من العلماء من يرى ان ان الالفاظ لا تخصص بالافعال واننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة القولية اما السنة الفعلية فلا لان السنة الفعلية تحتمل الخصوصية وتحتمل الحاجة انه فعل ذلك الحاجة وتحتمل ان الرسول فعله لسبب اخر وهو لم يعلنه على الناس هو في بيت حفصة مستدبر الكعبة لم يعلن فلا يمكن ان يخصص به اللفظ العام والى هذا ذهب بعض اهل العلم ومنهم الشوكاني في منتقل في شهر المنتقى ولكن الصحيح ان السنة القولية تخصصها السنة الفعلية لان كل حق واحتمال الخصوصية غير وارد واحتمال النسيان غير وارد واحتمال سبب اخر غير وارد لان الاصل التشريع الاصل التشريع في اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتأسي به ثم انه لا حاجة الى ان نقول بتقديم القول هنا لاننا انما نقول بتقديم القول اخوانا نقول بتقديم القول اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن فاذا كان ممكنا وجب العمل للحديثين جميعا. لانك لو قلت هذا الفعل لا يخصص الغيت سنة ولو قلت هذا الفعل يخصص اذا كان في البنيان لم تلغيه سنة بقي عليه اذا ان رأى القول الراجح ان حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث ابي ايوب اه بقي ان يقال هل يقاس عليه الاستقبال الجواب لا لا يقاس لان من شرط القياس تساوي الاصل تساوي الاصل والفرع والتساؤم هنا لا يمكن. ويدل لهذا ان حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار مما يدل على ان الاستقبال اشنع واذا كان اشنع فانه لا يمكن ان يقاس على ما هو اهون منه فان قال قائل اذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهة الى القبلة فماذا يصنع ويجب عليه ان ينقضها ويصرفها يجب عليه فان قال انا يقول صاحب البيت انا انحرف نقول انت اذا استطعت ان تنحرف فربما يخلفك من لا من لا ينحل فتكون انت السبب في انتهاك حرمة الكعبة وعلى هذا فلابد لمن بنى مراحيضه متجهة الى القبلة ان ينقضها ويوجهها الى جهة اخرى ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود اضف هذا الى حديث المغيرة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الاداوة وانطلق حتى توارى عنه اضف هذا هذه السنة القولية الى السنة الفعلية السابقة فقوله عليه الصلاة والسلام من اتى الغائب ماذا يريد بالغائط؟ يريد به المكان المطمئن من الارض لانه هو الذي يؤتى اليه لكن هذا الغائط اعني المكان المنخفض من الارض لا ينتابه الناس الا لاجل قضايا حاجة وقوله فليستتر اللام هنا للامر والامر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب والفاء في قوله فليستفر الرابطة للجواب لانها لان الجواب اذا اقترن بلام الامر وجب ان يقرن بالواقع بالفعل نعم ففي هذا الحديث من الفوائد الاشارة الى ان الناس فيما سبق يقضون حوائجهم في الاماكن البرية او الداخلية في البلد لكن بشرط ان تكون منخفضة مطمئنة ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستتار على من اتى الغائب لان هذا ظاهر الامر لكن القواعد تقتضي انه يختلف فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب والاستكرار فيما زاد على ذلك سنة وعن وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم قولها كان اذا خرج يعني اذا خرج بالفعل يقول عند خروجه غفرانك وغفران مصدر كالرجحان مصدر رجح والشكران مصدر شكر و وهو منصوب بعامل محذوف. تقديره اسألك غفرانك وانما كان يدعو بهذا الدعاء قيل لانه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فاستغفر من اجل انه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال فكأنه اضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك وفي هذا التعليل نظر لانه اذا لم يذكر اذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل ممتثل متبع. ولهذا لا نقول للحائض اذا طهرت واغتسلت وصلت استغفر الله لان امتناعه عن الصلاة ايش؟ بامر الله عز وجل نعم وقال بعض العلماء ان سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو ان الانسان لما تخلى من المؤذي المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب فان حمل الذنوب اشد من حمل الغائط والبول تناسب او فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله ان يغفر له وهذا هو الصحيح فيستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا خرج من من الخلاء او من الغائط فليقل غفرانك تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان قال قائل ما هي المغفرة التي يسألها الانسان دائما قلنا المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وانما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز لان الاشتقاق يدل على هذا فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين الفائدة الاولى الستر والفائدة الثانية الوقاية ولهذا لا لا لا يصح ان نقول المغفرة هي ستر الذنب بل لابد ان نقول هي ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول قد سترتها عليك ففي الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفرة. فدل ذلك على ان المغفرة ليست مجرد الستر بل هي شيء زائد عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذها نعم فاتيته فاخذهما حجرين والقى الروث وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها قوله رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجة فامرني ان اتيه بثلاثة احجار وذلك من اجل ان يستجمر بها فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه اتى بروثة والروثة هنا روثة الحمار وليست روثة البعير بل هي روثة حمار بدليل ما يأتي في الحديث يقول فاخذ فاخذهما اي اخذا الحجرين والقى الروثة وقال هذا رجس هذا هنا قال هذا ولم نقل هذه باعتبار المشار اليه يعني هذا المشار اليه نجس ولا يريد هذا الاتيان لان لان ابن مسعود اتى بشيء ليس برجس وهو الحجران هذا رجس ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا رجس او رجس والخلف الاختلاف لفظ والمعنى واحد والمراد بالرس هنا النجس زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها اي بغير الروثة لان الروثة نجسة والنجس لا يمكن ان يطهر في هذا الحديث منقبة لعبدالله ابن مسعود كيف ذلك يا حجاج لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الاحرار لان ابن مسعود كان حرا. ومن فوائده ان امر الخادم ونحوه لا سؤالا مذموما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر خدما والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه امرا ويرون ان الامر فوق المأمور ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله ابن مسعود بان نحضر ما يتطهر به ومن فوائد هذا الحديث ان الاجتهاد اذا خالف النص فهو باطل من اين يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله ابن مسعود وقال ان هذا رجز لكنه لم يوبخ لانه مجتهد والا فمن المعلوم ان كونه يأتي بروثة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها ان فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد. فيستفاد منه ان المجتهد اذا اخطأ لا يلاق على خطأه لانه مجتهد وهذه هي قادة الشريعة والحمد لله ان الحاكم اذا حكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ واعاد الصلاة جعل له الاجر مرتين. مع انه مخطئ في هذا العمل حيث ان صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لابد في الاستجمار من ثلاثة احجار وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار. ثم قال حين رد قال ائتني بغيرها فدل هذا على انه لابد من ثلاثة احجار ومن فوائد هذا الحديث ان الاستثمار المطهر لقوله هذا رجس والرجل لا يطهره فدل هذا على انه لو كان طيبا طاهرا لكان مطهرا وهذا هو الصواب ان ما يحصل للاستجمار فهو تطهير وبناء على ذلك لو ان الانسان استجمر من بول او غائظ باحجار او تراب او مناديل. ثم عرق او اصاب ثوبه بلل وصل الى مقعدته او الى ذكره فهل نقول ان ما اصابه الماء والبلد والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا الجواب لا وهذا هو القول الراجح المتعين ومن العلماء من يقول ان الاستثمار لا يطهر وانه لا يعفى عن اثر الاستجمار اذا تجاوز غير غير محله ولكن هذا القول ضعيف والصواب انه مطهر تطهيرا تاما فهل يقاس على هذا؟ ما لو ازيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبقى لها اثر الجواب نعم وذلك لان النجاسة عين خبيثة متى ازيلت باي مزيل كان سواء بحجر او بغير ذلك فانها تطفئ. لكن بشرط ان يكون ان تكون الازالة ازالة تام