فان قال قائل ما العلاقة بين قوله ولا يتنفس في الاناء وبين النهيين قبله قلنا يحتمل ان ابا قتادة رضي الله عنهم رواهما اه منفردين بمعنى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ثم سمعه في مكان اخر يقول لا يتنفس في الاناء فجمعهما ابو قتادة في سياق واحد اختصارا وربما يقال انه لما ذكر ما يتعلق في التخلي عن الاكل والشرب ناسب ان يذكر ما يتعلق بايش؟ بالشرب. فقال ولا يتنفس في الاناء اما هذا الحديث ففيه فوائد اولا نهي الانسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول والنهي هنا صريح وهذا النهي ايضا مؤكد بماذا؟ التوكيد. بنون التوكيد فهل هذا النهي للتحريم او للكراهة جمهور العلماء على انه للكراهة وليس للتحريم لانهم من باب الادب اذ النهي لا يعدو احد امرين اما ان يكون تكريما لليمين واما ان يكون لخوف ان تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة وايا كان فان هذا لا يقتضي ان يكون النهي للتحريم لكن حقيقة الامر ان القول بانه للتحريم قول قوي لانه مؤكد حيث قال لا يمسن وهذا قول اهل الظاهر ان النهي للتحريم من فوائد هذا الحديث جواز مس الانسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول من اين تؤخذ؟ من قوله وهو يبول وهذا هو الاصل في المفهوم ان يكون مفهوم مخالفة اي ان المفهوم يخالف المنطوق في الحكم. هذا هو الاصل وربما يقوي هذا الاصل انه اذا مس ذكره بيمينه ويبول تلوثت بالنجاسة او صارت عرظة للتلوث بالنجاسة بخلاف ما اذا مسه من غير ان يكون على على البول ومن العلماء من قال انه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره وانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسجد ذكر باليمين حال البول مع ان الانسان قد احتاج اليه ففي غير ذلك من باب من باب اولى وعلى هذا فالمسألة محتملة واذا كانت محتملة فما هو الوراء عجيب عدم المس مطلقا لكننا لا نجزم بان هذا عام لان التقييد بكونه يبول لا شك ان له مناسبة وهي الحاجة فان قال قائل اذا كان الانسان لا يستطيع. نعم ان يستجمع باليمين نعم باليسار فماذا يسأل قلناها الحاجة لها احكام وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها في في الحديث الذي بعدها ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليد اليمنى حيث نهي عن مس الذكر بها في حال الموت ومن فوائد هذا الحديث ان اليمين خير من اليسار وهذا وهذا مطرد بالامور الكونية والامور الشرعية اما الامور الكونية فلا يخفى علينا جميعا ان الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما ليس ايش؟ ما ليس في الاسراء فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل فيها الثقيل وهذا من الميزة القدرية واما الشرع فكما رأيتم انه نهي عن مس الذكر في اليمين في حال البول ومسه بالاصرار لا بأس به طيب من فوائد هذا الحديث جواز التصريح بلفظ البول وانه لا يعد مخالفا للحياء لان الذي عبر به احيا الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو يبول واما ما يستعمله الناس الان يقول اذا اراد ان يبول يقول اطير الماء فهذا لا اصل له بل قال صاحب الفروع رحمه الله الاولى ان يقول ابول ولا يقول اريق الماء لان البول ليس ماء ولان التعبير بالبول ومشتقاته وارد السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول اما احدهما فكان لا يستتر من البول وهنا المشتق وهو يبول فالصواب جواز التعبير بهذا طيب فاذا قال قائل انه يعتبر مخالفا للمروءة اعني التصريح بالبول في عرفنا الان فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو ايضا يغير الاحوال اليس المرجع في الايمان الى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل ان ان نرجع الى ما تقتضيه في اللغة فاذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة كراهة التصريح في البول ومشتقاته وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها مأذون شرعي فعندي انه لا بأس به ولهذا قال صاحب الفروع الاولى ولم يقل يحرم يعني الان نعم ولم يقل يجب ان يقول ابول ولا يقول ماء فالقال الاول ولعله في عرف صاحب الفروع لم تصل الحال الى ما وصلت اليه اليوم فان لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس حتى انك لو قلت في غير الحديث الحديث يقبله الناس اذا مر بهم لكن في في الكلام العادي لو قلت والله ابا اروح مثل ابول او بنت اليوم عند العامل وش يقول هذا ماذا يقول؟ يستغفر جدا ويقول هذا ما يستحي يقول البول عند الناس فلا ارى مانعا اذا كان هذا عند الناس من من الالفاظ التي يستحي منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محدود شرعي لا ارى فيهم في ذلك بأسا نعم اذا والاخر يحدثني من خارج الدورة اذا كان الحاجة لا بأس مثل ان يقول اين مفتاح البيت؟ وهو في وجه واحد هذا حاجة ولا بأس زي الحاجة اذا كان عليه ما نقلته الاذاعة افلا يفعل هذي لا بأس وانا ارى ايضا انه سواء كانت في داخل الحمام او خارج الحمام ما في بأس لكن بشرط الا ويمشي مع الاذاعة ويبقى جالس على على حاجته نعم نعم برامج ايش المهم على كل حال لا يغفل وبلغني ان الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الخليجية يجي يجلس عليها وياخذ كم صحيفة يقراه عليه وهو على جالس على حاجته اللهم عافنا نعم بارك الله فيكم ونترتب عليه من استحقاق المعنى. لا هذا ليس ببعيد ليس ببعيد ان يقال اذا لم نحمل اللعن على السب لان اللعن يراد بالسب احيانا ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء نعم نعم نعم قال له عانيت هذه كثير اللعن كثيرا لا يعني لانه لان هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر اللعن هذا الرجل. نعم. لا يجوز. حتى لو رأينا ان نشرك بعين يسجد الصنم. نعم. لكن الشيخ الا يقال ان الشخص لما لعنه انما لعنه فيما قام به من الصفة. فاذا انتبهت الصفة فانه يلتقي الله. لا ابدا لا المعين لا يجوز باي حال من الاحوال لانك لا تدري فلان الله يهديه واللعن معناه انك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنها شف هذا يعني انتقاما لله غضبا لله بما قام به الشخص ولا الصفة الظاهر ان لا احد اغير من الله اليس كذلك؟ اليقين وانا قلت الظاهر وهو غلط التعبير لا احد غير من الله ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا نعم يا سليم كان ما يترتب عن بين الناس بعرف الناس يستنكرون فيما بينهم. ويترتب على امور شرعية يا شيخ هذا يا شيخ ما هو من الحياة هذا وش الامور الشرعية؟ مثل يا شيخ الناس يقولون سؤال يقول مرة ما تصلي ما ندري هي ما تصلي الصلاة ولا ولا عليها ولا عليها جماعة الخير. اليست عائشة لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الاحرام وهي محرمة. قال مالك؟ قالت لا اصلي ولكن يا شيخ هذا يا شيخ اصبر لا تقول ولكن قالت لا اصلي فعبرت عن الحيض بلازم. من الكلام يا شيخ ان الصحابة من المفروض ان الصحابة ما يستحقون من الحق. ممشى ايظا المفروض بينا الامور الشرعية وبينا الاحكام في الامور الشرعية احسن من اللي من لمن اتبعنا امر العام اللي بينهم وعلى كل حال الامر قريب في هذا. لا تشدد يا سليم نعم. اذا الانسان رأى الخلاء رأى المستقير فقال اللهم العن من فعل هذا. نعم. فهل هو قولي اللهم اعد فلانا لأ ليس كقول لان هذا صريح بالمخاطبة اما داخلة الى من فعل هذا يدخل في العموم. نعم. لا ليس واحدا فرق بين التعيين وبين التعميم نعم ايش؟ نعم لما ارى لما اراد ان يرفع امرأة من السبي. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العنه لعنا باسم الله. نعم لا ما اجد على هذا لان هذا اما ان يكون خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام واما ان يكون هناك اسباب ان الرسول قال هذا يعني من شرك التحذير. لان لا يقع الناس في هذا الشيء