ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا اي قل او كثر لان يقرؤنا القرآن يعم القليل والكثير فلا يحل للجنب ان يقرأ اية فاكثر ولا يقرأ ولا يقرأ بعض اية اذا كانت طويلة كاية الدين اما القصيرة ولا سيما التي لا تستقلوا بمعنى فلا بأس فان قال قائل اذا قال ذكرا يوافق القرآن مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين بعد الاكل او الشرب فهل يجوز فهل يحل له ذلك نقول هذي هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر فان نوى به القرآن حر وان نوى به الذكر لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما اي بين الاتيانين وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود اذا اتى احدكم اهله اي جامعه فكني بالاتيان عن الجماع من باب البعد عن عن التلفظ بما يستحي منه وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول فقال او لامستم النساء وقال اللاتي دخلتم بهن اي جامعتهن وقال لا جناح عليكم مطلقن النساء ما لم تمسوهن وقوله اهله اي زوجته او زوجة زوجته لغة الفراظيين وهي ظعيفة من حيث الكلام العربي اما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان وصف للذكر او للانثى وقوله ثم اراد ان يعود يعني ان يجامع مرة اخرى فليتوضأ بينهما وضوءا والوضوء معروف لكن الغسل افضل وظاهر الحديث انه لا لا يغسل فرجه ولكن غسل الفرج من باب اولى ان يكون مطلوبا من الوضوء يعني اذا كان الوضوء مطلوبا فاصل الفرج من باب اولى وقوله وقول الحاكم الحاكم فانه انشط للعود يعني اقوى للجماع مرة ثانية لان البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك انشق ويأتني اهل المرة الثانية وهو نشيط وهو اذا اتى اهله نشيطا صار تضرره بالجماع اقل ولذلك قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يكره نفسه على الجماع في هذا الحديث من فوائد اولا منها في هذا الحديث فوائد منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه بقوله اذا اتى احدكم اهله فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما اقر على نفسه بالزنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان اكتهى لا يكلف او قلنا بلى لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر ان المباشرة والتقبيل زنا فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص باسم الجماع الخاص زيادة بايش للتثبت ومن فوائد هذا الحديث ان الزوجة تسمى اهلا ان الزوجة تسمى اهلها وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج الى اقامة برهان او استشهاد بشاهد وينبني على ذلك ان قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الهجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كمن يدخل في ال البيت ازواجه بلا شك مثل الشمس لان السياق في بازواجه ولو ان احدا قال انه لا يدخل اقاربه في هذا لكان له حجة لان السياق يعين المراد لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا المراد باهل البيت اقاربه دون زوجاته ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي احب زوجاته اليه بل انه سئل من احب النساء اليه قال عائشة من احب الناس اليك؟ قال عائشة يعني النساء فالمهم ان اهل البيت يدخل فيهم الازواج بلا شك بل ان الانسان يأوي الى اهله زوجته اكثر مما يأوي الى ابيه وامه كما هو مشع ومن فوائده ان الشريعة الاسلامية كاملة فيما يتعلق بالاديان وما يتعلق بالابدان لان الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي عليه الصلاة والسلام به وهذا مصلحة لايش للاديان مصلحة في الاديان وهو ايضا منشط للانسان وهذه مصلحة بالابدان ومن فوائد هذا الحديث الامر بالوضوء وهل الامر للوجوب الجواب لا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب والذي صرفه عن الوجوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه كغسل واحد ولم ينقل انه يتوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر لي والله اعلم انه كان يغسل فرجه لاجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النسا بعضها ببعض اما الوضوء فلم ينقض فيكون الامر هنا للاستحباب ومن فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة لقوله فانه انشط للعود وينبني على ذلك ان قصد الانسان لهذا الغرض الدنيوي لا يبطل اجره وهذا نافع للانسان لان فيه اشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية لماذا تعلى من اجل ان ينظر الانسان اليها نظرة جد والا لكان التعليل بها عديم الفائدة ومن ذلك الحدود الشرقية من ذلك من كون الامور الدنيوية تلاحظ في في الاستقامة الحدود وجوب الحدود على من يستحقونه فان كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب الا خوفا من من العقوق ثم ان نترسل ايضا يذكرون يذكرون لاقوامهم الامر او يأمرون اقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية يقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذه المصلحة الدينية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه مصالح دنيوية ولولا ان الانسان لا يضره اذا لاحظها ما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام لانه تكون ملاحظة يرحمك الله تكون ملاحظتها ظررا على الانسان ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبصق له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه مع صلة الرحم من اجل الطاعات ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود الى امور الدنيا ووجه ذلك من الحكمة ان البدن مركب شهوة وفطرة فلا بد من ان يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق بالدنيا والله سبحانه وتعالى حكيم اذا نأخذ من هذا الحديث فانه شرط العود انه لا بأس ان تعلل احكام الشرعية في علل تعود ليش الى الى الى مصلحة البدن وان ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر او لا يؤثر؟ لا يؤثر لانها لا يمكن ان تذكر لنا بمجرد ان ان نطلع عليها فقط لكن من اجل ان ان تدعم اه العزيمة والنشاط على الفعل وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب جملة وهو جنب حال واعلم ان كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جن ومن استعمالها في جماعة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واذا كان واذا كان اثنين هل تستعمل بالواحد ولا للجماعة بالواحد والجمع يعني بمعنى ان يقال كانا جنبا وذكر انها تستعمل للتثنية لو قال كانا جنبين لكن الاشهر ان جنب صالحة للواحد والمتعدي طيب من غير ان يمسنا وظاهره انه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء لكن يقول المؤلف انه معلول لانه من يواجه ان السبيعة عن السبيعي او السبيعي عن الاسود عن عائشة قال احمد انه ليس بصحيح وقال ابو داوود انه وهم لان ابا اسحاق لم يسمعه من الاسود وقد صححه البيهقي وقال ان ابا اسحاق سمعه من الاسود فهو اذا مختلف فيه ولكن اه من فوائده من فوائد هذا الحديث اه اولا انه لا يستحي من الحرم لان عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج ومن عادة النساء ان تستحي ان تتكلم بهذا لكن اذا كان الربا حق فلابد منه