قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وهم البخاري ومسلم والاماء واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه الى اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب فاضافه الى الجمعة والاصل ان الجمعة هي الصلاة لليوم ولهذا يقال يوم الجمعة وبه نعلم ان الغسل هنا للصلاة وليس لليوم وقوله واجب الواجب هو الشيء الثابت اللازم ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت ومنه قولهم وجبت الشمس يعني غابت لان هذا وثبوت وهو عند الوصوليين الواجب ما امر به على وجه الالزام ويثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه على كل محتلم اي على كل بالغ وذلك ان البلوغ يحصل بالاحتلام وهو انزال من الشهوة في حال النوم فيكون هذا القيد مبينا لما سنذكره ان شاء الله تعالى في هذا الحديث نصف صريح واضح على ان غسل الجمعة واجب والمتكلم به افصح الخلق والمتكلم به انصح الخلق والمتكلم به اعلم الخلق فهو عليه الصلاة والسلام اجتمع في كلامه العلم والثاني؟ الفصاحة والثالث النصح ومثل هذا لا يمكن ان يقول قولا نوهم معنى غير ظهير ونحن اذا نظرنا الى الظاهر عرفنا انه انه الوجوب المحتم ويدل لهذا انه علقه بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام فيكون هذا دليلا واضحا على ان المراد بالوجوب اللزوم وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله منهم من قال ان الاغتسال للجمعة اغتسال لليوم فيجوز ان يغتسل قبل الصلاة وبعد الصلاة لكن هذا قول ضعيف وولولا انه قيل لا ما حصل لكم والصواب ان الغسل قبل قبل الجمعة لكن اختلفوا هل هو واجب او سنة مطلقا في الارض في القولين او واجب على من كان فيه رائحة او حيث تتوقع الرائحة كايام الصيف التي يكثر بها العرب والنتن فالاقوال ثلاثة الاول الوجوب والثاني الاستحباب والثالث التفصيل فاذا كان مظنته انبعاث الرائحة الكريهة او كان نفس نفس الانسان فيه عرق ووسخ كثير تنبعث منه الرائحة الكريهة كان الغسل واجبا والا فلا والذي تقتضيه الادلة ان الغسل واجب مطلقا لان الاحاديث عامة غسل الجمعة واجب والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم ويعرف من يخاطب عليه الصلاة والسلام ويدل للوجوب اولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صرح به ولو ان هذه العبارة في متن من متون الفقه ما توقف شارح المتن لان المؤلف يرى ايش؟ يرى الوجوه فكيف وهي في الحديث ويدل لذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بوصف يقتضي التكليف والالزام وهو البلوغ ويدل لذلك ايضا الاوامر الاخرى اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل والاصل في الامر الوجوب ويدل لذلك ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل عثمان وهو يخطب فكأنه لامة على تأخره فقال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توظأت ثم اتيت فقال والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل فلامه على عذره حيث انه اقتصر على الوضوء. وتعلمون ان المتكلم عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين والمخاطب عثمان افضل الصحابة بعده والجمع من الصحابة رضي الله عنهم فكيف يمكن لعمر ان يوبخ عثمان على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العظيم مع علو منزلته رضي الله عنه لولا ان الاغتسال واجب فالصواب عندي كالمقطوع به ان ان غسل الجمعة واجب على كل انسان وما تركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شتاء ولا حرا ولا بردا ولا اذا كان في مرظنا تحمل الاغتسال وقلت هذا حتى تعلموا انني لا اشك في وجوههم وارى انه لابد ان ان يغتسل الانسان وسبحان الله ماذا يكون جوابنا لله رب العالمين يوم القيامة اذا قال ابلغكم رسولي بانه واجب فنقول لا ما هو واجب قال واجبي ان اؤكد هذا لا يمكن للانسان ليس جوابا صوابا فاذا قال قائل اذا كان واجبا فهل هو شرط لصحة الصلاة الجواب لا لدني لدنيلي الدليل الاول ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلزم عثمان ان يذهب ويغتسل ولو كان شرطا لالزمه لان لان معه وقتا كان معه وقت يدرك به الجمعة يمكنه ان يذهب ويغتسل ويرجع ويصلي الجمعة ثانيا ان الله سبحانه وتعالى انما اوجب الغسل للصلاة من الجنابة فقال وان كنتم جنبا تتطهر فاوجبت التطهر للصلاة من الجنابة فقط وعليه فلو ان الانسان ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول ان صلاته باطلة؟ لا. بل نقول صلاته صحيحة ولكنه اثم بترك الغسل فاذا قال قائل لو انه نوى بغسل الجمعة الغسل من الجنابة وللجمعة ايجزي ام لا فالصواب انه يجزئ لانهما عبادتان من جنس واحد متفقتان في الهيئة والوصف فقامت احداهما مقام الاخرى ولكن لو اراد ان ان لو اراد ان يفرد احدهم احدهما بنية فهل ينوي الغسل من جنابة ويندرج فيه غسل الجمعة او بالعكس الاول نقول اذا كنت تريد ان تقتصر على نية واحدة فانوي غسل الجنابة لانك اذا نويت الغسل جنابة اديت ما يجب بالنسبة لغسل الجمعة لانه حصل المقصود بالاغتسال لكن اذا نويت غسل الجمعة وانت وانت عليك جنابة فانه لا فانها لا ترتفع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هناك قول اخر اشار اليه وهو ان انه لا بد ان يغتسل للجنابة غسلا تاما وللجمعة غسلا تام وهذا رأي ابن حزم رحمه الله يقول لانهما طهارتان واجبتان اختلف سببهما فوجب ان يجعل لكل طهارتهم لكن الصحيح الاول وهو ان انه اذا نواهما جميعا حصل وان نوى غسل الجنابة سقط به غسل جمعة وان نوى غسل الجمعة لم ترتفع الجنابة لان هذا الغسل ليس عن حدث وانما هو واجب للجمعة لا لكونه عن حدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن بعض العلماء يقول اذا نسى الجنابة او جهل واغتسل الجمعة ثم ذكر او علم فانه يجزئ لانه حينئذ معذور لكن في نفسه من هذا الشيء والاولى ان يعيد الغسل ويعيد الصلاة والصلاة ستكون ظهرا طيب نعود الى القول بالوجوب والقول بالاصطفاف في الغسل من العلماء من قال ان هذا الحديث حديث ابي سعيد لا يدل على الوجوب وانما يدل على التأكد واستدلوا بحديث سمرة بن جلدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة من توظأ شرطية اي انسان يتوضأ يوم الجمعة لايش للجمعة فبها اي فبالرخصة اخذ ونعمة اي ونعمة الرخصة ويجوز ان يكون الضمير يعود على الطهارة اي فبالطهارة اخذ ونعمة الطهارة يعني طهارة الوضوء ومن اغتسل فالغسل افضل قالوا انه قال الغسل افضل وهذا يدل على ان الغسل ليس بواجب لانه اه نعم لانه بالانظمام الى قوله فبها ونعمة لو كان واجبا لم يقل انه افضل ولكن هذا الحديث اولا فيه مقال من حيث السند فهو ضعيف من حيث السلف ومعلوم انه لا يمكن لهذا الحديث الضعيف السند ان يقاوم حديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه الائمة كلهم ثانيا ان هذا الحديث اذا تأملت لفظه وجدته لفظا ركيكا يبعد ان يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. لان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه طلاب وحلاوة ورونق من حين ما تقرأه تعرف انه كلام الرسول لا سيما اذا كنت آآ تكرر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر عليك وروجها فانك ربما تعرف الشيء من كلامك. كما انك لو ان لو كنت معتادا ان تقرأ كلام عالم من العلماء لعرفت انه كلامه انه كلام وان لم ينسب اليه اذا مر بك في موضع اخر فالصواب ان هذا الحديث في سنده مقال فلا فلا يثبت على قدميه فضلا عن ان يعارض حديث ابي سعيد الخدري