخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة. هل نقول اخر الصلاة؟ او صلي في اول الوقت. اخر الصلاة ما دام يستطيع انه هو يعرف انه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة او نصف ساعة خلى نصف ساعة يتوقف البول مثلا هل نقول اخر ولا نقول صلي في اول وقت نقول اخ وجوبا اليس هذا التأخير يلزم منه ان يصلي الصلاة بطهارة كاملة طيب اذا كان كذلك نقول يجب عليك ان تؤخر لان تقديم الصلاة في اول وقتها على سبيل الافضلية واضح؟ ولهذا قال الفقهاء وان يعتينا انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين ان يؤخر الصلاة ان يؤخر الصلاة الى هذا الزمن طيب قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت حيضتك ما معنى الاقبال نعم بالتمييز. نعم اذا اقبال الحيضة العادة لمنع لها عادة قبل الاستحاضة وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة هو فيه خلاف يأتي ان شاء الله اه ثم قال المؤلف وهو درس الليلة ان شاء الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا كنت رجلا مذاعا اي فيما سبق او المراد ان كان هنا تحقيق هذه الصفة الجواب الثاني الجواب الثاني لان كان تأتي ويراد بها تحقيق هذه الصفة دون ملاحظة الزمن وهي كثيرة باسماء الله مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. وكان الله سميعا بصيرا. وما اشبه ذلك هذا ليس المعنى انه كان في زمن مضى بل المراد تحقيق هذه الصفة وبقطع النظر عن الزمان. طيب اذا كنت رجلا وداعا ليس فيما سبق واني الان سلمت من المرء وقول مجزاء صيغة مبالغة اي كثير المذي والمذي فيه لغتان المذي وهي الاكثر والمذي بتشديد الياء وهي لغة وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة وليس يخرج بشهوة ولا يلزم منه انتصاب الذكر بل يخرج اذا احس الانسان بالشهوة مثلا بتقبيل او نظر او تذكر خرج منه هذا المال والناس يختلفون فيه منهم المقل ومنهم المستكثر ومنهم من لا يعرف من لا يعرفه ابدا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان من الذين يلحقهم هذا كثيرة فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لامرت المقداد قد يقال لماذا لم يسأل هو بنفسه وقد بين في رواية اخرى انه استحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته وهذا يتعلق بالنساء فاستحيا رضي الله عنه ان يسأل ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لماذا امر المقداد؟ اليس هناك اصحابه اخرون فالجواب بلى لكنه يتناوب هو والمقداد ابن اسود في الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عمر رضي الله عنه يتناوب بالاخذ عن رسوله صلى الله عليه وسلم مع صاحب الله فلهذا امرهم ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري والمؤلف رحمه الله يختار هذا السياق او هذه الرواية لان لمناسبة الباب وهو نواقض الوضوء. والا فلهذا لهذه القصة مناسبة في باب الوضوء. مناسبة ايضا في النجاسة كيف تزال وهل من نجس او غير نجس لكن المؤلف عن ابن حجر اختار في بلوغ المرام هذه الرواية لان المقصود موجود فيها فقال فيهم لكن لا مانع ان نذكره ما يتعلق بهذا فان المقتاد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ في رواية اغسل ذكرك وتوضأ فاشكل هذا على العلماء هل معناه ان علي بن ابي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في بعض الروايات انه سأله بنفسه او ان المعنى ان ان تار المسألة قال اغسل ذكرك لان لان علي هو اللي يروي الحديث الان ولن يروي الحديث فيحكي عن نفسه كأنه هو السائل والا من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوجهه الى المقياد على انه هو المصاب بهذا بهذا انما وجهه الى علي بن ابي طالب باعتبار ان علي هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنى