ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان كذا عندكم؟ ها وصححه حسن الاحباب قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن اي يعلمنا اياه لانه القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلمه الصحابة ما لم يكن جنبا يعني فان كان جنبا امتنع عن الاقراء فلم يقرئه مع انه صلى الله عليه وسلم احرص الناس على على ابلاغ الرسالة لايجاب ذلك عليه في قوله تعالى يا ايها الرسول بلغنا انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك ما لم يكن جنبا وسبق وسبق معنى الجنب وانه شرعا من انزل من يا بشهوة او او جامع وان لم ينزل نقبل هذا من بحث نعم على يعني جرس انزال الماء على الجسم. هل كان يعمل يوم الجمعة وما الى ذلك له الا عن الغسل واجب يكفي امرار الماء على البدن كله مرة واحدة لكن الافضل ان يكون كغسل جنابة كما جاء في احاديث اخرى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح في الساعة الاولى الى اخره اما النتن اما النتن فهذا واجب ازالته سواء يغتسل او لم يغتسل وسواء الجمعة او غيرها والا فلا يجوز ان يدخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما ان يدخل المسجد بل قال لا يقربن مساجدنا واخبر ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم نعم لم يتبين لك ايش الرجل اذا اغتسل الجمعة نعم لان الجنس واحد. نعم طيب ذكرناها في هذه المسألة تارة ينويهما جميعا وتارة ينوي الجنابة وتارة ينوي غسل الجمعة اذا نواهما جميعا حصل وكفاهما في علم واحد واذا نوى الجنابة سقطت سقط غسل الجمعة دفاعا بغسل الجنابة لانه حصل المقصود به كما تسقط تحية المسجد لمن دخل المسجد ونوى الراتبة واذا نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة لان غسل الجمعة ليس عن حدث بدليل انه لو تركه وصلى صحت صحت صلاته وغسل الجنابة ان حدث ولا عن حدث نعم. نعم ما يشكي يعني غسل يوم الجمعة المعهود وهو بالصلاة ولهذا اللفظ الذي ذكرته اذا اتى احدكم الجمعة قال لي اغتسل والفقراء رحمهم الله نصوا على ان الافضل ان نؤخر الغسل الى ان يريد الذهاب الى المسجد فقالوا انه عند الذهاب افضل من من قبل ولكن بقي ان يقال هل نعتبر اليوم من من طلوع الفجر او من طلوع الشمس اه الاولى ان لا يغتسل الا بعد طلوع الشمس حتى يكون اغتسل يوم الجمعة بيقين نعم هل يجد الوضوء بعد غسل الجمعة اذا غسل غسل الاجزاء يظيع عن جنابه ولا اخذ جنابه لابد ان يتوضأ اذا اغتسل غسل الجمعة لا عن جنابة فلابد ان يتوضأ الا اذا كان توضأ قبل ان يغتسل بنية رفع العذاب يكفي نعم اذا صلى الجمعة يجب عليه ان ان يغتسل. المسافر اذا وجبت عليه الجمعة لكونه اقام في بلد يوم الجمعة فعليه الغسل لكن ان تعذر احيانا يتعذر لا يجد حماما او يكن الجو باردا ولا يجد ماء ساخنا فانه يسقط عنه كسائر الواجبات نعم. هل يجب؟ لا لا يجب عليه انما يجب على الرجل فقط نعم ايش نعم نعم لا مو هذي اللي بعدها اللي قبله فبها ونعمة واضح فبها ونعمة يعني معناها فيكفيه ومن الخسر في الغسلة ولولا قوله في البيع ونعمة الصح ان نقول المفاضل لا لا تمنع الوجوب واضح نعم اردت غيرك لكن اراد الله سميرا واللي بعده ان شاء الله بعد. يلا يا سمير ها لو اي نعم ها هذه مسألة مهمة لو لو ان لو ظاق عليه الوقت بحيث يكون الامام قد جاء للخطبة فهل يسقط عنه وجوب الغسل الجواب نعم يسقط عنه لان سماع الخطبة اهم لكن لو كان عليه جنابة يسقط عنه ولا لا؟ لا يسقط. لان لان الغسل من الجنابة شرط للصلاة وفي المسألة الاولى لو قلنا تشاغل بالاغتسال فكنا تشاغلنا للواجب للشيء عن الواجب في الشرك واضح اجب ها اقول هو واظح ولا غير واظح؟ طيب السائل نعم ها اذا هذا سؤال مهم اذا كان الجمعة تريد المرأة تريد ان تحضر فهل يجب عليها ان تغتسل هذا محل نظر قد يقول قائل لا يجب عليها ان تغتسل لان اصل الجمعة لا تجب عليه فاذا كان اصل الجمعة لا يجب عليها فما وجب له من باب من باب اولى الا اجب عليه الظاهر لي انه لا يجب عليها ولو حضرت اذا نعم والفجر. نعم واغتسل على الجنابة. على طلوع الفجر اولا الحديث ضعيف ولا ولا عمل ولم يثبت شيء ضعيف نعم يا سليم ان الرسول صلى الله عليه وسلم الاربعة. نعم. هو لو ثبت حديث قلنا ثبت انه انه غسل ميت يعني حتى الان ميتا لكن لو ثبت الحديث ثبت انه غسل ميت البعض هنا ما يقول بأن عليه ان يعيد هل مثله يعني اخذا بقوله صلى الله عليه واذا جاء احدكم الجمعة نعم ومن لا وجه له لا وجه لهذا القول. الرجل اغتسل لصلاة الجمعة ولا يظن ان ينام او يأكل او ينتقض وضوءه نعم انتهى الوقت نبدأ وصححه وحسنه. نعم يعني هذا رواه الترمذي وحسن المصحح وصححه ابن حبان كان في الاول وصححه وحسنه ابن حبان مصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ درس الليلة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد نعود فليتوضأ بينهما وضوءا كيف ما خلصنا طيب حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ القرآن وانه كان بنفسه يقرئ اصحابه امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقرؤهم اذا كان جنبا وهل هذا الامتناع على سبيل الافضلية او على سبيل الوجوب قيل على سبيل الافضلية لانه ليس الا مجرد امساك والامساك نوع من الفعل والفعل المجرد يدل على الاستحباب وعلى هذا فالافضل للجور على هذا التأويل الافضل ان لا يقرأ القرآن. وان قرأ فلا اثم عليه وقيل انه على سبيل الوجوب لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لان امساك النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب لا يكون الا عن محرم وهذا اقرب ان الجنب يحرم عليه قراءة يحرم عليه قراءة القرآن وتعليم القرآن ايضا فان قال قائل لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ فالجواب لا لان الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الاشارة في مواقف ولذلك لو ان احدا كتب الى شخص وهو يصلي فكتب ورقة اه افعل كذا وكذا فان صلاتهم لا تبطل ولو قال افعل كذا بطل الصلاة فهنا لم نلحق الكتابة القول بل الحقناها بالفعل ولو كتب رجل طلاق امرأته بما يبين صار هذا صارت هذه الكتابة كلا لا تطلب ولو كتب بيتي وقف صار وقتا ولو كتب عبدي حر صار حرة المهم ان الكتابة تلحق احيانا بالقول واحيانا تلحق بالفعل ومن فوائد هذا الحديث ان لا حياء او انه لا ينبغي ان يستحيي في امور الدين لقول علي ما لم يكن جنبا هذه الكلمة قد يستحي منها لا سيما بالنسبة للاكابر يعني تستحي ان تقول فلان جنب لكن اذا كان ذلك في بيان الحق فان الله لا يستحي من الحق ولم يذكر في الحديث الا ان يتوضأ وعلى هذا فلا يقرأ القرآن ولا يقرأ ولو توضأ بخلاف العبور في المسجد او المكث في المسجد بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنب فانه يجوز اذا توضأ والحق بعض اهل العلم الحق بعض العلماء يعني من الفوائد من الفوائد ان الحائض لا تقرأ القرآن الحاقا لها بالجنب ولكن هذا اللحاق فيه نظر وجه ذلك ان الجنب مانعه يمكنه رفعه اذا اغتسل والحائض لا يمكنها ذلك لان الحيض ليس بيدها افترقا وعلى هذا لا يصح القياس ولكن هل يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن فيه خلاف فجمهور العلماء على انها لا لا تقرأ القرآن وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من قال انها تقرأ لانه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح والاصل ايش الاصل جواز قراءة القرآن فالقراءة في القرآن مأمور بها ولو قال قائل بالوسط فان قولين بانه اذا احتاجت اما لتعاهد حفظها واما لكونها معلمة واما لكونها تلميذة او واما لكونها تريد ان تقرأ اوراد القرآنية فلا حرج واما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن اتقاء للخلاف فان الذي عليه الجمهور المنع وما دام الانسان في سعة فالحمد لله هذا القول اقرب الى الصواب بان يقال ان الحائض تقرأ القرآن اذا كان هناك حاجة والا فالاولى الامساك وتستغني عنه بالذكر