فان قال قائل ما هو الدليل على ان الواجب وان يعم الماء جميع البدن؟ قلنا قوله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر الله تعالى البداءة بشيء دون اخر فلو قال قائل هذا لفظ مجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم هذا وجيه لولا ان السنة جاءت ببيان انه ليس بواجب اي هذه الصفة التي ذكرتها عائشة وهو ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم حضر الماء فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا افرغه على نفسك ولم يذكر له الكيفية التي ذكرت في حديث عائشة ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام يحتاج الى الى البيع اه من فوائد هذا الحديث انه يجوز للمرأة ان تصرح بما قد يستحيا منه لبيان الحق لقولها اذا اغتسل من الجناب ومعلوم ان ام المؤمنين عائشة هي احدى زوجاته وانه سيكون جنبا منها ومن غيرها ومثل هذا قد يستحي منه لكن اذا كان لبيان الحق فان هذا فانه لا بد من منه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يغتسل الانسان على هذه الكيفية المذكورة ومن فوائده انه يبدأ بالوضوء قبل الغسل لقولها ثم يتوضأ الى اخره وهل هذا الوضوء يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ الجواب نعم بل لو انه افاض الماء على سائر جسده دون ان يتوضأ كفاه عن الوضوء. لان الله لم يذكر في الجنب الا ان يتطهر ولم يذكر الوضوء نعم لو مس ذكره اثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا فهنا نقول حصل حدث في اثناء الغسل فيجب ان يتوضأ له اما على القول بانه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر الا اذا كان الشهوة كما هو القول الراجح فانه لا يضره اذا مس ذكره اثناء اغتساله ومن فوائد هذا الحديث العناية بغسل الرأس في الجنابة وانه يجب ايصال الماء الى اصول الشعر. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل هذا لا يفعل الا اذا كان واجبا لما في ذلك من المشقة على الانسان في ايصال الماء الى اصول الشعر ولانه اذا كان في ايام الشتاء سيكون فيه مشقة اخرى هذا الاغتسال ومن فوائد هذا الحديث تكرار غسل الرأس. ثلاث مرات بعد ايصال الماء الى اصول الشعر لقولها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ومن فوائده انه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن لقولها ثم فاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث وهذا هو القول الراجح وقال بعض اهل العلم ان يسن التثليث قياسا على الوضوء والصواب عدم ذلك يعني عدم صحة القياس وانه يكتفى بغسله مرة واحدة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط الدرك وهو كذلك لانه لم يذكر في الحديث ان الرسول كان يدرك بدنه لكن اذا خاف الانسان ان لا يعم الماء بدنه فينبغي ان يمر يده حتى يتيقن لا سيما اذا كان قد ابطأ في غسل البدن فانه يكون فيه شيء من الدهن ربما يزل الماء عن بعض البدن فيحتاج الى ان يمسحه بيده حتى يتأكد من وصول الماء الى سائر الجسد ومن فوائده مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل ولكن هذا مقيد بما اذا دعت الحاجة الى ذلك لان في بعض لم يذكر في رواية البخاري انه غسل رجليه بعد الغسل الظاهر والله اعلم ان هذا فيما اذا احتيج اليه. وان الرسول يرسلها احيانا ولا يغسلها احيانا ومن فوائد هذا الحديث ان الفرج يوصل بالشمال سواء كان ذلك عن استنجاء او عن جنابة او غير ذلك ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان الماء قليلا فينبغي للانسان ان يستعمل ما يساعد على التنظيف كالضرب باليد على الحائط او على الارض كما جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها ومن فوائد هذا الحديث جواز التمسح بالمنديل وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. وانما ردها لاحتمال ان تكون المنديل فيها شيء من وسخ او خاف ان يشق على الامة باستعمال المنديل او ما اشبه ذلك ويدل لهذا انه لولا انه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يستعملها ما جاءت بها ميمونة. فالظاهر ان هذا كان معتادا لكن ردها لسبب من الاسباب ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليد واما مواد من النهي عن ذلك فانه ضعيف. لا تقوم به حجة الصواب انه يجوز للانسان ان يتمندل واذا لم يفعل فلا حرج ان ينفظ الماء بيده ثم قال ثم ساق المؤلف حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظوه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه قوله اني امرأة اشد شعر رأسي اشده يعني عند فتنه ليكون ظفائر وقرونا ومعلوم ان شد الشعر يقتضي ان لا ان لا يتخلله الماء الا بمعالجة وقولها رضي الله عنها افا انقله لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة يعني والحيض فقال لا وقوله لا يحتمل انها للنهي او انها لنفي الوجوب فان قلنا للنهي صارت المرأة لا يسن لها ان تنقض بل ولا ينبغي لها ذلك لانها تفسد ما اصلحت بدون ظرورة. وان قلنا انها الان في الوجوب صار يجوز يجوز للمرأة ان تنقض الشعر ويأتي في وادي ان شاء الله وقول ان ما كان يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات يعني بدون ان تنقضيه ففي هذا الحديث من الفوائد اه اولا صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن ما قد يستحي منه لان ام سلمة رضي الله عنها قالت افا انقضه لغسل الجنابة ومنها جواز شد شعر الرأس ولكن ينهى ان تجعل المرأة شعر رأسها فوق لانه ربما يكون ذلك سببا للتدرج حتى تجعل الرؤوس كاسنمة البخت المائلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة الجنة ولا يجدن ريحها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب نقض شعر المرأة عند غسل من الجنابة او الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وقد ذكرنا انه يحتمل ان تكون لنفي الوجوب وان تكون للنهي ومن فوائد هذا الحديث انه يكفي ان يحثي الانسان على رأسه ثلاث حثيات فان قال قائل وهل يكفي دون ذلك؟ فالجواب نعم لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج الى المبالغة قال انما كان انما يكفيه ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والا فاذا علمنا ان الحثية الواحدة اه بلغت اصول الشعر فانه لا فانه لا لا يلزم اكثر من اكثر من ذلك يقول لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل لحائض ولا جنب رواه احمد رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة قول اني لا احل الجملة هذه مؤكدة بان وقول لا احل اي لا اجعله حلالا تكون فيه الحائض وتمكث فيه ولا جنب اي من عليه جنابة وعرفتم ان الجنابة تكون اه باحد امرين اما الانزال بشهوة واما الجماع ومعنى لا احله اي لا احل المكث فيه. اما المرور فانه لا بأس به كما سنذكره ان شاء الله. رواه احمد رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة في هذا الحديث فوائد منها جواز اضافة التحليل والتحليل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما ان الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له ان نحلل وله ان نحرم كما له ان يأمر وله ان ينهى ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وذلك بمنع الحائض والجنب منها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد سواء ما كذبت جالسة او مضجعة او مترددة فيه ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف