ثم قالوا مالك؟ وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان عندكم ها وصححه حسن ابن حبان قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن اي يعلمنا اياه لان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلمه الصحابة ما لم يكن جنبا يعني فان كان جنبا امتنع عن الاقراء فلم يقرئه مع انه صلى الله عليه وسلم احرص الناس على على ابلاغ الرسالة لايجاب ذلك عليه في قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك ما لم يكن جنبا وسبق وسبق معنى الجنب وانه شرعا من انزل من يا بشهوة او او جامع وان لم ينزل نقبل هذا نعم على يعني يكفي مجرد انزال الماء على الجسم هل من كان يعمل يوم الجمعة زراعة هل يكفيه مجرد هذا مع خروج مع يعني وما الى ذلك انه الا عن الغسل واجب يكفي امرار الماء على البدن كله مرة واحدة لكن الافضل ان يكون كغسل جنابة كما جاء في احاديث اخرى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراحوا في الساعة الاولى الى اخره اما النتن اما النتن فهذا واجب ازالته سواء يغتسل او لم يغتسل وسواء الجمعة او غيرها والا فلا يجوز لان يدخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما قد يدخل المسجد بل قال لا يقربن مساجدنا واخبر ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم نعم لم يتبين لك ايش لان الرجل اذا اغتسل ناويا دون الجنابة وانه يجزئ. نعم جمع النيتين نعم طيب ذكرناها في هذه المسألة تارة ينويهما جميعا وتارة ينمو الجنابة وتارة ينوي غسل الجمعة اذا نواهما جميعا حصل وكفاه وكفاهما فعل واحد واذا نوى الجنابة سقطت سقط غسل الجمعة اكتفاء بغسل الجناب لانه حصل المقصود به كما تسقط تحية المسجد لمن دخل المسجد ونوى الراتبة واذا نوى غسل الجمعة لم يجزئوا عن الجنابة لان غسل الجمعة ليس عن حدث بدليل انه لو تركه وصلى صححه صحت صلاته وغسل الجنابة ان حدث ولا عن حدث نعم نعم ما يشكي يعني غسل يوم الجمعة المعهود وهو للصلاة ولهذا اللفظ الذي ذكرته اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل والفقهاء رحمهم الله نصوا على ان الافضل ان يؤخر الغسل الى ان يريد الذهاب الى المسجد فقالوا انه عند الذهاب افضل من من قبل ولكن بقي ان يقال هل نعتبر اليوم من من طلوع الفجر او من طلوع الشمس اه الاولى ان لا يغتسل الا بعد طلوع الشمس حتى يكون اغتسل يوم الجمعة بيقين نعم هل يزد الوضوء بعد غسل الجمعة اذا اغتسل غسل يا اخي عن جنابه ولا اظج جناب لا بد ان يتوضأ اذا اغتسل غسل الجمعة لا عن جنابة فلابد ان يتوضأ الا اذا كان توضأ قبل ان يغتسل بنية رفع الحلال يكفي نعم اذا صلى الجمعة يجب عليه ان ان يغتسل. المسافر اذا وجبت عليه الجمعة لكونه اقام في بلد يوم الجمعة فعليه الغسل لكن ان تعذر احيانا يتعذر لا يجد حماما او يكن الجو باردا ولا يجد ماء ساخنا فانه يسقط عنه كسائر الواجبات نعم غسل الجمعة هل يجب؟ غسل الجمعة ولو لا تصلي في المسجد لا لا يجب عليه انما يجب على الرجل فقط نعم ايش نعم نعم لا مو هذي اللي بعدها اللي قبلها فبها ونعمتي واضح فبها ونعمة يعني معناه لا يكفيه ومن اغتسل في الغسل الاخر ولولا قوله في البيع ونعمة الصح ان ان نقول المفاضل لا لا تمنع الوجوب واضح نعم اردت غيرك لكن اراد الله سميرا واللي بعده ان شاء الله بعد يلا يا سمير ها لو اي نعم ها هذه مسألة مهمة لو لو ان لو ظاق عليه الوقت بحيث يكون الامام قد جاء للخطبة فهل يسقط عنه وجوب الغسل الجواب نعم يسقط عنه لان سماع الخطبة اهم لكن لو كان عليه جنابة يسقط عنه ولا لا؟ لا يسقط. لان لان الغسل من الجنابة شرط للصلاة وفي المسألة الاولى لو قلنا تشاغل بالاغتسال لكنا تشاغلنا بالواجب للشيء عن الواجب في الشيء واضح اجب ها اقول هو واظح ولا غير واظح؟ طيب السائل نعم اه اذا هذا سؤال مهم اذا كان الجمعة تريد المرأة تريد ان تحضر فهل يجب عليها ان تغتسل هذا محل نظر قد يقول قائل لا يجب عليها ان تغتسل لان اصل الجمعة لا تجب عليه فاذا كان اصل الجمعة لا يجب عليها فما وجب له من باب من باب اولى الا اجب عليه الظاهر لي انه لا يجب عليها ولو حضرت اذا نعم. نعم واغتسل على الجنابة. على طلوع الفجر اولا الحديث ضعيف ولا عمل هذا ولا نفذ شيء ضعيف نعم يا سليم حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الميت. هو لو ثبت الحديث قلنا ثبت انه انه غسل يعني حتى الاب ميتا لكن لو ثبت الحديث ثبت انه غسل ميتا البعض هنا يقول عليه ان يعيد هل يعني اخذا بقوله صلى الله نعم لا وجه لهذا القول رجل اغتسل لصلاة الجمعة ولا يظن ان ينام او يأكل او ينقض وضوءه نعم انتهى الوقت نبدأ وصححه وحسنه ابن حبان نعم من اجل هذا لفظ الترمذي وحسن المصحح وصححه ابن حبان كان في الاول وصححه وحسنه ابن حبان ثم صفحت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ درس الليلة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا كيف؟ ما خلصنا؟ ايه طيب حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ القرآن وانه كان بنفسه يقرئ اصحابه امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقرؤه اذا كان جنبا وهل هذا الامتناع على سبيل الافضلية او على سبيل الوجوب قيل على سبيل الافضلية لانه ليس الا مجرد امساك والامساك نوع من الفعل والفعل المجرد يدل على الاستحباب وعلى هذا فالافضل للجنب على هذا التأويل الافضل الا يقرأ القرآن. وان قرأ فلا اثم عليه وقيل انه على سبيل اللجوء لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لان امساك النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب لا يكون الا عن محرم وهذا اقرب ان الجنب يحلم عليه قراءة يحرم عليه قراءة القرآن وتعليم القرآن ايضا فان قال قائل لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ فالجواب لا لان الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الاشارة في مواضع ولذلك لو ان احدا كتب الى شخص وهو يصلي فكتب ورقة افعل كذا وكذا فان صلاتهم لا تبطل ولو قال افعل كذا بطل الصلاة فهنا لم نلحق الكتابة بالقول بل الحقناها بالفعل ولو كتب رجل طلاق امرأته بما يبين صار هذا صارت هذه الكتابة كاللفظ فتطلب ولو كتب بيتي صار وقفا ولو كتب عبدي حر صار حرة فالمهم ان الكتابة تلحق احيانا بالقول واحيانا تلحق في الفعل ومن فوائد هذا الحديث ان لا حياء او انه لا ينبغي ان يستحيي في امور الدين كقول علي ما لم يكن جنبا هذه الكلمة قد يستحيا منها لا سيما بالنسبة للاكابر يعني تستحي ان تقول فلان جنب لكن اذا كان ذلك في بيان الحق فان الله لا يستحي من الحق ولم يذكر في الحديث الا ان يتوضأ وعلى هذا فلا يقرئ القرآن ولا يقرأه ولو توضأ بخلاف العبور في المسجد او المكث في المسجد بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنب فانه يجوز اذا توضأ والحق بعض اهل العلم الحق بعض العلماء يعني من من الفوائد؟ من الفوائد ان الحائض لا تقرأ القرآن الحاقا لها بالجنب ولكن هذا الالحاق فيه نظر وجه ذلك وجه ذلك ان الجنب مانعه يمكنه رفعه اذا اغتسل والحائض لا يمكنها ذلك لان الحيض ليس بيدها فافترقا وعلى هذا لا يصح القياس ولكن هل يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن فيه خلاف فجمهور العلماء على انها لا لا تقرأ القرآن وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من قال انها تقرأ لانه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح والاصل ايش الاصل جواز قراءة القرآن بل قراءة القرآن مأمور بها ولو قال قائل بالوسط بين القولين لانه اذا احتاجت اما لتعاهد حفظها واما لكونها معلمة واما لكونها تلميذة او واما لكونها تريد ان تقرأ اوراد القرآنية فلا حرج واما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن اتقاء للخلاف فان الذي عليه الجمهور المنع وما دام الانسان في سعة الحمد لله هذا القول اقرب الى الصواب بان يقال ان الحائض تقرأ القرآن اذا كان هناك حاجة والا فالاولى الامساك وتستغني عنه بالذكر ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا اي قل او كثر لان يقرؤنا القرآن يعم القليل والكثير فلا يحل للجنب ان يقرأ اية فاكثر ولا يقرأ ولا يقرأ بعض اية اذا كانت طويلة كاية الدين اما القصيرة ولا سيما التي لا تستقلوا بمعنى فلا بأس فان قال قائل اذا قال ذكرا يوافق القرآن مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين بعد الاكل او الشرب فهل يجوز فهل يحل له ذلك نقول هذي هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر فان نوى به القرآن حر وان نوى به الذكر لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى