نعمة كيف؟ الحديث ما يتعلق بالنساء. مطلقا هل يعني تجنبه اولى ام انه لا بأس به؟ يعني ايش عند الاصهار يعني بين بين الاخوة مثلا لا الحديث فيما يتعلق بمعاشرة الرجل اهله هذا حرام بل من كبائر الذنوب بل هو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل لكن كمان على على العموم مثل الرجل يقول انه كثير المذي كثير الاحتلام وما اشبه ذلك اما بيتحدث بما فعل مع اهله لا هذا ما يجوز اطلاقا ففهمت انتهى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لماذا اختار علي بن ابي طالب المقداد ابن الاسود دون سائر الصحابة بان يتناوب في الحضور الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب ولماذا استحيا علي محمود؟ ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان علي بن ابي طالب احسنت. طيب المذي له فيه لغتان اقيمت اي نعم ندي ها اه طيب اعرب ائمني يعني اظبطه لنا كيف بتشديد الذال مذي تسكينها والياء بفتح الميم وسكون الذال وايش؟ الين سكون الياء تخفيف او تشديدا تخفيفا. اللغة الثانية فتح الميم ها كسرة ذال وتجديد الياء مذي. طيب اه ما هو حقيقة المدح عبد الله بن عوض. نعم نعم ماء لزج نعم يخرج من الانسان عند الشهوة يعني سواء بالعلم او بالتفكير. احسنت. طيب هل الناس يختلفون في هذا يا صالح ها يختلفون منهم من هو منهم من لا يندي اصلا ومنهم من يكثر منه المذي ومنهم من يتوسط. طيب انتهينا من الحديث وفوائده؟ طيب اه بينا ان الخارج من الذكر اربعة اشياء اه نعم نبينها ان شاء الله. الخارج من الذكر اه اربعة اشياء البول والودي والمذي والمني هذا مع السلامة اما عاد ما يخرج من الاشياء الاخرى اذا اصيبت بمرض فهذا شيء اخر الماني معروف انه طاهر ويوجب الغسل اي تطهير البدن كله البول نجس ويوجب الوضوء المذي نجس ويوجب الوضوء لكن نجاسته خفيفة ويوجب زيادة على غسل ما اصاب الذكر انه يغسل الذكر كله والانثيين الودي هو عصارة البول فيكون حكمه حكم البول وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول وكانها عصارة من المثانة والله اعلم وحكم حكم الضوء فصار الخارج اثنان حكمهما واحد وهما البول وايش؟ والوجه. واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما وهما المذي والمني اه المذي في حكم يعني في نجاسة وطهارته وسط بين المني والبول. لان البول لابد فيه من الغسل والمذي يكفي فيه النفح على القول الراجح. وهو ان يعم ما اصابه بالماء بدون ان دلك على البدن ولا عصر في الثياب لكن المن اغلظ منه لانه يوجب تطهير البدن كله ثم نبدأ بقراءة الليلة قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل بعظ نسائه ثم فخرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضعفه البخاري عائشة هي احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن وهي وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهي احب النساء اليه كما سئل من احب النساء اليك؟ قال عائشة وهي رضي الله عنها ذكرت هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه فمن هذا البعض لعله هي لكن كنت عن عن نفسها بالبعض الحياء عن اول لغير ذلك من الاسباب وقول نسائه يعني زوجاتهم كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ ومن المعلوم ان غالب تقبيل الانسان لامرأته لا سيما اذا كان يحبها ان يكون لشهوة فخرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه الامام احمد لكن ظعفه البخاري رحمه الله لكن المؤلف رحمه الله اتى بهذا الحديث ليستدل به على ان مس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقض والحقيقة انه لا حاجة الى ان نأتي بدليل على ذلك لان الاصل عدم النقض فلا حاجة الى ان نأتي بدليل على انه لا يمكن اذ ان من ادعى ان مس المرء لشهوة بتقبيل او غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل لان الاصل بقوا مكان على ما كان وهذا القول اعني كون مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء هو القول الراجح الذي لا تدل الادلة على غيره وقال بعض العلماء ان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شر وتوسط بعض العلماء فقال ان كان لشهوة نقض الوضوء وان كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء واظن هناك قولا بان ان مس من تحل له فانه لا ينقض وضوءه وان مس من تحرم عليه انتقض الوضوء ولعل هذا القول راعى قائله ان مس من لا تحل له محرم فينبغي ان يتوضأ ان الوضوء اذا كان كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان فان الانسان يغفر له ايش؟ ما تقدم من ذنبه فاذا قال قائل ما دليل من قال لا ينقضه فالجواب ان دليله عدم الدليل لان الاصل فقه الوضوء حيث تم على وجه شرعي فلا يمكن ان ينقض الا بدليل شرعي وحينئذ تنوي هؤلاء هو الاصل البقاء على الاصل وعدم الدليل على النقص اما دليل من قال انه ينقض الوضوء مطلقا فاستدلوا بقول الله تعالى او جاء احد منكم الى الغائط في اية الوضوء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي قراءة او لمستم النساء والاصل ان اللمس يكون باليد والاية ليس فيها قيد ان يكون بشهوة فتكون دالة على ان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء واما من قال انه لا ينقض الا بالشهوة فاستدل بالاية الا انه قال ان حمل الاية على معنى مناسب للنقض اولى من القول بالاطلاق والمعنى مناسب للنقص هو الشهوة لان مسها لشهوة مظنة حصول الحدث اما بانزال او او امداء فعلق الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة ولكن القول الصحيح كما اقوله الان انه انه لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة ما لم يحدث بشيء يخرج منه واما الجواب عن الاية الكريمة فان اللمس فيها او الملامسة يراد بها الجماع بلا شك وبهذا فسرها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ترى جمال القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يعلمه التأويل ويفقهه في الدين ويدل على ان هذا هو المتعين التقسيم الذي في الاية فالله عز وجل ذكر طهارتين وموجبين للطهارة فالطهارتان المائية والترابية والموجبان للطهارة الحدث الاصغر والحدث الاكبر اليس كذلك؟ طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا طهارة مائية بالحالة الاصغر وان كنتم جنبا فاطهروا هذه طهارة مائية الحدث الاكبر فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الرائد او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا ان كنتم مرضى او على سفر فتيمموا لكن قوله او جاء احد منكم الى الغائط او هنا بمعنى الواو يعني وجاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء جاء احد منكم الى الغائط هذا موجب للطهارة ايش؟ الصغرى او لامستم النساء هذا موجب للطهارة الكبرى لو قلنا لمستم النساء يعني انتقض الوضوء بمس المرأة لكان ذكر في الاية موجبا واحدا مكررا وعذب منها موجب اخر لابد من ذكره حتى تكون الاية دالة على الحدث الاصغر والاكبر ثم نقول دليل اخر ان الله تعالى يعبر عن عن المس بالجماع اي عن الجماع بالمس كقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة وقوله وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن اي تجامعهم فتبين بهذا ان المراد بالملامسة ايش؟ الجماع