ايش؟ تعاظم وان قلنا ان الامر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض فهل نقول بالجمع بينهما الامر في حديث بشرى للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال انه اذا مس ذكره استحب ان يتوضأ سواء كان لشهوة او لغير شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة او لغير شهوة وقيل انه ان الجمع بينهما اذا قلنا الامر بالوجوب ان الجمع بينهما انه ان يحمى الحديث بصرة على من مسه لشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ما هو التعليل يا اخ اللي على يمينك لا لا لا التعليل في الحديث يبدو ان قلبك غير حاضر اجب صح ولا غير صحيح نعم صحيح لا ما هو حاضر نعم لقوله انما هو بضعة منك فيكون ان مسه لشهوة فقد مسه لا على انه بضعة فيكون فيجب عليه الوضوء. واذا كان لغير شهوة لم يجد. لكن اذا قلنا لا يجب الا يمكن ان نقول مستحب الجواب؟ بلى نقول انه يستحق فاذا قال قائل كيف تقولون انه يستحب وانتم لو ان احدا سألكم عن شخص مس اذنه ايستحب ان يتوضأ قلنا لا اذا لماذا نقول احتياطا لان هذا اعني مسل الذكر ورد فيه الامر بالوضوء بخلاف مسجد اه الاذن وعلى هذا فيكون خلاصة القول ان مسه لشهوة ايش وجب عليه الوضوء وان مسه لغير شهوة لا لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب الضيافة وحينئذ نكون جمعنا بين حديثين ولا نحتاج الى الترجيح لان ابن مديني رحمه الله يرى انه ارجح من حديث بشرى والبخاري يقول ان انه حديث وسع اصح شيء في هذا الباب ولا يخفى ان البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بشرى لا يخفى عليكم ولكنه يرى ان هذا اصح شيء في هذا الباب ونقول لا حاجة الى الترجيح ما دام الجمع ممكنا طيب بقي علينا مسج الانثيين هل ينقض الوضوء الجواب لا حتى وان كان يشاء فانه لا ينتقده لا ينقضه ايضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوءه نقول ظاهر الحديث لا وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة لكن هنا ينبغي الوضوء آآ مثلا لو ان المرأة توظي طفلها الصغير يعني القصد تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوئها لا ينتهي لانه قطعا لم تمسه للشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث ايضا مسألة لو انه مس الدبر فهل انتقض وضوءه لا ينقض الوضوء لكن في حديث في بعض الفاظ الحديث من مس فرجه وعلى هذا اللفظ نقول انه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه او رعاة او قلص او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره اولا نسأل لماذا اتى المعلم في هذا الحديث مع انه ضعيف مخالف للاصول يقول اتى به رحمه الله ليبين حاله هل هذا الحديث وانه ضعيف ولان بعض العلماء اخذ به فاتى بان يبين مرتبة هذا الحديث وحالة وان من اخذ به فهو قد بنى على حكم على حديث ضعيف فلنشرحه اولا بعد ذلك نشرحه من اصابه قيء القيء قروض المعدة او خروج الطعام او الشراب من المعدة او رعاة وخروج الدم من الانف او قلص خروج الطعام او الشراب من المعدة لكن ملء الفم فقط يعني ما هو بكثير او مدي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه فلينصرف من اي شيء من المسجد لكن الحديث فلينصرف من الصلاة قال فلينصر فليتوضأ ثم ليبني على صلاته فهذا الرجل اصيب بهذه الاشياء وهو يصلي نقول انصرف توضأ وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم لانك لو تكلمت بطلة الصغار لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه احمد عندي ضعفه الشافعي والدار قطني لان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب ارساله هذا الحديث ضعيف من حديث السلف وايضا ضعيف من حيث المتن لانه مخالف لاصول الشريعة فاذا قلنا ان هذه الاشياء الاربعة انها نواقض الوضوء فكيف يصح البناء بناء اخر الصلاة على اولها مع وجود مع وجود ناقض هذا لا يمكن والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاول حديث ابي هريرة انه اذا سمع صوتا ووجد ريحا اه ماذا يجب يجب ان ينصرف ويتوضأ فيكون هذا الحديث مخالفا له تانيا من منكراته هذا الحديث انه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم فيقال سبحان الله الحدث لا يبطئ الصلاة والكلام يبطل ايهما اهون الكلام اهون ولهذا لو تكلم الانسان جاهلا في صلاته او ناسيا فصلاته صحيحة لكن لو احدث ناسيا بطل الصلاة على كل حال هذا الحديث لا يصح واذا لم نصح لم يبنى عليه حكم فلنرجع الى هذه الاشياء القيء هل ينقض الوضوء الصواب لا لا ينقذ الوضوء قل او كثر وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به ولا فرق بين ان يتقيأ الشيء وهو بحاله يعني تو الان اكل او شرب وخرج تقيا والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير او كان قد تغير بان اخذ مدة ثم تغير فانه لا ينتقض الوضوء جاء القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير الرعاة مثله نقول لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر فان قال قائل اليس جاء في الحديث ان الرجل اذا احدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على انفه كانه اضحى كانه ارعى الا يدلها يرحمك الله الا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاة الجواب لا لكن من المعلوم ان الانسان اذا ارعف وهو يصلي فانه لا يتمكن من من اتمام الصلاة وحينئذ لابد ان يخرج لانه لا يمكن اتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاة واذا كان الانسان نهي ان يصلي وهو يدافع الركبتين فكذلك هنا سوف ينشغل طيب القلق نقول اذا لم اذا لم ينقض القيء القلق من باب اولى المذي المذي ينقض الوضوء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه توضأ وانضح فرجك فهو ناقض للنور فصارت الثلاثة الاولى القيء والرعاة والقنس كلها لا تنقض الوضوء وذلك لان الاصل بقاء الوضوء وعدم الناقض الا بدليل صحيح وعن جابر ابن سمر رضي الله عنه رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم فهذا يقال فيه ما قيل فيه فيما سبق من جهة السؤال قال اتوضأ من لحوم الغنم يعني يعني اذا اكله فقال له ان شئت يعني ان شئت وتوضأ وان شئت فلا تتوضأ اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يعني انه يجب ان تتوضأ ووجه قولنا يجب ان تتوضأ لانه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته وهذا يستلزم انه لا مشيئة له في اكل لحم الابل وانه يجب ان يتوضأ جالس له طيب بارك له لو ان ذكر غيره. نعم. ان شاء الله يلتقى بينما لو مس غيره له ركيع هل رأته لان تقرض ايش لو انهم نعم. نعم. لا انتقلوا الى اذا حصل شهوة. نعم. بينما لو مسكت المرأة ذكر زوجها بشهوة. نعم. وهي لا ينتقل لا اذا قلنا ان الماس اذا مس بشهوة الذكر او الفرظ لا فرق وسواء ذكر غيره او ذكر نفسه نعم نعم اذا مس الرجل ذكر رجل بشهوة وكلاهما بشهوة انتقض وضوءهما جميعا نعم ايش نعم كذلك متى حصلت شهوة من الماس انتقاض الوضوء نعم يا عبد الله لم لم نجعل مثلا يعني اذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول لانه غير نقض الوضوء كما قلنا مثلا في نوم المرأة يعني هذا جيد يعني يقول ان لماذا لا نقول انه لا ينتقض الوضوء كما لو مس المرأة اه مس المرأة ما فيه دليل على وجوب يعني ما في الامر بالوضوء من مس المرأة لكن مس الذكر فيه الامر بالوضوء ولا لا طيب هذه هذا هو الفرق والا فقياسك صحيح لا شك انه نقول اذا كان اذا كانت العلة هو المسج لشهوة فليكن المرأة للشهوة ناقض الموقف لكن نقول ان المرأة لم يرد في نفسها الامر بالوضوء