ومن فوائده جواز نوم الجنب بلا وهم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث ومنهم من قال يجوز مع الكراهة ومنهم من قال لا يجوز اننا من سواه جنوب الا بوضوء واستدل القائلون بالوجوب بان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ هل يرفض اذا توضأ فلا فضائل الحديث ان جواز النوم مشفوق للوضوء والقول بالوجوب قوي لكنه ليس مما يغلب على الظن او مما يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف القول الثاني انه يجوز لكن مع الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجوز ان ينام على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة وكانها قائل هذا القول يريد ان يجمع بين الادلة فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث حديث عائشة فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب القول الثالث انه سنة وليس بالواجب لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الادلة لانه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على وضوء كما في حديث البراء بن عازب الطويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ومن هذا من حيث الدليل السمعي ومن حيث الدليل النظري انه ينبغي للانسان ان ينام على طهارة لان نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام فينبغي ان يكون على طهارة والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي ان يذكر حديث عمر لانه مهم وهو صحيح ايضا ذكره صاحب العمدة وكذلك ينبغي ايضا ان نذكر حديث اهل السنن ايضا في انه ينبغي للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ والله اعلم بارك الله فيكم من هذا الباب وذكرنا فيه طاعة النية ما يعني يحب الانسان او يتنشط عندما يقرأ القرآن مثلا او او قصور يجد انبساط وراحة فاذا اراد ان يعاود لاحظ هذا اللوح نعم قد يقال هذا منها وقد يقال هذا اعلى من الدنيا قد يقال هذا اعلى من ارادة الدنيا لانه يطلب لذة يجدها في العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة فهذي اعلى اعلى من كونه يريد انه يبسط له في رزقه ينسى له في اثره نعم علمنا ان نعم لو ان الانسان توفى فهل نقول لانه يجوز له ان يفوق على طول اي نعم على هذا القول لانه اذا اذا توضأ جاز له المكث في المسجد فيكون طوافه جائزا نعم اي انت لان القرآن نعم يعني مثلا لو قال ثم نظر ثم نظر لكنه الاية ما يجوز ولو لم تستقل بمعنى لانك لو قرأت ثم نظر من ما ما تستغرب المعنى لابد ان نعرف مرجع الضمير نعم اردت من ورائك ما وش ذيك؟ ما كمل السؤال يلاه ادم يعني هذا تنازل منه في الواقع. نعم. نعم لا القصد هو بالتعاون. لكن هي اية فيقال له الامر واسع والحمد لله اذهب واغتسل نعم اي نعم شيء اوضح من هذا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فبدأ بالفظل قبل الرضوان نعم ايش لا لا تمسه الا بحائل وهذا سهل تلبس قفازين تقرأ نعم والموضوع لا ينتقل. ايه. هذا سؤال مهم يعني اذا توضأ للنوم ثم احدث هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا لانه بوضوئه خفت الجنابة ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ويحترمون ويقومون ويتوضأون ثم يعودون وينامون جمهورك التوفيق لفريقنا القرآن ما لم يكن نعم ولو ايات لا يجوز. نعم حيث انه يدل على العموم صار يشمل القليل والكثير لا لا مهوب لازم القرآن قليل وكثير على ايش؟ اي نعم. نعم. ما يدل على على الكل بقليلة لكن يشمل جميع افراده من حيث اللفظ الهموم شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن والقرآن نزل في رمظان وغير رمظان نعم حكى لابد ان يصل من الى نقطة اول. ان دخل الا في سن الوضوء قلنا على العين والرأس فهل يدخل مات كيف يحمل النص مال ما لا يحتمل لكنه لعله اراد والله اعلم اراد ان يصل فرشه وهذا حق تنقية الفرج من اثار الجنابة طيب نعم نعم. نعم لانها اعرف باللغة منا انت لا لان هذا اللغة العربية هكذا نعم قلنا ان من ذكر ذكرا يوافق القرآن فان والده القرآن فلا يجوز. نعم. اذا كان اية فصائل اذا كان اية فصعد اما لو قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فهذه بعض نفس الشيء نعم الغالب ان الايات يمكن لا يقرأها نعم. هل تتوضأ هل استعذ اي نعم اي الظاهر ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء والتعليل فانه انشط للعود يبدو انه يختص بالرجل لكن حتى المرأة اذا لم يكن منها نشاط لهذا الشيء ما تشجع على الجماع جاء الوقت تسميعه الى قراءة جديدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الود وحكم الجنب. والاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يبلغ بيمينه على شماله فيغسل فوجهه ثم توضأ ثم اخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر على رأسه ثلاث حسنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ المسلم ولهما من حديث ميمونة ثم اقبل على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل توده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه بيده. نعم. وجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الاحاديث في باب حكم في باب الغسل وحكم الجنب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه اذا اغتسل من الجنابة من هنا سببية اي اذا اغتسل غسلا سببه الجنابة والجنابة بالاصل مأخوذة من المباعدة وهي شرعا انزال المني بشهوة او ايلاج اه الذكر والفرج يعني الجماع او الانزال بشهوة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه. يغسل يديه اولا وذلك لان اليدين هما الة الغسل والتنظيف فكان الاعتناء بهما اولا هو الانسى ثم يفرغ بيمينه على شماله يعني بعد ان يغسل يديه يأخذ الماء من من الاناء بيمينه يفرغها على شماله ويحتمل ان المعنى يفرغ بيمينه على شماله انه يعني يصاغي الاناء باليمين حتى يفرغ على الشمال فيغسل فرجه تنظيفا لهم من اثر الجنابة ان لم يكن قد بال. فان كان قد بال فهو تطهير له. من اثر البول ثم يتوفى يعني يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا يقتضي انه يتوضأ وضوءا كاملا لتطهير الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ياخذ الماء يعني بيديه ويدخل اصابعه في اصول الشعر لان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا اذ انه لا يحلقه عليه الصلاة والسلام الا في حج او عمرة ثم ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات يعني بعد ان اوصل الماء الى وصول الشعر حفن على رأسه يعني بيديه ثلاثة ثلاث حفلات تكميلا لتطهير الرأس وانما شدد في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء لان الوضوء مبني على التخفيف اذ انه في اعضاء اربعة فقط بخلاف الغسل من الجنابة ولما كان غسل من الجنابة اوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه الشعر صار اولى ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم غسله ثلاث مرات بعد ان ادخل الماء في غسل الشعر ثم افاض على سائر جسده افاظ يعني افاظ الماء على سائر الجسد سائر بمعنى باقي وتكون بمعنى كل فاذا قلت اكرمت سائر الطلبة بالمعنى كلهم واذا قلت اكرمت الطلبة وسائرهم يعني من جاء من بعدهم فهذا المراد للبقية. فالمراد به هنا سائر بدنه سائر جسده اي باقية اما اما على كونها اما على كونها يراد بها الكل فهي مأخوذة من السور. سور الدار لانه محيط بها واما على كونها يراد بها البعض فهي مأخوذة من من السؤر وهي وهو بقية الطعام او الشراء ثم غسل رجليه تنظيفا وتطهيرا لاننا لانه كما تعلمون كان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الحمامات السقيلة فتتلوث اليد ااتلوث الرجل بالطين فتحتاج الى غسلها مرة اخرى تنظيفا لها ولهما ولهما اي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله الفائدة قوله وغسله بشماله حيث نصت على ان غسل الفرج يكون بالشمال ثم ضرب بها الارض اي ضرب بشمال الارض بعد ان غسل فرجه وفي لفظ او الحائط مرتين او ثلاثة لان ذلك ابلغ في سرعة ازالة ما علق بها وكان الماء قليلا يحتاج الى ان آآ يزاد في الغسل بالظرب على الارض او على الحائط ليكون ذلك ابلغ في التطهير وفي رواية مسحها بالتراب وهي بمعنى ظرب بها الارظ وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل وفيه وجعل ينفظ الماء بيده. رد المنديل يعني لم يتمندل به وجعل ينفظ الماء بيده يعني يسرته عن جسده وينفظه هذا الحديث فيه بيان الغسل من الجنابة على الوجه الاكمل كما سمعتم والواجب هو ان يفيض الماء على سائر جسده على اي وجه كان سواء بدأ بالوضوء او بدأ بالرأس او بدأ بالجنب او بدأ بالاسفل. المهم ان يعم الماء جميعا بدنه