طيب اما اذا قلنا يغسل ذكره فلا اشكال لان المقتاد قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون مجزاء فماذا يصنع فقال يصل ذهب وقول ياسر ذكره معلوم ان الذكر يطلق على جميع القصبة ليس على ما اصابه المذي فقط والا لقال يغسل ما اصابه بل قال يغسل ذكره وفي رواية في غير الصحيحين وانثيين يعني خصلتين فعلها ليصل الذكر والانثيين كل الذكر قال فيه الوضوء يعني ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وفي بعض الالفاظ توظأ واغسل ذكرك الان الحديث في بيان حكم المدح هل ينقض الوضوء او لا ينقض ففي هذا الحديث دليل واضح على انه ينقض الوضوء. لقوله فيه الوضوء نعم ولكن يقال اذا كان الرجل يمضي دائما لان بعض الناس يبتلى بهذا يكون كل ما تذكر ولو يسيرا ام لا وهو لا يستطيع ان يمنع نفسه من التفكير فانه يلحق بسلاسل البول اذا كان لا يستطيع منعه هذا الحديث فيه فوائد متعددة منها جواز جواز اخبار الانسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة تؤخذ يا خسارة اسامة الثاني من اين يؤخذ انه يجوز للانسان ان يتحدث عن نفسه بوصف يستحي منه للحاجة كنت رجلا مذاعا لان هذا مما يستحي عنه منه عادة لكن اذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الاسلام اه ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الاستفتاء لان عليا وكل المقداد ان يستفتي عنه في هذه المسألة ومن فوائده جواز خبر واحد بالامور الدينية جواز خبر واحد في الامور الدينية وذلك لان عليا انما وكل المقداد من اجل اجيبوا من اجل ان ان يأخذ بما يخبر به من اجل ان يأخذ بما يخبر به ويتفرع على هذا وجوب الاخذ بخبر واحد وجوب الاخذ بخبر الواحد فان قال قائل وهل خبر واحد يوجب العلم؟ قلنا لا لكن العمل اقل من العلم بمعنى انه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم لان الظن في العمل كافر الظن في العمل الكافي فمثلا اه الواحد لا يفيد خبر لا يفيد خبره العلم بمعنى انه اذا اخبرك لا يمكن ان ان يكون في قلبك علم يقين لكن في الاحكام يجب العمل به بخبر واحد فان قال قائل وهل تقوم به الحجة؟ اي بخبر واحد في الامور العقدية الجواب نعم تقوم به الحجة ولا اشكال ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة الى الله عز وجل دون ان ان يكون معهم اناس في هذا في هذا البعظ. ويكتب ايظا الملوك ويذهب بها واحد من الناس والصواب ان خبر واحد ملزم تقوم به الحجة اما كونه يفيد العلم او لا يفيد العلم فهذا بحث اخر والصواب انه يفيد العلم بالقرائن فمن القرائن ان تتلقى الامة هذا الخبر بالقبول فاذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فانه يفيد العلم وابرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فانه فرج غريب فرج في اوله. فرج مطلق لانه واضح انه في اوله واحد. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان الا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء منين تؤخذ انت لكن هل هذا الحياء منعه من من الفقه او التفقه نعم طيب اذا نأخذ منه فائدة انه ينبغي للانسان ان لا يتحدث عن صهره فيما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الاحراج طيب فان قال قائل هل يجوز ان يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ فالجواب لا ولهذا امر او اه امر علي ابن ابي طالب المقداد ان يسأل ومن فوائد هذا الحديث كمال ادب الصحابة رضي الله عنهم وذلك من فعل علي حيث تجنب ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام نحب الصراحة لكنه لما كان هذا من الامور التي استحيا منها امسك عنه علي ابن ابي طالب ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من المذهب لقوله فيه الوضوء وظاهر الحديث انه لا فرق بين القليل والكثير يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار وهو كذلك ولكن هنا مسألة وهي ان بعض الناس يبتلى بالوسواس فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة انه انذر ويتعب لا في الشتاء ولا في الصيف فهل يستجيب لهذا الوهم او لا الجواب لا يستجيب لا يستجيب لهذا الوهم لان الاصل عدمه ولانه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه في اشياء اعظم من هذا لذلك نقول لا لا يستجيب لهذا الوهم يعرض عنه ومن فوائد هذا الحديث في الروايات الاخرى انه يجب غسل الذكر والانثيين من المذي وهل هذا تعبدي او محسوس ينبني على خلاف الفقهاء او العلماء في قوله يغسل ذكره هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصا بما اصابه المذي فاذا قلنا بهذا القول وقد قيل انه قول جمهور اذا قلنا بهذا القول صار غسله محسوسا او تعبديا محسوسا ليش لان النجاسة يجب وصفها كما لو كانت على ثوب او عظم اخر واذا قلنا انه يجب غسل الذكر والانثيين كما هو القول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول صار تعبدين تعبديا غير معقول لكن ما الحكمة اذا كان غسله تعبديا قال العلماء الحكمة من ذلك ان غسل الذكر والانثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي وان هذا تطهير وعلاج فانه يقلل وقال بعضهم ولعلهم اعني القائلين بذلك لعلهم قد مارسوا الغنم قالوا ان ان نضع الشاة اذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب على كل حال نقول هو تعبد لكن له فائدة وهو ان المذي يتقلص حتى ينقطع باذن الله بنى على هذا بعض العلماء اذا قلنا انه تعبدي فلا بد فيهم النية واذا قلنا انه عن شيء محسوس لم نحتج الى نية وكيف يتصور ان يغسله الانسان بلا نية يتصور ان رجلا حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينو اصل الذكر فان قلنا انه تعبدي لم يجزه ذلك لانه ما نواه واذا قلنا عن نجاسة ايش؟ اجزأه لان النجاسة لا يشترط لها نية ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم ظهر وان لم يعلم به الانسان فهو طاهر صار ظاهر ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله لان الله تعالى لا يستحي من الحق ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامور التي يستحيا منها حتى ان عائشة رضي الله عنها اثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ولكن اذا دار الامر بين التسبيح والتلميح مع ان الحاجة تزول بالتلميع وتتم المصلحة هل الاولى التصريح او التلميح الاولى التلميح الثاني لاننا نجد في في القرآن الكريم ان الله يكني عن الجماع بالاتيان بالمس وما اشبه ذلك مما يدل على ان التلميح احسن الا اذا كان صاحبك لا يعرف التنمية فلابد ان تصدق فلو سألت شخصا فقلت فلو سأل سائل شخصا فقال اني اتيت اهلي في رمضان وهو لا يعرف ايش معنى اتيت هذا لابد ان ان يصرح لانه ربما يفهم اتيت اهلي في رمضان يعني قدمت عليهم من السفر اليس كذلك؟ فاذا كان السائل المسؤول لا يفهم التلميح فلابد من التفسير اما اذا كان يفهم فالعبارة التي يحصل بها المقصود يكفي كذلك تكفي كذلك اذا كان الشيء لابد فيه من التصوير لا بد من الخصية فصرح ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتيتها نعم. قال نعم قال له ان اكتها لا تكمل صراحة قال نعم ان هذا لابد ان يصرح فيه الدين حضر الواحد ولك انا فيصل الانسان لا يثق باللي اعطاه الخبر الاول انه طالب علم. مم. لا مرادنا الذي يقبل قول انسان عدل لاني يعني بمعنى ان ان الواحد لا لا يرد قوله ما دام ثقته اما الانسان اللي ما تثق به لا تاخذ بقوله جزاك الله خير نعم سبق انجاسة. نعم. كتاب البلوغ ان الذي من قسم الناس المخفف. نعم. اول شيء رجحنا ان امر بغسل الذكر اي نعم. ها؟ ليش نجاسة يعني اذا اصاب الثوب او اصاب الجسم يكفي فيه يعني ان تغمره بالماء بدون غسل افهمت لا ما لنا دخل في هذا لان الذكر والانثيين يغسلن وان لم يصبهن المذي لكن لو اصاب الثوب او اصاب الفخذ يكفي فيه النظر واضح