وقوله اعليه الوضوء يعني ايجب عليه ان يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اي لا يجب لا يجب فالسؤال الان عن الوجوب والجواب الا نفي وجوه. الجواب نفي الوجوه يعني لا يجب وعلى هذا لا يمنع ان يكون مستحبا ولكن ننظر ان شاء الله في اللي بعده قال انما هو بضعة منك هذا تعليل للحكم وهو انتفاء الوجوب كأن سائلا سأل لماذا لا يجب قال انما هو بضعة منك بضعة يعني قطعة من الانسان كسائر الاعظم كاليد والرجل والاصبع والاذن وما اشبه ذلك فهل اذا مس الانسان اذنه ينقض وضوءه لا اذا اذا مس ذكره لا ينتقب الوضوء لانه جزء منه وهذه العلة علة لا يمكن زوالها ابدا لا يمكن زوالها ولا تشكل على احد يعني لا يقال ان هذه علة وصفية يمكن ان يجادل فيها هذه علة محسوسة ان الذكر بضعة من الانسان. فاذا كان الانسان اذا مس بقية اعضائه لا ينقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن مدين هو احسن من حديث بسة ففي هذا الحديث فوائد منها جواز السؤال عما يستحيا منه اذا دعت الحاجة الى ذلك وجهه انه سأل عن مسجد ذكر خصوصا اذا كانت اذا كانت الرواية مسست ذكري فان هذا يستحيا منه لكن الحاجة داعية الى ذلك من اجل ان يبين للمستفتي للمفتي الامر الامر على حق حقيقته ولابد ان نبين للمفتي الامر على حقيقته ومن فوائد هذا الحديث ان مس الذكر لا يوجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ولا جواب يفيد النفي ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الحكم وعلته وذلك في قوله انما هو بضعة منك ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك انه ينبغي للمفتي اذا افتى بشيء ان يذكر الدليل او التعليم ليطمئن السعي لا سيما اذا وجده قد استغرب الحكم او استنكره فانه حينئذ يتعين ان يبين له مأخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناعه ففهمتم لان كثيرا من الناس اذا سأله العامي قال هذا حرام ولا هذا حلال وخلوه يمشي لكن اذا شعرت ان الرجل لم يقتنع وانه استغرب الحكم فعليك ان تبين الدليل والمؤمن يقتنع بالدليل ولهذا تحس دائما ان الرجل اذا سألك عن مسألة ثم ابتليته بها ورأيت انه يعني ليس بقابل الى الى ذاك الحد ثم قلت لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا تجده يسفر وجهه ويقتنع تماما وهذا امر قد يغفل عنه كثير من الناس ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى انه ان مس الذكر على وجه اخر يخالف مس بقية الاعضاء فله حكم اخر وذلك اذا مسه الشهوة فانه اذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الاعضاء لان بقية الاعضاء لا يمكن للانسان ان يمسها لشر لكن الذكر يمكن ان يمسه لشهوة فعليه يقول اذا مس الذكر مس الليس على مس الاعضاء العادي وجب عليه الوضوء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفى الوجوب وعلل وهذه علة منصوصة وعلة لا يمكن ان ان تعتل او تزول انما هو بضعة منك وعليه فاذا مسه على وجه الشهوة فانه ينتقض وضوءه وهذا هو هو الصحيح ان نمس الذكر ان كان لشهوة انتقض به الوضوء والا فلا. طيب فان مسه غيره ان مسه غيره فهل ينتقض وضوءه اي الممسوس الفقهاء يقولون لا ينتقض الوضوء ولكن اذا رجعنا الى العلة قلنا انه ينتقض كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة العلة واحدة علة واحدة وربما يكون اثارة شهوته بمس امرأته اشد من من اثارة شهوته بمسه هو ثم قال وعن بصرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من شرطية تبيد العموم وقول مس ذكره فليتوضأ اللام في قوله فليتوضأ لام لام الامر فيفيد فوائد منها ان الرجل اذا مس ذكره فانه مأمور بالوضوء لقوله فليتوضأ وهل هذا الامر للوجوب او للاستحباب يحتمل ان يكون الوجوب ويحتمل ان يكون الاسلام انا شرعت في الفوائد والحقيقة لابد ان نشرح قبل. قوله من مس ذكره ظاهر انه لا فرق بين ان يمسه لشهوة او بغير شكوى وبين ان يمسه عمدا او غير عمد لان الانسان ربما يمسه ذكره عن غير عمد كما لو اراد ان يرفع ازاره او يرفع سراويله فمسه هذا عن غير عنه فظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يقصد ذلك او لا وقد يقال ان قوله من مس ظاهر في ان المراد تأمل المس لكن الفقهاء رحمهم الله الفقهاء والحنابلة يقولون انه اذا مس ذكره ولو عن غير قصد فان وضوءه ينتقض وقوله آآ من مس ذكره ولم يقل من مس الذكر فيقتضي انه اذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه كما سيأتي بالفوائد ان شاء الله وقوله فليتوضأ لم يذكر الا الوضوء فلا يجب الاستنجاء لان الاستنجاء انه ما يجب من ثور او غائط في هذا الحديث فوائد منها ان مس ان من مس ذكره فانه مأمور بالوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة عن عمد وعن غير عمد لكن كما ذكرنا انفا ان الظاهر ان المراد العمل. طيب وهل الامر الوجوب او للاستحباب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فقيل ان الامر للوجوب وقيل ان الامر للاستحباب فان كنا الامر بالوجوب صار بينه وبين حديث طارق بن علي ايش؟ شعار وان قلنا ان الامر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض فهل نقول في الجمع بينهما الامر في حديث بشرى للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال انه اذا مس ذكره استحب ان يتوضأ سواء كان لشهوة او لغير شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة او لغير شهوة وقيل انه ان الجمع بينهما اذا قلنا الامر بوجوب ان الجمع بينهما انه ان يحمى الحديث بصرة على من مسه لشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ما هو التعليل يا اخي لا اللي على يمينك لا لا لا التعليل في الحديث يبدو ان قلبك غير حاضر اجب صح ولا غير صحيح نعم صحيح لا ما هو حاضر نعم لقوله انما هو برأة منك فيكون ان مسه للشهوة فقد مسه لا على انه بضعة فيكون فيجب عليه الوضوء. واذا كان لغير شهوة لم يجب