وكذلك سعد ابن عبادة سأله هل يتصدق بمخرافه اي بستانه ونخله على امه بعد موتها؟ قال نعم لكن هل نقول ان هذا سنة لا ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة ذكر الدعاء والاستغفار واكرام الصديق وصلة الرحم ولم يذكر الصدقة ولو كانت الصدقة عن الاموات مشروعة بمعنى انها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية او الفعلية لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه انك مبتدع بل نقول هذا شيء اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به ففرق بين ان نقول هذا سنة مشروع للامة ان تقوم به وبين ان نقول ان هذا لو فعله الفاعل فهو جائز اذا نأخذ من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ما قررناه الان ومن فوائد هذا هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الابل لقوله نعم فان قال قائل ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الابل لان الرجل سأل اتوضأ؟ قال نعم. يعني ما في بأس اليس كذلك متأكدون؟ نعم. هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصل عن الاول اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. يعني ما في مانع لكن اذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم ان شئت دل ذلك على ان المعنى انه ليس راجعا الى مشيئتك بل يجب ان تتوضأ وهو كذلك ويؤيده امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل فقد امر بالوضوء من لحم الابل فاذا اجتمع هذا وهذا علمنا انه اي لحم الابل ناقض للوضوء وان من اكل وجب عليه الوضوء آآ يبقى هل هذا يشمل النية والمطبوخ قال الجواب نعم يشمل النية والمضمون فاذا قال قائل هذا الحديث منسوخ في حديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار قلنا سبحان الله النسك لا يمكن ان يقال الا بشرطين العلم التاريخ وتعذر الجمع وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعاذر الجمع لان الاول ترك الغنم نار ناسخ لقوله توظؤوا مما مست النار هذا هو الذي يقابل هذا وكلمة مست النار يشمل اللحم لحم الابل والغنم والبقر والطيور بل والخبز لكن الله خفف والحمد لله على الامة ونسخ هذا هذا اما ان ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب الحديث محكم ثابت فان قال قائل لهو اللحم هل يشمل اللحم الاحمر والابيض والاسود كالكبد وغير ذلك فالجواب نعم الجواب نعم فاذا قال قائل هذا خلاف العرف لانك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما واتى اليك بمصران امتثل او لم يمتثل ما يمتزج لا يمتثل. اذا المستعان لا تدخل في اللحم لو اتى اليك بكبد لم يمس فيقال الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العضوية الشاة عندنا في العرف ما هي الانثى من الظالم وفي الشرع تشمل الانثى من الضع والماء والذكر من الضأن والمعصية ففرق بين الحقائق الشرعية وايش؟ والعرفية فرق بينهم والشارع يحمل كلامه على الحقائق اثرا لانه يتكلم بلسان الشاب فيكون شاملا ثم نقول هل تقولون ان لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاصا خاص باللحم الاحمر فسيقولون لا ها نقول هذا ايضا مثله هذا مثل عام ولا ولا فرق ثالثا نقول لا يوجد في الشريعة الاسلامية حيوان تتبعظ احكامه بحسب اجزائه ابدا هذا وجد في الشريعة اليهودية حرم الله عليهم سبحانه وتعالى بعض الحيوان بعض اجزاء الحيوان لظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر واضح حرم كل الحيوان ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايش؟ شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظ فهذا حيوان واحد اختلفت احكامه بحسب اجزائه لكن الشريعة الاسلامية لا يمكن فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله انه لا ينقض من لحم الابل الا اللحم اللحم الاحمر لزم من ذلك تباعد الاحكام في حيوان واحد فهذا اذا اكل من الكبد يقول توظأ صلي بلا وظوء ما دمت على وضوءك الاول والثاني الذي اكل من لحم الاحمر توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتقدم بغذاء واحد فلا فرق فان قال قائل يلزم على على قياسكم يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير ان توجب الوضوء من المرق ومن اللبن فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الابل ومن البان الابل وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترضه اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير لكن نقول انه قد دل الدليل على ان الوضوء من البان الابل ليس بواجب في قصة العورانيين الذين اجتووا المدينة واصابهم من مرض مرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقة ويشرب من البانها وابوالها ولم يقل توضأوا مع ان المقام يقتضي ان يقوله لو كان الوضوء واجبا اذ انهم قوم جهال في الشريعة يحتاجون الى بيان فهذا هو الذي منعنا ان نوجب الوضوء من البان الابل والمرق من باب اولى لا يجب فان قال قائل اذا اكل شيئا يسيرا اذا اكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ او لا يتوضأ نعم يتوضأ هل يمكن ان نقول اذا اكل ما يفطر به الصائم توضأ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الاسنان الجواب؟ هذا هو الظاهر. الجواب حتى هذا ما دام اكل شيئا له جرم يصل الى المعدة فانه يجب عليه ان يتوضأ فان قال قائل فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى نحكم بما شاء فهل تلحقون بلحم الابل لحم البقر لان كلا من منهما يجزي عن سبع شياه الجواب لا لا نلحقه به لان هذا حكم خاص في في الابل فلا نحلق البقر بذلك طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الانسان الى اكل لحم الخنزير فاكل الجواب لا لانه ليس لانه نجاسة لحم الابل حتى نلحق هذا بهذا فان قال قائل ما العلة اذا نقول عندنا علة لا احد ينكره وهي ان هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه هي العلة حكم بسور صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائط تقي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم نؤمر بقضاء الصلاة اذا الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الابل يعتبر من الاحكام التعبدية التي ليس للانسان فيها الا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف او لا يعرف مع ان بعض العلماء رحمهم الله اراد ان يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة فقال انه ثبت ان ان الابل خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين يعني ان طبيعتها الشيطانة وليس المعنى ان الشيطان اب لها او ام لها؟ لا كقوله خلق الانسان من عجل المعنى ان طبيعته العجلة هذا ايضا مثل خلقت الابل من الشياطين يعني انها طبيعتها الشيطنة صاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء كل فدانين اصحاب اليد هذا هذا الذي هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للانسان ان يكتسب من هذا يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة ولهذا امر الانسان اذا غضب امر ان يتوضأ لاطفاء حرارة الغضب فان كانت العلة هذه فهذه العلة تعتبر كسبا وان لم تكن اياها فالعلة امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم على قول بهذه العلة اذا ايش ان لا اذا قلنا انه ناقض الوضوء اذا قلنا فيه وان تقلبت العلة في بعض الاشياء ما يهمه فاذا لم يجد ماء وجب عليه ان يتيمم وما يدين لعل التيمم الذي يفعله الانسان تعبد الله يطفئ نعم الاحاديث التي وردت فيها اثبات عملي ليس بسنة كما انه ليس من ذلك. هل لو تعلم الانسان يثاب عليه؟ ويأخذ انا ارى ان اتباع السنة اولى اتباع السنة مهما كان افضل من كل شيء فاذا علمنا ان بعض الصحابة اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لكن هو نفسه لم يفعله معنى جاب السنة نقول غير ما هناك انك لا تأثم نعم اذا كان الحامل شيئا اخر كما اه جرى للصحابي الذي قال انها صفة الرحمن فاحب ان ان اقرأها يكون مثابا من هذه الناحية