فان قال قائل ما تقولون في من استدل لهذا بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون قلنا لا دليل في الاية ليس بالعاجد دليل يتبين هذا بتلاوته انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. فالظمير هنا يعود الى اقرب مذكور وهو الكتاب المكنون وان كان القول بانه يعود الى القرآن من حيث ان السياق في القرآن والحكم على القرآن لكن يظعفه قوله الا المطهرون وهي اسم مفعول ولو كان المراد الا من تطهر لقال الا المطهرون اي المتطهرون فالاية ليس فيها دليل على ذلك لكن بعض العلماء استنبط وقال انه اذا كان لا يمس الكتاب المكنون الا الملائكة المطهرون فكذلك ايضا المصحف الذي فيه القرآن الكريم ولكننا لسنا بحاجة الى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا اذ ان لدينا لفظ الحديث لا يمس القرآن الا الا طاهر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري كان النبي يذكر ذكر العلماء باصول الفقه ان كان اذا كان خبرها مضارعا فانها تدل على الدوام غالبا وليس دائما يدل على الدوام غالي كان يفعل يعني باستمرار وهذا على ايش؟ على الغالب وليس على الداعي والدليل على انه على الغالب انه ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وجاء اللفظ الاخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. فلو قلنا ان كان تدل على الدوام دائما لكان في الحديثين تعارظ وتناقظ لكن نقول انها تدل على الدوام غالبا لا داعي نعم نعم اي نعم الظاهر انها تأخذ حكم المصحف مثل اللوح اذا كتب على السبورة القرآن فانها لا تمس الا بطهارة ولكن هذا المسألة ما في اشكال اذا كان الرجل يدرس صبيانا فالعصا معه دائما يستطيع ان بالعصر لكن اذا كان يريد ان يكتب اذا كتب مثلا اه اذا جاء نصر الله هو الفاتح الان ثبت انه انه قرآن مكتوب وهو الان في اثناء الكتابة هل نقول ارفع يدك عن السبورة فيه حرج في الحقيقة واريد بذلك من ليس على وضوء فيها حرج ومشقة فانا اتوقف في هذا هل نلزمه بان يجعل في يده منديلا يتقي بها مس السبورة او لا يرجع بسم الله الرحمن الرحيم لا البسمة ولا ما هي بقرآن اسمع ذكر اي نعم اذا كان تفسير لا بأس لكن احيانا يكتبون الاية وحدها ويفسرها المدرس اه يعني مكتوب في جانب منها غير القرآن. فهنا على العبرة بالاكثر نعم بارك الله فيكم هكذا قال الفقهاء هكذا قال الفقهاء وفي هذا في هذا نظر لكن الدرس ذكرناه استقرادا والا من المعلوم ان ان السيد اذا مات انتقل ملك الى من الى الورثة ولا علاقة له بها بخلاف الزوجة الزوج تبقى احكام النكاح عليها العدة والاعدال ولا ولا يحل احيانا خطبتها وما اشبه ذلك. نعم ايش نعم ها النفس والحيض وش فيهم ما هي مشكلة بس المصحف تجعل قفازين على يديه وهو في المسجد نعم لو نعم نعم نعم بسيطة سهلة ان كان معه من دين اخذه بالمنديل اذا لم يكن معهم انجيل وعلى غترة اخذه بالغسل لابد ان يكون هناك فرج ومخرج نعم نعم ما ايش ما يكتب ما الذي اعلمك قبله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينه فهمت لكن مع ذلك انا وافقت ان الرسول ما يكتب الا يسيرا ولكنه كتب اي امر من يكتب ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والامير ويراد به ايش الامر الم تسمع انهم يقولون ان عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط نعم اي نعم مس ايش يقول شيخنا رحمه الله وقوله ان شاء الله صواب يقول اذا كان الاكثر التفسير فالحكم له واذا كان القرآن فالحكم له تفسير الجلالين الاكثر التفسير هذا اذا لم يكن التفسير على هامش المصحف احيانا يكون تفسير على هامش المصحف اذا كان على هامشه صار المصحف لكن اذا كان بعض النسخ ما فيه الا التفسير فقط فلا بأس ان يمسه نعم يا سليم نعم هو بارك الله فيك هذي مسألة مهمة اذا جاء الامر وصحح الامر فليس بلازم ان نعلم ان الرسول وجه الامر لكل واحد وليس بلازم ان نعلم ان ان كل واحد نفذ الامر عندنا دليل خطاب نكتفي به ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم انه عمل به مشكلة ضاع اشياء كثيرة ما نعلمها عنها لكن العلة ان الحديث ضعيف الامام احمد يقول لا اصح في هذا باب شيء هذي العلم فهمت؟ ثم يأتي ايظا علة اخرى وهي هل الامر للوجوب او للاستحباب هذا فيه خلاف بين بين الاصوليين لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكر آآ سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمؤصلات ابنته يصلنها ثلاثة عشر ولم اذكره فاذا فرغتن فاغتسل وقال الذي وقال في الذي وقصت ناقته اغسلوه بماء وسرب ولم يقل اتصلوا وهذا بحاجة الوداع اذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ليس بلازم انه يأمرهم لو قلنا ان يجب اذا امر الرسول بامر ان يأمر به كل واحد لشق هذا ولم نتمكن والاصل في المأمورات انها معمول بها وان المنهج متروكة لكن النظام في هذا الحديث لا نستطيع ان نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال رأينا نغسله فوفى ان اغتسل فهو افضل الله اكبر نعم هذا تمام يعني حسب القاعدة اللي ذكرها صاحب النكت وصاحب الفروع في النكت لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس بما ورد فيه هذا يدل على انه صحيح ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن اسناده نعم نعم نعم راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى هذه ما هي مسألة عقلية حتى نقول نمنع ما نمنع. هذي مسائل خبرية يرجع فيها للخبر نعم نعم الله نص القرآن الا ظاهرون نعم ايش هذي ايضا تحتاج الى الى معرفة قاعدة باصول الفقه النهي يشمل جميع الاجزاء فاذا قلت لا تأكل هذه الخبزة هل المعنى لا تاكله كله او لا تأكل منها شيئا تاني ولا الاول؟ الثاني لا شك لا تأكل منها شيء لان المنهي عنه مفسدة وجزؤه مفسدة بخلاف الامر الامر لا بد تفعل الجميع فهمت هذي الحمد لله هذي من القواعد اللي شفناها في هذا السؤال النهي يتعلق بالاجزاء كما يتعلق بالكل والامر يتعلق بالكل لكن الامر الحمد لله يخففه اتقوا الله ما استطعتم كما لا يستطاع لا لا يجب خطأ تسمية طيب على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اظن اخذنا حديث عائشة وفوائده ها طيب نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه يذكر الله يحتمل ان يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان وهذا هو الظاهر يعني ان يقول لا اله الا الله ويحتمل ان يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان لان الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح الذكر بالقلب هو تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاءه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما اشبه ذلك هذا ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان التسبيح والتكبير والتهليل وما اشبه ذلك وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب الى الله عز وجل والذكر الله بالجوارح كالركوع والسجود والقيام والقنوط في الصلاة والمشي بالدعوة الى الله وغير ذلك فالذكر اذا متعلق بالقلب واللسان والجوارح والذي يظهر من حديث عائشة ان مرادها ما يتعلق باللسان ما يتعلق باللسان اي ان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما وقولها على كل احيانه يعني على كل حين يمر به وهو بمعنى قولها وهو بمعنى قول القائل على كل احواله يعني قائما وقاعدا وعلى جنب كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اه هذا الحديث اتى به المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء ليفيد انه لا يشترط بذكر الله ان يكون الانسان على طهارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال اني احببت ان لا اذكر الله الا على طهر فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب بمعنى انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يذكر الله ان يكون على طهره ولكن لو لو ذكر الله على غير طهر فلا اثم عليه ولا حرج عليه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها معرفة عائشة رضي الله عنها باحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا وان يتبرع على هذه الفائدة ان ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارظ غير وعارظ ما رواه غيرها فان روايتها تقدم يعني ان روايتها مرجحة لانها من اعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم