نعم خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الاخوان وجزاهم الله خيرا ولا شك ان العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه ايضا فمن اراد العلم فليحفظ اول مؤلف يقول باب نواقض الوضوء فما معناه نواقض الوضوء مفسدات الوضوء او مبطلات طيب هل الفقهاء رحمهم الله يعذرون النواقض مفسدات ومبتلاف وما اشبه ذلك ها والمعنى المعنى واحد اذا شك الانسان بعد بعد ان علم انه محدث اذا شك هل توظأ ام لا وهو كيف ها؟ واحدث ثم شك هل توضأ بعد الحج او لا اي نعم هل تطهر ام لا ها يعني يلزم الوضوء اذا تأكد اجب رجل احدث مثل مر على المرحاض تبأ بال ثم خرج ولما حضرت الصراط شك هل توظأ بعد هذا الحدث او لا الاصل انه لم يتوضأ الاصل انه لم يتوضأ من اين تأخذ هذا الحكم وهذا الحكم مأخوذ من احد الاحاديث التي نعم نعم يأخذون من الرسول صلى الله عليه وسلم امر من وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه ان لا ينصرف حتى يسمع صوته ويعني هذا انه يبني على على اليقين سواء طهارة او حديث صح؟ طيب اه النوم ناقض للوضوء هل هو بمجرده صالح نعم ما دليلك على ان النوم بمجرده لاسر نافذ حديث انس من الصحابة ينتظرون الصلاة على صلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ولا يتوضأوا. تمام؟ طيب اذا يا عبد الله بن عوض ما هو الضابط للنوم الناقض نعم بحيث لا يدري احسنت وما عدا ذلك فانه ليس بارك الله فيكم طيب رجل ارعف انفه فاجري اينتقض وضوءه او لا الدليل هذا قلنا ضعيف الحديث كيف نحتج به اي نعم ارعف ارعف انفخ تعرف نوع ان رأى ما تعرف رعاء طيب اذا الدليل عدم الدليل هذا هو الدليل والاصل بقاء الطهارة الا يمكن ان تحتج بان الرسول احتجم ولم يتوضأ الا يمكن ان تحتج بهذا يمكن مع انه السؤال الان هل يمكن ان نحتج بهذا الحديث او لا نعم ايه يعني الحديث ليس بحجة لكن هذا الحديث يؤيد يؤيد الاصل طيب لو قال قائل ان الرعاة ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت حبيشة عند ابي حبيش انما ذلك دمعه رهيب لا يمكن الاصطلاع به لماذا اه لان هذا خرج من السبيلين من احد السبيلين فلا يحتج به طيب والا لقلنا انه يدل على اللفظ في حديث طارق ابن علي وحديث بشرى ما ظاهره التعارض فكيف ذلك كما خلاص معناها لم لم تكن ما هو ما هو الذي يدل على الوضوء الانس الذكر او حديث في الصحيح نعم طيب يعني الان عندنا حديث طلب انه لا يجب وحديث بشرى يجب هل يمكن الجمع بينهما او نقول بينهما تعارض والناسوخ كيف الجمع بينهم نعم. واما يلا نعم احسنت. اذا معناه ما دام امكن الجمع فلا نسخ وحديث طالق لا يمكن نسخه لانه علل بعلة لا يمكن زواله وهو انه طيب عليه نقول اذا مسه كما يمس سائر اجزائه وهذا يكون بلا شهوة فانه لا يجب عليه الوضوء واما اذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء هذا احسن ما قيل فيه وبعضهم قال ان حديث ترك الوجوب وحديث اسرة الى الزحباب اتأخر رجل اكل من كبد بعير والثاني من كبد شاته ايهما الذي يتوضأ يجب يجب كبد الكبد كما هو لحم البعير الكبد البعير يجب كيف ذلك لعموم الحديث طيب والذين يقولون ان ان اللحم واللحم الاحمر اه دون الاكباد ودون امعاء والكرش وما اشبه ذلك يرد عليهم بان لحم يراد به عموم ما في جوف او ما في للحيوان عام تمام وايضا ليس في الاسلام بدن واحد او جسد واحد يختلف حكمة يقال هذا حرام وهذا حلال او هذا موجب للوضوء وهذا غير غير موجب بارك الله فيكم هل الامر بنقض هل الامر بالوضوء من لحم الابل على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب ارفع ايدك اللي وراه اي نعم على سبيل الوجوب ما الدليل ها لا ما في امر الحديث الذي ساقه المؤلف ما في امر لا بس الحديث الا انساق المؤلف ما في امر ها كيف لا لا لا انا اريد دليل من نفس الحديث الذي قال المؤلف اليس يقول المؤلف ها وفي لحم الغنم فدل هذا على انه مرور من لحم الابل لا يرجع للمشيئة دليل واضح على ان على ان لحم الابل لا يخشع الانسان بالوضوء منه الى مشيئته واضح وما لا يرجع للمشيئة يعني انه ملزم مفهمتش هذا جيدا طيب المؤلف رحمه الله ذكر في نواقض الوضوء احاديث ضعيفة فكيف يذكرها مع انه لا يحتج بها يحيى لبيان حاله ولان بعض العلماء قال قال بما دلت عليه من احكام فيريد ان يبين ان هذا ليس فصحى ان هذا الحكم ليس بصحيح لانه مبني على حديث ضعيف في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر ما المراد بالشاهد طيب الامنية اخذ من قبل اي نعم نعم نعم وقيل ايش طيب اه الذين قالوا ان المراد بالطاهر المؤمن اه بماذا استدلوا الاخ اي نعم وبالاية ايضا انما المشركون نجس طيب لا الاية يعني معناها غير المشرك وهو الموحد وكذلك ما اشرت اليه من الحديث فاستدلوا بالقرآن والسنة طيب والذين قالوا ان المراد بالطاهر اي من الحدث الاصغر والاكبر نعم يعني لم يعهد ان يعبر عن المؤمن بالطاعة طيب هذي واحد فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعة هذا واحد نبي جليل ثاني نعم اي نعم فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا نعم فليطهركم فدل هذا على ان الرجل اذا اغتسل من الجنابة او توضأ من الحدث الاصغر صار صار طاهرا طيب كيف نرد على الذين استدلوا بالاية والحديث على قولهم بان المؤمن بان المراد بالمؤمن الطاهر لان هذي من اداب المناظرة ان الانسان يأتي بدليل قوله والرد على على قول خصمه لابد من هذا طيب ايهاب نريد الرد على قول هؤلاء الذين استدلوا بالاية والحديث قالوا انما مشرك نجس يعني وغير المشرك طاهر نعم طيب يعني اذا النجاسة معنوية الدليل على ان نجاسة المشرك جا سمعنا قد يقول قائل نعم تجلس وهي اذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن ان ينجس واذا كانت يابسة والمكان يابس لا يمكن ان تنجس ينجس اباح الله النساء مع انه لابد من الاختلاط ولابد من الرطوبة وتوضأ هو واصحابه مما زادت امرأة مشركة