ايهما حتى ترى انه وهل يقاس على المرأة الرجل نعم يقاس نعم لان ما ثبت في حق الرجل وما ثبت في حق المرأة نعم طيب السؤال اذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل يجب توافقون على هذا؟ نعم. طيب بايه فيما سبق لو ان نائما احتلم ولم يرى شيئا نعم حتى لو احتلمت طيب لو كان بالعكس رأى اثر الجنابة بعد انتباهه من النوم ولم يذكر احتلاما عندك سؤال اسألك هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل. لماذا لان الماء موجود في هذا الذي نعم اه رجل احس بشهوة حسب الشهوة هو ان الماء انتقل من موضعه لكن لم يخرج عليه الغسل لا شيء احس بالشهوة وانتقال من هي حتى يرى. طيب وامرأة احست بانتقال الحيض من رحمها ولكن لم يخرج هل عليه غسل لا شيء عليه هل يجوز ان تدع الصلاة لا تدعه لان الحكم معلق بالرؤية. طيب الاخ اه رجل احس رجل احس بان بوله انتقل من المثانة الى قصبة الذكر ولكنه لم يخرج شيء ماذا تقول ليش لا يجب على المؤمن لماذا النجاسة طيب وهنا لم يتيقن بارك الله فيك فناخذ درس جديد الان قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع كان يغتسل اه قال العلماء ان كان اذا كان خبرها فعلا فانها تفيد الدوام الغالي للمستمر فاذا قال كان يفعل كذا فانه يدل على ان هذا هو غالب احواله. وليس وليس حتما انه مجاب عليه فاطلاق قول فاطلاق بعضهم قول كانت تفيد الدوام ليس ليس مرادا والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي حديث اخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين يغتسل من اربع من هنا للسببية اي بسبب اربع و من بينتها بقوله بقولها من الجنابة وهذا بدل من قولها من اربع لكنه باعادة العامل وهو من من الجنابة والجنابة تفسر بامرين اما بالازال واما بالجماع والاصل انها الانزال لكن الحق بها الجماع شرعا لحديث ابي هريرة السابق من الجنابة وهي شرعا انزال المني بشهوة او الجماع ويوم الجمعة يعني هو يغتسل يوم الجمعة لليوم وللصلاة لليوم بل للصواب لانه لو كان لليوم لكان الغسل جائز في اول النهار وفي اخر النهار ولكنه للصلاة ومن الحجامة يعني ويغتسل ايضا من الحجامة والحجامة اخراج الدم بصفة مخصوصة معلومة عند الحجامين ومن غسل ومن غسل الميت يعني اذا غسل الميت اغتسل رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة فهذه اربعة اشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها اما غسله من الجنابة فهو فرض بالاجماع لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذي اول الفوائد ان من فوائد هذا الحديث مشروعية الغسل من الجناب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لكنه واجب بالاجماع لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واما غسل يوم الجمعة ففيه خلاف يأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة فمن اجل نعم آآ ففيه فوائد الغسل من الجنابة وهو واجب. الغسل يوم الجمعة وسيأتي بيانه الغسل من من الحجاب ليس فيه الا الفعل فيستفاد منه مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل على ان بعض العلماء ضعف الحديث وقال انه لا يسن الغسل من الجنابة امناء الحجامة نعم من الحجامة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولان الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع له اغتسال كالرعاة ومن فوائده الاغتسال من تغسيل الميت وهذا ليس بواجب واذا لم يصح الحديث فليس بمشروع ايضا وسبق الكلام عليه ايضا في باب نواقض الوضوء فلم يصفي عندنا الان الا شيء الا شيئان الغسل من الجنابة وهو فرض والغسل من الجمعة وفيه الخلاف الذي يأتي ان شاء الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثام عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اغتسل رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه ثمامة ابن ثالث الحنفي المشهور رضي الله عنه كان كافرا فخرج الى مكة معتمرا فصادفته قيل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخذوه وجاؤوا به الى المدينة واسر في سارية المسجد فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمر عليه يقول ما عندك يا اوثق يا ثمان فيقول عندي خير ان تقتلني تقتل ذا دم وان وان تنعم انعمت على شأن وان تريد المال فسل ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام جزم ثم في اليوم الثاني اتى اليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير ان تنعم تنعم على شابك وتركه في اليوم الثالث اتى الي مر بي وقال ما عندك قال عندي خير وما قلت لك يعني عندي ما قلت لك بامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا فاطلقوه فكان في هذه في هذا الاطلاق ملك له في الواقع بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بمنه عليه بالاطلاق ملك ذهب الرجل الى حائط واغتسل ودخل المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اسلم ثم قال يا محمد والله ما على الارض احد ابغض الي من وجهك ولقد اصبح وجهك احب احب الوجوه اليه وما على الارض دين ابغض الي من دينك فاصبح دينك احب الدين اليه وما وما في البلاد بلاد ابغض الي من بلادك فاصبحت بلادك احب البلاد اليه ثم قال يا محمد ان خيلك اخذوني وانا اريد العمرة فما تأمرني يعني هل امضي او ارجع الى قومي فقال له انظر وبشره بخير فمضى في عمرته فلما دخل مكة صنعه اهل مكة يلبي لبيك اللهم لبيك فقالوا له لقد صبأت يا ثمامة فقال والله ما صبرت ولكني كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه وما صبأت عني ثم قال لهم والله لا يأتيكم مني حبة الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهل مكة يأتون من منه الحب يعني يمتارون منه فاقسم الا يعطيهم شيئا الا بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان قريشا كتبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له انك لتصل الرحم وهذا ثمامة منع منع منا منا الحب يستشفعون بالرسول عليه الصلاة والسلام فارسل اليه وامره ان يأذن لهم في الامتيال من عنده فهذه قصة الرجل هذا الرجل اسر في رسالة المسجد وانما اسر في هذا السادية من اجل ان يرى المسلمين وصلاتهم وتحابهم وتعاطفهم واخلاقهم تأليفا له على الاسلام لا اهانة له لانه بالامكان ان يربط خارج المسجد لكنه ربط في المسجد من اجل هذه الفائدة العظيمة وكان الرسول يمر به ويسأله كما سمعتم ففي هذا الحديث فوائد منها جواز ربط الاسير بسانية المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ان لم يكن قد امر به ومنها ملاطفة الاصيل والاحسان اليه لان في ذلك تأليفا له على الاسلام وقد عرفتم النتيجة ومنها جواز مكث الكافر في المسجد لان ربطه بسلامة المسجد يستلزم ايش مكثة فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لبس الجنب في المسجد وقالوا ان الكافر حدث هو اعظم من حدث الجنب فاذا جاز لفه للمسجد جاز لبس الجنب ولكن هذا قياس في مقابلة النص فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمقت الجنب في المسجد بل قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل ومن فوائد هذا الحديث امر الكافر اذا اسلم بالاغتسال هذا ان صح الحديث بهذا اللفظ وكما سمعتم ان الحديث في الصحيحين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن هو الذي ذهب فاغتسل الا انه لا منافاة بينهما لان اغتساله قد يكون عن عن امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون في هذا الحديث دليل على امر المسلم على امر الكافر اذا اسلم بالاغتسال وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال ان الامر للاستحباب والذي صرف صرفه للاستحباب العدد الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاغتسال ولو كان الاغتسال واجبا لكان لكان هذا مما يشتهر وينتشر بين الناس لان الذين يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ومن العلماء وعلى هذا فيكون الامر للاستحباب ومنهم من قال ان الامر للجوء وعلل ذلك بان الاصل بالامر الوجوب وكونه لم ينقل انه كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال لا يدل على العدم لان عدم النقل في اعيان من امروا لا يدل على عدم الامر فلعل هذا كان امرا مشهورا وكان الرجل اذا اسلم اغتسل ولا يحتاج الى امر ولان ذلك احوط وابرأ للذمة ولان ذلك يعطي المسلم حافزا على التطهر من اضران الشرك كما امر ان يتطهر ظاهره فيكون تطهير ظاهره عنوانا على تطهير باطنه وهذا القول لا شك انه اقرب الى الصواب ان كل من اسلم يؤمر وجوبا ان يغتسل ولكن اذا لم نفعل فهل تصح صلاته بدون ذلك الظاهر نعم لان هذا الاغتسال ليس عن حدث وانما هو من اجل تطهير ظاهره كما طهر باطنه وقال بعض العلماء انه ان كان ان حصل في حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه ان يغتسل والا لم يجب سواء اغتسل في كفره او لم يغتسل وقال بعضهم اذا حصل عليه ما يوجب الغسل في كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الاسلام والا وجب لكن اقرب الاقوال هو الوجوب لما في ذلك من بعث الهمة وتنشيطه واشعاره بان بانه يجب ان يتطهر الانسان من كفره من من الكفر في ظاهره وباطنه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اما بقية الفوائد في في القصة فلا حاجة الى ذكرها لانها لم تذكر بالاصل