اه ذكرنا ان قوله او جاء احد منكم الى الغالب بمعنى وجاء فهل هناك شاهد يدل على ان او تأتي بمال هو الجواب نعم ومنه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. او استأثرت به في علم الغيب عندك فقوله سميت به نفسك او انزلته بمعنى وانزلته في كتابك لان ما سمى الله به نفسه اما ان يكون نازلا في الكتاب او علمه الله احدا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة او استأثر به في علم الغيب عنده فتبين بهذا ان او تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية وعليه فنقول اذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكره فانه لا ينتقض الوضوء ما لم يحدث بمذي او غيره فينتقض بالحدث لا لا بالمس هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليك اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني شيئا من الحركة التي هي الريح فاشكل عليه اي شك فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد. اخرج منه شيء المراد بالشيء هنا الريح ام لا؟ فلا يخرج ام لا؟ قال ام وهذا هو الافصح ويجوز ان يحل محلها او اولى لكنها اذا اذا جاءت في مثل هذا التركيب فالاولى ام فلا يخرجن من المسجد لماذا ليتوضأ وليس المعنى لا يخرجان من المسجد لان من احدث حرم عليه البقاء في المسجد لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ حتى يسمع صوتا ان كان الخارج له صوت او يجد ريحا ان لم يكن له صوت. لان الخارج اما ان يكون له يعني الخارج من الريح اما ان يكون له صوت مسموع اما ان تكون له رائحة واما ان يجتمع ايش؟ الامران واما ان يعدم الامران لكن يتيقن الانسان كرجل لا يشك ولا يسمع فانه اذا تيقن انه خرج وان لم يسمع ولم يشوف هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا شك في الحدث وهو على طهارة فانه لا يلزمه الوضوء لان الطهارة متيقنة والوضوء دراسة ها ايش باقي والحدث مشكوهم فيه ولا يترك اليقين للشك هذي قاعدة يعني اخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها ان اليقين لا يزول بالشك ومنها ان الاصل بقاء مكان على ما كان ومنها ان اليقين يزول باليقين الطارئ عليه بقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائد هذا الحديث ان الدين الاسلامي يريد من اهله ان لا يبقوا في قلق وارتباك وريب لان الانسان اذا مشى على هذه القاعدة استراح لكن اذا خضع للاوهام والوساوس استعذ فنحن نقول استرح لو شككت واشكل عليك فالاصل بقاء الطهارة ومنها من فوائد الحديث انه لو غلب على ظنه انه احدث فانه لا يلزمه الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء بامر متيقن وهو سماع الصوت او الرائحة اما ما سوى ذلك فلا وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن يعني لو ان الانسان اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا سواء ريح او بلل في رأس الذكر او بلل فيها في حلقة الدبر او ما اشبه ذلك واشكل عليه فانه لا لا نعم وغلب على ظنه انه خارج فلا يلتفت اليه حتى يتيقن ومن فوائد هذا الحديث ان المساجد ليست محلا للوضوء وان العادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا وضوء في المساجد لقوله فلا يخرج من المسجد يعني ليتوضأ لكن اذا اعد مكان للوضوء في المسجد ولم يحصل به اذية على اهل المسجد فلا بأس ان يتوضأ ان يتوضأ فيه اما اذا لم يكن هناك مكان معد مثل ان يأتي عند البرادة مثلا التي في في وسط المسجد فيتوضأ فليس ذلك بجائز لما في ذلك من تلويث المسجد اما من هذا الرجل او ممن يقتدي بهذا الرجل ولان الماء الذي في البرادة اذا سحبه الانسان سوف ينقص التبريد لا سيما في ايام الصيف فيكون في هذا استعمال للماء في غير ما وقف له اذا اذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك لا يا عم وهل هو اثم اذا لم يلتفت اليه؟ لا. بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي الانسان هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغير الطلاق وفي وبالصلاة وغير الصلاة يعني ما يخلو باب من الفقه الا ويمكن ان تجد فيه لهذا الحديث فرعا فمن ذلك لو قال قائل ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالبة ومضى الطير ولا ندري ما هو اتطلب لا تطلبه لماذا؟ لان شكتنا ما ندري هذا الطائر فاذا شككنا فالاصل ايش؟ الاصل الاصل عدم الطلاق ولا يقال ان الورع ان تطلق لان هذا ليس هو الورع. الورع ان ان تلتزم بالسنة طيب فلو قال هذا الذي شك الحدث اطرد الشك باليقين وسيحدث هل هذا بدعة او سنة هذه بدعة لا شك لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك الى شيء غير هذا لان بعض الناس الان اذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض الوضوء عمدا زعما منه انه سوف سوف يستريح وليس كذلك لن يستريح الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل الفعل فلن يستريح. وكذلك بالطلاق. بعض الناس يكون عليه الوسواس ثم يشف هل طلق زوجته ام لا؟ فيقول اذا استريح واطلقها وهذا غلط بل الراحة في اتباع السنة وهو البقاء على ايش؟ على الاصل نعم البرادات المسقوفة بجانب بعضنا البعض بل حتى في الايام العادية يركبوا الناس للوضوء منها في هذا بأس ترامس البرادات التي مسجد هكذا يعني في مكان مخصص للبرادات. ايه. تقريبا اي نعم التي توجد ها هي اطفال معدة من هذا الحوظ معناه انهم معدل اي معدل الشرب للشرب دورات المياه اللي مروة ايه ايه معروف لا التوام كذا لا يجوز التوانكي لا يجوز لانها اذا اذا لفتت يبست لكن في بزابيز على الجدران نعم في السطح وفي في الدور الثاني المهم على كل حال انا اظن ان الذي يعني يأتي من من غير تعبئة يعني لا بأس به ان شاء الله تعالى ما لم يؤذي المسجد نعم اذا اكل لحما وشكا ولحما ابل او غيره فلا يسأل لا يسأل لكن قد يغلب على ظنه انه لحم ابل فحين اذ له ان يسأل اما يرى العظم مثلا انه عظم بعير او ما اشبه ذلك نعم يعلم بانه نعم لا يا اخوي مو صحيح يكون في البطن شيء ولا تستجيب له ويسكت اليس كذلك اجب نعم لكن احيانا صحيح احيانا يكون في نفاق كثير ويكون كالمدافع للاخبتين فهنا نقول لا تصلي حتى تذهب وتستريح نعم نعم طبعا اذا كان المسجد قد بني قبل ان توضع فلا يجوز ان تضاعف المسجد اما اذا كان من اصل من تصميم المسجد انه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس فيرجع للاصل نعم تقول هل يجب على صاحب الطعام ان يخبر الاكلين بانه لحم جزور ننظر العلماء قالوا ان الانسان اذا رأى شخصا يريد ان يتوضأ بماء نجس وجب عليه ان يبلغ فهل هذا مثله مثله تماما لانك تعلم ان هذا الرجل سوف سوف يصلي واذا لم تعلنه معناها انك اقررته على صلاة بغير وضوء فيجب ان تخبره لكن لو سألك هل يجب ان تخبره الجواب نعم يجب وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض ان صحت الرواية اراد عمر رضي الله عنه ان يمنع السائل من ان يتعمق في الدين نعم ان يقول يقول عاد يتوضأ ثم يتوضأ يخبرهم انه لحم الابل اي لكن يعرف انها ان هؤلاء يرون الوضوء نعم نعم هو مثل كما قلت لكم اذا كان موضوعا من الاصل فلا بأس هذه هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام اباء واباء بابه الى المسجد وليس له باب من الخلف نعم اي خارج المسجد. هذا اذا كان صممت من الاصل نعم هو ان يرى سراويله لا يعني اذا شك في انتقاض وضوءه بمثل او غيره. فهل يلزمه ان ان ينظر؟ لا لا يلزمه ان ينظر