نعم يا سليم جمع بين التقبيل وبين مس الذكر يا شيخ لان التقبيل يمكن يوجب الشهم اكبر واكثر مما سدد ايه نعم هو هذا اشكال الاخ عبد الله هو يقول اذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول انه ناقض الوضوء مع انا نقول لو مس امرأته لشهوة لم ينتقدهم نقول لان مس الذكر ورد به الامر فيحمل الامر على ما اذا كان لشهوة المرأة تقبيل او مباشرة من الفرج ما ورد فيه الامر ايه اي نعم صحيح لكن ما دام ما خرج شيء لم يجب الوضوء الله الله صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة فصار الخارج اه من الذكر اثنان مبتدأ حكمهما واحد خبر لان هذا تقسيم بعد ذلك نعم علموا قال جل وعلا ايش ما يستقيم لانك اذا حرمت على المسجد شهوة معناه ان على هذه القراءة اغفل ذكر موجب الحدث الاكبر واضح الايه طيب نعم نهايته يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله من السور. اية ثانية وان طلقتموهن من قبل لا تمسوهن وقد نرجع الى ايش ما هو الاصل؟ ونستريح الحمد لله. لان الله لم يوجب علينا الا ما علمنا او غلب على ظننا ان الله اوجبه الصواب انه لا فرق بين باطن الكف وظهر الكف نعم انتهى ايه نعم ايش ايه اي نعم وهو كذلك لو مست المرأة فرجع لشهوة فهو كمست الرجل ذكره لشهوة سم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه سلك العلماء رحمهم الله حديث طارق بن علي وبصة بنت صفوان الذين ظاهرهما التعارض سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح علم ها لأ لماذا؟ نعم لانه لا يسار الى الترجيح الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن. طيب كيف ان كان الجمع صالح على نفي الوجوب وحديث بشرى على اثبات الاشتباك ولا هو التعارض بين الواجب نعم بين الواجب والمصلحة. طيب احسنت او يحمل حديث طارق بن علي على من مسه بغير شر لان النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الاعضاء فقال انما هو بضعة منك ويحمل حديث بصرة على ما اذا كان لشهوة وهذا ايضا جمع حسن يدل عليه التعليم في حديث وهذا اقرب الاقوال ولكن مع ذلك اذا قلنا لا يجب الوضوء فيما اذا مسه لغير شهوة يقول ينبغي ان يتوضأ ابراء للذمة وخروجا من الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال انه ضعفه احمد وغيره فما فائدة ذكره مع انه ضعفه الامام احمد وغيره. الاخ يبين للناس ضعف هذا الهدف ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به. لان بعض اهل العلم عمل به احسنت. طيب اه ما الفرق بين القيء والقلس احمد والقنص يعني ان القرص من ملء الفم فاقل والقيء اكثر من ذلك طيب اه هل قال احد بان القيء والرعاة ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله المسرى نعم قال بذلك فقهاء رحمهم الله والقول الراجح انه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثير المذي حجاج ها ينتظر الوضوء اي نعم ينقض الوضوء. الدليل اما للمقدار النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر امر علي ابن ابي طالب ان يتوضأ بواسطة المقداد طيب اما علي جابر ابن سمرة فاننا لم نستكمل الكلام عليه اليس كذلك؟ طيب ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم كلمة رجل مبهم لم يعين وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه لان المقصود هو الحكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت يعني ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وهذا يدل على ان من الاعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسلب لكن ان فعله الاسلام فلا حرج عليه لان لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء الى المشيئة يدل على ان الانسان ان توظأ لم يأثم ان توضأ لم يؤجر وان ترك لم يأثم ولم يوجد قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم نعم يعني توظأ فقوله من لحوم ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فانه يسمى لحما فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والامعاء وكل ما يسمى وكل ما شمله اه جلد هذه البهيمة فانه جاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر واللحم عند ذكر الحل والتحريم او ترتب الاحكام يشمل تشمل الجميع قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن المعلوم ان لحم الخنزير يشمل جميع ما ما ادخل ما ادخل جلده من لحم احمر وابيض وامعاء وكرش وكبد وغير ذلك ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم. ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة فيحتاجون الى بالدين الا سألوا عنه ومن تتبع الاسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له ان قول بعض الجهال ان الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الامثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع الصحابة رضي الله عنهم يأتون الامور بظاهره ولا يتعمقون لكنهم موفقون للعلم للعلم الصحيح ومن فوائد هذا الحديث ان لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا او مطبوخا وجه الدلالة الاطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفسر فمن اكل لحم غنم نيا كان او مطبوخا لم يجب عليه الوضوء فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال توضأوا مما مست النار قلنا بلى لكن هذا الحديث ورد ما يدل على انه ليس بواجب يعني وضوءا مما مسك النار لقول جابر اظنه جابرا كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء وهذا الترك انما هو لبيان الجواز وعليه فيكون قوله ان شئت عامة للحم المطبوخ واللحم النيء ومن فوائد هذا الحديث اثبات المشيئة للعبد وان العبد له مشيئة تامة لقوله ان شئت هذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس الا وهي الجبرية الذين يقولون الانسان ليس له مشيئة وانما يعمل اضطرارا لا اختياره ولما قيل لهم ان هذا يستلزم ان يكون الله تعالى ظالما اذا عاقبه على معصية لم يردها قالوا ان الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه والتصرف في غير الملك ليس ظلما نعم اذا كان قالوا ان هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه اما اذا كان يتصرف في ملكه فليس بوضوء وهذا لا شك انه قول الباطل لان الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك احدا وقال في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وفي هذا دليل على امكانه لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم فدل ذلك على ان قولهم هذا باطل وان الانسان له مشيئة ولكننا ننكر قولا اخر مضادا له الا وهو قول القدرية الذين يقولون ان الانسان مستقل بارادته ومشيئته لان نعلم ان الارادة ان ارادة العبد ومشيئته من ارادة الله عز وجل اي تابعة لارادة الله وليس مستقل والانسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتيه معنى من الله عز وجل اما بصرف الهمة واما بوجود معنى خارجي لا يستطيع معه ان يفعل فمشيئة الارض تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بان نقول بانها مجتمعة بمشيئة الله اننا نعلم ان العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل فاذا وقع تحققن ذلك اما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئة هذه لا شك انها بمشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع لانه قد يحصل موانع قد تحصل موانع تمنع الانسان من فعل ما اراد وفي هذا ايضا دليل على ان الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الانسان فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان شئت وهذا الذي قلته انا له دليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لاصحابه ويختم بقل هو الله احد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليه فدل ذلك على ان مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأثم به الانسان لكن هل نقول انه سنة وانه ينبغي للانسان اذا قرأ في الصلاة ان يختم قل هو الله احد لا نقول هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر ولم يأمر به الامة غاية ما هنالك انه اقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحا