وقوله ميتا يشمل الصغير والكبير حتى لو كان طفلا فغسله ثبت في حق هذا الحكم وقوله فليغتسل الف هنا رابطة للجواب جواب من واللام للامر فليغتسل والاغتسال معروف اعني بالفرسان ان يعم بدنه بالماء بدنه كله بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق لان الانف والفم من من الوجه ومن حمله فليتوضأ من حمله قيل من اراد حملة واطلق الفعل على الارادة لان ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيرا مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم القيام اليها وكحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا كثير فقيل من حمله اي من اراد حمله فليتوضأ وذلك من اجل ان يكون متهيأ للصلاة عليه وقيل من حمله فعلا فليتوضأ وحمل الوضوء على هذا على هذا الوجه حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة وايضا فليتوظأ اي فلينظف يديه لمباشرتهما لحمل الميت لكن هذا فيه نظر لان يديه وان حملت الميت وباشرت الميت فالميت طاهر لا يحتاج الى ان تغسل الايدي منه اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه ولكن احمد قال لا يصح في هذا الباب شيء في هذا الباب يعني باب الوضوء او في هذه المسألة الثاني هو المراد يعني لا يصح في هذه المسألة شيء واذا كان لا يصح بطل العمل به لانه من شرط العمل بالحديث ان يكون صحيحا او حسنا. واذا لم نكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به اما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان او كبيرا لظاهر الامر في قوله فليغتسل لكن نقل بعضهم الاجماع على انه لا قائد بالوجوب يعني ان العلماء اجمعوا على انه ليس بواجب الاغتسال من الميت وعلى هذا فيكون ايش؟ يكون مستحبا وليس بواجب لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث او نقول كما ذهب اليه صاحب النكت ان الحديث اذا كان ليس بحجة يعني ضعيف ما يصل الى درجة الاحتجاج فانه يحمل الامر فيه على الاحتياط والاستحباب. واذا كان نهيا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال ان يكون حجة ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الاموات لقوله من غسل ميتا فليغتسل واجب المشروعية انه نعم من غسل ميتا فليغتسل واجه مشروعية انه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء ولكن من يباشر في تغسيل الميت الرجل يباشر تصنيع الرجال والمرأة تباشر تغسيل النساء الا الزوجين فانهما لا بأس ان يغسل احدهما الاخر وكذلك الرجل مع سريته لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وذكر العلماء ان من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا ام انثى ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان الاستعداد لفعل العبادة قبل ان يباشره على التقديم الذي ذكرناه في قوله ومن حملهم فليتوضأ ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاة على الميت عدد تقليل لذكرنا ان من حمله اي اراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ ولا شك ان الصلاة على الميت لا تصح الا بوضوء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وعموم قوله لا صلاة بغير بغير طهور وعن عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الى اخره ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر ان هذا خطأ من من الطابع. عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه ظاهرها ان هذا ابو بكر الصديق وليس كذلك بل هذا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ويسأل ابا بكر الصديق ما ادري هل النسخ كلها فيها رضي الله عنه؟ رضي الله عنهما رحمه الله مين قال رحمه الله عندك رحمه الله هذا هو الصواب ولكن لابد ان نصحح ما هو التعليم ابن محمد لماء معكم الاسلوب والسلام والله انه ابو محمد ها بن محمد طيب لان عمرو بن حزم جد ابيه طيب المهم قال الرسول وعن عبد الله ابن ابي بكر هو ابن ابي بكر الصديق. امه ام اسنا واحدة ما شاء الله هذا ركبه غلطا على غلط لا لا اكتب رحمه الله ان في الكتاب اان في الكتاب وعن عبد الله ابن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس عمرو بن حازم هو جد ابي عبد الله بن ابي بكر وجد ابيه وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا ظاهر في الكتاب ان لا يمس يفهم من هذا التعبير ان الكتاب فيه اشياء غير هذه لان قوله في الكتاب الا يمس. اذا هناك مسائل اخرى في هذا الكتاب وهو كذلك. فيه مسائل وقد ذكره صاحب الايمان بكماله تاما في مسائل كثيرة في الديات وفي الزكاة وفي غيرها مسائل كثيرة ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر واشتهر بين العلماء وقبلوه فرعوا عليه مسائل كثيرة الا يمس القرآن الا طاهر. المراد بالقرآن هنا ما كتب به القرآن. يعني المصحف اللوح الاوراق الاحشار هذا هو المراد الا يمس القرآن لانه ليس المراد بالقرآن الذي هو الكلام اذ ان الكلام لا لا يمس ولكنه يسمع والمراد ما كتب به القرآن ما كتب فيه القرآن من اوراق واحجار وغير ذلك الا طاهر الا ظاهر كلمة طاهر قال بعض اهل العلم اي الا مؤمن واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس واذا كان لم ينجس لزم ان يكون طاهرا. لان النجاسة والطهارة شيئان متقابلان وقال وقال بعض العلماء الا طاهر اي الا متوضأ يعني طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد تطهركم فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنه فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وردوا على استدلال الاخرين فقالوا انه لم يعهد في القرآن ولا في السنة ان يعبر عن المؤمن بالطاهر وانما الطاهر وسطه وليس يعبر عن به عنهم فتش فتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين بالطاهرين؟ لا يوجد. لكن وصف المؤمن انه لا ينجس وهو فاذا كان كذلك فانه لا يبعد فانه يبعد جدا ان يراد بالطاهر هنا المؤمن رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول آآ المحدثون اختلفوا في وصفه وارساله لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على انه ان له قصدا صحيحا وهو كذلك وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل اذا تلقي بالقبول فان نقله بيننا واشتهارا بينهم يدل على انه صحيح. وهو كذلك. هو صحيح في هذا الحديث دليل على ان تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء وجه الدلالة ان هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تارة يبلغ الرسالة بالقول وتارة بالكتابة ومن فوائده عظمة القرآن وانه يجب ان ننزه عن النجس سواء قلنا انه بل كان محدثا او قلنا انه من كان كافرا ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء الى مس المصحف وجوب الوضوء بمس المصحف لقوله لا يمس القرآن الا طاهر. هذا هو ما رجحناه اخيرا وان كنا بالاول نميل الى ان المراد طاهر المؤمن لكن بعد التأمل تبين لي ان المراد بالطاهر الطاهر من الحدث الاصغر والاكبر وهل المراد ان لا يمس القرآن يعني القرآن الذي في الاوراق بمعنى لا يضع يده عليه اي المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه الجواب لا المراد ان لا يمس الذي كتب فيه القرآن كله وعليه فاذا كتب القرآن بوسط الصفحة فجوانبها لا تمس دامسها المحدث واذا كان على المصحف آآ قطع عليه جلدة مقوية مقواة فانه لا يمسها ان كانت لاصقة به اما اذا كانت وعاء ينفصل فاء فانه لا لا بأس ان يمسها بل ليس بمتوضئ ومن فوائد هذا الحديث ان المصحف لا يمسه الا طاهر سواء كان صغيرا ام كبيرا يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن الا اذا تطهر وهذا هو ظاهر اللفظ وقال بعض العلماء انه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة فان الصغار يعطون شيء من القرآن اما باللوح واما باوراق خاصة كاجزاء جزء عمات جزء تبارك ويشق ان نلزمهم بالوضوء ولا شك انه اذا كان هناك مشقة فانه لا ينبغي الزامه لان من دون البلوغ قد رفع عنه القلم لكن يؤمرون ولا يلزمون