نعم السمنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم امرنا هل هذا التقسيم صحيح؟ اين ايا يعني اهل العلم او بعضهم كانوا يقسم السنة النبوية الى ثلاثة قولي وفعليا وتقليدي. صحيح فما هو المثال الصحيح لسنة التقريرية؟ حيث ان يعني كثير. قالت المرأة لما قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة هذه سنة قارئ لكن هذا الاقرار اكراه هؤلاء الذين ضربنا امثالهم هذا اقرار تخالف السنة العملية والسنة العملية اقوى من السنة الاقرارية يعني لولا هذا لولا ان كان الرسول يخالف هذا يقول انه سنة اللي يبغى قل هو الله احد كل اخر الصلاة لشيخ الصحابة يعملون يعملوا ايش؟ نعم نعم ولو بعض الناس الصحابي نتخذها نتخذها بسن يا اخوي اتخذها من نوع السن. اي نعم صحيح صحيح نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم على المواظب عليه ان ايش ان المغامضة عليه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون ليس بسنة العلماء يقولون ليس بسنة ولهذا قالوا لا يسن ان يقرأ الانسان اذا زلجت في ركعتين لان فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قسط اذ لو كان عن قصد لكانت سنة راتبة كما راتب على قراءة سبح والغاشية في في الجمعة او الجمعة والمنافقين وعلى الف لام ميم تنزل السجدة وهل اتى في فجر الجمعة ذكر هذا المحقق ابن ابن شقيق المهين رحمه الله ونقله الناس عنه راضين به وهذا لا شك ان الانسان اذا تأمله وجده عين الصواب يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري انس انفع له اه لتتأسى به الامة مرة واحدة ما نقول ان هذا سنة وانه ينبغي للانسان ان يفعل هذا لانه لو كان الرسول يقصد هذه هذه السورة بعينها لوظب عليه صحيح انا اعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم اذا فعل الرسول شيئا ودار الامر بين ان يكون ناسيا او مشرعا فما الاصل؟ التشريع. الاصل التشريع الاصل تشريب لا شك نعم ايش ايش بسيط ايه يقولون ان الفصيل الصغير وش اسمه ها اذكى يقولون الفصيل الصغير لحمه اطيب من الكبير ومع ذلك ان الانسان سوف يملأ بطنه الى حلقومه منه هذا نقول ينقض الوضوء وما ينقض الوضوء ينطق بلا شك اي نعم هذا وقته الصغير اين احسن طيب نعم اي صحيح المذاهب مختلفة هو من هو من مفردات الامام احمد ومن مفردات الامام احمد لكن غالب مفرد اتى الامام احمد رحمه الله انه اتبع للسنة من غيره لانه يعتني بالاثار تماما وكما مر عليكم انا من اصوله تقديم الخبر الضعيف على على القياس مع ان من قواعد اهل الحديث ان الخبر الضعيف لا يعمل به لكنه يقول هو خير من الرأي ولا شك ان مراده في الخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق او تلقي الامة له. وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له فان هذا لا اظن الامام احمد ولا غيره يعمل به نعم يا محمد بارك الله فيكم حديقة ان يقول لان يدخل في قول مما مست النار لحم الابل مطبوخ بلى هل كل ما استدل به احد يكون استدلاله صحيحا نعم. لو قال هؤلاء يا شيخ ان هذا قد يكون هذا الحديث متأخر عن التخصيص والتعميم ما هو شرط التأخذ وقت والتقدم الخاص ما هو شرط للتأخر نعم معلوم نعم ما يحتاج تفصيل هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم يقول ما انتقض وضوئي تسذا حتى لو جالسين ما دام قلنا لكم حتى الخلال خلاف الاسنان ينقض الوضوء هذا من باب اولى فاجري ايش ايش ضيقه ضيق اه انا اعرف لو قلت الريق عرفته ها ايش هو وبلع شيئا ها ويشتغلون في هذا نعم يعني يقول هذا مضغ اللحمة تماما كل طعم اللحمة صار في فمه. فقيل لهن فلفظها ثم بلع ما آآ روحه في الواقع ينتقد الوضوء ولا لا الظالم لا ينتقل الظاهر اني ما انفق نعم ثمرة كالمرة برضو عندنا خلصنا انه ما اكل اللحم لفظا لها نعم قال الورق اللي ما فيه لحم لازم ما فيه لحم اما مرق فيه لحمة وبلع اللحم معه فهو ينتقض وضوءه نعم يدل على وجوب الوضوء من لحم الابل فما وجه الوجوب الغنم لما خيره بين الوضوء وعدمه؟ نعم دل على ان الامر ليس راجعا لمشيئته. احسنت لما خيره في لحم الغنم دل على ان الابل لابد من الوضوء فيها وهو كذلك قررنا ايضا ان لحم الابل يشمل جميع ما في جلودها نعم لا لا هذا ايراد على قررنا ذلك لان اللحم اذا اطلق يشمل جميع ما في البهيمة. تمام دليل صالح نعم تمام وايضا اي ما اكثر في الابل اللحم الاحمر او ما سواه ما سواها اكثر فكيف يعلق الحكم على الاقل دون الاكل وبينا لكم ان بعض اهل العلم رحمهم الله يعلقون الاحكام بالاقل دون اكثر فيما دل عليه الحديث وان هذه طريقة ليست بصحيحة وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وذكرنا مثالا لهذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه حيث حمله بعض العلماء على صيام النبي ومع ان صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل طيب اوردنا على هذا انه اذا كان كذلك لزم ان يكون مرقه اي مرق لحم الابل ناقضا للوضوء فما الجواب؟ نعم نعم اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن لم يأمر العرنيين الذين امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها لم يأمرهم بالوضوء واذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم فكيف بالمرض الذي هو منفصل وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم واضح؟ طيب ولكن مع ذلك قلنا ان الافضل ان يتوضأ لان بعض اهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب وضوء من من اللبن لكنه لا يظهر ان ذلك واجب بل هو افضل هل يشمل اللحمة النية والمطبوخ محمود يشملها حتى اني كيف عرفت ذلك ها اي نعم على العموم لحوم الابل العمومي طيب لو قال قائل ان هذا الحديث منسوخ لحديث جابر ايضا كان اخر امرين كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فكيف الجواب يقول لا يمكن قبول ادعاء النصر الا بشرطين ها؟ نعم. نعم. وهنا اولا لا والثاني لا هو يعرف التاريخ كان اخر الامرين كان نعم. كذلك ان نحمل قوله النبي صلى الله عليه وسلم على غير من ام الابل ونحمل هنا النسبة عموما خصوص امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار لا من لحم الابل حتى نقول كان اخر الامرين ترك الوضوء فليس بوارد ولهذا قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحين لصحيحان حديث البرا ابن عازف وحديث جابر ابن سمرة يعني الوضوء من لحم الابل وهو كذلك اه ثم نبدأ بدرس اليوم ان شاء الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد. والنسائي والترمذي وحسنه قال احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء سبق اننا اوردنا على المؤلف رحمه الله كيف يورد الاحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها وبينا الجواب على هذا نعم لانه هذا الحديث قد يحتج به المحتج فيبين المؤلف انه لا حجة فيه لضعف. طيب يقول عليه الصلاة والسلام ان صح عنه هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا انه فرض كفاية لامر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر ولامر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم ذلك فهو فرض كفاية وهل هو عن حدث قيل بذلك انه عن حدث وبناء عليه اذا تعذر غسله يمن وقيل للتطهير بدليل قوله للنساء ان رأيتن ذلك وعلى هذا القول اذا تعذر تغسيله محترقا او لعدم وجود الماء فانه لا يؤمن لان الحكمة قد فاتت ولكن نقول التيمم الاعظم ان ييمم اذا تأذن العصر