فلا اثم عليه ولا حرج عليه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها معرفة عائشة رضي الله عنها باحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا وان يتبرع على هذه الفائدة ان ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارظ وعارظ ما رواه غيرها فان روايتها تقدم يعني ان روايتها مرجحة لانها من اعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها فضيلة ادامة ذكر الله والاستمرار فيه لقولها يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان ان ذكر الله حياة للقلب بمنزلة الماء تسقى به الثمار لكن بشرط ان يكون الذاكر ذاكرا لله تعالى بلسانه وقلبه ومنها انه لا يشترط للذكر ان يكون ان يكون على طهارة لقولها يذكر الله على كل احيانه فان قال قائل هل يشمل ذلك ما اذا كان الانسان على جنابة الجواب نعم يشمل هذا فيجوز للجنب ان يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الاحاديث والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقرب الى الله تعالى من الاقوال الا ذكرا واحدا وهو القرآن الصحيح انه لا يجوز للجلب ان يقرأ القرآن وان كانت المسألة فيها خلاء فيها خلاف لكن الصحيح انه لا يجوز له قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة كلمة لا يعجزه يعني لا يمنعه ولانه كان يقرئ اصحابه القرآن ما لم يكن جنبا او ما لم يكونوا جنبا وهذا يدل على انه ممنوع ان يقرأ القرآن وهو وهو على جنابة لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ ومن البلاغ ان يعلم القرآن فاذا كان يمتنع من ذلك اذا كان على جنابة دل على دل هذا على انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن لانه لا يعارض الواجب الا بشيء واجب تركه وهذا قوله الراجح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن. حتى وان توظأ بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب اذا توضأ واما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل في تنبيه نقول جملة معترضة قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه هذا نعم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ نعم كيف نعم بعده بعده نعم طيب اذا بقي علينا ان يقول رواه مسلم وعلقه البخاري علقه البخاري يقول العلماء ان الحديث المعلق ما حذف اول اسناده تشبيها له بالمعلق بالسقف الذي لا يتصل بالارظ فالحديث المعلق هو الذي حذف اول اسناده ويطلق اي التعليق على ما حذف جميع اسناده فاذا قال البخاري مثلا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه معلقة واذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان وساق السند نسميه ايضا معلقا والمعلق من قسم الضعيف وذلك لعدم اتصال السند الا اذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه ان لا يعلق الا ما صح عنده فاننا نقول ان هذا المعلق صحيح لكن ليس صحيح على الاطلاق بل هو صحيح عند معلقه ثم ان كان من الائمة المشهورين فان تصحيحه معتبر والا فلا المهم اسمع ما اقرأ موجودة عندك ولا ما هو موجود؟ اللي ما هو موجود صح وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه قوله احتجم الاحتجام اخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة ولابد فيه من حذق الحاجب والا كان على خطر الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والى عهد قريب ان الحاجم يشرق الجلد في موضع معين ثم يظع عليه قارورة لها انبوبة صغيرة ثم يجذب الهواء حتى يفرغ قارونه ثم يسد فم الماصورة الصغيرة فتبقى القارورة مفرغة من الهوى واذا باقت مفرغة من من الهوى لصقت في المكان ثم بدأ الدم يخرج فاذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءة من الدم والحجامة نوع من اه من انواع الدواء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان كان الشفاء في في شيء ففي ثلاث وذكر منها شرطة محجم يعني الحجامة والحجامة لا شك انها تخفف البدن وان من اعتادها فانه لا يمكن ان يخف بدنه الا باستعماله واما من لم يستعملها اصلا فانه لا يتأثر بعدمها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم احيانا في رأسه واحيانا على كاهله حسب ما تقتضيه الحاجة وقوله احتجم وصلى ولم يتوضأ يعني لم يتوضأ للصلاة واتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليفيد ان اخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ومعلوم ان الحجامة يخرج يخرج بها دم كثير لكن هذا الدم وان كان كثيرا لا ينقضه دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهل يقاس على ذلك؟ نعم ناخذ الفوائد اولا في هذا الحديث هو منها استعمال الحجامة وهل هو جائز او مستحب او حرام يقول هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الامر جائرا بين ان يكون مستحبا او ان يكون جائزا على وجه الاباحة يعني مستوي الطرفين فنقول اذا كان الانسان يحتاج اليه كان مستحبا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا لم يحتج اليه نظرنا ان كان يظره افراغ الدم كان حراما وان كان لا يضره كان مباحا ومن فوائد هذا الحديث ان الحجامة لا تنقض الوضوء لقوله سجم وصلى ولم يتوضأ وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما اشبه ذلك الجواب نعم يقاس عليها واولى لان كثير من العلماء يقول ان دم الادمي نجس وان الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لانه استحال الى صديق فعلى هذا نقول يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما اشبه ذلك وهنا سؤال هل نحتاج الى ذكر ان الحجامة لا تنقض الوضوء لا نحتاج لماذا لان الاصل بقاء الطهارة والذي يقول انها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل ولكن اذا جاء الدليل مؤيدا للاصل كان هذا نورا على نور فيستفاد من هذا الحديث ان خروج الدم من البدن وان كان كثيرا لا ينقض الوضوء وهذا القول هو الراجح وذهب بعض العلماء الى انه اذا كان كثيرا نقض الوضوء وان كان يسيرا لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله ولكن هذا القول مرجوح والصواب ان جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين او ما كان قائما مقامه مثل ان ان يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته انبوب يخرج منه البول فهنا نقول البول الخارج من من المثانة عن طريق هذه الانبوبة يكون ناقضة للوضوء واما ما ما خرج يعني من غير البول والغائط فانه لا ينقض الوضوء ولو كثرة قال وعن عائشة وعن معاذ رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فاذا نام ساعنان استطلق الوبكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله استطبق الوجع وفي كلا الاسنادين ضعف اول من الناحية الفنية كان الاجدر بالمؤلف ان يضع هذا الحديث متى في عند الحديث الاول كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تهف رؤوسهم لكن لعله رحمه الله اه لم يعثر على هذا الحديث الا بعد ان كتب الباب فالحقه والا فلا يخفى على اي انسان ان سوق الاحاديث في موضوع واحد اولى من تفريطه نعود الى هذا الحديث العين وكاء السهم العين هي الباصرة المعروفة والسهم بكسر الهاء الدبر والوكاء ما يربط به الكيس او نحوه الان المعنى مفهوم العين هي والسهم الدبر الوقاء الحبل الذي تربط يربط به الكسوة ونحوه لئلا يندفق ما فيه فاذا نامت العينان ولم يقل اذا نامت العين لان العين في الاول المراد بها المراد بها الجنس تشمل واحد والمتعدد فاذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني انطلق ولم يشعر به الانسان في هذا الحديث اشارة الى ان النوم الناقض للوضوء انما هو ما يستطلق به الوكاء وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر ويخرج وتخرج الريح من غير ان يشعر به الانسان وفيه من الفوائد ان الريح ناقض للوضوء وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائد الحديث ان النوم لا ينقض الوضوء اذا لم يستغرق الوباء سواء كان من قاعد او ساجد او راكع او مضطجع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما